احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في العقود بالمعاني ومقصد لللفظ والمباني. العبرة في العقود بالقصود  العبرة في العقود بالقصود فاذا كان المتعاقدان يظهران شيئا ويضمران عقدا اخر. لكن يريدان التغطية بالعقد
صوري الظاهري على ما يبطنانه. فالعبرة بقصدهما لا بما يظهرانه فلو انني جئتك واشتري منك مثلا ها بطاقات سوا وانا لا اريد البطاقة في ذاتها وانما اريد المال الذي عندك. لكن لو طلبتك المال واعطيتك وفاء اكثر منه لكان ربا
فجئت وجعلت البطاقة وسيطا فيما بيني وبينك. ففي هذه الحالة ظاهر العقد انه عقد ولكن حقيقة العقد انه عينة اذا كان يشترط علي شراءها مرة اخرى بثمن اقل وهذا ما اكثر انتشاره بين الناس
يأتون الى مثل هذه البطاقات ليشتروها ثم يبيعونها على نفس المحل او على محل مجاور له قد حصل الاتفاق وبينهما مسبقا ان ما اشتري منك بيع عندي وما اشتري عندي بيع
عندك فهي عينة ثلاثية فاذا العبرة في القصور في العقود بالمقاصد. لو قال رجل خذ هذا امانة هاه لدينك الذي علي خذ هذا امانة او خذ هذا وديعة فظاهر العقد وديعة لكن حقيقته
رهن فالعبرة بالقصود لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال لو ان وين خمس مئة راحت؟ خذيت وزن؟ لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال هذا ريال؟ لا خمس مئة
ما شفت ولا اه خمس مئة عندنا انه الحين هذا يسوى خمس مئة لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال واراد ان يصرفها ولم يجد دكانا ولا بقالة تصرفها مجانا
كل يشترط ان يشتري فدخل بالخمس مئة واخذ علبة بيبسي وحفايظ اطفال شامبو وبعض الاغراظ هل هو يريد حقيقة شراء هذه الاشياء في باطنه انه يريد الصرف ولا لا؟ ففي ففي هذه الحالة لا يجوز ان تصرف ويبقى عند
صاحب المحل شيء لان حقيقة العملية بينكما صرف عملة بعملة. وانما ادخلت السلعة من باب التحايل. ومن شروط الصرف  اتفاق المصروفين جنسا ومقدارا وتقابضا لكن لو انك دخلت بالخمس مئة وانت تريد حقيقة الشراء ليس الصرف
تريد حقيقة الشراء ثم اشتريت بمئتي ريال ولم يجد عنده في درجه الا مئة فيجوز لك ان تأخذ المائتين غدا لان العملية ليست عملية صرف وهذا قول متوسط بين من اجاز مطلقا بلا تفصيل وبين من منع مطلقا بلا تفصيل. وخير الامور اوساطها. فالعبرة بما يقوم في قلبه
فان كنت تقصد حقيقة الصرف ولكن جعلت شراء السلع صورة تغطي بها مقصودك. فالعبرة بالعقود ايه بالمقاصد بالمقاصد كل عينكم على ذا الريال قاست على الخمس مئة هذي اه  واما اذا كنت تريد ان تشتري حقيقة
فاشتري وان بقي من الثمن شيء فيبقى بقاء امانة الى غد فمنع الناس منعا مطلقا من ابقاء شيء لا ليس بصحيح فاذا لا بد ان ننظر في العقود الى مقاصد المتعاقدين
اذا طلق الانسان زوجته واراد ان يراجعها والله يعلم من قلبه انه يريد بعقد الرجعة الاضرار بها هل العبرة عند الله بظاهر العقد ولا بما يضمره قلبه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا سلاحه
فاذا ليس العبرة بظاهر الرجعة وانما العبرة بمقصودها. فالقصد له تأثير جدا في الاعمال الظاهرة. اذ الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها والله اعلم
