احسن الله اليكم قال حفظه الله لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع لا يلزم الندب بالشروع الا في الحج والعمرة يعني في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. كم بقيت هذا
بيت واحد لا يلزم المندوب بالشروع انا واقف  لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين. فمن بدأ في نافلة فله قطعها ولو لم يكن ثمة عذر. لكن الافضل له الا في نافلة الحج اذا دخل في احرامها
او نافلة العمرة اذا دخل في احرامها فيجب اتمامها لورود لوجود الدليل الخاص. واتموا الحج والعمرة لله بناء على ذلك فالمتطوع امير نفسه. ان شاء امضاها وان شاء قطعها. فمن ابتدأ صلاة نفل
ورأى قطعها فله ذلك. والافضل اتمامها ومن عزم على صدقة وخرج بها يبحث عن فقير ثم بدا له الا يتصدق فله ذلك. ومن شرع في صيام يوم نفلا ثم بدا
له الا يتمه فله ذلك. ولكن الافضل ان يتمه تداركا او طلبا لاجره ولذلك في الصحيح الامام مسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما انتبه
فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل قطع النافلة ولا لا
وعندنا قاعدة تقول ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما. الصلاة النافلة اصلا هل يجب عليك ابتداؤها؟ فاذا لا يلزمك اتمامها والصوم النافلة هل يجب عليك ابتداؤه؟ الجواب لا. اذا لا يلزمك اتمامه والصدقة المندوبة. هل يجب
عليك ابتداؤها؟ الجواب لا اذا لا يلزمك اتمامها وهكذا في سائر النوافل الا في نافلتين الحج والعمرة لبرود الدليل بهما فمن دخل في نافلة الحج او العمرة وجب عليه اتمامها وبقي لنا بيت واحد وننتهي ولله الحمد
