يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد صافي الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان تحية للعلم كالازهار في البستان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
اللهم ات نفوسنا تقواها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم اهلا وسهلا بكم في اكاديمية زاد في هذا المستوى الرابع وما زال حديثنا عن احكام الاسرة
وفي عقد النكاح على وجه الخصوص قل له عقد في الشريعة لابد ان يكون له اركان وان تكون مجتمعة ان تتحقق شروطه وان تنتفي موانعه حتى يكون صحيحا لا يكتمل عقد
ولا يصح عقد في الشريعة الا بوجود اركانه وشروطه وانتفاء موانعه لذلك نحتاج في هذا العقد وهو من اخطر العقود اعني به عقد النكاح نحتاج الى معرفة اركانه وشروطه  اما الاركان
لنعرف ما الذي يقوم به هذا العقد واما الشروط لنستكملها نحصلها واما الموانئ لنجتنب هذه الموانع حتى يكون العقد صحيحا اركان عقد النكاح ركنان صيغة وزوجة اركانه صيغة وزوجان اما الزوجان فيعبر عنهما الفقهاء رحمهم الله بقولهم
الزوجان الخاليان من الموانع ولا يتصوروا ان يحصل عقد للنكاح بغير زوج وزوجة لا يمكن مهما اردنا ان ننشيء عقد نكاح لابد فيه من ذكر وانثى من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
زوج وزوجة والزوج يطلق على الذكر وعلى الانثى وهذه المرأة وهذا الرجل لابد ان يكون خاليين من الموانع وهذي الموانئ التي تمنع صحة النكاح مثلا اذا تزوج رجل لو عقد رجل على امرأة
وكانت اختا له من الرضاعة فان النكاح لا يصح بوجود مانع يمنع صحة النكاح وهو الرضاع او كانت المرأة في عدة المعتدة لا يصح نكاحها لو كان الرجل عنده اربع من النساء
واراد ان يعقد على خامسة مثل هذا لا يصح حتى يكون النكاح صحيحا لابد من وجود زوجين عاليين من الموانع اما اذا كان الزوجان فيهما مانع موانع النكاح ان العقد لا يكون
صحيحا لعدم وجود ركنه لان الممتنعة في الشريعة الممتنع حقيقة الممتنع حكما كالممتنع حقيقة موجود زوج لا يصح نكاحه او وجود امرأة لا يصح ان تنكح عدمي وجودها  كأنها ليست موجودة
كما لو كان الثمن ثمنا محرما في عقد من العقود لو ان رجلا اشترى دارا بمائة خنزير فان هذا الثمن لا قيمة له وكانه لم يوجد لانه محرم شرعا هنا كذلك اذا كان الزوج او ذكرا او انثى
موانع تمنع النكاح هذا كعدم وجودهما اذا اشترط الفقهاء رحمهم الله في هذا الركن ان ان يكون الزوج يكون العاقدان خاليين من الموانع هذا هو الشرط الاول الزوجان الخاليان الموانع
الركن الثاني من اركان النكاح بعد الاول هو الزوجان الخاليان من الموانئ الصيغة والمقصود بالصيغة الايجاب والقبول وعندما نعبر بالصيغة لا نقصد ان نحفظ النكاح تشترطه الفقهاء ان يكون له لفظ
وجماهير اهل العلم جمهور الفقهاء الاشتراط لفظ معين له وعلى اشتراط صيغة معينة واللفظ ينقسم الى قسمين الى ايجاب وقبول اما الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي قوما يقوم مقام الولي
واما القبول هو اللفظ الصادر من الزوج ومن يقوم مقام الزوج اذا الايجاب واللفظ الصادر الولي ومن يقوم مقام الولي والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقام الزوج
الولي سيأتينا ان شاء الله بيانه وتفصيله من هو الحق بالولاية. في لقاء خاص لكن ما الذي يقوم وقام الولي الذي يقوم مقام الولي الوكيل وكذلك يقوم مقام الولي الوصي
وكذلك يقوم مقام الولي السلطان كما سيأتي ان شاء الله اما الولي اما الوكيل فهو الذي يوكله الولي حال حياة فاذا قال الاب مثلا وكلت فلانا في تزويج ابنتي لا يجوز لهذا الرجل
الوكيل ان يزوجها يقول هذا الرجل زوجتك مولية موكلي فلان الولي يقول زوجتك بنتي فلانة زوجتك اختي فلانة الوكيل يقول زوجتك اخت موكلي او زوجتك بنت موكلي او زوجتك مولية موكلي
هذا الوكيل اما الوصي هو الذي يوصي له الولي الانكاح بعد مماته فاذا قال اب وصي في تزويج بناتي بعد موتي وفلان هذا وصي والفقهاء يصحح بعضهم ان يكون ان يكون للنكاح وصية
ان يكون النكاح وصي يوصي به الرجل في حياته لانهم يقولون الولاية مستفادة من جهته والصواب ان الولاية من جهة الشرع وعليه لا يحل الولي ان يوكل او ان يوصي
بمن يزوج ابنته بعد مماته اذا مات الولاية منه الى من بعده من الاولياء ولذلك الذي يقوم اقام الزوج على الصحيح هو الوكيل في حال الحياة او من السلطان عند عدم وجود الولي فسلطانه ولي من لا ولي له
كذلك الزوج له ان يقوم بنفسه اتزوج بنفسي وله ان يوكل غيره ان يكون مقامه ان يقوم مقامه  وكل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في تزويجه وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالوكالة
كذلك الفقهاء يجوز للرجل ان يلي طرفي العقد يكون زوجا ووليا كيف يكون هذا فكروا في هذا هذي المسألة المثال سنذكر لكم ان شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا يرعاكم الله
للصلاة سنن كثيرة. منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام ومن اشهر صيغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ولا اله غيرك
الاستعاذة سرا قبل القراءة في اول ركعة من الصلاة. البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة بعد الفاتحة وهو قول امين. قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. الجهر بالقراءة للامام
في صلاة الصبح والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء. والاسرار في غيرها من الفرائض. ما زاد على المرة في تسبيح ركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود. ما زاد على قول ربي اغفر لي بين السجدتين. الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام
نظروا الى موضع السجود. التفرقة بين القدمين اثناء القيام. القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الاصابع الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حيالا. نشر اصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود. وتفريق الركبتين
ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. ومجافاة العضدين عن الجنبين واستقبال القبلة اصابع الرجلين. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها. التورك في التشهد الثاني. وهو ان ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمين
ويلصق وركه بالارض. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين. وفي التشهد ايضا الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر
لا الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له ان يسجد للسهو فان لم يسجد فلا شيء عليه. وصلاته صحيحة. فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا
ولكن ينبغي له المحافظة عليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي   حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا حالا او احوال يجوز فيها ان يتولى الرجل
العاقد في النكاح وذلك كأن يكون هذا الرجل من امثلتي هذا ان تكون هذه المرأة مملوكة له ثم يعتقها ويجعل عتقها صداقها فيعتق  وجاريته ويجعل عتقها صداقها. فيكون هو الولي وهو الزوج
يقول اعتقتك وعتقك هو صداقك  تكون زوجة له بالاعتاق وهو الولي الذي زوج وهو الزوج الذي تزوج وكذلك اذا كانت المرأة تحت ولي لها وهي يتيمة ممن لا يصح له
ان يتزوجها ان تكون ابنة عمه ووليها الاقرب ليس لها ولي اقرأ منه ثمانها نشأت عنده  لما كبرت اراد ان يتزوجها ورضيت سيكون هو الولي هو اقرب العصبات ويكون هو الزوج
يقول زوجت نفسي من ابنة عمي ستكون زوجة له كما انه ايضا تصوروا ان يجد المرء طرفي العقل ان يكون زوجا ووكيلا عن الولي فهذا الولي يقول له وكلتك بتزويج ابنتي
يقول الزوج زوجت ابنتي من نفسي ثم يقول قبلت نكاح مولية فلان. فلان موكلي ويكون قد ولي طرفي العقد هذي من الصور التي يحصل فيها ان يتولى المرء طرفه العاقد في شأن النكاح
الايجاب والقبول عند جماهير اهل العلم وجمهور الفقهاء لابد لهم من لفظ خاص وان يقول الولي في الايجاب زوجتك ابنتي او ملكتك ابنتي وفقط او انكحتك ابنتي وان يقول الولي قبلت النكاح او قبلت
الزواج او قبلت قبلت النكاح او قبيلة الزواج فلا بد ان يكون بهذا اللفظ بالايجاب والقبول يكون بلفظ القبول والصواب ان العقود لا يشترط لها لفظ خاص لان العقد لا يتعبد بلفظه
وانما يراد معرفة ما في الباطن من خلاله يعني اللفظة لا يتعبد به وانما هو وسيلة لمعرفة البواطن واذا عرفنا الباطن اي لفظ دل عليه صح العقد  شرط البيع مثلا الرضا
فكيف نعرف انهم قد رضوا نعرف بالفاظهم يقول بعت يقول اشتريت قبلت النكاح كيف نعرف ان الزوج راغب وان الولي راض نقول بالايجاب والقبول ولذا لو خاله باي لفظ كان
صحة ولذلك في مذهب الحنابلة رحمهم الله لا يشترطون ان يتعلم العربية بصحة النكاح الزوج مثلا والولي اللذان يتحدثان باللغة الفرنسية يصح لهما ان يعقدا النكاح باللغة الفرنسية والزوج والولي اللذان يتحدثان اللغة الانجليزية
تصح لهما ان يعقد النكاح في اللغة الانجليزية ان لم يكونا يحسنان اللغة العربية لماذا؟ لانه لا يتعبد بلفظه اذا كانوا يتعبدوا بلفظه ولا يؤمران بتعلم اللغة العربية وكذلك العرب
لا يؤمرون بلفظ معين لصحة هذا النكاح ما هو الصواب الذي اختاره محقق العلمي رحمهم الله هل يصح ان يعقد النكاح بالايجاب والقبول الوسائل المعاصرة الحديثة عن طريق الشبكة والاتصال
لابد ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد النجاب والقبول لابد ان يكون في مجلس واحد ولذا قال فقهاء رحمهم الله اذا تقدم الايجاب وقال الزوج قال ولي زوجتك ابنتي
قال الزوج قبلت او فكر قليلا وسكت بعد دقيقة قال قبلت النكاح قالوا ما لم يقطعه بما يقطع الحديث عن اجابة فرضا قال ولي زوجتك ابنتي قال الزوج كيف حالك يا عماه
كيف الاجواء عندكم والاراضي هل ارتفعت اسعارها ومن جاءكم من القرابات والجماعة ثم بعد هذا الحديث قاله قبلت النكاح لا يصح لانه من شرط الايجاب والقبول عند الفقهاء ان يكون القبول
مواليا للايجاب والا يقطعه بقاطع ويتشاغل عنه بشاغل اما اذا كان القاطع ليس بامر خارج عن النكاح كما لو قاله زوجتك ابنتي فاطمة قاله يا عماه فاطمة التي تدرس في الجامعة
اه نعم. قال قبلت هذا ليس بقاطع لانه كان شغلا في امر النكاح وعليه من الفقهاء يشترطون ان يكون القبول في ذات المجلس فلو قاله زوجتك ابنتي فلانة ثم خرج من مجلس
القبول لا يصح اذا كان هذا ايها الاخوة طلاب العلم المجلس الحسي فهل يصح الايجاب والقبول في مجلس الكتروني هل يصح ان يتصل الزوج لولي الزوجة ويقوله الولي زوجتك ابنتي فلانة
يقول الزوج قبلت صدرت فتاوى كبار العلماء قديما بتحريم ذلك او بالمنع منه وانا النكاح لا يصح بوسائل الاتصال الحديثة تعليلهم بذلك النكاح عقد خطير وهذي الخطورة في هذا العقد
امنعوا ان يحصل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة التزوير يعتريها وربما اتصل الرجل من بلده على رجل في بلد اخر فاوهمه انه ولي هذه المرأة قال زوجتك موليتي التي هي عندكم في البلد
قال قبلت وربما يكون هذا ليس قريبا لها وليس هو وليها من هنا منع الفقهاء من المعاصرين من استعمال هذه التقنية في عقد النكاح ويظهر جليا  سببه صد الذريع ردا لذريعة التلاعب
في هذا العقد الخطير وخوفا من وجود التزوير والكذب  اذا امرت الذريعة وكذلك اذا امر الكذب والتلاعب فان هذا النكاح يصح ان يعقد عبر وسائل الاتصال الحديثة كما لو كان رجل
يعرف عمه نسبا وكانه مثلا الشام وعمه في مصر اتصل على عمه باتصال مرئي كلمه وقاله عمه زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت والشهود يسمعون لان منع من عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة
قال بان الشهود لا يتمكنون من الشهادة اليوم مع تقدم وسائل اتصال مشاهدون الولي ويسمعون صوته الولي يشاهدهم واذا قال زوجتك ابنتي قال قبلت والشهود شهدوا على هذا العقد صح النكاح
وصح العقد لكننا مع هذا نقول لان هذه الفوتية وهذا القول لا يلجأ اليه الا في حال اضطرار والا فالاصل ان يكون العقد واقعا في مجلس حسي صحيح احتياطا لامر النكاح
