يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة امنا بالشرع دون تعصب لفلان  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها
انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا فيه لصالح القول وان يرزقنا واياكم اتباعه وان يرزقنا كذلك العمل
ما فيه من حق وان يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى ما زال حديثنا عن شروط النكاح وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق وبدأنا بالشرط الثالث وذكرنا الشرط الاول صحة النكاح
وتعين الزوجين والشرط الثاني وهو رضا الزوجة وبينا كيف يعرف رضا الثيب وكيف كذلك يعرف رضا البكر وذكرنا بان جمهور الفقهاء رحمهم الله يرون ان البكر يجوز للاب فقط ان يجبرها على النكاح
دون غيره من الاولياء واما الحنفية واختار ذلك جمع محققي العلماء ابن تيمية رحمه الله واما الحنفية رحمهم الله فانهم يرون عدم جواز اجبار البكري على النكاح ولو كان الولي هو الاب
واختار هذا جمع من المحققين منهم ابن تيمية رحمه الله هذان القولان ذكرناه من قبل عن ارجح ان الارجح من حيث الدليل مذهب الحنفية ان المرأة لا تجبر على التصرف بمالها
ومالها حق لها فكيف تجبر على ان يتصرف في بضعها وعلى عقد النكاح الذي هو اخطر من البيع  والشرط الثالث من شروط عقد النكاح الولي نتقدم معنا ان الولية شرط لصحة النكاح
الله تعالى خاطب الاولياء وهذا شرط للمرأة بكرا كانت او ثيبة اما البكر فهو باتفاق العلماء رحمهم الله البيكرا لا تزوج نفسها وان نكحت بغير اذن وليها ونكاحها باطل واما الثيب
وجمهور الفقهاء يشترطون صحة نكاحها الولي وذهب الحنفية رحمهم الله الى ان الثيبة تزوج نفسها بغير اذن وليها لكن الاحاديث والايات ومقاصد الشريعة تدل مجموعها على منع المرأة مباشرة عقد النكاح
اي امرأة تزوج بغير اذن وليها فنكاحها باطل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا زوج المرأة نفسها جاء في الحديث لا نكاح الا بولي فيه زيادة وشاهدي عدل
والولي يجب ان يكون ذكرا فانه لا يصح ان تكون امرأة وتزوج امرأة وكذلك لابد ان يكون عاقلا بالغا الصبي لا يزوج مريئة له لان الصبي هو هذه الولاية هو حق من يقوم بالنظر في امره وشأنه
كيف يكون هذا الصبي وليا لامرأة اذا لا بد ان يكون ولي ذكرا عاقلا بالغا  والعدالة مما اختلف الفقهاء رحمهم الله اشتراطه من اهل العلم من اشترط العدالة وعليه لم يكن عدلا
فانه لا يصح ان يكون وليا في النكاح الله المستعان من منا اليوم يكون عدلا يجتنب الكبائر ولا يواظب على صغيرة فان الناس يقعون في كثير من الكبائر من منا يسلم من الغيبة
من منا يسلم من غيبة قد قالها الغيبة كبيرة اذا وقع بها المرء ذهبت عدالته من منا ليس له صغيرة يعاودها الفينة والفينة ولذلك فان اشتراط العدالة في حرج شديد
والصواب هو ان الولي يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة بل ربما لا تشترط فيه العدالة ويكتفى بحصول اسلام ونشترط ما يشترطه الفقهاء من الرشد في امر النكاح اذا كان ولي راشدة في امن النكاح
ربما نجد وليا من التفريط والتقصير الشيء الكثير لكنه حريص في شأن ابنته نجد انه ممن يكون حريصا في السؤال عن الزوج وعن معرفته معرفة اهله وان كان هم المقصرين
رجلا من اهل الصلاح والتقوى لكنه ليس رشيدا في امر النكاح لا يعرف الكفؤ من غيره ولذلك الرشد في امر النكاح والاهم ولو كانت العدالة شرطا ربما مع حال الناس
يتخفوا في هذا الشرط ولذلك قال الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء الشهداء الذين يرضون في زمن ربما لا يرضون في زمن بعده او قبله في كل زمن عدول
موجودين يكونون عدولا في زمانهم ولذلك اليوم مثلا ربما يمنع بعض الناس من تزويج ابنيته اذا كان منحرفا بعض الانحرافات اللي تذوب بعدالته وهي شاذة لكن ما يكون عاما حصول ما يكون عام الحصول عند الناس
