يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  من فقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وهذا اللقاء هو اللقاء الثلاثون ما زال الحديث هنا في هذا اللقاء يا طلاب العلم
عن احكام الطلاق وكنا في نهاية الحلقة السابقة ذكرنا لكم ان من شرط الطلاق ان يقع من زوج وان يكون هذا الزوج عاقلا يصح الطلاق كذلك ممن يوكله الزوج. من يقوم مقام الزوج
تصح طلاقه ويقوم مقام الزوج الوكيل. فلو وكل الزوج رجلا ليطلق زوجته او وكل امرأة كذلك يصح توكيله لامرأة ويصح توكيله لرجل في طلاق احدى زوجاته او في طلاق زوجاته جميعا
وكذلك يتولى السلطان والامام والقاضي تطليقة المرأة اذ امتنع زوجها من تطليقها وحصل موجب الطلاق في احوال معدودة عند العلماء رحمهم الله كنا قد تحدثنا عن شرط الطلاق وهو ان يكون الزوج عاقلا
اذا كان الزوج فاقدا لعقله فان الاصل ان طلاقه لا يقع ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ
وعن الصغير حتى يكبر والقلم مرفوع عن هذا الكبير المجنون وكذلك عن النائم لانهما لا يعقلان بخلاف الصغير فان عقله لم يستتم اما هؤلاء فانهم لا يعقلان تماما في تلك الحال
والله جل وعلا قال عن شأن من سكر لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون الاصل فيمن ذهب عقله بالسكري انه لا يعلم ما يقول واذا كان يعلم ما يقول فكيف نعتد بطلاقه لزوجته
دعونا ايها الاخوة حتى لا تختلط هذه الاحوال ببعضها نذكرها نذكرها حالة على وجه الاختصار اه والاجمال اولا ما حكم طلاق المجنون؟ بالاتفاق لا يقع طلاق المجنون لان القلم مرفوع عنه. ثانيا
ما حكم طلاق السكران الذي يسكر العلماء رحمهم الله يقسمون السكرة الى قسمين اما ان يكون السكر بسبب مباح مما ان يكون بسبب محرم السكر بسبب مباح كمن شرب خمرا
عن غير قصد ظنه عصير ظنه عصيرا فبان خمرا او انه خدر مثلا اليوم في عرفنا يستعمل البنج والمخدر في العمليات الجراحية ونحوها فاذا اعطي هذا المخدر وهذا البنج فذهب عقله وزال عقله
ثم تلفظ بالطلاق مع هذا التخدير وذهاب العقل قال زوجته طالق زوجته طالق فانه في هذه الحال لا يقع الطلاق بالاتفاق اذا كان ذهاب العقل بامر مباح والعلماء رحمهم الله ايها الاخوة
اذا ارادوا ان يمثلوا فيما يستكره فانهم لا يمثلون على بخطاب المتكلم يمثلون ولا خطاب المخاطب ولا ضمير المخاطب. انما يمثلون بضمير الغيبة مثلا لما ذكروا حديث ابي طالب وخبر وفاته
قالوا فكان اخر ما قال هو على ملة عبدالمطلب ابو طالب لم يقل هو انما قال انا لكن العلماء رحمهم الله استبشعوا ان ينسبوا لانفسهم هذه اللفظة ويقولون فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولذلك مشايخنا
يتكلم في امر الطلاق لا يقولون كما لو قلت زوجتي طالق فيقولون هذا ولا يقولون كما لو قلت بان زوجتك طالق انما يقولون لو قال زوجته طالق لو قال زوجته كذا
وهذا من ادب العلماء رحمهم الله فالرجل اذا كان ذهب عقله بالسكري المباح هذا لا يقع طلاقه عند العلماء رحمهم الله اما لو كان السكر محرما فان من اهل العلم من لم يوقع طلاقه
لان صحة الطلاق ونفاد الطلاق من الاحكام الوضعية لا يختلف فيها من كان يتعاطى سببا مباحا او محرما ومن اهل العلم من قال بان من سكر على وجه محرم فان طلاقه يقع
عدم ايقاع الطلاق رخصة وهذا العاصي لا نعينه على عصيانه بعدم ايقاع طلاقه والحق ان والله اعلم ان الذي يسكر بسبب مباح وغير مباح لا يقع طلاقه لانه فاقد للعقل وهو شرط من شروط وقوع الطلاق وصحته
والله جل وعلا قال عن من سكر لا حتى تعلموا ما تقولون اذا كان هذا الذي سكن لا يعلم ما يقول كيف ننفذ ونوقع طلاقه ومن هنا ايها الاخوة لا يقع طلاق السكران فان حمزة
اه سكر ثم دخل عليه علي رضي الله عنه وارضاه اذا ان حمزة قد آآ فعل بشارفيه اي بناقتين كان قد جعلهما علي رضي الله عنه مهرا لبنة النبي صلى الله عليه وسلم
وقال كلمة عظيمة حمزة قال هل انتم الا عبيد لابائي هذه كلمة تعد كفرا لو كان المرء قد قالها متعمدا. لكنه رضي الله عنها لما قال وفي غير في حال السكر وفي غير الوعي
لم يؤاخذ بها. من هنا نص العلماء انطلاق السكران لا يقع ونسبوا ذلك لعثمان رضي الله عنه وارضاه واذا قال كلمة الطلاق وهو في غير عقله لا يقع طلاقه. وضابط السكر الذي لا يقع معه الطلاق
هو الذي يذهب به العقل قال بعض العلماء اذا باح بسره المكتوم واختلف كلامه المنظوم اصبح كلامه غير منتظم مباح باسراره هذا لا يقع طلاقه وبعضهم قال اذا لم يعرف حذاءه من حذاء غيره
هذا قوله يقع قلقه والاظهر انه يرجع فيه العرفي اما ان كان هذا الرجل قد سكر وعقله ما زال معه فان طلاقه نافذ واقع والله اعلم كذلك لا يقع طلاق المكره
اذا اكره المرء على طلاق فان طلاقه لا يقع. فلو هدده مهدد بالكفر بالقتل او باخذ المال ونهبه وبقتل ابنه على ان يطلق زوجته فان طلاقه لا يقع. شريطة ان لا يطمئن قلبه بذلك. كما قال تعالى الا من اكره
وقلبه مطمئن بالايمان اذا كانت كلمة الكفر لا يؤاخذ بها المرء وهو غير منشرح الصدر بها فكيف يؤاخذ بالطلاق؟ فاذا قيل له طلق زوجتك والا قتلناك وكان كارها لذلك لكنه طلق تخلصا
فان طلاقه لا يقع. وكذلك الذي يغلب على عقله لضعف لوسواس قهري الوسواس يأتيه طلق زوجتك طلق زوجتك فيريد ان يتخلص فيقول عن نفسه طلقت لم اطلق واذا اراد ان يتخلص من هذا الوسواس يقول زوجته طالق
تتخلص من هذا الوسواس في مثل هذا الحال لا يقع طلاقه لانه فاقد لشرط صحة الطلاق هو العقل والقدرة عليه اترك طلاق الغظبان الى لقاء قادم احدثكم عنه وعن احكامه ان شاء الله
الان فاترككم في فاصل يسير احدثكم عن صيغ الطلاق فانتظرونا يرعاكم الله   يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من اوقاتهم واموالهم. وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى
لكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم ادب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب اخلاقهم. ويحسن طباعهم فحاجة الاطفال الى الادب وحسن الخلق اشد من حاجتهم الى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم ابنائهم الادب قبل العلم
قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبدالله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة. وهذا ما جعل الاباء والامهات قديما يدفعون باولادهم الى المؤدبين والعلماء
حتى يقتبسوا من اخلاقهم وادابهم قبل علومهم قال الامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى. كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه وذلك ان العلم لا ينتفع به الا بطهارة القلب. عن مساوئ الاخلاق
ولعل هذا الامر هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء. لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه باخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم. وادبه ونوره
قال عبدالله بن وهب ما تعلمناه من ادب ما لك اكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الادب والاخلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والاخلاق والادب
ولما اثنى عليه ربه سبحانه وتعالى اثنى عليه بالاخلاق والادب فقال   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل طلاب العلم كنا قد ذكرنا من قبل انطلاق الموسوس لا يقع
ولذلك فان الشريعة احتضت في باب الطلاق وجعلت له صيغة لابد من حصول الطلاق بها وعليه فان الطلاق لا يقع بالنية فلو ان رجلا سألك وقال لك بانه نوى ان يطلق زوجته
لكنه لم يتلفظ بلفظ يدل على الطلاق فانك تقوله لا يقع الطلاق بالنية الطلاق من شرطه اللفظ لابد ان يتلفظ بلفظ الطلاق ويقولها انت طالق واذا تكلم بلفظ الطلاق او ما يتصرف منه
فان الطلاق يقع ملف الطلاق اما الطلاق من غير لفظ فانه ليس بواقع وهذا من الاحكام التي ذهب اليها جماهيره رحمهم الله وذهب جمهور الفقهاء الى عدم وقوع الطلاق بمجرد النية فانه لا بد له من لفظ
وهذا اللفظ اما ان يكون لفظا صريحا واما ان يكون لحظة كناية واللفظ الصريح العلماء رحمهم الله ذكروه وذكروا احكامه ولفظ الكناية كذلك ذكره العلماء رحمهم الله وذكروا احكامه اذا ايها الاخوة يا طلاب العلم
نبين لكم ان الطلاق لابد له من لفظ لا يقع الطلاق بمجرد النية وهذا اللفظ ممن يكون لفظا صريحا واما ان يكون لفظا كناية قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين
عفي لامتي او ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم وكل امر حدثت به الانفس من غير عمل او تكلم فان المرء لا يؤاخذ به ومن هذا الطلاق
فلا يقع الطلاق بمجرد النية اذا كان الطلاق ايها الاخوة لابد له من صيغة  ما هي صيغ الطلاق العلماء رحمهم الله يقولون بان الطلاق له صيغتان صيغة صريحة وصيغة والفاظ
غير صريحة اما الصريح فهو الطلاق وما تصرف منه ومعنا الصريح اي انه لا يحتمل الا الطلاق ولا يحتمل غيره فاذا قال الرجل لزوجته هي طالق هذا لا يحتمل انه اراد الطلاق او اراد امرا اخر
نعم اذا كانت المرأة في وثاق وقال يا طارق من وثاقها فهذا مقبول لانه لم يقصد اصلا الطلاق بمعناه انما قصد امر اخر لكن ان لم يكن ثمة قرينة تدل على ارادته لذاك المعنى
فان الطلاق لا يعرف الا على هذا المعنى وجمهور الفقهاء رحمهم الله صريح الطلاق عندهم هو لفظ الطلاق وما تصرف منه باسمي في العالمين وضيعت عمري عاما فعاما فانت الطلاق ثلاثا تماما تماما
فالطلاق بلفظ المصدر يقع عندهم والمصدر ايها الاخوة يتصرف منه خمسة اشياء يتصرف من المصدر الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الامر وكذلك يتصرفوا من المصدر اسم مفعول واسم الفاعل  الطلاق يتصرف منه طاء انت
طلقتك على الماضي مطلوقين هذا المضارع اطرقي هذا الامر مطلقة اسم مفعول مطلقة اسمه الفاعل هذي الخمسة ما الذي يحصل به الطلاق منها؟ الطلاق يحصل بالمصدر ويحصل بقوله طلقتك اي الماضي
ولا يحصل بالمضارع تطلوقين او اطلقي لان قوله تطلقين هذا وعد بالطلاق وليس طلاقا وكذلك لا يحصل الطلاق بقوله مطلقة ان المرأة مفعول مفعولة فيقع عليها الطلاق وليست فاعلة للطلاق
لو قالها مطلقة طلاقها لا يقع لكن لو قالها انت مطلقة فان الطلاق يكون واقعا. وكذا لو قالها طالق اذا طالق الطلاق انت الطلاق يقع قالها مطلقة يقع. قالها طلقتك يقع. لكن تطلقين او اطلقي
او مطلقة هذه لا يقع بها الطلاق اذا الصريح الطلاق هو لفظه اي لفظ لفظ الطلاق وما تصرف منه عدا المضارع والامر فانه لا يقع به الطلاق هذا هو صريح الطلاق الذي لا يحتمل غير هذا اللفظ
فلو قال رجل لزوجته يا طالق ولا نسأله عن نيته فان السؤال عن النية هنا لغو ما تقول له هل تقصد بقولك هي طالق انهى طارق او انها آآ ليست في بيتك هذا من اللغو
فهذا اللفظ لا يحتمل غير الطلاق هذا عند جمهور الفقهاء رحمهم الله والشافعية رحمهم الله يزيدون من الفاظ الصريح في الطلاق السراح والفراق مساكم معروف او تسريح باحسان وامسكوا هنا بمعروف او فارقوهن بمعروف
يرون ان المفارقة وان التسريح من الفاظ الطلاق الصريحة والصواب والله اعلم ان المفارقة والتسريح كذلك ليست من الفاظ الطلاق الصريحة الناس يستعملون الفراق بعدة معان ويستعملون التسريح بمعاني اخرى
ولذا المرء آآ يفارق اخاه ينصرف عنه وليس ذلك خاصا بالطلاق المعهود. اذا لفظ الطلاق الصريح هو الطلاق وما تصرف منه هذه لا تحتاج الى نية لانها لا تحتمل الا الطلاق
اما الكنايات فان كنايات الطلاق باختصار ما دل على الطلاق ودل على غيره والتعيين هنا لا نعرفه الا بالنية اذا الطلاق ما احتمل اللفظ الطلاق وغيره لكن تعيينه وانصرافه للطلاق لا يكون الا بنية
اذا شرط وقوع الطلاق بالكناية شرطان الشرط الاول حصول النية فلو قال رجل مثلا لامرأتي الحقي باهلك ويحتمل انه قال الحقي باهلك اي اهلك على سفر الحق بهم وادركيهم اذهبي معهم
او الحقي بهم هو غضبان عليها الحقي باهلك اذهبي عندهم لا اريد ان اراك. ولم يقصد بذلك الطلاق فلا نوقع عليه الطلاق بقوله هذه اما لو قال الحقي باهلك وهو قاصد ايقاع الطلاق فان طلاقه يقع
اذا شرط وقوع الطلاق بالكناية ان ينويه ثانيا ان يحتمله اللفظ كقوله الحقي باهلك او انت حرة انت خلية انت حرام انت برية حبلك على غالبك كما يقول فقهاء رحمهم الله
هذه ربما اه امثلة قديمة كانت مشتهرة بالدلالة على الطلاق اليوم ربما تحصل الفاظ اخرى تدل على الطلاق مثلا يقول لها لست لي بامرأة هو يريد الطلاق او لا اريد ان اراك في بيتي
لست لي بعد اليوم بام اولاد يريد بذلك ايقاع الطلاق وكل هذا اذا نوى الطلاق يقع وشرطه الثاني ان يكون اللفظ كما اسلفت محتملا للطلاق لو قالها اسقني ماء ويقصد ويقصد بذلك ايقاع الطلاق فانه لا عبرة به
وشرطه احتمال اللفظ له ولذا لا يقع الطلاق بقوله اسقني الماء بل لا بد ان يكون اللفظ الذي قاله ينطبق على الطلاق ويصح ايقاعه على الطلاق اذا صريح الطلاق يقع به الطلاق بلفظه الصريح
وكنايته يقع الطلاق بها بالكناية الفقهاء يفرقون بين الصريح والكناية كذلك. بعض الامور مثلا من اهل العلم من يقول الطلاق ربما تقع ثلاثا ويسمون الكنايات الظاهرة بقولها انت بتلة انت برية
انت خلية هذه قالوا الكنايات الظاهرة التي تدل على البينونة التي تدل على البينونة الكبرى لكن الصواب ان الطلاق في لفظه واصله في صريحه في كنايته لا يحتمل الا طلقة واحدة
وكل لفظ للطلاق هو واحدة ما اراد ان يزيد على واحدة فانه لابد ان يتلفظ بها. فقول الحق باهلك اتي طلاق الطلاق انت طالق انت حرة انت برية. كل ذلك يقع طلقة واحدة على الصواب
عائدة الطلاق لا يزيد الا باللفظ. كما ان اصله لا يقع الا باللفظ كذلك فان عدده لا يزداد الا باللفظ هذا مجمل ما يكون من الظاهرة الكناية وصيغة الصريحة تبقى تتمة ان شاء الله في مسائل الطلاق
ولتعليقه بالشروط وكذلك بالحلف بالطلاق اذكرها ان شاء الله بعد هذا الفاصل فانتظرونا يرعاكم الله  تقول احدى الامهات لم استطع ان اتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات بالفاظ بذيئة اثناء
زيارة صديقة لي احسست بالاسف والاحراج ولم ادري كيف اتصرف من شدة الغضب؟ كثيرا ما ينطق الاطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالاسف والحرج. والخوف من انفلات الطفل اخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها ان الالفاظ
اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الاخرين. وغالبا ما يكون غير مدرك لابعاد معانيها ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة. قبل ان تتحول الى عادة وسلوك. ويكون ذلك من خلال
التجاهل وعدم ابداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لاول مرة. حتى لا يكون لها اهمية لديه او تأثير عدم استقبال الكلمة بابتسامة او ضحك ونحوه عند سماعها. كي لا يتشجع عليها فانه سيتركها من تلقاء
اظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا اذا تكرر. مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل مراقبة البرامج الاعلامية التي يتابعها. مخاطبته باللغة التي ترغب في ان يخاطبك بها. تطوير مهارة التفكير
لديه وفتح باب الحوار معه. تعويده على الاسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. اذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه. مع تنبيهه الى ان الكلمة البذيئة من وحي الشيطان
دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء  تقول احدى الامهات لم استطع ان اتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات بالفاظ بذيئة اثناء
صديقة لي احسست بالاسف والاحراج ولم ادري كيف اتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الاطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالاسف والحرج والخوف من انفلات الطفل اخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها ان الالفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من
لمحاولته تقليد الاخرين. وغالبا ما يكون غير مدرك لابعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة صبر وحكمة قبل ان تتحول الى عادة وسلوك. ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم ابداء انزعاج ملحوظ عند سماعه
بكلمة نابية من الطفل لاول مرة. حتى لا يكون لها اهمية لديه او تأثير. عدم استقبال الكلمة بابتسامة او ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فانه سيتركها من تلقاء نفسه. اظهار الرفض التام لهذا السلوك
وذم هذا اللفظ علنا اذا تكرر. مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل. مراقبة البرامج الاعلامية التي يتابعها مخاطبته باللغة التي ترغب في ان يخاطبك بها. تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه. تعود
على الاسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. اذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان منه شيء يحبه مع تنبيهه الى ان الكلمة البذيئة من وحي الشيطان وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء   حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل كنا قد ذكرنا قبله صيغ الطلاق وذكرنا الفاظه وان للطلاق
ان الطلاق له الفاظ صريحة والفاظ كنايات مما يحصل في الطلاق ان يعلق الطلاق على فعل على زمن وشرط ان يقول الرجل مثلا اذا طلعت الشمس طارق او هذا الرجل مثلا يكون معه زوجة
ويكونان في سفر وتستاء العشرة بينهما في السفر ويعلق طلاقها على رجوعهم للبلد. فيقول اذا عدنا الى بلدنا فانت طالق ويقول لها في يوم عودتنا انت طالق يقول لا مثلا اذا جاء ابوك من السفر فانت طالق
هذا التعليق على زمن هذا تعليق صحيح فان الطلاق يقع عند حصول السبب اذا قال اذا غربت الشمس فانت طالق فانها تطلق عند غروب الشمس اذا قال اذا حضر ابوك فانت طالق
تطلق عند حضور آآ عند حضور ابيها ذلك لان الطلاق يقع منجزا ويقع معلقا واذا علقه على سبب او على شرط وحصل السبب او حصل الشرط فانها تطلق عند ذلك
وهذا في الحقيقة يحمله الفقهاء على دلالة اللغة وينبغي ان يحمل على دلالة العرف بمعنى انهم قالوا اذا قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق تطلق عند دخولها الدار واذا قالها مثلا
مهما قمت فانت طالق ننظر لمعنا مهما في اللغة ونطبقه عليه والصواب ان الناس اليوم لا يعرفون معاني هذه الحروف الى عم الاغلب ومعاني هذه الادوات وانما يرجع في ذلك الى عرفهم
اذا فرق الفقهاء قديما بين قول الرجل لامرأته دخلتي الدار فأنت طالق وبين قوله ان دخلت الدار فانت طالق قالوا ان قال ان دخلت الدار فانت طالق فهذا طلاق معلق على الدخول
وتطلق عند دخولها للدار اما ان قال ان دخلت الدار انت طالق هذا ايقاع للطلاق على الفور لان ان هنا تعليلية ان دخلت الدار اي لدخولك الدار فانت طالق ويقع الطلاق مباشرة ولا يكون طلاقا معلقا. هكذا قالوا رحمهم الله
والحقيقة ان الناس اليوم ربما قالوا ان بدل ان ولا يعون ذاك الفرق ويقصدون بان ان وانما تحمل الفاظ الناس على مرادهم وعلى ما يريدون لا على دلالات الاساني الالسن فقط
دون معرفة المراد وهذا هو الصواب. ويذكر في ذلك قصة ان نحويا وفقيها اجتمع وقال النحوي للفقيه سلني ما شئت فاني ساجيبك وقال الفقيه للنحو سلني ما شئت في فنك فاني سأجيب
فسأل الفقيه وسأل النحوية النحوي الفقيه فقاله ما تقول في رجل قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق وقال ان دخلت الدار فيا طالق قال اخطأت تطلق بالحال لانها دخلت الدار
لانه علل ثم قال الفقيه للنحو ما تقول في رجل سهى في سجود السهو رجل عليه سوء السهو وفي سجود السهو قد سهى ما تقول في شأنه؟ فقال النحوي المصغر لا يصغر فلا سجود عليه. وهذا هو الصواب. نعم. ان سجود السهو
لو سهى المرء فيه فانه لا سجود للسهو عليه. لان سجود السهو انما يكون في سهو في الصلاة لا يكون سهو في سجود السهو. على كل هذه القصة تروى والقصد منها ان الفاظ المتكلمين
نعمل بها اذا اذا علمنا انهم يريدونها اما ان لم يكونوا يريدون فانهم يحملوا على اعرافهم هذا هو الصواب والله اعلم هذا ايها الاخوة فيما ما سبق اذا كان التعليق
على سبب محو الان يعلق على غروب الشمس على طلوعها كان يعلق الطلاق على مجيء بها على مجيء زيد على مجيء عمرو تبقى حالا اخرى وهي فيما اذا علق الطلاق على امر لا علاقة لها به
كان يقول مثلا آآ ان لم تأكل طعامي فزوجته طالق. يقول لاخر ان لم يأكل طعامه فان زوجته طالق او يقول مثلا ان لم اه يحصل كذا فزوجته طالق او يقول عليه الطلاق
الا تأكل طعامه عليه الطلاق الا ادخل داره هذا معناه انه يقول الطلاق يلزمه ان لم تفعل ما حلف عليه ولذلك اذا لم يفعل من حلف عليه ما طلب منه
قال له ان دخلت داري فزوجتي طالق الزوجة لا علاقة لها الزوجة في بيتها امنة تصنع غدائها وهذا الرجل يحلف بطلاقها وهي متصلة عليه قبل دقائق تسأله عن طعامه وعن شرابه
يحسن اليها وتحسن اليه اراد ان يكرم رجلا فقاله ان لم تطعم طعامي فزوجتي طالق الحقيقة هذا حلف لا ينبغي من حيث الاصل لان الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
يلعب بكتاب الله وانا بين اظهوركم وتغيظ تغيظا شديدا. لما طلق الرجل طلاقا ثلاثا في كلمة واحدة. مجلس واحد الطلاق لا ينبغي ان يلعب به ومن شريعة الله لكن لو حصل هذا
فان الفقهاء يرون ان الطلاق يقع ان لم يحصل ما حلف عليه فلو قال رجل ان لم تدخل داري او ان لم تقبل طعامي فان زوجتي طالق فان زوجته تطلق
بمجرد عدم استجابته. او قال له ان فعلت كذا فزوجته قال لاخر. ان فعلت كذا فزوجته طالق. تطرق زوجته مباشرة عند عدم هذا الفعل او عند فعله لانه وقع ما علق عليه الطلاق هذا مذهب الائمة الاربعة
هذا هو أبي حنيفة ابو مالك ابو الشافعي ومذهب ابو احمد. واليوم الناس يتساهلون في هذه المسألة جدا ويحلف الرجل كل يوم مئة مرة بالطلاق ثم يقول هذه يمين مكفرة
نعم ثمة قوم اخر وهو قوي في الدليل والتعليل وهو ما اختاره وشهاره ابن تيمية رحمه الله اخوانا هذا يأخذ حكم اليمين لا حكم الطلاق وثمة اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
بعدم لزوم ما التزموه اذا كان على وجهي الارادة او المنع او التصديق او التكذيب كما جاء عن رجل انه قال بان عبيده احرار ان لم يحصل كذا ما افتاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسك عبيده
وان يكفر كفارة يمين وقد عهد عن السلف وعن الصحابة مثل هذه الايمان لكن لست بالطلاق انما كانت بالصدقة والعتاق لان الطلاق مبغض قال ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم
اذا كانت اليمين العتاقة والصداق وصدق مما يحبه الله جل وعلا لا تلزم اذا كانت على وش الحث او المنع او التصديق او التكذيب فلو قال قائل عبده حر ان لم يحصل كذا فحصل كذا
فهذا لا يعتق عبده على وجه الوجوب. بل حكم هذا حكم اليمين كما صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان المحبب الى الله لا يقع بالالتزام لانه جرى مزرعة اليمين فالمبغض الى الله والمبغض الى الله جل وعلا الذي يبغضه سبحانه وتعالى. وهو الطلاق من باب اولى الا يقع
عند كونه يراد به الالتزام والحث والمنع ولا يراد به تطبيق الزوجة مباشرة. ولذلك الصواب والله اعلم ان تعليق الطلاق على امر لا علاقة للمرأة به كان يحث غيره او يمنعه ان يصدقه او يكذبه لا يقع هذا هو الصواب لكن الاحتياط واجب
ولا ينبغي ان يتساهل بالفتية في هذه المسألة بل يرد من وقع مثل هذا للقضاء حتى يتأدب عن مثل هذه الايمان. تبقى حالة ثالثة اذا قال لزوجته ان خرجت فانت طالق او ان دخلت فانت طالق
اتركها لكم يفكرون فيها هل تعطونها حكم التعليق المحض تعطونا حكم اليمين اه فكروا في هذي المسألة الى حلقة قادمة وقد تكون قد حصلتم على الجواب عندها نتذاكر واياكم في حكمها ان شاء الله. لذلكم الحين استودعكم الله
الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد  الفقه الميسرة امنا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين
بالعلم كالازهار في البستان