ويمكن للولي البعيد ان يوكل وليا قريبا ان يوكل رجلا لتزويج مولياته هذا الولي الذي هو بعيد عن موليته يوكل فلانا ويقول وكلتك في تزويج ابنتي الوكيل في ذات المجلس
ويقول زوجتك مولية موكلي فلان يقول الزوج قبلت وتنتهي بهذا الحرج والاشكال وهذا اولى من عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة هذا ما يتعلق بركني النكاح بقي الحديث عن شروط النكاح
اتكلم عنها ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله  خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. واستحبها لهم ليكونوا على اجمل هيئة واكمل صورة. قال عليه
الصلاة والسلام خمس من الفطرة. الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. فخصال الاستحداد وهو حلق العانة. سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه. وهي شفرة الحلاقة او الموسى ازالته بغير الحلق كازالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال. ويستحب ان يكون في اليوم
التابع للمولود لانه اسرع للبرء ولينشأ الصغير على اكمل حال. قص الشارب واحفاؤه والاحفاء هو المبالغة في قص لما في بالك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الاظافر او قصها. وهو يجملها ويزيل الاقدار
زار المتراكمة تحتها نتف الابط وهو ازالة الشعر النابت فيه وتسن ازالته بالنتف او الحلق او غيرهما لما في ازالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف الى هذه الخصال الخمس اعفاء اللحية والسواك
عشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم. وهي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحى
والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم. ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني باستنجاء والمضمضة   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد اه تحدثنا قبل عن اركان النكاح
وعدناكم ان نذكر شروط عقد النكاح النكاح له اربعة شروط لابد من اجتماعها مع الاركان وانتفاء الموانع صح هذا الاخ اول شرط يشترطه العلماء لصحة النكاح وتعين الزوجين فلابد ان يعين الزوجان
ويعرف فيعرف الزوج وتعرف الزوجة على وش التعيين والتعيين واما ان يكون بالاسم واما ان يكون بالاشارة واما ان يكون بالوصف الذي يرفع الجهالة الاسم يقول مثلا زوجتك ابنتي فاطمة
واما ان يكون بالاشارة يقول زوجتك ابنتي هذه ويشير اليها والاشارة هي اقوى انواع التعيين فلو فرظنا انه قال الولي زوجتك ابنتي هذه فاطمة وكانت التي اشار اليها هي صالحة وليست فاطمة
فان العقد لا يقع على صالحه فان العقد يقع التي اشار اليها ولا يقع على غيرها لان الاشارة هي اقوى انواع التعيين يا اقوى انواع التعيين فالخطأ ربما كان في العبارة
لكن الاشارة اذا قال زوجتك ابنتي هذه فهذا اقوى انواع التعيين اقوى انواع التعيين بعد الاشارة التعين بالعبارة او بالوصف الذي يرفع الجهالة من يقول زوجتك ابنتي الوسطى عنده ثلاث من البنات
كبرى وصغرى ووسطى وقال زوجتك ابنتي الدكتورة ليس له دكتوراة عاداها وزوجتك ابنتي الطبيبة او زوجتك ابنتي آآ حافظة القرآن ليس له بنت تحو القرآن غيرها اذا كان كذلك  اذا كان ليس له بنت تحفظ القرآن غيرها
فاذا كان كذلك فان هذا الوصف يرفع الجهالة اذا ليس من شرط التعيين ان ينص على الاسم بل حتى الوصف كاف في التعيين لماذا نشترط تعيين الزوجين لتنكر الشهادة كيف يشهد الشهود
على نكاح لا يعلمون من الزوج فيه ومن الزوجة فيقول زوجتك ابنتي يقول الاخر قبلت لموكلي. من موكلك؟ لا ندري من هي ابنتك؟ لا ندري على ما يشهدون؟ وكيف يشهدون
اذا لابد من التعيين يقول زوجتك ابنتي صالحة زوجتك ابنتي خديجة زوجتك ابنتي الوحيدة ليس له غيرها زوجتك ابنتي الكبرى الصغرى الوسطى اذا كان ذلك مما يمكن اذا كان له خمس من البنات
وقال زوجتك ابنتي الوسطى اخونا ايوب بنات الثالثة ويصح التعيين اذا كان له اربع من البنات وقال زوجتك ابنتي الوسطى اين الوسطى هنا؟ لا توجد وعليه لا يصح هذا التعيين
