وقبر كل شيء بحسبه الاشياء التي تحتاج الى توفية واستيفا لا يصح التصرف فيها حتى يتم قبضها اذا عرفنا انه لا يصح ان يبيع ما اشتراه حتى يقبضه فما المراد بالقبض حينئذ
قال رحمه الله كل مبيع بحسبه. القبظ يختلف اذا كان المبيع مكيلا فلا بد من قبضه كي لا ايضاح ذلك من الطعام  كل صاع بكذا بالغة ما بلغت من الاعصاب
هل يصح للمشتري  ان يبيع من هذه الصبرة قبل ان يقبضها يعني يبيع ويقول احاسبك ايها البائع الاول بموجب ما ابيع انا نقول لا ما يصح هذا لانه لا يصح ان تتصرف انت ايها المشتري
ببيع حتى تقبض فما يصح ان تعتبر كي لك لمن اشترى منك قبضا ممن باع عليك اقبض انت اولا واذا قبضت هذه الصبرة فتصرف فيها قبضها صاعا صاعا بالغة ما بلغت
وهو في مكانه بعد قبضه اياها يجوز ان يبيع منها لانه قبضها شيء يعد غنما اشتراها قطيع من الغنم بين يديه اشتراها كل شاة في كذا نقول قبضها بان تعدها واحدة واحدة
فاذا استلمتها عشرين ثلاثين خمسين مئة حينئذ قبضتها ويظهر الاهتمام بالقابضة لو ان رجلا اشترى من اخر عشرين شاة من الغنم ثم قبل ان يقبضها واحدة واحدة جاء ذئب فاكل واحدة او اثنتين منها
فهل تكون على حساب المشتري لانه اشترى عشرين شاة وهذه عشرين شاة ان تكون على حساب البائع. لان لان هذا المبيع يحتاج الى قبض والقبض ما تم وما نقص او هلك قبل القبض فهو على حساب
البايع نعم لو جاء الذئب واكل منها تكون على حساب البايع اذا عدها المشتري واستلمها عشرين شاة وسلمها للراعي او تركها في مكانها وذهب ليحضر الراعي وجاء وهي في مكانها فاذا بالذئب قد اكل منها واحدة او اثنتين
تكون على حساب من على حساب المشتري لان المشتري عدها واستلمها قبضها وكل مبيع بحسبه. القبظ يختلف اذا كان مكيل فلا بد من كيله اذا كان موزون لا بد من وزنه
اذا كان معدود لا بد من عده اذا كانت اثمان جنيهات ودنانير ونحو ذلك لابد من قبضها باليد اذا كانت ارض اشتراها لابد من وقوفه عليها خالية من الموانع فقبضها في مكانها خالية من الموانع
وهكذا كل شيء بحسب اه يقول المكيل المبيع مكاينة قبره كيله المكيل المبيع مكايلة مثل ما مثلنا صبرا من الطعام الصاع بريال لابد ان يكيلها شبرا من الطعام بمئة ريال باعها
يصح هذي ما تحتاج الى مكايلة لانه باعها جزافا فيقول عند هذه هذه الصبرة رضيتها بمئة ريال يقول نعم رضيتها اقبضها قبضتها   لا تحتاج الى صاع لانه اشتراها جزافا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما
فلا يبيعه حتى يكتاله. يعني اذا اشتراه مكالمة لا يبيعه حتى يكتال حتى يقبضه رواه مسلم. نعم وان بعجزا فقبضه نقله فيما روى ابن عمر قال كنا نشتري الطعام الطعام من الركبان جزافا فنهى رسول الله صلى الله عليه
ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم فان اشتراها جزافا وقبضه اياها بالتخلية. يقول هذه هي وقبضها. فحينئذ اذا قبضها لا يجوز ان يبيعها في مكانها الذي هي فيه
لان ورد في هذا نهي خاص غير القبر بعد القبض لابد من نقله لابد من تحريك البضاعة صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يشترون الطعام جزافا ان يبيعوه
حتى ينقلوه من مكانه. رواه مسلم. نعم وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله وقبض الذهب والفضة والجواهر والاشياء التي تؤخذ باليد باستلامها باليد لو قال هي هذه في الصندوق
قبضتها؟ قال قبضتها ما يصلح لابد ان يقبضها بيده لانه قد يشير الى لا شيء لابد من قبضها باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله اي شيء لا بد ان يستلمه وينقله من مكانه
