اه عندنا مسألة هنا جديدة ايضا وهي القراءة قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة من الآيات. هذه القراءة هل هي قراءة واجبة وتكون ركن من اركان الصلاة او هي مسنونة
من سن الصلاة قال عز وجل فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال ايضا فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه الاية يعني ظاهرها مشروعية القراءة في الصلاة وكذلك قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر
في مشروعية قراءة القرآن في الفجر اي في صلاة الفجر وانما سمي صلاة الفجر قرآنا بطول القراءة فيها فلابد ان نفهم هذه المسألة. يعني ظاهر الاية مشروعية القراءة في الصلاة. لكن صلاة الفاتحة
هي مشروعة في صلاة الفاتحة تشرع للانسان عندما يقوم ان يصلي ان يقرأ بالفاتحة لكن هل هذه الفاتحة تعد من سنن الصلاة او من اركان الصلاة التي لا لا تصح الصلاة الا بها. ولو ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة لبطلت صلاته
نقول نقول ما دلت عليه الادلة ان قراءة الفاتحة تعد ركنا من اركان الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا فانها تعد ركنا اه من اركان الصلاة ومما يدل على ذلك احاديث كثيرة احاديث كثيرة منها حديث عبادة
يا ابن الصامت اه في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. ولم يتركها مطلقا. اما قراءة شيء بعد الفاتحة من القرآن فهو امر مستحب
فلو ان انسانا صلى وقرأ الفاتحة ثم ركع لصحت صلاته في جميع الركعات لكن يستحب في الركعة في الركعة الاولى والركعة الثانية ان يقرأ بعد الفاتحة شيء ان يقرأ شيئا من القرآن ولو يسيرا ان يقرأ شيئا من القرآن ولا يسيرا
هذا ما عليه جمهور العلماء وان الفاتحة ركن لا تسقط بحال من الاحوال هناك رأي اخر للاحناف وقالوا ان انه يجب عليه ان يقرأ شيئا من القرآن ولا يتحتم عليه ان يقرأ الفاتحة بعينها
قالوا لان الله عز وجل قال فاقرؤوا ما تيسر. ما تيسر اي ما سهل وتيسر لكم فاقرؤوا منه. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى اه سورة الفاتحة بل فلو قرأ الفاتحة او قرأ بغير
لان هذه الاية مطلق القراءة فيدخل فيها الفاتحة وغيرها. فلو قرأ الفاتحة او قرأ غيرها صحت صلاته. هذا عند هذا عند الاحناف. الصحيح خلاف ذلك لماذا؟ لان قراءة الفاتحة ركن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا دليل على ان فاتحة الكتاب قراءتها ركن في الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال
