يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم من فقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها
انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زاد اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الحادي والعشرين نسأل الله جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا هذه اللقاءات
هي تتمة للحديث عن احكام المعاملات المالية وعن ذكر بعض المستجدات وسنتم الحديث في هذا اللقاء ان شاء الله احكام بطاقات الائتمانية ونعرج كذلك ونذكر نعرج كذلك على حكم الايجار المنتهي بالتمليك
ونذكر حكم هذا العقد باذن الله جل وعلا اذا اردنا ان نتحدث عن البطاقات فانه قد سلف ان محل النظر وفي هذي البطائق الذي يتجه نظر طالب العلم الذي يتجه
نظر طالب العلم اليه هو ان ينظر في هذه البطاقة حال المستفيد مع المصدر من مقرض ومن المقترض فاذا كان المستفيد مقرضا هذي البطايق لا اشكال في اخذ رسوم عليها
او ببعض المقابل اصدارها لان المقرض هو المستفيد ومحرم في القرض هو ان يأخذ الزيادة من كان مقرظا لا من كان مقترضا ولذلك متى اه اذا كان مرؤه مقرظا فانه لا بأس ان يأخذ المصرف ان يأخذ المصرف
قدرا من العمولة على هذه البطائق ومتى يكون المستفيد مقرضا يكون مقرظا اذا كانت البطائق مغطاة وتكون مغطاة اما بطائق الصرف السحب الالي صراف السحب الالي المعتادة واما ان تكون
بطاقات المغطاة بطاقات مثلا فيزا مغطاة وهذي تصدرها بعض البنوك فاذا وجدت مثل هذه البطائق فان الذي يأخذ هذه البطاقة يكون مقرظا للمصرف وليس مقترظا منه انما المصرف سهل له ان يجري المعاملات
من خلال هذه البطاقة التي يحملها اذا اخذ المصرف عمولة على هذه البطائق فان ذلك سائغ له ولا بأس به اذا كان حامل البطاقة اه مقترضا من هذا المصرف اذا كان حامل بطاقة هو المقترض
فان المصرف اذا تقاضى مزيدا من المال مقابل هذه البطاقة فانه يكون قد اخذ الربا وهذا المزيد اذا تقاضاه يكون قد اخذ الربا اذا كان تقاظي هذه الزيادة بغير وجه حق
فما الذي يكون من هذه الزيادة على وجه الحق فانه يجوز والذي يكون على غير وجه حق فانه هو الربا المحرم فما الذي يكون من هذه الزيادات ربا محرما ذكرناه في اللقاء السابق
وفيما اذا اشترط زيادة من اول عقد فيقول اعطيك بطاقة ائتمانية بعشرة الاف وتقاضى منك عشرة الاف وخمسمئة او يقول لك اعطيك هذي البطاقة بعشرة الاف ولك فترة من السماح تصل الى خمسين يوما
وبعد هذي الخمسين ساخذ منك عمولة وزيادة جراء جراء تأخرك في اخذ هذا المال كما يؤخذ مقابل التأخير فانه يكون محرما ويكون ربا ولا يوزن المسلم ان يدخل في عقد
يبنى على الربا ربما كانت هذه الزيادة ليست على صورة زيت صريحة مشروطا في العقد لكنها تكون في رسوم الاصدار والتجديد فمثلا يفطر هذا المصرف بطاقة ائتمانية ويجعل لك فيها خمسة يجعل لك خمسة الاف
او عشرة الاف ثم ان المصرف اذا جعل لك هذا المبلغ يقول لك احتاج منك رسوما للاصدار خمس مئة ريال والتجديد بثلاث مئة ريال الحقيقة انت الان اقترضت من المصرف
عشرة الاف وردت هذه العشرة عشرة الاف وثمانمائة خمس مئة للاصدار وثلاث مئة للتجديد ما حكم هذه الزيادة؟ ثمانمئة التي زادت على القرض من اهل العلم من يرى ان هذه الزيادة ربا ولا تجوز. لماذا
قالوا لان هذه زيارة على القرض المصرف قد اقرضك عشرة الاف وتقاضى منك عشرة الاف وثمانمئة رسوم اصدار ورسوم اه تجديد وهؤلاء هم قلة من اهل العلم لكنهم يعتبرون واقوالهم موجودة
يمنعون اي شيء مقابل هذا  القرظ ومن اهل العلم من يرى ان المصرف يجوز له ان يأخذ اجرة اه فعلية على هذا الاصدار ويقول مثل مثلا هذي البطاقة تحتاج الى رسوم
فهي مكلفة على المصرف المصرف مثلا يقوم جعل موظفين لاجراء هذه العقود ولهم رواتب وكذلك هذه البطائق لها قيمة والاوراق التي توقع لها قيمة ومكان التصوير ويحسبون تكلفة هذه البطاقة كم تكلف
يصدرون بطاقة ويصدرون هذه البطاقة ويأخذون عليها رسوما فعلية وهي رسوم الاصدار فاذا قال مثلا رسوم الاصدار لهذه البطاقة تبلغ الى آآ خمسة عشر ريال الى مئة ريال قالوا هذي البطاقة نصدرها بمئة ريال وهي رسوم الاصدار
هذي المئة ريال قالوا هي الرسوم الفعلية التي تكلفناها لاصدار هذه البطاقة القول الثالث يقولون يجوز للمصرف ان يتقاضى اجور المثل اجرت المثل على اصدار هذه البطاقة ويقولون بان المنع لا وجه له
لان المرأة اه له ان يتقاضى اجرة عمله وهذه منفصلة عن القرظ واما تقديرها وحصرها بالرسوم الفعلية وقالوا هذا لا ينضبط لا شرعا ولا ايضا محاسبية ولا يمكن ان نضبط الرسوم الفعلية على وجه التعيين
مهما اه كانت الدقة حاضرة في هذه المسألة ولذلك يقولون يجوز للمصرف ان يصدر بطاقة ائتمانية غير مغطاة ويأخذ على هذه البطاقة رسوم اصدار بشرط ان تكون باجرة المثل ما وجه ذلك؟ وما قياسه
ولماذا قالوا به سنعلله ان شاء الله لكن بعد فاصل يسير باذن الله عز وجل ثم نعود اليكم انتظرونا يرعاكم الله  يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل. وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل الى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة
لانه موصل الى الايمان. قال جمع من الصحابة ان نور الايمان التفكر. وسئلت ام الدرداء عن افضل عمل ابي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون. ليزداد عنده اليقين بعظيم
قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الاسلام ابن تيمية النظر الى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب اليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه
تبرأوا من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا وان يسلبهم الذباب شيئا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويتفكر في القرآن الكريم
ليفهمه ويعمل به. قال تعالى ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ويندب للمسلم ان يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه واخرته فيقدم عليه ويفعله. وفيما يضره في دنياه واخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي
الحديث احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. وان يتفكر في شأن الدنيا والاخرة. في علم ان الدنيا قليل زائل. وان الاخرة خير وابقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الاخرة
الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم اي في البحر فلينظر بم ترجع   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل قالوا ما ذكرناه من قبل ان اصحاب القول الثالث
قالوا بان اخذ الرسوم اذا كانت اجرة المثل فان ذلك جائز قالوا لان هذه الرسوم ليست مرتبطة بمقدار الدين هذا الذي يأخذ بطاقة ائتمانية بعشرة الاف الذي يأخذ بطاقة الائتمانية بمئة الف
وهذا الذي يشتري مرة كالذي يشتري مائة مرة وهم يأخذون مقابل العمل وليست مقابل مقدار القرظ وكون هذا المال ارتبط بالعمل فهو جائز وذكروا مسألة نص عليها الفقهاء رحمهم الله
قالوا بان الفقهاء قول يجوز ان يتقاضى المرء مالا مقابل القضاء بين الناس ولا يجوز لمسلم ان يأتي ليقضي على هذا القول عند بعض العلماء ان يقضي بين اثنين بمقابل
قضاء من القرب عندهم لكن يجوز له ان يحرر الوثيقة ويكتبها لهم بمقابل لان هذه اجرة على الكتابة وليست اجرة على القضاء ولما قالوا ذلك قالوا هنا انفصل العقد هذه اجرة على الكتاب وليس على القضاء
معنا قضاء في عصره لا يجوز لمسلم ان يتقاضى على رأيهم مقابلا له هنا قالوا ان هذا ان هذه الاجرة هي مقابل العمل وليست مقابل القرض فليست على القرض وليست منصبة عليه بدليل انها لا تختلف باختلاف مقدار هذا
وعلى هذا جماعة من معاصي وهم كثر اجازوا هذه الرسوم وعليه اه ايضا اجازوا الرسوم التي تؤخذ عمليات السحب من هذه البطائق بما انها رسوم واجرة على السحب وليست مرتبطة
بمقدار الماء الذي يتم سحبه بشرط ان تكون اجرة المثل لا تكون زائدة عن اجرة المثل لو زادت عن اجرة المثل فان ذلك يكون دلالة على ان في مقابل  والفرق بين هذه الاقوال الثلاثة
القول الاول يقول لا يجوز. هذا قرض ترده بمثله لا تزيد عليه شيء ولكم رؤوس اعمالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القول الثاني يقول يأخذ رسوما فعلية مقدار التكلفة ولا يربح ريالا واحدا
القول الثالث يقولون يجوز ان يربح لكن يربح بمقدار العمل. بمعنى ان ان لو فرضنا ان الذي يصدر هذه البطاقة في معزل عن هذا المقرظ وهو المصرف وقام بعمل هذه البطاقة واصدارها والقيام عليها
واوراقها وتتمة عقدها كانت تتقاضى يقول اتقاضى ثلاث مئة ريال. اذا نعطي المصرف ثلاث مئة ريال لانها هي اجرت المثل لو قام بهذا العمل  لكن لو تقاضى الف ريال قالوا هنا هذه ليست اجرة ليست اجرة معتادة وليست
المثل وبناء عليه ثلاث مئة ريال هي اجرت بمثل والسبع مئة هذي اخذها المصرف مقابل هذا القرض ولذلك لا يجوز عندهم ان تزيد الاجرة على اجرة المثل وهذا عليه كثير من المعاصرين على هذه الفتية وهو جواز تقاظي المصرف
اجرة تكون هي اجرة المثل البعض يقدرها بالاجرة الفعلية هذا من مسألة العلماء رحمهم الله والاول انسان اذا اخذ هذه البطاقة الا يستعملها في السحب اذا كان عليها اه رسوم
بل يستعملها في البيع والشراء ان ذلك يخرجه من هذه الشائبة وهذا الامر والله تعالى اعلم لهذا نكون قد اخذنا اطلالة سريعة مرور سريع على هذه البطائق الائتمانية بعدها آآ نتكلم عن
عقد اه حدث مؤخرا في بلاد المسلمين. وان كان هذا العقد موجودا من قبل في بعض الدول الاوروبية وهو عقد الايجار الذي يسميه الناس المنتهي بالتمليك بعض العلماء يعترضوا على هذا المصطلح
وليس ثمة ايجار منتهي بالتمليك فان الايجار ينتهي بايجار انما ايجار المقرون بالوعد بالتملك او التمليك قديما او كما هو معلوم ان البائع اذا باع سلعته اما ان يبيعها بشيء حاضر
يقول ابيعك هذا الكوب او هذا الكأس بمائة ريال حاضرة اوابعك اياه بمئة وخمسين الى اجل واذا باع هذا هذه السلعة الى اجل فانه اما ان يبيعها لاجل واحد واما تكون انجم مقصطة
ويقول في كل شهر تعطيني عشرة ريالات اذا مضت خمسة عشر شهرا اكون قد قبضت المبيع هذا هذا العقد لا بأس به ان ان بيعت حالة فهذا جائز وان بيعت الى عجل فهذا ايضا
جائز اذا عين العقد في وعين الاجل في مجلس العقد فقال اشتريها منك مئة وخمسين الى سنة او قال اشتريها منك بمئة حاضرة. اذا حصل هذا فهذا عقد صحيح ما الاثار المترتبة على مثل هذا العقد
العقود لها اثر فاذا اخذت هذه هذا الكوب مثلا مئة وخمسين الى اجل وبعد شهر من شرائك لهذا الكوب انكسر هذا الكوب من الذي يضمن هذا الكوب ويكون من ضمان من
يكون من ضمان المشتري لان المشتري قد اشترى ويلزمه ان يستمر في الاقساط يقول هذا الكوب لم استفد منه اخذته منك وبعد شهر تلف وذهب نقول هو تلف من ضمانك انت
انت قد اشتريته فلما اشتريت هذا الكوب لم يبقى عندك طويلا وانكسر فتضمنه اشترى سيارة بمئة الف مقصبة بعد شهر من الشراء وقع له حادث السيارة كاملة يستمر لاربع سنوات وخمس سنوات ويقسط قيمة السيارة
هذي السيارة من ظماني وفي ملكي تلفت لو انه مثلا بعد شهرين او ثلاثة وبعد سنة رغب ان يبيع هذه السيارة في عقد التقسيط اذا اشتريت سيارة بالاجل مقصطة تعطي في كل شهر قسطا
بعد سنتين اه تكون قد مثلا قمت بسداد نصف قيمة السيارة السيارة قيمتها اه عشرون الف انت بعد سنتين قد قمت بوفاء عشرة الاف ثم بعت السيارة بخمسة عشر الف
ترد بيع السيارة الاول عشرة الاف وتاخذ الخمسة لك مربحا لانها ملكك وفي ضمانك فربحها لك اذا في بيع الاعازل وبيع التقسيط المشتري يكون قد ملك السلعة من حين العقد
في ضمانه عليه غرمها وله غنمها اه لو اه امتنع من الوفاة وما استطاع ان يفي بهذه الاقساط وحصل له عارض ان يقوم بالوفاة فان بايع السيارة لا يملك عقد البيع والتقسيط
ان ينزع منه هذه السيارة وان يأخذها منه لان السيارة اصبحت في في ملكه وفي ملك المشتري وليس له الا ان يكون غريما من الغرماء ان كان له رهن فانه يبيع هذا الرهن
ويباع الرهن ويأخذ ماله ولم يكن له رهن انه يكون اسوة الغرماء ليس له ان يتقدم على المحكمة ويطالب الحق الذي له فان كان هذا الذي عليه الحق موسرا يجب عليه ان يقوم بالوفاء وان كان
اه مفلسا فانه يكون اسوة الغرماء يأخذ ماجد وان كان معسرا فنظرة الى ميسرة هذا هو الحكم ربما آآ له يكون مخرج على بعض على قول بعض اهل العلم ان يرهن السيارة يرهن المبيع
المبيع بالثمن جائز عند طائفة من الفقهاء يقول ابيعك هذه السيارة وتكون هي الرهن لكنه اذا لم يقم بالوفاء يأتي بالسيارة مرهونة ما زالت تباع هذه السيارة ويحصل المصرف ما له من المال
ثم اذا بقي بقية ولم تفي هذه هذا البيع لم يفي بجميع قيمة السيارة وثمن السيارة وثمن البيع انه يبقى دينا في ذمة المشتري ولو بيعت السيارة بثمن عال بين البائع يتقاضى الذي له
ثم يعطي الزيادة لصاحب السيارة هذا هو الاصل في بيع التقسيط هذا العقد في دول اوروبية ومؤخرا عندنا هنا في البلدان الاسلامية استغنوا عنه بعقد جديد سموه عقد الايجار المنتهي بالتمليك
ما حكمه ماسورته نعرف ذلك ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله  هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار؟ فذهبت لمن يدلك على
كما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة. وعمل السمسار حلال والاجرة عليه مباحة. ويجب ان يكون السمسار ناصح فيدل صاحب السلعة على افضل مشتر ويدل المشتري على افضل سلعة. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
الدين النصيحة. ويجب ان يكون صادقا في وصف السلعة. فلا يغالي فيها. ولا يحط من قدرها ليجاب من وسطه بائعا كان او مشتريا. واذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل. فهي شهادة وامانة
قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء ذي القسط. واذا عمل السمسار لاحد المتعاقدين لم يجز له ان يتواطأ مع الطرف الاخر على زيادة السعر او انقاصه. فهذا غش وخيانة. لا سيما اذا تولى السمسار العقد لانه وكيل
مؤتمن ويأخذ السمسار اجرته من البائع او المشتري او منهما بحسب الشرط او العرف. فاذا لم يكن شرط لا عرف فالاجرة على من وسطه منهما. ويجب ان تكون الاجرة معلومة. بان تكون مبلغا مقطوعا كعشرة او نسبة
مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمائة مثلا. او يقول له بعه بمائة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس لا لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا
فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به. وهذا من الشروط الجائزة. فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وعدناكم ان نذكر صورة وحكم الاجارة المقرون بالوعد بالتمليك او المنتهي بالتمليك كما يسميه بعض العلماء هذا العقد صورته
ان ما لك السيارة مثلا او السلعة بدل ان يبيعها بالتقسيط يأتي للمستفيد الذي يريد شراء السيارة فيقوله هذه السيارة لاربع سنوات في كل شهر تعطيني الف ريال تكون الحصيلة
بعد اربعة سنوات بعد اربع سنوات تكونوا هذه الحصيلة المحصلة اه ثمان وثمانية واربعين الف ريال فاذا انتهت الاربع سنوات اعدك اني املكك هذه السيارة اذا انتظمت بالوفاء ولم تتأخر
يكون لك مني وعد ساملكك هذه السيارة اما هبة واما ان ان تثمن السيارة في ذلك الوقت وبقيمة السيارة وثمن السيارة في السوق يكمل له ما ما له ويعطيه اياه او تحدد هذه الدفعة
يقول وبعد اربع سنوات ان احببت ان ان تتملك هذه السيارة تعطيني عشرين الف او عشرة الاف املكك هذه السيارة هذي في الحقيقة يقولون هي اجارة طيلة هاي الاربع سنوات
الذي معه السيارة مستأجر وصاحب السيارة مؤجر طيب ما الآثار؟ ذكرنا من قبل بيع التقسيط والبيع الاجل ما الاثار؟ هنا ما الاثار الاثار ان هذه السيارة طيلة الاربع سنوات هي من ظمان المؤجر
الذي هو في الحقيقة هذا العاقل في الحقيقة كما يقول بعض العلماء هو عقد ساتر للبيع المقصود للاثنين هو البيع لكنهم لجأوا الى هذه الصور او هذه الصيغة لاجل احد الاثار التي نذكرها
الذي اجر السيارة ويؤجرها وتكون السيارة من ظمانه. فلو تلفت السيارة بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان السيارة من ظمان المؤجر وليست من ظمان المستأجر فذاك الذي وقع له حادث كما ذكرنا من قبل
في سيارته بعد ان اشتراها بالاجل بعد شهر يقول يمكث اربع سنوات وهو يعطي هذه الاقساط بينما هنا اذا تلفت السيارة مباشرة العقد ينفسخ عقد الاجارة بان عقد الاجارة كما مر معنا يبطل وينفسخ بتلف المعقود عليه
المعقود عليه هذه السيارة هذي السيارة تلفت اذا تلفت السيارة لا يكون هذا العقد سايا ونافذا وبعد شهر وقع حادث يرد هذه السيارة للشركة هي التي ملكت ويتحمل هذه الخسارة وهذا التلف
ولا يضمن المستأجر الا في مرة معنا من ظمان الاجير اذا كان اذا تعدى او فرط ما لم يحصل تعد ولا تفريط من هذا المستأجر فانه لا يضمن وكذلك لو ان هذا المستأجر
لم يقم بوفاء الاجرة تأخر بعد اربعة اشهر لم يقم بوفاء الوزراء بعد سنة او بعد سنتين لم يستطع ان يأتي بالاجرة قلنا للبيع التقسيط والبيع بالاجل ان صاحب السيارة الذي باعها لا يملك
الا ان يطالب بالذي له من الدين واما ان يكون موسر او معسر او يكون مفلس بينما هنا اذا لم يقم المستأجر بالوفاء فان صاحب السيارة المؤجر ينزع هذه السلعة
وهذه السيارة منه ويردها الى متجره وينفسخ هذا العقد وهو يكون بذلك تنتهي مدة الاجارة وعليه يكون هذا الرجل مثلا قد دفع او وزارة لثلاث لثلاث سنين سيكون قد بذل
آآ نحوا من آآ ست وثلاثين الف ريال اذا لم يستطع ان يكمل هذه السيارة تسحب منه وتذهب عليه هذه الستة والثلاثون التي قد قام باعطائها من قبل اذا في الوفاء بالاجرة
فان صاحب السلعة قد اجره يقول له املكك هذه السلعة بعد مضي الاربع سنوات اما هبة واما ان يكون بعقد بيع يحصل بعد ذلك هذا العقد ما حكمه اذا عرفنا هذه الصورة
ما حكم هذا العقد هل هو جائز صدرت فتوى لهيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية وقع عليها كثير منهم هذه الفتوى وضعت بتحريم هذا العاقد وهو عقد الايجار المنتهي التمليك
وكان من تعليلاتهم ان هذا العقد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم او في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة قالوا وهذا العقد يشمل على بيعتين
شامل عقد بيع وعقدة ايجار ولم يعرف هذا من هذا ومر معنا ان عقد الايجار له اثار واحكام وان عقد البيع له اثار واحكام وهذا العقد لا ندري هو بيع بلفظ الاجار لا ندري هو اجرة او هو ملك
وبايع وهذان هما العقدان في عقد واحد والنبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد هذي الفتوى حقيقة صدرت على الايجار المنتهي بالتمليك في هذه الصورة التي ينقلب فيها
المبيع مباشرة مع ان يكون العقد عقدا واحدا يقول له واجرك هذه السيارة بكل شهر بالف وخمسمائة وبعد اربع سنين تكون هذه السيارة ملكا لك هذا هو ما يحصل من كون هذه البيع
اشتمل على عقدين في عقد واحد. ولذلك بعد تجديد وتغير صور هذا العقل اختلفت فتاوى كثير من هؤلاء العلماء الذين توقعوا على هذه الفتوى بالمنع والتحريم وصدرت فتاوى للهيئات الشرعية والمجالس الفقهية
بجوازي هذا النوع من البيع بشروط ذكروها مجمل هذه الشروط الشرط الاول ان يكون الايجار ان تكون الاجارة والبيع في عقدين منفصلين ولا يصح ان يقول له اجرتك وبعتك هذه السيارة
لو اجرتك هذه السيارة كل في كل شهر الف ريال مع بيعها لك عند نهاية المدة في بيعها عند مع بيعها لك عند انتهاء المدة او اذا انتهت المدة لابد ان يكون البيع في عقد
مستقل. هذا اولا ثانيا قالوا لابد ان يكون المؤجر هو الذي يتحمل الضمان تترتب اثار عقد الاجارة على هذا العقد فلا يصح ان يؤزروا ان يؤجروا هذه السيارة ايجارا مع الوعد بالتمليك ثم يكون هذا المستأجر
يتحمل الظمان لان الظمان يكون على المؤشر الشرط الثالث قالوا بما ان الضمان على المستأجر او على المؤجر يجب الا يكون ثمة تأمين يتحمله المستأجر بل يجب ان يكون التأمين اذا وجد على المؤجر
لانه اذا حملنا المستأجر التأمين وفي الحقيقة جعلنا المستأجر هو الظامن يجب اذا وجد عقد للتأمين في هذه السلعة يجب ان يشتمل هذا العقد على شرطين الاول الا يتحمل المستأجر هذا العقد
وهذا عقد اي عقد التأمين بل يكون هذا العقد عقد التأمين على المؤجر ثانيا ان يكون هذا التأمين تأمينا تعاونيا جائزا شرعا وسنذكر ان شاء الله في اللقاء المقبل احكام التأمين
اذا من اهم العقود الشروط الاول ان يكون هذا العقد ان يكون في عقدين منفصلين الشرط الثاني ان يكون الضمان على المؤجر عدا النفقات التشغيلية الزيت اذا كانت سيارة مثلا
الزيت الوقود ونحو ذلك من نفقات تشغيلية. حيث تكون على المستأجر ثالثا الا يكون التأمين ان وجد المستأجر بل يكون على المؤجر وان يكون على التأمين تأمينا جائزا شرعا رابعا الا يكون هذا العقد ساترا للبيع
فلتكون اجارة حقيقية واذا حصلت هذه الشروط الاربعة قالوا لا بأس بذلك كما لو انك مثلا فجرت جارا لك اه سلعة او سيارة اودار واتم لك الاجرة وانضبط ورأيت انه قد
بدل لك اه اكثر من قيمة هذي الدار او هذي السيارة باجرتها وقوة مكافأة لك. انا سابيعك هذه السيارة او هذا الدار بثمن يسير فان ذلك جائز والله تعالى اعلم واحكم
وعلى هذا القول اليوم آآ يفتي به كثير من المجامع والهيئات الشرعية على حل الايجار المنتهي بالتمليك اذا كانت الصورة على ما ذكرناه لكم. فيما سلف والله تعالى اعلم. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في الدين
وان يجعل اعمالنا واعمالك وان يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد
الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين بالعلم كالازهار في البستان