وقبض الحيوان اخذه بزمامه اذا باع عليه بعير ما يقول هذا كالبعير بعته عليك بمئة قبضته يقول قبضته يقول لا ما يصح هذا خذه بزمامه وخذه معك تكون قبضته صحيحة
وقبض الحيوان اخذه بزمامه او تمشيته من مكانه مثله السيارة كذلك ما يصح ان يقال قبضها وهي في بائكة المعرظ في مظلة المعرظ مثلا يقول خلاص هذي السيارة شريتها بكذا قبظتها لا يقول لا بد ان
شغلها وتحركها وتنقلها من هذا المعرظ ولو رددتها بعد قليل. المهم ان تحركها  وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دونه لان القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف
والاحياء والاحراز والعادة ما ذكرناه وما لا ينقل قبضه التخلية مثل الدار كيف قبضها الارض اشتراها في البرية  في اطراف المدينة كيف قبضها ان يقف عليها وان تكون خالية من الموانع
عن قبض الدار ان يسلمها سلم مفتاحها للمشتري. وتكون خالية مما يشغلها من املاك البايع لان القبض مطلق في الشرع. يعني الشرع ورد بالامر بقبض المبيع  الشرع جاء بالقبر. القبض ماذا يكون
يقول القبض يرجع فيه الى العرف لان الناس تعارفوا على ان قبض الدراهم والدنانير استلامها باليد قبض الارض مثلا تسليمه اياها خالية من الشواغل قبض البيت عليه والسلام المفتاح فيجب الرجوع فيه الى العرف. يعني ما تعارف عليه الناس
قال كالاحياء والاحراج الاحياء الاحياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له مثلا ميتة يعني غير مملوكة لاحد حرة واحد يأتي ويخط عليها خط
هل يعتبر هذا احياء اخر يأتي ويصفها حصى بدون بناء وبدون شيء من هذا ما يعتبر هذا احياء اخر يبني في اركانها في كل ركن غرفة صغيرة والباقي مطلق يقول ما لمة هذه الاركان الاربعة هذا احييته نقول لا
يقول من ادعى الاحياء مثلا يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف. ينظر هل عرف الناس ان هذا احياء؟ فنعتبره احياء شرعي هل لا يعتبر احياء؟ فلا يعتبر احياء ولو تكلف به ما تكلف
وكذلك الاحراس الحرص الحرز اذا سرق الشيء من حرزه وكانت قيمته ربع دينار فصاعدا او ثلاثة دراهم فصاعدا فتقطع فيه اليد احيانا يسرق المرء مئات الدراهم والدنانير ولا يستحق القطع
واحيانا يسرق ريال ونصف الريال السعودي يستحق ان تقطع يده والفرق بينهما الحرش اذا كانت هذه المسروقات من حرز مثلها مع وجود الشروط الاخرى في القطع واقامة الحد قطعت يده
وقد يشرق الاف الدراهم والدنانير ولا يستحق ان تقطع يده لان هذه الالاف ما وضعت في حرزها والاحراز بحسب العرف نأتي الى عرفنا مثلا واحد وجد مصاغات الذهب والفضة والماس
ونحوها على طاولة في صالة البيت داخل البيت لكن في وسط البيت في الصالة فجاء السارق وظفها واخذها وخرج بها معه اخر وضع عشرة ريالات في صندوق واقفل عليها فجاء السارق
وكسر الصندوق واخذ عشرة الريالات فما الحكم في الاثنين الحرز يختلف هذا الذي سرق المصغات والذهب والفضة وغيرها من الحلي ما نقطع يده والذي سرق عشرة الريالات من الصندوق اذا ثبت هذا وتوفرت الشروط الاخرى
يحكم القاضي بقطع يده فتقطع ويتعجب صاحب الجواهر والذهب والفضة والمصاغات يقول يا سبحان الله هذا الذي سرق من فلان عشرة ريالات قطعتم يده وانا الذي اخلى بيتي كل ما فيه من ذهب ومصاغ وغيره
وخرج به ما قطعتم يده ما حكمتم بالعدل نقول لا عدلنا فيك وفيك لان ذاك حفظ ماله في حرز مثله اعناه على ذلك احرز ما له في حرز مصون فتعدى السارق كسر الحرز واخذ الدراهم فنقطع يداه
اما انت فانت الذي ضيعت مالك المصغات والذهب والفضة والجواهر ما توضع في صالة البيت احفظ لو اقفلت عليها بالصناديق لك لا حفظناها لك قطعنا يد سارقها هذا حرص والذي وضعها في وسط البيت بدون اقفال ولم يحتط لها ولم يحفظها ما وظعها في حرز مثلها
والحرز كل كل شيء بحسبه الغنم ما هو حرزها بالعرف اذا كانت مع الراعي في الفلات فذلك حرز تشرح بدون راعي ليس حرز  اذا كانت الغنم في الليل في الحظاير حظاير الخوص والعسيب
فذلك حرز مثلها لانه لا يقفل عليها في الصناديق وانما توضع في الحواير فلذا قال فيجب الرجوع الى العرف كالاحياء والاحراز الحرز بحسب العرف تعارف الناس على ان الدراهم والدنانير والجواهر والحلي يحفظ في الصناديق
هذا حبس تعارف الناس على ان الغنم والابل والبقر تحفظ في الحظاير تعارف الناس على ان السكر والشاي والقهوة والاطعمة والرز والاكياس تحفظ في المستودعات ما يقفل عليها بالصناديق  بالمستودعات حرز مثلها وهكذا
فهذا الذي هو القبض يرجع فيه الى العرف كما رجعنا الى العرف في الاحراز  الاحياء. نعم وانهوا ان القبض في جميع الاشياء بالتخلية مع التمييز لانه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره
وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ان القبض في جميع الاشياء بالتخلية اذا قائل هذه بضاعتك الذي اشتريتها يعني ما يحتاج الى آآ اذا كان يحتاج الى كيل او وزن او كذا فهو يتم القبض وان لم توزن ولم تكال. نعم
فصل وما يعتبر له القبض اذا تلف قبل قبضه ان فسخ العقد وهو مما للبائع لانه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع وما يعتبر له القبر. يعني الاشياء التي يلزم لها القابض
اذا تلفت قبل القبض وعلى من تكون قال اذا تلفت قبل قبضها ان فسخ البيع لانه عبارة ما تم البيع الى الان بانه تم قال بعت عليك وذاك قال اشترى
لكن ما تم القبض فمثلا لو اشترى شيئا ما وقال هذه البضاعة كذا بعتها عليك بكذا قال ذاك اشتريت. لكنها تحتاج الى عد او الى كيل او الى اي نوع من انواع القبر
تفرق على هذا ليحظر من يعدها او من يكيلها او من يزنها ثم عاد فوجد البضاعة قد طارت بها الريح او احترقت على من تكون على حساب البايع لانه الى الان ما انت قلت من ملكه الى ملك المشتري. نعم
وان اتلفه المشتري استقر عليه الثمن لانه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه بفعل المشتري يعني هو اشترى وفرج فيها فتلفت فيكون عليه القيمة وان كان البيع ما تم لكنه هو
اتلف هذا الشيء ضيعه. فرط فيه فتكون على حسابه يكون عليه الثمن وان لم يتم البيع لانه فرط في حفظها. نعم فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. نعم. وان اتلفه اجنبي لم ينفسخ العقد. لان له
جدولا يرجع اليه فلم ينفسخ العقد. كما لو تعيب وان اتلفه اجنبي يعني تعدى على هذا المبيع شخص اخر ليس من فعل الله جل وعلا يعني كحريق او رياح او نحو ذلك انسان تسلط على هذا الشيء واتلفه
قالوا لم ينفسخ العقد لان له بدل لان له بدن العقل ما انفسخ ثم المشتري له الخيار الان ويخير نعم ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لانه تلف بغير فعل المشتري
اشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى وبين اتمام العقد والرجوع ببدنه. لان الملك له اشترى بضاعة وهي عند بائعها وتلفت بفعل ادمي اتلفها قالوا العقد ما انفسخ والمشتري بالخيار
انشاء فسخ العقد لانه ما قبض شيء والرجوع على البائع بالثمن الذي دفعه له وان شاء لم يفسخ العاقد وقال البيعة فيها غبطة وانا اطالب من اتلفه بتعويضي عنه المستريح حينئذ بالخيار بين امرين
له ان يفسخ العقد لانه ما قبض شيء الى الان وله ان يتم العقد ويرجع على المتلف بقيمة ما اتلفه ايضاح هذا مثلا رجل باع على اخر نبيع اي نوع من انواع المبيع
وعاينه ولم يقبضه القبض الكلي النهائي سعاد  فوجد الشيء تالف تعدى عليه انسان غشيم واتلفه المشتري في هذه الحال بالخيار يسأل يقول ماذا لي نقول انت بالخيار يقول انا اشتريت البضاعة
بخمسين وحينما اتلفها زيد فاذا بها تساوي ثمانين اتلفها وهي تساوي ثمانين وسيد اتمكن من اخذ حقي منه اريد ان يتم البيع. نقول لك هذا فيرجع على زيد ويأخذ منه القيمة ثمانين الف. مثلا
ويكون اتم البيع مثال اخر صورة اخرى جاء وقال من اتلف هذه قالوا اتلفها عمرو وانت بالخيار ان شئت ترجع الى امر المتلف وان شئت ان تأخذ قيمتك من البائع
قال اسأل الله العافية امر من يقربه ما استطيع ان اخذ منه شيء. انا انسان ضعيف وهو جبار عنيد ما عروض هذه البيعة كلها؟ نقول من حقك. طيب دراهمي من يدفعها لي
يدفعها لك الذي انت دفعتها له البائع الذي باع عليك يعطيك القيمة التي دفعت له كاملة. وهو يرجع الى عمرو او ما شاء اذا فالخيار من هو خياره في الحال خيار المشتري
ان شاء رجع على المتلف وان شاء رجع على البائع واخذ حقه ان رجع على البايع ماذا يأخذ يأخذ القيمة التي دفع لا زيادة ولا نقص لانه عبارة كأنه فسخ العقد. وله القيمة التي دفع
ان رجع على المتلف اخذ القيمة حسب قيمة هذه البضاعة وقت اتلافها قد يربح من ورائها وهي تالفة لانه صراحة كما مثلنا بخمسين وقت تلفها اتلافها تساوي ثمانين. يقرر اهل الصنف انها تساوي ثمانين فيدفع المتلف ثمانين
وهكذا نعم فان اتلفه البائع احتمل ان يبطل العقد لانه يضمنه اذا تلف في يده بالثمن فكذلك اذا اتلفه وقال وقال اصحابنا الحكم فيه حكم ما لو اتلفه اجنبي. وان اتلفه البايع هذي الاتلاف
الاتلاف له حالات الحالة الاولى التي جاءتنا اتلاف بدون فعل ادمي بقضاء الله وقدره اختلفت بالمطر تلفت بالرياح اختلفت بالغرق تلفت بالحرق هذي ينفسخ العقد. تلقائيا ويرجع المشتري على من باعه بالقيمة
الحالة الثانية ان يكون المتلف هو المشتري لا يكون استقر عليه القيمة والتلف على حسابه لانه هو الذي اتلف الشيء الحال الثالثة ان يكون المتلف اجنبي وتقدم لنا ان المشتري بالخيار
بين امرين اما ان يمضي البيع ويطالب المتلف او يفسخ البيع ويطالب البايع بالقيمة. هذي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة اتلفه البائع نفسه البايع اتلف هذا الشاي قال ينفسخ العقد ويرجع المشتري على البايع بالثمن الذي دفع
وقال بعض اصحابنا بعض فقهاء الحنابلة قالوا مثل السابقة. يكون المشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع واخذ حقه وان شاء طالب بالعوض قل او كثر نعم وان تعيب قبل قبضه
فهو كما لو تعيب قبل بيعه لانه من ضمان البائع وان تعيب قبل قبضه يعني كان ما تلف لكن حصل فيه عيب  فهو كما لو تعيب قبل البيع يكون على حساب من
البايع. نعم فصل وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري بما روى حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو مما للمشتري. ذكره البخاري
وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو من مال المشتري اذا كان قبظه بالتخلية ما يحتاج الى عد ولا كيل ولا يوزن ولا شيء من هذا اشترى مثلا صبرة من الطعام
وهذه قبضها بالتخلية مثلا انتهى البايع مشى والمشتري مشى ذهب ليحظر من يتولى نقلها وتدخيلها في المستودعات هي في مكانها لما رجع المشتري ما وجد شيئا من البضاعة كلها ذهبت سرقت
نهبت اتاها افة اهلكتها. حريق مطر ذهبت هذه تكون على ضمان من على ضمان في حلالك هذاك تركها في مكانها قال هذه له ثلاثة ايام في هذا المكان ما عليها
وذهب ليحضر عماله ليحملوها لما عاد ما وجد شيء يرجع الى البائع لا. البايع سلمه وانتهى وما بقي له كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرى فضل ما حينئذ على المشتري. نعم
وهذا الدليل لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم عن ابيه يعني عبد الله ابن عمر صححوها ترى في بعض النسخ في خطأ وحمزة ابن عبد الله عن ابيه يعني عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
السنة ان من ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشترين ذكره البخاري يعني اذا بيع على حالته الراهنة الموجودة المشاهدة وما بقي زرع ولا وزن ولا كيل فهي على حساب المشتري ان حظر ان عصى بها افة
وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة وهذا ينصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الصحابي رضي الله عنه ما يقول من السنة الا يقصد سنة
محمد صلى الله عليه وسلم الا ان يمنعه البائع قبضه فيضمنه لانه تلف تحت يد عادية اشبه ما تلف تحت يد الغاصب وسواء حبسه على قبر الثمن او غيره الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع
الا ان يمنعه البائع قبضه فيضمنه انتبه شخص اشترى من اخر بيت واطلع عليه المشتري واعجبه  والبيت خالي فقال المشتري للبايع اشتريت وقال البائع بعت انتهوا قال طلب المشتري المفتاح
قال لا ما اسلمك المفتاح حتى تحضر القيمة كاملة القيمة ثلاث مئة الف خمس مئة الف انا اجمعها لك اليوم وغدا وبعد غد واسلمك حقك. قال ابدا سلمني بيتي اولادي
في الشارع بينهم مأوى قال ما اسلمك البيت حتى تسلمنا القيمة هذي يد غاصب عبارة معتدي في قوله ما اسلمك البيت. ما دام البيت البيع تم سلمه. اطالب بحقك انت
اطالب بحقك اما ان تحبس البيت تمنعه اياه لا في هذا الاثناء نزل مطر وتجمع المطر في البيت فانهدم على حساب من  على حساب البايع لان البائع منعه المشتري يمكن لو كان المفتاح بيد المشتري عالجه. عالج البيت
وفتح طرق السيل وخرج منه ولم يضره لكن تجمعت فيه الامطار فظرته والمفتاح بيد البايع البائع قد يقول انا منعت المفتاح لحق لاني اطالب بحقي انا اطالب بخمس مئة الف قيمة البيت كيف اسلمه المفتاح والبيت وانا ما استلمت دراهم
يقول دراهمك ثابتة في ذمة الرجل ومن حقك ان تطالبه واذا رفض ان تحبسه وهكذا اما ان تحبس البيت وتمنعه حقه بيته لا فيكون الضمان في هذه الحال على على البائع لانه منع تسليم المبيع لصاحبه. وهذا المنع
بحق  هذا المنع بغير حق  نعم فيده في هذه الاثناء كيد غاصب  باب تفريق الصفقة وسواء حبسه على قبض الثمن او غيره. يعني امتنع من تسليم المفتاح من اجل الثمن او من اجل غيره من الامور
بدون رضا المشتري اما اذا رضي المشتري بهذا وترك المفتاح عنده فهو بمثابة الامانة لكنه اذا امتنع البائع من تسليم المفتاح قال حتى كذا الا ان يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. اذا قال انا ارهن البيت حتى تسلمني
ثم تلف البيت في هذا الاثنى فهو على حساب من المشتري لان الرهن حق ومن حقه ان يقبض الرهن حتى يسلم القيمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
