طيب من احكام ايضا العدة المرأة المعتدة قد يكون لها احكام ايضا متصلة من احكامها هي هل يجوز للانسان ان يخطر هذه المرأة خطبة ان يخطب هذه المرأة المعتدة بزرة ان يخطبها الله سبحانه وتعالى يقول في الاية التي بعدها ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به
خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. فنقول خطبة الرجل نوعان. الخطبة الصريحة وخطبة غير وانما هي تلميح وتعريض. فالمرأة اذا كانت المرأة ما زالت في العدة اربعة اشهر وعشر ما زالت في
هل يجوز للانسان ان ان يخطبها من وليها او يتكلم معها ويخطبها؟ نقول يجوز للخطبة في التعريض فقط وليس التصريح كما قال سبحانه وتعالى وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم تلميح
فقط وليس تصريحا بالنكاح. لا يجوز ان يخطبها اصلا انه لا يجوز ان يخطب المرأة المعتدلة. ما دامت في العدة اذا خرجت من عنده له انفخ ما دامت في العدة فلا يجوز الا تلميحا وتعريضا. يقول هنا التعريض هو ضد التصريح. وهو من عظم الشيء ايضا
من عرض الشيء الجاري كأنه يحوم حوله ولا يظهره لا يصرح به. قال هنا اه قال او اكننتم في انفسكم سترتم واضمرتم يقول يعني سواء انت المحت لها وعرضت لخطبتك او اخفيت في نفسك
انك تريد الزواج بها فلا جناح عليك لو نويت قلت والله هذي المرأة المعتدة انا ساتزوج بها لما تنتهي من عدتها انا ساتزوج بها. هذا شيء في نفسك اكننته في نفسك اخفيته في نفسك لا مانع. قال سبحانه وتعالى علم الله عز وجل علم الله انكم ستذكرونه
يعني لا تصبر على خطبتها والنطق بذلك برغبة الزواج بها لكنه يكون هذا الامر تعليظا او في نفسك فلا تصرح. قال ولا تواعدوا ولكن لا تواعدوهن سرا. لا تواعدوهن سرا. يعني لا تصرح. لا تواعد
المرأة تقول تأتي للمرأة معتدة فتقول لها انت الان معتدة وننتظر ان شاء الله تنتهي عدتك وتزوج بك هذا لا يجوز. لا تواعدها. اذا انتهت عدتك سيتزوج بك. يعني لا يجوز ان ان تصرح للمرأة المعتدة
الله عز وجل ولكن لا تواعدهن سرا. واختلف اهل التفسير في معنى السر هنا. والذي يظهر من سياق الاية ان السر هو هو المصارحة بالزواج منها كأن يقول انا لا اريد ان اتزوج الا بك او لا اريد ان انجح اي امرأة
غيرك صرح معها او يقدم مقدمات تتعلق تصريحا اه بالزواج منها كالوقاع او ما يجر الى الى الرفث او نحو ذلك. كل الامور التي تجر الى يعني كان يقدم مقدمات صريحة
بالرغبة في الزواج كان يقول انت يعني ليس هناك من هو اجمل منك وانت فيك من الصفات كذا وكذا ويبدأ يصرح باسباب منها فهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا الماحا وتعريضا
بعيدا لكن قول المعروف يعني قال هو ما ابيح من التعريض فهذا جائز ان تعرض فقط كما الله بك سبحانه وتعالى التعليق. قال ولا تعزموا عقدة النكاح. لا يجوز ان يعزم على ان يتزوج بها او يعقد
وهي معتدة. لا يعقد عليها في هذه المدة حتى تنتهي اه حتى تنتهي هذه المدة قال سبحانه وتعالى ولا تعزم ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. حتى تنتهي مدة العدة اربعة اشهر وعشرة
اذا انتهت هذا الحد وانتهت المدة فله ان يخطبها كغيره من الرجال. هذا ما يتعلق خطبتي المعتدة