اذا قال وكيل الزوج قبلت النكاح عن موكل زيد سيدنا محمد العقد صحيح اما ان لم يعين قال قبلت النكاح هذا لا يصح لموكلي ولم يعينه فلا بد من تعيين الزوجين في عقد النكاح
وهذا هو الشرط الاول من شروط النكاح. الشرط الثاني من شروط النكاح الرضا المقصود به رضا المرأة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن كما في الصحيحين
هذا الحديث ايجاب ايجاب رضا الاثنتين والبكر المقصود بالبكر هي التي لم تنكح من قبل والثيب هي التي وطأت في عقد صحيح واذا كانت المرأة ثيبا هذه رضاها يكون بتصريحها
منطق الثيب تستأمر يقول هو يقول لها وليها تقدم فلان لنكاحك ولزوائد الزواج بك تقول قبلت رضيت وافقت اما البيكير فالغالب عليها الحياء هذا هو الاصل في الابكار ولذلك فان زينة المرأة
وحلية المرأة في الحياة اذا ذهب حياؤها فان انوثة المرأة تنقص بذلك خصوصا اذا كانت بكرا ولذا وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم كالعذراء في خدرها المرأة البكر اشد ما تكون اشد ما تكون من الحياء
واليوم ربما ذهب حياء بعض النساء وقل حياؤهن فذهبت انوثتهن وقلت بقدر ما ذهب من الحياء الله المستعان ولذلك الشريعة لم توجب على البكر ان تنطقا مراعاة لحالها تستأذن يقولها ابوها
تقدم لك فلان لنكاحك لا تسكت سكتت فهذا هو اذنها كما قال صلى الله عليه وسلم اذنها سمعتها اذا صمتت هذه البكر وهي راضية بهذا العقد وهذا النكاح وهذا هو مذهب ابي حنيفة النعمان
عليه من الله الرحمة ورضوان وهي رواية عن احمد اعني بذلك وجوب استئذان البكر والا فان جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون جواز تزويج الولي اذا كان ابا لابنته البكر
بغير اذنها يخصون بذلك الاب لما حباه الله جل وعلا من الشفقة والحرص على ابنته والنظر في مصلحتها ونلحظ ان الفقهاء لم يعمموا جواز الاجبار بل جعلوا ذلك خاصا بالولي
الحق ان المرأة كما انه لا ينبغي ان تكره عن النكاح لا ينبغي لها كذلك ان تخالف امر وليها اذا كان ابا اين الاب من الشفقة على ابنته ما ليس لغيره من الاولياء
ولذا خصه الفقهاء بجوازي تزويجها بغير اذنها لانه يعلم ويرى من مصلحتها ما لا ترى ونوصي الاخوات وان كنا نقول بما رجحه الائمة المحققين لعدم جواز الاجبار لكن نوصي الاخوات كذلك
الا الا يخالفن رأي الاباء بالذات لان الاباء اعرف بالرجال واعلم مصالحهن ولا يوجد اب في الدنيا يتمنى لابنته الا من كان من خيرة الناس ان ترحم فانت ام او اب
هذان في الدنيا هما الرحماء وللاسف ان ثمة نسوة يأتيهن الكفؤ  الوالد والاب يرغب في نكاحهن وان يتزوجنا بهؤلاء الاكفاء هؤلاء الاكفاء ويمتنعن يخالفنا امر الاولياء وقلنا بان الولي لا يجبر موليته
وهذا حقيقة من خطأ للرأي ومن عدم معرفة ما فيه الخير فان الاب من الشفقة والحرص والنظر ما ليس لغيره من الاولياء كذلك من شروط النكاح الولي النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ايضا قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا جعل خطاب الاولياء هم الذين يزوجون ومن هنا اشترط الفقهاء رحمهم الله الولية لصحة النكاح
واذا كانت بكرا بالاتفاق اذا كانت ثيبا هذا عند جمهور الفقهاء وهو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل فنكاحها باطل
كما رواه الامام احمد والترمذي  هو الخطاب في القرآن جاء للاولياء قال الشاطبي رحمه الله النفيذة ان الشريعة جعلت التزويج الاولياء صيانة للمرأة ان تباشر العقد في مكان الحياء منها
هذا هو تكريم للمرأة وليس اهانة لها انك اذا اردت ان تأخذ شيئا ثمينا السوق نجد انه يلف بعدة لفائف وحتى تصل اليه لابد لك من فتحه الى عدة علب ولفائف لتصل اليه
واما الزهيد الرخيص ربما حملته من المتجر من غير حامل وعلاقة ولذلك المرأة لما كانت ثمينة معزلة مكرمة لم يكن الوصول اليها الا من خلال اوليائها تكريما وحفظا وتشريفا وصيانة
في هذه المرأة هذا هو الشرط الثالث وبقي شرط رابع لكم ان شاء الله اللقاء المقبل باذن الله جل وعلا الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان
