بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية
قال رحمه الله وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. اي باسقاط الباء فقالوا الاول ان يكون الخلل راجعا للمأمور به ثاني ضابطه رجوع الخلل الى المأمول نفسه كتكليف الغافل اذا تقرر هذا فها هنا مساء تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذوم؟ هل هو معذور ام لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان الجهل هو عدم العلم وان الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم
اما الجهل بالحكم فهو عذر كونه لا يعلم هذا عذر لان من شرط التكليف العلم واما الجهل بما يترتب على الحكم فهذا ليس عذرا فمن اقدم على فعل محرم او ترك واجب
عالما ولكن يجهل ما يترتب عليه فحينئذ لا يعذر لماذا لا يعذر بذلك ويلزمه ما يترتب على هذا الحكم ثم الجهل من حيث الاصل نوعان جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط هو عدم العلم
ان يقول الانسان جاهلا والجهل المركب هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع بمعنى ان يكون جاهلا وان يجهل انه جاهل وهذا اعظم الجهل البسيط ان يكون الانسان جاهلا فيقول الله اعلم لا اعلم
لكن الجهل المركب ان يكون جاهلا ها ويجهل انه جاهل وهذا اعظم واشد كما لو قيل الانسان متى كانت متى كان فتح مكة متى كان فتح مكة فقال كان فتح مكة
في السنة قال الله اعلم لا ادري هذا جاهل بسيط واخر قيل له متى كان فتح مكة؟ قال كان فتح مكة في السنة الخامسة من الهجرة هذا جهل مركب لانه جاهل ويجهل انه جاهل
ولهذا ذكروا عن رجل يقال له توما الحكيم انه كان جاهلا جهلا مركبا يقال انه كان عنده بنات وتصدق ببناته ماذا تزوجهن تصدق بهن على المحتاجين قربة الى الله ولهذا قال الشاعر
ومن رام ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس وتلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذات جنات النعيم  ويقال ان توما كان له حمار
ها فقيل على لسان حماره قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب يعني انا اللي اركب توبة مو هو لو انصف الدهر كنت اركب لماذا؟ قال لانني جاهل بسيط
وصاحبي جاهل مركب ولكن قوله لو انصف الدهر هذه العبارة فيها نظر لكن القائل ها حمار نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاه الحكم هل هو معذور ام لا
يترتب على هذه القاعدة فاذا قلنا يعذر انما انما محله اذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم. نعم. اذا الجهل من حيث العذر لكنه ليس عذرا على الاطلاق وانما يكون عذرا اذا لم يمكنه التعلم
والسؤال اما من امكنه التعلم والسؤال ومعرفة الحكم والحق فليس معذورا فاذا فرط في ترك السؤال فحينئذ لا يكون معذورا بل يترتب عليهما يترتب على الحكم اذا الجاهل الجهل عذر حيث لا يتمكن الانسان من ايش
من السؤال والتعلم لكن اذا فرط في التعلم وفرط في السؤال بان قيل له اسأل عن هذا. قال له لا حاجة ان اسأل اسأل فقال اخشى ان اسأل فأتورط يقول واجب او عليك كذا وكذا
دعني على جهري خير لي هذا ليس ليس معذورا. نعم احسن الله لي. قال رحمه الله اما اذا قصر او فرط فلا يعذر جزما  فمن المسائل اذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام او الابطال به
قال بعض اصحابنا الحديث الحديث الحديث العهد بالاسلام. احسن الله احسن الله اليك. الحديث العهد بالاسلام. فقال القاضي في الجامع لا اعرف فيها رواية عن احمد احتمالا بعدم البطلان وذكره ابن تميم وجها وذكر ابو محمد فيه روايتين كالناس
وفرق القاضي بينهما بان الجاهل بتحريم الكلام تكلم باباحة سابقة. لان الكلام كان مباحا في صدر الاسلام وليس كذلك الناس لانه تكلم بعد بعد العلم بنسخ الكلام ولا يلزم الجاهل
ولا يلزم الجاهل الاكل في الصوم مع جهله بالتحريم انه يبطل صومه. لانه لم لانه لم يسبق لانه لم يسبق بالشرع اباحة الاكل في الصوم والله اعلم. طيب هذه المسألة الاولى يقول اذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام او بالابطال
وذكر الخلاف في هذه المسألة والصحيح فيها ان الجهل عذر بالنص اولا عمومات الادلة منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
ونص خاص وهو حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حينما تكلم في صلاته حيث عطس رجل من القوم فشمته وهو في الصلاة رماه الصحابة بابصارهم ينكرون عليه فقال واثكل امياه
ومع ذلك لم يبطل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته. بل علمه وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس او من كلام الادميين انما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم
ويلحق بالجاهل مثل الجاهل الناسي والمكره ولذلك كل من فعل محظورا في عبادة كل من فعل محظورا في عباده جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه فمثلا تكلم في صلاته ناسيا
تكلم في صلاته ناسيا فهذا معذور تكلم في صلاته جاهلا معذور تكلم في صلاته مكرها معذور. مثال الناس انسان مثلا يصلي ثم ناداه شخص وقال يا فلان اين المفتاح وهو انا ناسي
انه في صلاة فقال المفتاح في المكان الفلاني او قال مثلا افتح الباب اغلق كذا تكلم يقول هذا ناسي فلا شيء عليه. كذلك الجاهل كما تقدم ايضا المكره. لو لو تكلم الانسان في صلاته مكرها
وتصور الاكراه لو كان يصلي وسقط على رأسه شيء يصلي فوقه مروحة سقطت المروحة فقط وا رأساه هذا كلام من غير كلام؟ كلام تبطل به الصلاة لا تبطل لانه مكره
مثله ايضا الصيام لو اكل او شرب ناسيا او جاهلا او مكرها فكل محظور كل محظور في العبادة فانه لا يفسدها الا اذا فعله الانسان عالما ذاكرا مختارا  احسن الله اليك قال رحمه الله
ومنها اذا اكل في الصلاة او شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان  وان وان كثر ابطلت وان كثر افطرت رواية واحدة. ذكره ابن تميم وغيره
مظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير واذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح طيب يقول ومنها اذا اكل في الصلاة او شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك. هل تبطل صلاته او لا؟ ذكر روايتين
والمشهور من المذهب ان انه يجوز الشرب اليسير في النافلة انه يجوز الشرب اليسير في النافلة واستدلوا بما جاء عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يشرب في النفل
وايضا من جهة التعليل قالوا ان النفل يستحب مده. يعني تطويله وربما ان الانسان احتاج الى الشرب المذهب يفرقون بين الفرض والنفل الفرض اذ يبطل بالشرب مطلقا واما النفل ويبطل اذا كان كثيرا دون ما اذا كان يسيرا
كلامنا الان في الجاهل فالجاهل حكمه انه معذور كما سبق نعم  احسن الله الي قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا الكفارة على اظهر الروايتين في وطأ الحائض على العالم. فهل تجب على الجاهل في مسألة روايتان؟ وقيل وجهان
اذا اوجبنا الكفارة على اظهر الروايتين في وطئ الحائط من وطئ امرأته وهي حائض هل تجب على الجاهل يعني لو كان جاهلا والجهل نوعان ان يجهل الحكم وان يجهل الحيض
هنا له صورتان. الصورة الاولى جهل الحكم بان يجهل ان وطأ الحائض محرم والصورة الثانية جهل الحال بان يعلم ان وطأ الحائض حرام ولكن يجهل انها حائض وكلاهما عذر فلا تجب الكفارة الا اذا كان عالما بالحكم وعالما
في الحال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين. فانهما لا يسقطان بالجهل وذكرنا في الناس خلافا فالجاهل فالجاهل مثله
الجاهل مثله ها  فانما لا يسقطان بالجهالة  ايه في نسخة فهل بدلا من قوله فانه منا بنسقط كاف   وعندك ايضا فيما قبل النفل والفرظ واذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين النفل والفرض عندك
عندنا بين الفرض والنافل نسخة هنا وظاهر المستوى والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير واذا قمنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل. على الصحيح موجودة عندنا عندنا فلا فرق بين الفرض والنفل وانت عندك فلا فرق بين النفل والفرظ
نعم ايضا الموالاة من شروط صحة الوضوء الترتيب والموالاة الترتيب ان يتوضأ مرتبا فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين كما امر الله عز وجل فاذا اخل بالترتيب
بان قدم عضوا على عضو ان كان جاهلا فانه يعذر كحديث عهد باسلام ونحو ذلك. مثله ايضا الموالاة والموالاة مع الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل
ايضا يسقط تسقط الموالاة بالجهل ايه بالجهل بالحكم وهذا اختياره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الترتيب والموالاة يسقطان في حق الناس والجاهل. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ومنها اذا قلنا على الصحيح من الروايتين ان اكل لحم الابل ينقض ينقض الوضوء فان كان
اهلا بالحديث في الروايتان اختار الخلال وغيره عدم النقض قال الخلال واستقر عليه واستقر عليه قوله لخفاء الدليل ومنها اذا قلنا على الصحيح من الروايتين ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء
وهذه الرواية هي المشهور من المذهب والقول بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء من مفردات مذهب الامام احمد مذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء
اذا قلنا ان لكم ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء فان كان جاهلا بالحديث يعني لم يبلغوا الحديث او لم يبلغوا الحكم هذا عذر يعذر لذلك فهمتم ولهذا قال فان كان جاهلا بالحديث فروايتان ولا ولا نلزمه ان يقضي
فمثلا رجل كان يأكل لحم الابل ولا يتوضأ ويصلي صلى عدة مرات او عدة صلوات ثم علم كما سبق لا يؤمر بالقضاء ولكن متى علم فانه يلزمه ان يلتزم الحكم
وحينئذ نرجع الى قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي التفريق في الاحكام ولا سيما ما فيها خلاف بينما وقع وما وما سيقع كما وقع يخفف عن الانسان فيه وما لم وما لم يقع يؤمر فيه بما بما هو احوط
فيما هو احوط مثال لذلك الوضوء للطواف اكثر العلماء يرون ان الوضوء للطواف شرط صحته ومن العلماء من يرى ان الوضوء للطواف سنة وانه ليس بواجب لو ان رجلا اراد ان يطوف بالبيت قال انا اريد ان اطوف البيت
نأمره بالوضوء ولا يمكن لانسان عاقل شم رائحة العلم ان يقول طف بالبيت بلا وضوء فنأمره بالوضوء. اولا ان كثيرا من العلماء يرى انه شرط وثانيا انه مستحب بالاجماع لكن لو فرض ان هذا الرجل جاء الينا وقال انا
حججت وطفت من غير طهارة او انتقضت طهارتي اثناء الطواف فحينئذ لا نأمره لماذا؟ بالاعادة لا يفرق بينما وقع وما لم يقع. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها اذا قلنا لا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش
وعطن الابل على الصحيح من الروايتين. فان كان جاهلا بالنهي فروايتان المذهب عند الاصحاب عدم الصحة نعم. ومنها اذا قمنا بالصحيح من من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف
فلو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته؟ طيب المسألة الاولى المذهب انها لا تصح والقول الثاني وهو رواية انها تصح لانه معذور بالجهل المسألة الثانية قال لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف
يعني اذا كان الصف الذي امامه ليس تاما اي نعم اذا كان مسألة  لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف يعني مطلقا مشهور بالمذهب ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا
ولو كان الصف الذي امامه تاما ولو كان الصف الذي امامه تاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد ايش؟ خلف الصف فعلى هذا لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا سواء كان الصف الذي امامه فيه فرجة ام لم يكن فيه فرجة
طيب اذا جاء رجل دخل المسجد ووجد الصف تاما. ماذا يصنع قالوا هو بالخيار ان شاء صف بجانب الامام  امر وان شاء اجتذب رجلا من الصف الذي امامه انشاء اجتذب رجلا من الصف الذي امامه
وان شاء انتظر حتى يأتي شخص فيصافه اذا هذي ثلاثة امور فانت دخلت المسجد الان ووجدت الصف تاما يقول انت الان اما ان تصلي بجانب الامام طيب ما يتيسر ليصل لي بجانب الامام
تجر رجلا هل اجتررت رجلا طيب حاولت اجر رجلا فابى تنتظر حتى يدخل شخص وهذه كلها محاذير وذلك ان الانسان اذا دخل المسجد ووجد الصف تاما فهنا اربعة احتمالات وامور
الاحتمال الاول ان نقول له صف بجانب الامام يعني نأمره ان يصاف الامام ويكون بجانبه وهذا غير صحيح يعني كونه يصاف الامام لماذا؟ اولا انه يخالف السنة في انفراد الامام
وتميزه وثانيا اننا لو قلنا يصف بجانب الامام ثم جاء ثاني اين يصف بجانب الامام ثم جاء ثالث بجانب الامام ورابع كذلك. فما ان تنتهي الصلاة الا وجانب الامام صفا كاملا. يكون صفا كاملا
اذا القول بانه يصف بجانب الامام فيه محظوران. المحظور الاول مخالفة ها السنة انفراد الامام والمحظور الثاني عن تتابع الداخلين. وحينئذ يكون مع الامام يكون معه صف كامل الاحتمال الثاني ان نقول
يجر رجلا يجر رجلا ويصلي معه وهذا ايضا فيه محاذير من المحاذير العدوان على هذا الشخص بنقله من الصف الفاضل الى الصف المفضول الى الصف الاول خير من الصف الثاني
وثانيا احداث فرجة في الصف. وخلل لانك اذا سحبت هذا الرجل سيكون موضعه فرجة وحين يتحرك الصف كله وثالثا ان فيه تشويشا عليه تجر قد تشوش عليه صلاته وهذه كلها
ايش؟ محاذير الاحتمال الثالث ان يبقى منتظرا من يدخل معه وقد يدخل معه شخص وقد لا يدخل فان لم يدخل معه شخص فاتته صلاة الجماعة هناك احتمال رابع الرابع وهو ان يصف وحده خلف الصف
وهذا الاحتمال هو الصحيح هذا الاحتمال هو الصحيح لان الجماعة لان الجماعة اجتماع في المكان والزمان والافعال الجماعة اجتماع في الزمان والمكان والافعال فاذا فات اجتماع المكان بان لم يكن في الصف حصل اجتماع
الزمان واجتماع الافعال وهو الاقتداء وهذا القول هو الراجح وهو ان من دخل المسجد ووجد الصف تاما بحيث لم يجد فرجة يصلي فيها فانه يصلي خلف الصف والصلاة تامة بان المصافة امر واجب
والواجبات تسقط بالعجز الواجبات تصدقون بالعكس. طيب مسألة اخرى تترتب على هذه لو ان رجلين دخل المسجد رجلان دخلا المسجد ووجد في الصف فرجة تتسع لواحد فقط فهل يصلي فيها احدهما والاخر يصلي خلف الصف
او يدعان هذه الفرجة ويصليان خلف الصف جميعا يقول الثاني يصليان خلف الصف ولا يقال احدهما يسد الفرجة والاخر يصلي خلف الصف. لماذا؟ لانهما ان صليا خلف الصف جميعا فصلاتهما صحيحة بالاجماع
وان صلى احدهما في الصف والاخر خلف الصف ها بعض العلماء ومذهب الحنابلة يرون ان صلاته باطلة فهمتم؟ طيب اذا لو دخل رجلان المسجد ولم يكن في الصف سوى ما يتسع لواحد
حينئذ نقول انهما يصطفان يقولان صفا ولا نقول لاحدهما ادخل في الفرجة والاخر صلي خلف الصف لان لان اكمال الصف على المشهور مستحب والمصافة وهي عدم الانفراد امر واجب ولانهما لو صليا خلف الصف فصلاتهما صحيحة بالاجماع
ولو قلنا احدهما يصلي في الصف والاخر خلف الصف لكانت صلاة من صلى خلف الصف باطلة عند مذهب الحنابلة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة الفرض الفرض على الصحيح والنفل في رواية ضعيفة فان كان غير عالم بالنهي
فهل تصح في مسألة روايتان طيب ومنها اذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة يعني في جوف الكعبة الفرظ يعني قول لا تصح الصلاة يشمل الفرض والنفل لكن المؤلف قيد. قال الفرظ على الصحيح
والنفل في رواية ضعيفة وانما قال في رواية ضعيفة لان صلاة النافلة في الكعبة ثابت في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى وكبر في نواحيها وصلى ركعتين
فان كان غير عالم بالنهي هل تصح صلاته في المسألة روايتان. والصحيح صحة الصلاة    الفرض والنفل نعم احسن الله اليك  ان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لما صلى في الكعبة خرق لهذه القبلة
ويشترطون في صحة الصلاة ان يستقبل شيئا من القبلة  لا ما يصلح داخل الكعبة في جوفها  قول هذه القبلة يدل على انه يستقبل الجميع كي لا يكون في في هذا دليل
احسن الله اليك قال رحمه الله وايضا ورد ورد ورد في الحديث المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكل الصائم او شرب واحتجم وكان جاهلا وكان جاهلا بتحريم ذلك
فسد صومه نص عليه الامام احمد في الحجامة وذكر في المغني وذكر في المغني المنتخب والمنتخب وذكر في المغني والمنتخب ان جاهلة ان جاهل التسمية في الذبيحة طيب هذي يقول اذا اكل الصائم او شرب
وكان جاهلا بتحريم ذلك فسد صومه نص عليه الامام احمد في الحجامة اما بالنسبة للاكل والشرب اذا كان جاهلا او ناسيا فسبق ان القول الراجح ان صيامه صحيح لكن بالنسبة للحجامة
بالنسبة للحجامة الذي يحتجم الذي يحتجم اما ان يكون عالما او جاهلا فان كان عالما اذا كان عالما بالحكم فان صيامه يفسد لقول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوم
ولان العلة هي ما يحصل من الحجامة من ضعف البدن الحجامة تكون سببا لضعف البدل انا ذكرت هذه العلة لي امرا سيأتي اذا اذا كان عالما فان صيامه يفسد اولا للحديث وثانيا
عنا الحجامة توجب ماذا ضعف البدن طيب اذا كان جاهلا اذا كان جاهلا هل يفسد صومه او لا نقول العلة موجودة حقيقة العلة موجودة وهي ضعف البدن فضعف البدن لا فرق فيه بين العالم
وبين الجاهل لا فرق فيه بين العالم والجاهل فهمتم؟ ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان الحجامة مما قال بهذا انما الحجامة يفطر بها مطلقا  لانه ان كان عالما ان كان عالما
فانه يفطر ويأثم وان كان جاهلا فانه يفطر ولا ولا اثم عليه نعم اذن اذا اكل الانسان او شرب متعمدا فسد صومه اذا اكل او شرب ناسيا صيامه صحيح في مسند الحجامة فيها الخلاف السابق
احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر في المغني والمنتخب ان جاهل التسمية في الذبيحة لا يعذر وقاسه عجيب شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة الصيام يقول من تعمد الفطر
في اكل او شرب او غيرها لا قضاء عليه من تعمد الفطر لا قضاء عليه ومن اكل او شرب ناسيا او جاهلا لا قضاء عليه كان متعمد لا قضاء عليه
والناس لا قضى عليه من الذي يقضي صورتوا المسألة او لأ اذا لو ان شخصا مثلا في رمضان تعمد ان يأكل ويشرب شيخ الاسلام يقول لا قضاء عليه ولو اكل او شرب ناسيا يقول لا قضى عليه. لكن اول يقول لا قضاء عليه ليس تخفيفا وانما عقوبة
لانه اخرج العبادة عن زمنها
