سلف العلماء يعني اكثر العلماء اذا ظن في كتب التفسير نجد انهم يجزمون جزما بان هذه الاية نسخت ولا يعمل بها لماذا؟ قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
فكيف يوصي لوالديه وهم ورثة؟ لا وصيتي لوارث وكيف يوصي الاقربين الورثة؟ والنبي يقول لا وصيتي لوارثه. هذا هو الاشكال فنقول نقول نحن نحاول يعني ان اننا اننا نعمل بهذه النصوص كلها ولا نقول بالنسخ لا نقول نحاول نجمع بينها
وان كان وان كان يعني جماعة كثيرة من العلماء من السلف وغيره من العلماء يعني قالوا بان الاية بان الاية منسوخة. ولكن نتأملها اكثر لعلنا نجد طريقا الى كونها محكمة وليست منسوخة قد تكون من باب التخصيص او نحو ذلك
ونقول الاصل في في كل وارث لا يوصى اليه اي وارث يعني هذا نص واضح ايوة شخص يرث لا يوصى اليه وان كان لا يرث يوصى اليه طيب عندنا الان نص شرعي وهو قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم المؤذن ترك خير يوصي الوالدين الاقربين هل الوالدان هل الوالدان نحن نسأل نقول
هل الوالدين في جميع الاحوال يرثون قد يكون فيهم مانع من موانع الارث وهل الاقربين كلهم؟ هل الاقربون كلهم يرثون قد يكون بعضهم لا يرث لما لحجب او مانع يعني شي فنقول نحمل الاية نحمل الاية ونجعلها محكمة فنقول
يعني هذا هذه الاية ونعتبر هذه الاية ترى من اهم الايات وقد تكون من اصعب الايات في الجزم بانها ناسخة او منسوخة ناسخة او محكمة فنقول اذا نقول يعني للميء للمحتضر الذي له الذي يريد ان يوصي لوالديه
او للاقربين له ان يوصي في حال في حال ماذا؟ في حال اذا كان اه اذا كان الوالي اذا كان الوالدان لا يرثان لمانع من الموانع او القريب الذي لا يرث. لان الاقارب كثير قد يكون الاخ لا يرث
لوجود الابن اذا كان عنده ابناء يرثون الاخ خلاص محجوب فيجوز الوصية للاقربين ونقول اذا اذا امكن ان نجمع ونقول ننزل هذه الاية وننزل وصية للوالدين والاقربين اذا اذا كانوا لا يرثون فيوصى اليهم. ان كانوا يرثون فلا نوصي اليهم
بهذا نستطيع الجمع لهذا نستطيع الجمع ونقول لا تعارض لا تعارض بين هذي اية مع اية المواريث ولا مع حديث لا لا وصية وارث. ولا مع الاجماع. الاصل ان الاجماع لا يريه. الاجماع لا يعتبر
لا يأتوا طريقا الى الى النسخ. الاجماع لا نعد طريقا الى لان الاجماع لا ينسخ فهذا ساقط يبقى عندنا الحديث الحديث تكلم عنه العلماء قالوا انه حديث قالوا حديث احد
والاحد لا يقوى على نسخ الاية المتواترة واذا سلمنا على انه حديث يعني متواتر ليس باحد. نقول لا يتعارض اصلا كما ان اية المواريث لا تتعارض. فنقول لا وصية لوارث نعم لا وصية لوارث. لكن لو وجدنا من الاباء
او من الاقارب لا من لا يرث فاننا فاننا نقول تصح الوصية في هذه الحال تصح الوصية في هذه الحال ويرتفع التعارض. ويمكن الجمع ونثبت هذه الاية ونثبت هذه الاية. بعض العلماء توسط في ذلك
قال قال انها منسوخة وغير منسوخة. فهي منسوخة في حق الوالد الوالدين والاقارب الذين يرثون والذين لا يرثون فانها غير منسوخة. وهذا تقسيم يعني لا داعي له. اصلا نقول الاية محكمة في من لا يرث في من لا يرث
وهذا في نظري يعني قد يكون هو اقرب اقرب الاقوال والله اعلم والعلم عند الله
