باب زكاة الفطر. تجب باول ليلة العيد. فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه بعده تستقر في ذمته. وهي واجبة على كل مسلم. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله
في يوم العيد وليلته. بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته كرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص
شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه. وتسن عن الجنين
