احسن الله اليكم قال حفظه الله تروننا بدأنا نختصر قليلا حتى ننتهي وقعدوا كذلك الاصل العدم. والاصل في الاضظاع تحريم عمم. هي قاعدتان الاولى الاصل العدم  الاصل العدد فمن شك هل فعل او لم يفعل في امر اصله العدم فالاصل انه لم يفعل
فاذا شككت اقضيت ما فاتك من الصوم او لا؟ فالاصل انك ما قضيت فاقض الان فاذا شككت اقضيت دينك الذي الذي في ذمتك لصاحبه او لا؟ فالاصل انك ما قضيته فاقضه الان. طبعا
الا بقرينة او دليل. واذا شككت اقضيت ما فاتك من الصلوات المفروضة اولى فالاصل انك ما قضيت فاقض هل الان فاي شيء شككت في وجوده؟ والاصل عدمه فالاصل بقاؤه على عدمه حتى يرد الدليل او البرهان
الدال على ثبوته والله اعلم نعم القاعدة الثانية الاصل في الاضضاع التحريم. والمقصود بالاظاع اي فروج النساء. فمتى ما طرأ على امرأة شيء يشكك في حليته فالاصل حرمته فلو اختلطت اخته باجنبيات فالاصل تحريم تلك الاجنبيات عليه
لمراعاة ها مصلحة حفظ الفرج لمراعاة مصلحة حفظ الفروج. فلو قال لك احد يا ابا سما ان نساء هذا البيت بينهن اختك من الرضاع ولكن لا ندري عن عينها. وهن عشر حرم عليك العشر كلهن
لان الاصل في الاظظاع التحريم واذا شككنا في حل هذه الصفة من النكاح او عدم حلها فالاصل عدم استباحة فرج المرأة بجماعها على هذا. ولذلك شك الناس في مسألة الزواج العرفي او في زواج المسيار. فلا ينبغي ان يجعل
انتبه هذه الانواع من الانكحة سببا لاستباحة فروج النساء سببا لاستباحة بروج النساء لان الاصل العام في الشريعة هو وجوب حفظ العرض. والله اعلم
