والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وما وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن
وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحل. اعد اعد يا ابو عبد الله وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما حرم بيعه قبل قبضة هذا اللي قريناه امس لكن قلنا لنزيده ايضا
وما حرم بيعه وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا الشركة فيه لانه بيع لبعضه لانه بيع بمثل الثمن الاول قول المؤلف رحمه الله تعالى
وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه هنا كما تقدم لنا عرفنا اشياء لا يجوز بيعها قبل قبضها فمن اشتراها يلزم ان يقبضها اولا ثم له ان يبيعها
قال وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه يعني الشخص الذي اشتريته منه اشتريت منه مثلا شبرا من الطعام تحتاج الى كيل هذا لا يجوز لك ان تبيع هذه الصبرة ولا شيئا منها
حتى تقبضها انت بكيلها هل يجوز لك ان تبيعها على منه كذلك لا يجوز لان هذا بيع ولا يجوز لك ان تتصرف بشيء لم تكتمل ملكيتك له الى الان ما دمت لم تقبظه
فهو ليس على حسابك فلا يجوز لك ان تبيعه ولا على منه ولا الشركة فيه لو جاءك شخص بعد ما اشتريت هذه الصبرة وهي تحتاج الى كيل. فقابلك اخر فقال اشركني فيها
فنقول لا يجوز حتى تقبضها اذا قبضتها اشركه ان شئت. لان الشركة بيع لهذا الجزء الذي شاركت فيه ان كان له النصف او الربع فانت عبارة بعت هذا الجزء ولا التولية كذلك لو قال لك شخص بعد ما اشتريت هذه الصبرة
دعها لي بقيمتها ما يجوز لك ان تقول بعتها عليك بقيمتها لانك لم تقبضها بعد فاذا قبضتها فلك ان تبيعها ولك ان تشرك فيها ولك ان تبيع جزءا منها لان التولية هي بيع بمثل السمر الاول
التولية ان تبيعها برأس المال والمرابحة ان تبيعها بربح نسبة معينة تقول لك بالعشرة ريال علي مثلا ولك في العشرة ريال. وهكذا هذه مرابحة. تولية بنفس القيمة خسارة كذلك تقول
بعتها عليك مثلا العشرة ما قيمته عشرة ابيعه عليك بتسعة او على ان اخسر في العشرة ريال فاما الثمن فاما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال
كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم سنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. رواه
ابو داوود اما الثمن الثمن في الذمة ثمن شيء اشتريته مثلا وقيمته لم تسلم بعد فهل يجوز ان تبيع هذا الثمن بشيء اخر قالوا يجوز بشرط ان يكون على من هو في ذمته
ما الدليل على هذا قول عبد الله ابن عمر لان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يبيع في السوق ويتاجر قال كنا نبيع الابل بالبقيع يعني على حد البقيع الذي هو مكان مقابر المسلمين في المدينة
بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير. ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدل دراهم يعني صرف شيء حاضر مقابله في الذمة هذا الثمن مثلا باع  بمئتي  مثلا مئة ريال في ذمة المشتري ما سلمها الى الان
انت البائع مثلا فذهبت الى من بعت عليه هذا البعير بمئة ريال فقلت له اعطني حقي يا اخي عندك لمئة ريال قيمة البعير يقول نعم لكن يا اخي انا ما معي الان الا جنيهات
معي دولارات معي ربيات معي دراهم غير الريالات السعودية معي شيء اخر فيقول يجوز لك ان تبيع مئة ريال هذه   او بكذا دولار او بكذا جنيه مصري او بكذا درهم ونحو ذلك
ان لا تتفرقا الا وقد انهيتما ما بينكما ما يقال هذا صرف والصرف اشترطتم انه لا بد ان يكون يدا بيد وهذا ما باليد الان الا نوع واحد الذي هو الجنيهات مثلا
يقول هذا يجوز الصرف على من في ذمته هذا النوع وهذا كثيرا ما يحصل مثلا معتمر في مكة احتاج من صاحبه المصري مئة ريال فاعطاه مئة ريال في مكة  فلما وصلا الى مصر
جاء صاحب الحق وقال يا اخي عندك لي مئة ريال اعطني حقي قال حاضر لكن الان ما عندي ريالات سعودية ولو ذهبت الى السوق واشتريت ريالات سعودية واعطيتك اياها انت قد تبحل بها
لا تشتري بها شيء هنا وتشغلك فاتفقا على الصرف وقال المصري مثلا لاخيه عندي لك مئة ريال سعودي خذ هذي كذا وكذا جنيه مصري عن الدراهم السعودية التي في ذمتي فاخذها
عبارة عن انه صرفها على من هي في ذمته وصح هذا كذلك فعل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في هذه يقول نبيع  الابل بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير
ونبيعها بالدنانير يعني جنيهات ونأخذ بدلها الدراهم فلما كان الصرف هذا لم يكن يدا بيد ما فيه الا شيء واحد اشكل عليهم الامر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس
اذا تفرقتما وليس بينكما شيء نفس العملية مثلا قال له الريال السعودي مثلا المئة الريال عندي كذا كذا جنيه. هم اتفقوا قال تعال الي باتسر اعطيك الجنيهات المصرية نقول هذا لا يجوز
لانكما ما انهيتما عملية الصرف صارت صرف ذمة بذمة ما صح فقال فلنتفق الان ومر علي غدا اسلمك الجنيهات نقول لا ما يصح لابد ان تتفقا في مجلس العقد ثم تنهي العملية. فلا يكن ذمة بذمة ما يجوز
لمة بنقد لا بأس بهذه الصورة ولا يجوز بيعه لغيره. انتبه انت هذا الذي بعت عليه البعير بمئة ريال جئت اين ايه وقلت له اعطني مئة ريال قال ما معي رأى الان معي جنيهات
تريد جنيهات اعطيك ما معي ريالات جا واحد وقال انا بينكم انا اعطيك مئة الريالات واصرف انا وياك الجنيهات نقول لا هذا لا يجوز لان هذا صاحب البعير الذي باعه
باع حقه على غيره على غير من هي في ذمته وانما الصحيح ان يبيع على من هي في ذمته فيستلم الجنيهات اما ان يبيع على غيره يقول تعال انا اعطيك جنيه او جنيهين او اكثر
عن مئة الريال وانا اخذ المئة الريال من هذا الرجل اصبري عليه. نقول لا يجوز وانما البيع بيع الثمن لا يصح الا على من هو في   ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته؟ هذه هي نعم
لانه معجوز عن تسليمه لان ما في تسليم وليس المراد المعجوز انه مستحيل التسليم لا يعني مهوب من سلم الان وانما هو صرف ريالاته بجنيهات من غيره واحال عليه. وهذا لا يجوز. نعم. فاشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. اشبه بيع
المقصود الذي بيد شخص باعه على غير غاصبه وهو لا يقدر على استلامه مثل هذا لا يقدر على تسليمه في الحال وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن وما كان من الدين مستقرا
كالقرض فهو كالثمن مثل ما مثلنا بمئة الريال التي التي استقرضها المصري من اخيه واراد ان يسدده لجنيه مصري في مصر وما كان من الدين مستقر له ما هو الدين المستقر
هو مثل القرص في الذمة لا شك فيه ثابت فهو كالثمن في جواز بيعه او صرفه. نعم وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحل. وما كان غير مستقر كالمسلم فيه
قيمة السلم غير مستقر لا يجوز الا بشروط السلف التي ستأتي في بابها باب السلم ان شاء الله لكن السلم سورة مثلا يشتري الرجل من الفلاح مثلا او من غير فلاح او من التاجر او من اي مكان
يشتري منه مثلا مئة صاع من البر بثلاث مئة ريال هذا يسمى سلام. البر ما هو بحاضر وانما هم وصوف صفة دقيقة تضبطه الدراهم هنا لازم تسلم في المجلس والا ما تم السلم. من شروط السلم
استلام القيمة في المجلس والمبيع بعد مدة هذه القيمة الثلاث مئة ريال هذه لا يجوز صرفها الان لو قال حنا اتفقنا على ثلاث مئة ريال قيمة مئة صاع من البر
الثلاث مئة موجودة لكن نريد نصرفها بجنيهات هل يصح هذا؟ لا لان المصروف هذا ليس مستقرا في الذمة بل هو قيمة  وذيل السلم لا يجوز صرفه الى غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة
وجدهم يسلفون بالثمار السنة والسنتين وقال عليه الصلاة والسلام من اراد ان يسلم فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم فحدد النبي صلى الله عليه وسلم شروط لهذا السلم
ولابد ان يكون الشيء موصوف محدد في الذمة وقال صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره والسلام هو عكس بيع الدين الدين السلعة حاضرة والقيمة مؤجلة
والسلام القيمة حاضرة والسلعة مؤجلة الى ستة اشهر او اكثر المسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره. لانه غير مستقر ليس قرض  لم يجز بيعه بحل لا لصاحبه ولا لغيره
لقوله عليه السلام من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره رواه ابو داوود  فصل وكل عقد ينتسخ بتلف عوضه قبل قبضه الاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه. نعم
وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه الاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرنا. ما هو الذي ذكره رحمه الله انه لا يجوز بيعه قبل  لا يجوز بيعه قبل قبضه
كل عقد ينفسخ بسلف عوضه قبل القبر مثل الاجارة حكمها حكم البيع مثل الصلح حكم حكم البيع. الصلح صلحان صلحا على مال هذا مثله مثل الاجارة صلح عن دم عمد
هذا لا يختلف ايضاح هذا شخص استأجر هذه الدار بمئة صاع من البر لمدة سنة تبدأ من واحد رجب الى نهاية جماد الثانية من السنة الثانية لمدة سنة استأجر هذه الدار بمئة
من البر ما سلم البر الى الان هل يجوز للمؤجر ان يبيع هذا البر اللي عند المستأجر زايد استأجر من عمرو زاره بمائة صاع من البر يعني زيد يسلم لعمرو مئة صاع من البر
عمرو له في ذمة زيد مئة صاع من البر. هل يصوغ لعمرو ان يبيعها؟ قبل ان يستلمها؟ لا لما لان هذه عوض عن منفعة تنفسخ الادارة لو حصل تلف  فكيف يبيعها وهي لم تثبت له بعد
نفس المثال السابق استأجرها بمئة صاع استأجرها اليوم منتصف جمادى الثانية على ان يكون بداية العقد واحد رجب خلال الخمستاشر يوم هذه الباقية هل يجوز لعمر ان يبيع البر الذي في ذمة سعيد؟ لا
لما لانه محتمل ان الاجارة هذه تنهدم الدار فتنفسخ الاجارة وهو باع شيء ما ملكه ملكا حقيقيا انتبه لهذه سيأتينا المقابل مثلا في دية العمد العمد ونحوه صلح او عوض عقد او نحو ذلك
لان فيه بعض العقود اذا اختل شيء من اوصاف الثمن انفسخ العقد بطل ما صار شي وفيه امور ما ينفسخ العقد العقد كما هو عرفنا هذه الصورة صورة الايجار المؤجر ما يسوغ له ان يبيع البر
حتى يقبضا لما لانها قد تتلف العين فينفسخ العقد فيكون باع ما لا يملك  ما لا يملك ما ملكه الى الان وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالادارة والصلح
مثلا بينهما حسابات وبينهم معاملة من سنوات طويلة مثلا فجأة احدهما الى الاخر وقال يا اخي انت تطالبني باشياء واشياء قد نسيناها  والدنيا فانية ونحب ان نصطلح فيما بيننا قبل ان نتفرق
قبل ان يغترم احدنا احدنا الاجل قبل ان يحترمنا الاجل نتسامح ونتصالح قال ما ما لا مانع لدي من ذلك لكن يا اخي في ذمتك لي اشياء في ذمتك لي اشياء فانا ماني مسامحك
قال يا اخي اريد ان اعطيك عشرة طن من الحديث اما في ذمتي مخالصة انت تعمر بيتك وفي حاجة الى الحديد وانا اريد ان اعطيك عشرة طن من الحديد وتسامحني واسامحك
رضي قال لا بأس هذا الذي له الحديث قبل ان يستلم استغنى عن عمارة البيت الان. يريد ان يبيع الحديد هل له ان يبيعه قبل ان يستلمه لأ لان هذا العوظ الحديد عوض صلح
صلح حكمه حكم البيع يجوز ان احدهما يفكر ويقول لا يا اخي في غفل انا قبلت منك عشرة اطنان حديد بينما يا اخي لو تعطين مئة طن حديث ما برأت ذمتك عندك لي اشياء كثيرة
انا راجعت حساباتي فوجدت اني اطالبك باشياء كثيرة فان كنت حريص على براءة ذمتك فزد والا عشرة طن ما اريدها يا اخي انا واياك سنقف عند حكم عدل  ويقتص لي من كل ما عندك
وانا واثق بان عندك لي كثير لو كان بهذا القدر او قريبا منه سامحتك لكن عندك لي ما ما لا يقل عن مئة طن وانت تعطين عشرة؟ لا ما صار شيء يا اخي
اعطني كذا وكذا والا ما انا من الطالب في الدنيا لكن اطالبك في الاخرة وهناك لا حديد ولا مال ولا دراهم. انما هي الحسنات والسيئات. فالمؤمن يخاف من ذلك اليوم
يأتي بحسنات امثال الجبال ثم يتوازعونها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده لا ريال ولا فراش ولا شيء
هذا المفلس؟ قال لا هذا ما هو مفلس اذا كان تقي يصلي ويصوم ليس مفلس هذا فقير وفقره قد يكون خيرا له لكن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال
حسنات عظيمة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا لا يؤخذ لهذا من حسناته. وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه
طرح في النار هذا الخسران حقيقة يأتي بحسنات امثال الجبال لكن يتوازعون على الخلق يأخذونه وزعه عليهم بلسانه بهفوات لسانه وكلامه وسبه وشتمه ولعنه روح الحسنات تذهب تضمحل ثم يأتي اخرون ما بقي لهم شيء
فماذا؟ يضيع حقهم لا يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فالمؤمن يخاف من الوقوف من ذلك اليوم والمطالبة يحاول ان يتحلل اليوم بالمال او بغيره قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار وانما هي الحسنات والسيئات
فهذا الصلح الذي ذكرنا صلح على عشرة اطنان من الحديد مثلا ما يجوز بيع الحديد هذا قبل قبضه. اذا قبضه يصر فيه لكن ما دام الحديد عند صاحبه ما يجوز له ان يبيعه لا بقليل ولا بكثير لانه قيمة صلح عوظ عن مال
صالح عوض عمان كما يجوز ان يبيع نعم وما لا ينفسخ الخلع والعتق على من والصلح عن دم العمد. جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان او غيره وما لا ينفسخ
فيه شيء لو تبين خلل في القيمة ما يفسخ العقد العقد ابرم وانتهى  امرأة خلعت زوجها على الف ريال قالت او خالعته على سلعة على شيء ما خالعت زوجها على ارض لها
تملكها قالت اعطيك ارضي في المكان الفلاني املكها بالصك رقم وتاريخ وتخلعني رضي الرجل بهذا انه خالع زوجته فلانة بنت فلان مقابل ما اعطته من ارضها الواقعة في المكان الفلاني المملوكة لها بموجب الصك رقم وتاريخ
وانتهت خرق مخالعة لما ذهب بهذا الصك في تلك الارض يريد ان يعبرها وجدها مغتصبة قد عمرها شخص العوظ  اشكال ما مسك شيء هل ينفسخ الخلع نعود الى عصمته تكون في ذمته
لا خرجت من ذمته خلاص ما الذي له حينئذ قدر قيمة الارض الارض استحالة ان تصل اليه له قدر قيمتها ان الخلع ما يرجع ربما تكون هذه قد تزوج زوجا اخر
تمت عدة الخلع وتزوجت. والارض ما انمسك ارض يقول هذه زوجتي ردها علي خلاص الخلع ما ينفسخ ببطلان العوظ الخلعي والعتق على مال العتق على مال رجل عنده رقيق وجاءه اخر
واعطى الرقيق مبلغ من المال وقال اشتر نفسك من سيدك الف ريال فاشترى الرقيق نفسه من سيده بالف ريال ثم ان الرقيق اعطي من قبل محسن الف ريال قيل له ادفعها لسيدك
فذهب الرقيق وبدلها المزورة او مكسرة او فيها عيوب واعطاها اياه فنظر السيد في الدراهم التي اعطي وجدها ما تصلح فهل ينفسخ العتق لان القيمة  ما ينفسخ وانما يلزم ان يسلم شيء سليم وان العتق مضى
العتق ما يعود والعتق على مال والصلح عن دم العمد كذلك الصلح عند ابن عم يختلف عن الصلح على مال مثل الرجل الذي بينهما معاملة وقلنا على عشرة اطنان حديد
هنا الصلح عند دمي عمد شخص توجه عليه القصاص لانه قاتل عمد عدوان  جاء شخص اخر قال انا اشتري رقبة هذا الرجل منك بمئة الف ريال يصطلح واياك بدل ما تقتلونه
ماذا تستفيد؟ انا اعطيك مليون ريال ما هم مئة الف اعطيك مليون واعتقه لله وانا ادفع لك المليون  اتفقا على هذا ثم ان الرجل اعطاه مليون عندما برق فيه وجده
او اعطاه ارظ او عمارة تساوي هذا المبلغ فلما نظر فيها وجد فيها عيب هل ينفسخ العقد الاول او لا لا ما ينفسخ العقد لانه ليس مقابل مال وانما هو مقابل
دم والشرع يتشوف الى حقن الدماء ونقول العقل صحيح لكن من حق اللي عفا عن عن القتل ان يطالب هذا الرجل بما اتفقوا عليه ولا يقال اعطاه شيئا ما صلح فالعقد ينفسخ ما ينفسخ
وهذا معنى قوله والصلح عن دم عمد يعني حتى لو كانت القيمة والعوظ ارض او عمارة او دراهم او جنيهات او نحوها وجد فيها غش او وجدها مغتصبة او نحو ذلك ما
فسخ العقد وانما المطالبة بما يقابله هذه الاشياء التي مثل بها التي لا ينفسخ فيها العاقل لو باعها قبل قبضها فلا بأس لانها الان هي نفسه ليست هي المقصودة عندنا هذه الانواع وان
ما المقصود قيمتها اذا باعها قبل قبظها هل يصح يصح لان العقد لا ينفسخ ببطلانها. فمثلا ذاك الرجل الذي خالع زوجته على ارض باع الارض قبل ان يطلع انها مغتصبة
البيع صحيح ثم المشتري الاخير يرجع على كل واحد منهم وهكذا فيجوز لمن له عوض الخلع قوله قيمة العتق قوله الصلح عند من عمد يجوز ان يبيع هذه الاشياء قبل ان يقبضها
بخلاف من له عشرة اطنان الحديد مقابل الصلح اما في الذمة لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها لان العقد اذا انفسخ اذا تغيرت الثمن او تغيرت الحال انفسخ العقد لكن هذا العقد ثابت
الخلع والعتق والصلع عن دم العبد العمد لا يسقط ولا ينفسخ ما دام وانما القيمة تطالب بها في الذمة وكذلك عرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بارث او وصية او غنيمة
اذا تعين ملكه في لانه لا لانه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه فجاز بيعه كالوديعة كذلك مثل ارش الجناية حرف الجناية عليه اخر فقطع يده فتخاصم نطالب هذه الجناية
فقال الجاني اصطلح معك على اعطيك ارضي الفلانية او بيتي الفلاني او سيارتي الفلانية عن هذه الجناية التي جنيت عليك واصطلحا على ذلك والا هذا من حقه مثلا ان يقتص
يقول اما ان عن هذه الجناية والا انا اطالب بقطع يدك مثل ما قطعت يدي واصطلحا على شيء هذا الشيء الذي اصطلحوا عليه ارض او سيارة او عمارة او نحو ذلك. هل يجوز لمن كانت لمن هي له الان
يبيعها قبل قبضها نعم يجوز له لانها لو تغيرت الحال ما بطل العقد. العقد صحيح عقد عرش الجناية صحيح ما ينفسخ وانما له قيمة ما اتفقا عليه مثل عوض الخلع
وكذا عرش الجناية وقيمة المتلف وقيمة المتلف كذلك اذا رجل اتلف سيارة شخص واصطلحا على مال عن هذه السيارة فمن حق صاحبها مثلا ان يبيعها قبل قبضها ومن حقه مثلا ان يتصرف فيها وان لم يقبضها لانها عن ارش عن قيمة متلف. والمتلف
هذا ذهب وانتهى فله لو لم يحصل له قيمة هذا الشيء يكون صافي له له ان يطالب بقيمة السيارة او قيمة او نحو ذلك  وقيمة المتلف والمملوك بارث او وصية
المملوك بإرث او وصية يجوز بيعه قبل قبضه لأنه لا ينفسخ  التملك هذا اذا حصل شيء ما. مثلا جئت الى شخص وقلت له ابن عمك الذي في الرياض مات وانت الوارث له الوحيد. معلوم هو يعرف هذا
انا اريد ان اشتري منك  الذي يسكن فيه هذا الوارث ما اطلع على البيت ولا قبل ولا استلم وباعه لانه ورثه فهل يصح يصح بيعه لان العقد هذا الميراث جبري
ما يقال بطل العقد ما يرث ما دام انه وارث فالت اليه السلعة من طريق الميراث او من طريق الوصية له ان يبيعها قبل ان يقبضها والمملوك بإرث او وصية او غنيمة
الامام قسم الغنيمة بين الغزاة هذا الغازي صار له من الابل مئة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين اعطى هذا مئة وهذا مئة وهذا اكثر وهذا اقل على حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة الاسلام والمسلمين
رضي الله عنه ثلاثمئة من الابل الغنيمة هذه صارت لحكيم بن حزام ثلاث مئة من الابل هل له ان يبيعها قبل ان يقبضها نعم لهو لان هذه الة اليه بالقسمة من الغنيمة
او غنيمة اذا تعين ملكه فيها لانه لا يتوهم غرر الفسخ يعني ما يقال رجع فيه الميراث يرجع فيه لا الميراث خلاص ما دام وارث وارث بخلاف البيع اذا ال اليه عن طريق البيع قد يفسخ البيع
لكن اذا ال اليه قيمة خلع او قيمة مملوك رقيق اعتق او قيمة صلح عند دم عمد او نحو ذلك هذا ما ينفسخ العقد لان العقد لا ينفسخ فيجوز بيع قيمته
قبل قبض نعم والصداق كذلك قال الصداق كذلك امرأة اصدقها زوجها مئة من الابل قال لك عندي صداق مئة من الابل هي مع الراعي في المكان الفلاني مئة من الابل
فرضيت بهذا وتزوجها ودخل عليها ارسلت مندوب لاستلام المئة من الابل فوجدها قد ماتت. قبل ان يصدقها اياها فهل ينفسخ العقد لا ما ينفسخ العقد اذا كانت ماتت قبل ان يصدقها قبل ان يعقدها عليها فلها قيمتها
والعقد باقي ربما تكون معه لمدة اشهر ولا ينفسخ العاقل. فقيمة الصداق كذلك لا يتنفسخ العقد. وانما له او لها القيمة. نعم والصداق كذلك قاله القاضي لانه لا ينتسخ العقد بتلفه
فهو تعوض الخلع. الصداق مثل الخلع لان الخلع الذي تدفعه الزوجة والصداق الذي يدفعه   وقال الشريف وابو الخطاب هو كالمبيع لانه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة  ابو الخطاب رحمه الله يقول لا الصداق يختلف
لما يرحمك الله قال لانه قد يرجع فيه الوراث والخانع وقيمة العتق وغير ذلك هذه لا يرجع فيها لكن الصداقة قد يرجع فيها. كيف يرجع فيه اذا ارتدت عن الاسلام
قال اذا ارتدت عن الاسلام للزوج الصداق يلزمها ان تعيد الصداق الذي اعطاها الزوج فهو عرظة للفسخ قالوا هذا نادر والنادر لا حكم له  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