لا يمكن ان يمنع مثله لتزويج ابنته لو قيل بذلك اصبح الاولياء هم القضاة نوابا عن السلطان على النساء والموليات في حرج شديد يكتفى بالرشد في امر النكاح اذا كان الولي راشدا بامر النكاح
زوج مولياته ولا يصح ان تلي المرأة النكاح المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوجوا غيرها فكيف اتزوج غيرها اذا كانت لا تملك ان تزوج نفسها هذا هو الشرط الثالث والشرط الرابع بعده
الرضا قبل ان نتكلم عن رضا نرغب ان نرتب لكم الاولياء اترككم في فاصل يسير ترتب انتم على اولياء وتنظر ما الاحق منهم بالتقدم على غيره وبعد الفاصل اذكر لكم ان شاء الله ترتيب الاولياء
ستكونون قد نظرتم في اجاباتكم هل وفقتم فيها انها قد صححت وبينت  الرجوع بعد الفاصل استأذنكم فانتظرونا يرعاكم الله  نعم النساء نساء الانصار. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. قالته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. وهكذا
كل مؤمنة تتفقه في دينها. ومن ذلك احكام الغسل. فموجبات الغسل على المرأة انزال المني بشهوة والجبال ولو دون انزال. والحيض والنفاس. والاصل انها كالرجل في احكام الغسل وصفته. فلا بد ان تعمم جسدها بالماء
ما في ذلك المضمضة والاستنشاق. وتتعاهد الاماكن التي لا يصل اليها الماء بسهولة كثنيات البطن ونحوها. ولا يجب ان تفك ضفائرها اذا كان الماء يصل الى اصول شعرها. قالت ام سلمة يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي
فانقضه للحيضة والجنابة. قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي الغسل من الحيض تطهر اثر الدم بقطنة مطيبة بمسك او نحوه. كما قالت عائشة رضي الله
وعنها تتبعي بها اثر الدم. وان كان على رأسها ما يمنع وصول الماء الى البشرة من خضاب او نحوه وجب ازالته وان كان خفيفا لا يمنع وصوله اليها فلا تجب ازالته. ولا يكفي المرأة المسح على شعرها في الغسل. وليلة الزفاف واسبوع الزحف
زواج ليس مبررا للتفريط في واجبات الغسل كايصال الماء الى اصول الشعر. فالسعادة الحقيقية هي في طاعة الله والعمل بشرعه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن
حياة طيبة. ولنجزينهم اجرهم سينما كانوا يعملون   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل حول آآ اولى الناس بتزويج المولية هو الاب ذكرنا ان الاب فيه من الشفقة
ما ليس عند غيره ولذلك الاب ينفرد بالولاية النكاح فاذا عدم الاب اين الولاية تنتقل الولاية تنتقل بعده الى ابيه ابو الاب يكون وليا بعد الاب  هاي جد من جهة الاب
ثم الابن ثم ابنوا لابنه المرأة اذا اكلها  ووليها ان عدم الاب فجدها لابيها وان لم يوجد اب ولا جد بالغ فيكون هذا الابن هو الولي فاذا علم الابن  اذا كانها ابن ابن
فانه يكون وليا بشروطه التي مرت معنا فان لم يكن ثمة اب ولا من فوقه ولا ابن ولا من تحته فان الولاية ستنتقل للاخوة واولى هؤلاء الاخوة هو الشقيق ثم الاخ رئاب
اما الاخ لام فانه ليس له من ولاية النكاح شيء هنا ولاية النكاح تكون في العصبات ولذلك فالاخ الشقيق مقدم على الاخ الاب من الخطأ الذي يحصل عند بعض الناس
انه اذا جاء اذا جيء لعقد النكاح وكان اخو الفتاة الشقيق ما صار من اخيها لابيها تقدم الاخ والاب فعقد وزوج هذي فتاة مثلا اخوها الشقيق عمره عشرون سنة واخوها لابيها عمره ستون سنة
واذا جاء الذي يعقد النكاح يقول للاخ داب تفضل بالايجاب يقول زوجتك اختي فلانة يقول الزوج قبلت في الحقيقة هذا خطأ لان الاولى بتزويج الفتاة هو شقيقها ولا يجوز ان ينتقل عن اقرب
للابعد الا عند تعذره  لغيبته المقاطعة التي تضرر بها المرأة واما لموته وفقده واما كفره لكونه ليس اهل الولاية واما لعضله واذا عظم الاقرب اجاز ان تنتقل الولاية الاقرب الى الابعد
فاذا زوج الابعد مع وجود الاقرب من غير وكالة فان العقد باطل وهذا ما ينبغي ان نتنبه له ما العمل شعور في بعض الناس الذين اعتادوا ان يزوج الاكبر مع وجود الاصغر
ولو كان اكبر لابن والاصغر هو الشقيق الحل ميسور هو سهل يوكل الاخ يوكل الاخ الاصغر اخاه الاكبر واذا وكل الصغير الكبير الوكالة تولى التزويج الكبير اذا يأتي الصغير يقول وكلتك لاخي الكبير
تزويج موليتي واختي فلانة ويقول كبير تزوجت اختي مولانا فلان لان الاخ الصغير قد وكله في تزويج موليته اذا الاخ الشقيق مقدم على الاخ  اذا كان اختي او المرأة ثلاث من الاخوة
كبير وصغير وكذلك الاخ الذي في الوسط وكلهم بالغون وكلهم اشقاء من الذي يقدم في تزويجها الفقهاء رحمهم الله الامر لها من قدمته منهم وهو المقدم اذا جاءها  يريد الزواج
وامتنع الاكبر من تزويجها وكذلك الاوسط ورضي الاصغر للزوج زوجتك اختي فلانة وقد اذنت له بالتزويج فان العقد صحيح ولا عبرة برفض الاخوين البقية ولو كان الجميع موافقا واختارت هي احد هؤلاء الاخوة
ذلك وقال فقهاء ان كان اخوته سواء المقدم في النكاح افضله واعقله واتقاه ان كانوا سواء فاكبرهم سنا هذا على وجه التفضيل والاستحباب اما على وجه الوجوب فان من عينته المرأة
ان يكون وليا لها وبعض الاخوة الاشقاء الاخوة الاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم اولادهم واولاد الاشقاء واولاد الاخوة الاب وان سافلوا يقال سافلوا الفتح العلماء اذا كان المقصود نزلوا فيقى سفلوا
وان كان المقصود الاخلاق يقال سافورو اي اخلاقهم نزلت اما اذا كان المقصود نزلوا بالعدد   ثم بعد هؤلاء الاعمام العم الشقيق ثم العم لاب ثم بنو الاعمام الاشقاء بنوا العم لاب
الاقرب فالاقرب من العصبة ولا يحل لابعد ان يزوج مع وجود الاقرب اذا كان اقرب ليس اهلا التزويج كان يكون كافرا صغيرا او عاضلا ان الولاية تنتقل للابعد بعده فان عدم الولي
ولا يوجد ولي لهذه المرأة ان تكون هذه المرأة  في بلاد المسلمين واقاربها واوليائها كلهم كفار هذه يزوجها يزوجها السلطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسلطان ولي من لا ولي له
ولذلك من شرط ولاية النكاح اتفاق الدين فلا يزوج الكافر مسلمتان ولا يزوج المسلم كافرة السيد نزوج هذا السيد اماته ولو كانت كافرة السلطان ولي من لا ولي له هذا السلطان
نزوج المرأة التي عدم وليها المسلم وفي الاقليات المسلمة والبلاد الكافرة اذا اسلمت المرأة ولم يولد له ولي من المسلمين فان المركز الاسلامي في تلك البلدة يتولى تزويجها ويكون مخولا بذلك وهو الولي
هذا التزويج كما صدرت بذلك الفتاوى المجامع الفقهية هذا ما يتعلق بولاية النكاح  بقي  من شروط النكاح هو شرط الشهادة لكن قبل ان اتكلم عن الشهادة هل من شرط النكاح
المهر هل يصح النكاح  نعم المهر ليس من شروط النكاح يصح تزويج المرأة بغير تسمية للصداق وهذي يسميها العلماء مفوضة اي مفوضة البدع لم تصم لم يسمى لها صداق تصح صداقها
ثم يفرض لها ما تراضيا عليه ما رضيته هو هي وفرضه الزوج وان لم يصطلحا على شيء ويتراضيا على شيء فانها تستحق مهر مثيلاتها والحال في العقد مع المهر اما ان يتم النكاح مع تحديد المهر. يقول زوجتك موليتي
المهري الذي قررناه باربعين الف سمي هذه الحالة الطيبة تقطع الخصومة والنزاع وعاد النكاح صحيح باتفاق الحالة الثانية ان يزوج الولي موليته ولا يسمي مهرا يقول زوجتك مونيتي يقول قبلت
ولم يذكرا مهرا وصداقا النكاح صحيح لانه ليس من سرط صحة النكاح ان يسمى المهر وعلى ما حصلناه من قبل الحالة الثالثة ان يقول زوجتك ابنتي بلا مهر ينفي عنه
العلماء يقولون الشرط باطل والنكاح صحيح ابن تيمية رحمه الله يقول الشرط والعقد باطلة  هذه الاحوال الثلاثة هي التي تكون مع الصداق وصداق دلالة على صدق الرجل في رغبته المرأة
واذا كان رجل راغب في المرأة فانه يقدم لها الصداق نعود ان شاء الله لتمة الحديث هذا الصداق وعن بعض احكامه اليسيرة بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله  لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. تأكيدا لاهمية اجتناب الغضب
ودفع اسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين. وتوتر في الاعصاب وسرعة في الانتقام. وسوء في تصرف وكم مزق الغضب من صلات وقطع من ارحام واشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر الى اطفاء
نار الغضب قبل اشتعالها. وقد جاءت السنة والاداب الاسلامية باسباب تعين على ذلك. منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم. لقوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. انه سميع عليم. ولقوله
صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبا اني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال اعوذ بالله ان الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم
وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. تذكر ما يؤول اليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظه. قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الاثم قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال
كل غضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل كنا قد ذكرنا ان حال الصداق مع العقد ثلاثة احوال
يسمع وهذا افضل لانه يقطع النزاع الا يتعرض له بذكر فالنكاح صحيح والمرأة يفرض لها ما ترى ضياع عليه فلم يتراضي على شيء شوفوا لها مهر مثيلاتها واما ان ينفى المهر فيقال
زوجتها بن مهر او يقول ولي زوجتك المولية بغير مهر وعند جمهور ان العقد صحيح والشرط باطل وعند الحناء وعند بعض العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يرون بطلان العقد من اصله
الله تعالى قال ان تبتغوا باموالكم وجعل الابتغاء في النكاح من شرطه المال هذا جملة من احكام الصداق والا فالصداق فانه له احكى فان له احكاما من حيث تقديره من حيث تقديره وكذلك من حيث
تقديمه وتأخيره وايضا من حيث استقراره يرجع لها ان شاء الله في كتب الفقه موجود مبثوثة الشرط الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل هذا الحديث قيل انه ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذلك لم يأخذ به بعض العلماء
جمهور الفقهاء اشترطوا الشهادة وانا من اهل العلم من لم يأخذ بهذا الحديث فلم يشترطوا الشهادة لصحة النكاح بل اكتفوا بالاعلان في هذا النكاح واشترطوا الشهادة للدخول وقالوا النكاح يصح
النكاح يصح بالاعلان لكن الشهادة يكون شرطا عند الدخول وهذا مذهب ماريكية رحمهم الله والجمهور على اشتراط النكاح حاصل الامر عند الجميع انه لا يدخل بالمرأة الا بحصول الشهادة وهذا
حامل منهم هذا الحديث على صحته واذا قال به الائمة الاربعة فان على القول يكون قولا تناقله الخلف عن السلف يعضد هذا الحديث ان عمل الائمة وتناقل السلف الخلف عن السلف هذا الحكم
على اصله في شريعة الاسلام ولابد من الشهادة على هذا العقد ذلك ان عقد النكاح عقد خطير شرعا ويشهد اه شاهدان على صحته يستحب في هذا العقد ان يكون عقدا معلنا
ان يعلن هذا النكاح واعلانه يكون لضرب الدف كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. اي بالدف هذا جاء عند ابن ماجة والضرب بالدف
يكون كما يقول العلماء رحمهم الله للنساء وهذا هو الحاصل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ان النساء كن يعلن النكاح ويضربن ويضربن بالدف وسماع الرجال لهذا الدف عند ضربه لا بأس به
كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلن النكاح ولا يحصل اعلان الا بسماع الرجال له ولو فرضنا ان الدفة يضرب وعدنا اندجار يمنعون من سماعه ما حصل اعلان لهذا النكاح
ولذلك لما صح ظرب الدف في بعض الاحوال جلس سماعه النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك في الصحيح نذرت جارية ان تضرب الدف وضربت الدف. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه على رأسه
فرحا بمقدمه وسلامته عليه الصلاة والسلام ولما دخل الصديق رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد وعنده جاريتان يضربان بالدف موقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الصديق مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا بكر دعهما فان اليوم يوم عيد هذا الحديث اقرار الجارية ثاني بالضرب
وفيه اقرار الصديق رضي الله عنه بالانكار على الدف الجاريتين واقرار الضرب بالدف يوم العيد اخوانا الضربة بالدف يوم العيد جائز وان استماع الرجال له في هذا اليوم لا بأس به
وفيه اقرار كذلك للصديق رضي الله عنه لان الدفة من مزامير الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ليس الدف من مزامير الشيطان انما قاله ان اليوم يوم عيد
وعليه ففي يوم العيد الفرح والسرور في النكاح ومقدم الغائب جاز النساء ينظرن بالدف الرجالي ان يسمعوا صوت الدف فلو سمعوه وسمعوا صوته لا بأس به لكنه ينبغي للنساء  اخترنا من الغناء المباح
الذي ليس فيه من الفحش ووصف ما لا يليق بل انه يكون من الشعري المباح ما احل الله تعالى من الطيبات وذاك لما زفت امرأة من الانصار رجل من الانصار
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ما كان معكم لهون فان الانصار يعجبهم اللهو في البخاري المراد بذلك الدف الاثر النبي صلى الله عليه وسلم مزيد على ذلك
مما يقولونه في النكاح اه ذكر بعظ الشعر وبعض الكلام الذي ليس فيه فحش مع الضرب بالدف النكاح لا بأس به لكن لا ينبغي ان يحصل في النكاح شيء من الات اللهو
هذا الدف واستعمال الات المعازف هذا من المحرمات هو الغناء الفاحش الذي يحصل فيه تفحش وفحش او يكون داعيا للهوى والفسق هذا من المحرمات او يكون الضرب من الرجال كما يختار ذلك
جماعة من الفقهاء واخرون قول بأس بضرب الرجال له وذهب جماعة من العلماء بخصوصه للنساء ضربنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحاديث هم النساء لكن استماع الرجال له وسماعهم له
يدل على ان الحكم ليس خاصا  وكذلك مما ينبغي ان يبتعد عنه في النكاح ما يحصل في بعض المجتمعات التبرج والسفور والاختلاط الرجال والنساء او من دخول الزوج على النساء
او من زف المرأة بها الرجال هذا على ما فيه من العصيان مخالفة امر الله تعالى وشريعته سبحانه وتعالى فان فيه تعريض للرجل للازدراء قول المرأة الازدراء يدخل الرجل على النساء
وربما رأى اجمل من امرأته وحانت عنده او العكس كما ان المرء يعرض نفسه للبلاء وكثير من الانكحة التي بدأت مثل هذه المعاصي والسيئات التي تنبت النفاق في القلب كما قال الامام احمد رحمه الله
الغناء ينبت النفاق في القلب هذا النكاح الذي بدأ بهذه المعاصي كثير منه يبارك فيه لانه لا يمكن ان تحصل البركة في نكاح يبتدأ بمعصية الله النكاح نعمة وينبغي ان تكافئ هذه النعمة
بشكر الله جل وعلا وليس من شكرها ان يجاهر فيها بمعصيته سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الخذلان ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الشاكرين بهذا نكون قد انهينا النكاح
الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد
الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان
