الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تفريق الصفقة باب تفريق الصفقة
تفريق الصفقة يعني تكون صفقة واحدة قسم منها صحيح وقسم باطل هل يصح البيع في الصحيح ويبطل في الباطل ام يبطل فيهما كأن يبيع حرا وعبد يبيع دابته ودابة غيره او يبيع سيارته وسيارة غيره
او يبيع بيته وبيت غيره او يبيع خل وخمر وهكذا يعني يبيع شيئين صفقة واحدة يجوز البيع في احدهما ولا يجوز في الاخر ما حكم ذلك؟ هذا تفريق الصفقة تفريق البيعة. تقسيم البيعة الى صحيح وغير صحيح
اذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره او دار له ولغيره وفيه رواية احداهما تفرق الصفقة وتجوز فيما يجوز بيعه بقسط من الثمن
وتبطلوا في وتبطلوا فيما لا يجوز لان كل واحد منهم منهما له حكم منفرد فاذا اجتمعا بقيا على حكمهما كما لو باع شخصا وسيف اذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز
اذا باع ما يجوز يعني الذي يجوز ما هنا بمعنى الذي وليست نافية اذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز. صفقة واحدة يعني بيعة واحدة كعبد وحر عنده رقيق
باعه مع ولد اخر حر وخل وخمر. الخل يجوز بيعه والخمر محرم بيعه. وملعون بائعه ومشتريه وشاربه واكل ثمنه وعبده وعبد غيره. يعني كلاهما يصح بيعه لكن احدهما له والاخر ليس لها
لا يجوز لا يصح منه ان يبيع شيئا لا يملكه اودار له ولغيره دار مشتركة بينه وبين غيره باعة كان يكون اخوة مثلا في هذه الدار يملكونها او ورثوها من ابيهم
تجرأ واحد وباع الدار كاملة ولم يستأذن اخوانه ولم يوكلوه البيع فهو باع ما يملك وباع ما لا يملك ولم يؤذن له في بيعه ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى
احداهما تفرق الصفقة تفرق الصفقة يعني باع الخمر والخل بمئة في مئة نقول لا يصح هذا البيع هكذا لان الخمر لا قيمة له وحرام بيعه وحرام اخذ ثمنه فلتجب اراقته
ما الحكم يقال الرواية الاولى عن الامام احمد تفرق الصفقة نعم ننظر ماذا يساوي هذا الخل وماذا يساوي هذا الخمر لو كان يصح بيعه قالوا هذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا
فيصح في الخل بقيمته بقسطه من الثمن ويحرم ولا يصح الخمر او مثلا عبده وعبد غيره باع عبده وعبد غيره اثنان باعهما دفعة واحدة نقول نعرض هذا على اهل الصنف
كم يساوي عبد البايع قالوا يساوي الف كم يساوي عبد الجار مثلا قالوا يساوي كذا الف ومئة مثلا نقول ان شئت فخذ الذي يخص الرجل بقيمته التي هي الف واما غلام عبد غيره فلا يصح بيعه
تفرق الصفقة وتبطل فيما لا يجوز لان الذي لا يجوز بيعه اما لانه محرم او لانه لا يملكه ولم يؤذن له في بيعه. او مثلا كما مثلنا في داره ودار اخوانه
هم مشتركون فيها ثلاثة وتجرع واحد منهم وباعها باعها بثلاثة الاف مثلا ثم لما علم اخوانه قالوا ما وكلنا اخانا في البيع وانما يتصرف في ملكه اما املاكنا فلا يتصرف فيها لم نوكله ولم نأذن له في البيع
فنقول على هذه الرواية تفرق الصفقة نقول نصيبه ما دام وشاع في البيت الثلث بالف ونصيب اخويه بالف والف فيكون البيع على نصيبه وحده بالف  المشتري ان تفريق الصفقة موقوف على
موافقة المشتري لانه قد يقول مثلا نعم انا اقبل ثلث هذا البيت بالف ريال ويكون اخوان البايع شركا لي في البيت. فانا اكون شريك لهم بمنزلة اخيهم نشترك جميع فيتم البيع في هذا وان شاء قال لا انا اشتريت البيت على اساس انه كامل وان هذا الاخ مفوض من قبل اخوانه
في البيع وما دام لم يفوض في البيع فانا لا نظر لي في ثلثه فتفريق الصفقة وارد نعم والثانية فاذا اجتمعا بقي على حكمهما كما لو باع وسيفا. يعني مثل لو باع
حاجتين منفصلتين مثلا باع ارضا له وسيفا له فالثمن يقسط عليهما ينظر فيما يساوي قيمة كل واحد لو فسد بيع احدهما  والثانية والثانية. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله
يبطل فيهما لانه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل في الجمع بين الاختين. الرواية الثانية تقول لا لا يصح مثل هذا البيع. باع خمر وخل باع حر وعبد باع عبده وعبد غيره
باع ملكه وملك غيره لا يصح لانه عقد واحد شق منه حلال وشق حرام فيبطل كله لما يرحمكم الله؟ قالوا نقيس هذا مثل لو عقد على اختين هل تجيزون العقد على احداهما دون الاخرى؟ نقول لا
لانه لا ميزة لاحدهما على الاخرى فيبطل فيهما معا يبطل العقد فكذلك قالوا هنا قالوا هذا عقد مشتمل على حلال وحرام مشتمل على جائز وعلى ممنوع فنبطله كله هذه رواية الثانية انه يبطل البيع لو باع مثلا الدار
التي له فيها النصف على شخص ما ثم لم يوافق الشريك الثاني فيبطل البيع نعم ما يحتمل  ويحتمل اي صحة فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء كبار له ولغيره ونحوها
والقفيزين المتساويين لان الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين لان ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة وقسط الحلال منهما مجهول. لو صرح به فقال بعتك
ويحتمل ان يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن على الاجزاء الرواية الاولى يصح البيع فيما يصح بيعه. ويمنع فيما لا يصح بيعه الرواية الثانية تقول يبطل البيع كله لانه جمع حلال وحرام. جمع جائز وممنوع فيبطل كله
هل الاحتمال الذي ذكر المؤلف رحمه الله بمثابة قول ثالث وهو احتمال يقول يحتمل ان ننظر ان كانت الصفقة باجزاء متساوية لا خلاف في القيمة لا يصح وان كانت باجزاء متفاوتة متفاضلة فلا يصح
يعني هذا وفق بين القولين ايضاح هذا مثلا باع داره ودار اخويه كما مثلنا بثلاثة الاف هذا البائع له الثلث ولكل واحد من اخويه الثلث  اخوانهما وافقوا على البيع قال هذا يحتمل الصحة
لانه لا خلاف في الثمن لان هذا مشاع وله جزء معلوم لو صاروا ثلاثة مثلا في هذا البيت والبيت بيع بثلاثة الاف كم قيمة كل ثلث واحد الف واضح وينتقل الاخ من اخوانه ويحل محله هذا الرجل الاجنبي يصير شريكا لهم في الثلث
ولا خلاف ولا يحتاج الى تسمين ولا الى نظر في اعتدال قيمة من عدمه او لا يقول هذا يحتمل ان يصح بخلاف ما اذا كان متفاوتين مثل باع سيارته وسيارة جاره
سيارة جاره من نوع وسيارته من نوع احداهما غالية والاخرى رخيصة باعهما صفقة واحدة بمئة الف السيارتين مثلا كم قيمة هذي وكم قيمة هذي ما ندري ثم حصل الخلاف قد يقول هو مثلا سيارته ثمنها بثلاثين الف
بينما المشتري يقول لا سيارتك ما تسوى الا عشرة. انا رغبتي في سيارة الجار هي النظيفة والحسنة سيارتك ولا قيمة لها. فهنا يحصل خلاف فنبطل البيع كله مثل عبده وعبد غيره مثلا
سواء مثل السيارتين مثلا باع عبده عبد غيره بمئة الف عبده يكتب ويقرأ ويحسن التصرف. عبد غيره ما يحسن التصرف في شيء وباعهما دفعة واحدة. هنا يحصل الخلاف قد يقول عبدي انا قدرت بثمانين الف. بينما عبد جاري قدرته بعشرين الف ما له قيمة
بينما المشتري يقول لا انا اشتريتم على اساسه اثنين سوا ثمنت عبدك بخمسين الف جارك بخمسين فانا اخذ عبدك اللي يخصك بخمسين قال لا ما ابيعه انا الا بثمانين. هذا ينشأ منه خلاف فهذا يحتمل قال عدم الصحة يحتمل ان يصح فيما يتبين
الاجزاء بلا خلاف ولا يصح فيما يختلف فيه. قال كقفي زين متساويين القفز القفيز الكون من التمر او من البر او من اي نوع من انواع الطعام مثلا عند هذا
مملوءة من الطعام والاخرى مثلها. والطعام سوا سوا. كله انتاج مزرعة واحدة باع نصيبه ونصيب اخيه اخوه رفض البيع يقال للمشتري نصيبك بقيمته لان القمم الساوية بعته مثلا بعشرة هذا بخمسة وهذا بخمسة لانها لا تختلف
هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال يحتمل ان يصح فيما لا ينشأ عنه خلاف  او معروف ان قسطه من الدار كذا ما ينشأ عنه خلاف الدار يشترك فيها عشرة اخوة. وبيعت بعشرة الاف نصيب واحد منهم الف
وهكذا بخلاف ما اذا كانت متفاوتة الاجزاء فاحدها يكون مجهول واذا جهل احدهما جهلت قيمة الاخر كذلك  ويبطل العقد فيما عدا هذا  لان ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة
وقسط الحلال منهما مجهول. لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن. لم  هكذا ها هنا فان قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له. لانه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال
وان لم يعلم المشتري الحال فله الخيار. لان عليه ضرر في تفريق الصفقة على القول بانه يصح هذا بالنسبة للبايع لا خيار له. لا يقول لا لا صرت ما انت ماخذ سيارة جاري انا ما ابيع سيارتي
نقول لا انت بعت وخلاص لكن الذي له الخيار من هو المشتري هو الذي له الخيار. بشرط ان يكون لم يعلم اذا لم يعلم ان هذا الرجل باع سيارته وسيارة جاره
بدون وكالة وبدون تفويض فيكون له الخيار ان شاء اخذ احد السيارتين بقسطها وان شاء رفض لانه قد يجوز يقول انا ما اريد الدار الا كلها ما اريد الشراء الا بالسيارتين معا. ما اريد الشراء الا في العبدين معا. فله الخيار اذا فرقت عليه
له الخيار ان شاء اخذ وان شاء تراك واما البايع فلا خيار له لانه باع ما يملك فصحى. وباع ما لا يملك فلا يصح  وان اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما
لان ما يخص المعلوم من الثمن مجهول وان باع معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما لان المجهول مجهول القيمة ما تدرى كم قيمته فاذا جهلت قيمة احدهما جهلت قيمة الاخر كذلك ونشأ الخلاف
كأن يكون مثلا باع عليه ارضا في مكة وارضا في الرياض لا يعرفها وانما بموجب الوصف معرض الرياض قد تساوي مئات الالاف وقد لا تساوي الا عشرة الاف مثلا ارض مكة اطلع عليها وشافها. لكن ارض الرياض ما اطلع عليها فلا يصح
لانه باع معلوم ومجهول او شيء موصوف مثلا قال انظر ابيع عليك هذا البعير وبعيرا اخر مثلا سيقدم به الراعي الليلة شعيرين هذا واحد اخر مع الراعي هذا معلوم  فما يصح بيعهما معا
نعم بطل العقد فيهما لان ما يخص المعلوم من الثمن مجهول ولو داع قفيزين من الحلال بثمن واحد احدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد. لم ينفسخ العقد في الباقي منهما
سواء كان من جنس واحد او من جنسين بان حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد ولو باع قفي زين من الحلال بثمن واحد من الطعام مثلا
في هذه المزرعة وقفيش اخر مثله مساو له في كل شيء في مكان اخر باعها عليه بمئة فاستلم احدهما المشتري لما ذهب ليستلم القفيز الاخر وجده قد تلف برياح او مطر فسد
فهل ينفسخ العقد كله ام ينفسخ في الذي حصل عليه التلاف ينفسخ في الذي حصل عليه التلف فقط ثم نقول للمشتري الخيار كذلك لانه قد ما يفي بغربة قد تختلف الحال بالنسبة له. يقول انا اشتريت على اساس انها جميع
لكن ما دام انها بعظها مهو كافيين لا اريد. فيثبت له الخيار في هذه الحال سواء كان من جنس واحد او من جنسين بر وتمر برا وشعير ما فيها غرر لان معروف هذا قيمته وذاك معروف قيمته يعرف
قال القاضي ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفرق الصفقة عليه فاشبه ما قبلها. ويثبت للمشتري خيار الفسخ قال لا انا اشتريت على اساس تمر وبر لكن لما ذهب احدهما احدهما ما يكفيني
ساضطر الى ان اذهب وابحث عن الحاجة الاخرى. اريدها جميع من عندك ولا من عند غيرك فله الخيار لاجل تفريق الصفقة عليه  فصل فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجارة او صرف بعوض واحد صح فيهما
لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وايجارة قال مثلا ابشري منك هذه الارض
واستأجر هذا البيت لمدة سنة اني اريد السكن فيه حتى اعمر هذه الارض اجار وقيمة بمئة الف  لان هذا بين واضح ولا خلاف لو نشأ فسد احدهما مثلا او اخذ بشفعة او نحو ذلك عرف قسط الشيخ
الاخر كبيع واجارة او صرف او كبيع وصرف. بعوض واحد يعني بقيمة واحدة. قال مثلا اريد منك ان اشتري هذا الكتاب وهذا الذهب الذي معك الكتاب والذهب اشتريها بمئة ريال فضة
صح لان الكتاب اشتراه والذهب والفضة عبارة شرفه بذهب نوعين مختلفين ما يلزم فيهما التساوي وانما يلزم القبض في المجلس. صح لان كل واحد معروف قسطه من الثمن لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة
يعني عقد صرف الذهب بالفضة يلزم ان يكون يدا بيد شراء الكتاب ما يلزم لو قال الكتاب معروف هو كتاب بين مثلا كتاب الكافي خمسة مجلدات ستة مجلدات مثلا احضره لك بعد يومين. وهذا الذهب الذي بيدي
والقيمة مئة ريال استلمها في مكان العقد لاجل الصرف لان الصرف لا يجوز التفرق وقد بقي من القيمة شيء لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفع
كذلك مثلا هذا الرجل عنده  ارض له خالصة وارض له فيها شريك ملاصقة لها فباع هذه الارض البعيدة وباع الارض التي فيها شراكة مع اخرين نصيبه هنا عقد واحد في شيئين على شيئين
والشيئان مختلفان الارض البعيدة هذي ما احد يستطيع ان يأخذها من يد المشتري الارض المشاركة اراض اخرى يأتي واحد من الشركاء ويقول اخذها منك بالشفعة ويأخذها بالشفعة جبرا لا خيار
للمشتري تؤخذ من يده وتدفع له القيمة وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية وجود الشفعة لانها لدفع الظرر بيدافع الظرر بان يكون مثلا ثلاثة شركاء في عمارة واحدة واحد ساكن في الدور الارضي وواحد في الثاني وواحد في الثالث. وهم شركاء فيها. احدهم باع نصيبه
وباب الشفعة سيأتي ان شاء الله مستقل احد الثلاثة باع نصيبه الشركاء الاثنان مثلا ما يرضون بشخص اخر اجنبي يأتي معهم لان هذا اخوهم او ابن عمهم او صديقهم او هم الفوه
لكن يجيهم واحد اجنبي يضايقهم ومن محاسن الشريعة الاسلامية ان اهل العقار السابقين يستطيعون ان يأخذوا هذا المبيع بقيمته ممن اشتراه ويرفع يده عنه يدافع الضرر عنهم يقول ما نبي اجنبي يدخل معنا
نحن اخوة او اولاد عم او اقارب او اصدقاء متآلفون ما نريد واحد يدخل بيننا. فمن حقهم ان يأخذوا نصيب هذا الباعي يقال بالشفعة والشفعة لا زيادة ولا نقص بنفس القيمة ما يقول المشتري كم تعطيه المربح؟ لا ما دام يستحق الشفعة فهو يشفع ويأخذه بقيمته. كذلك هنا
لو باع شخصين واحد ما تطرق الي شفعة لانه منفصل والثاني تتطرق اليه الشفعة صح البيع ويؤخذ ما تتطرق اليه الشفعة بالشفعة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. نعم
وفيه وجه اخر لا يصح لان حكمها مختلف وليس احدهما اولى من الاخر فبطل فيهما فان البيع فيه خيار. ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المذيع
والصرف يشترط له التقابض. وينفسخ العقد بتلف العين ولا بطرف العين في الاجارة وفيه وجه اخر اذا جمع عقدين تجارة وبيع او بيع وصرف او نحو ذلك قال لا يصح
لما يرحمكم الله يقول لان الاحكام تتفاوت البيع ما يشترط فيه التقابض في المجلس بخلاف الصرف يشترط فيه التقابض البيع يختلف عن الاجرة البيع في خيار المجلس وفيه ممكن خيار الشرط مدة والصرف ما فيه خيار
اه البيع لازم وثابت ولا ينفسخ والاجارة تنفسخ بتلف العين اذا تلفت او حصل فيها خلل العين فسدت الاجارة والغيت والعقدان مختلفان ما يلزم لكل واحد فيحتمل عدم الصحة  نكاح
وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة صحة النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وفي البيع وجها وان جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد وقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة
قال صح في النكاح لان النكاح ما في خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط وهو عقد لازم بخلاف البيع ففيه هذا صحة في النكاح هذا قول واحد. انه يلزم
لانه لا يفسد بفساد العوظ لا يفسد النكاح بفساد العوظ. لو مثلا تزوج امرأة على عشرة الاف ريال مثلا قال هذه العشرة الذي في جيبك فاخرجها واعطاها اياه على انها مهر لابنته عشرة الاف
ثم عقدوا على هذا ثم بهذه الدراهم التي دفع عشرة الاف وجدها مزيفة لو كان بيع بطل البيع لانه ما دفع قيمة دفع اوراق لا قيمة لها لكن ما دام النكاح فالنكاح لازم
وعقد لازم ولا يقال بطل النكاح النكاح ثابت لكن من حقه من حق ولي المرأة ان يطالب بمهر صحيح بعشرة الاف بدل هالعشرة الالاف المزيفة وهكذا لان البيع يبطل بفساد العوظ
والنكاح لا يبطل بفساد العوظ وانما يطالب بعوض بدل العوض صحة في النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وفي البيع وجهان وجهان انه يصح ويطالب بعوض بدل هذا العوظ الفاسد
او يكون له يبطل البيع ويعاد المبيع الى صاحبه نعم وان جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا. لانه باع عبده لعبده فلم يصح
وبيعه اياه من غير كتابة وهل تبطل الكتابة وخرجوا عن الروايتين في تفريق الصفقة ولو جمع بين بيع وكتابة الكتابة ان يبيع الرجل عبده على نفسه على ان يدفع له
عشرة الاف كل شهر الف ريال مثلا هذي نجوم الكتابة هذي الكتابة وهي التي قال الله جل وعلا وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهو مأمور بها شرعا لانها وسيلة الى حرية الرقيق
والاسلام يتشوف الى الحرية لان الرق سببه الكفر الرقة الصحيح سببه الكفر من الرجل نفسه او المرأة او اصلهما اباؤه واجداده فسبب الرق الكفر. ثم ان الاسلام يتشوف الى الحرية
وجعل كفارة قتل الخطأ اعتاق رقبة كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة شفارة الظهار اذا ظهر الرجل من زوجته واراد العودة عتق رقبة وكثيرا ما يأمر الاسلام بالعتق ويحث عليه
من ذلك الكتابة الكتابة وسيلة الى الى الحرية يأمر الاسلام بالحرية ويحث عليها ولا ويحب التخلص من الرق ان المرء اذا كان حرا تصرف وانتفع ونفع بخلاف ما اذا كان عبدا مأمورا لسيده يتصرف في حدود رغبة سيده
الاسلام يتشوف الى الحرية ويتشوف الى ما يرفع الرقة عن العبد فمثلا يكون السيد عنده رقيق فيقول ابيعك على نفسك بعشرة الاف كل شهر تدفع كذا. هذا صحيح وهذي الكتابة
ثم قال وابيع عليك هذا الرقيق الولد الصغير لاجل ان تتولاه وتربيه كن رقيقا لك بعشرة او بخمسة يعني باعه الجميع قال انت ابيعك على نفسك. وهذا الرقيق ابيعها عليك الجميع بعشرين الف
ما ميز قيمة كل واحد تدفع لي عشرين الف بكذا بهذه الاقساط مثلا وتكون انت حر ويكون هذا الرقيق ملك لك. قالوا هذا لا يصح لم اليست الكتابة يتشوف اليها الاسلام ويأمر بها؟ بلى
لكنه هذا التصرف لا يصح لانه باع عبده على عبده عبدها الثاني على عبده الذي كاتبه وبيع الشيء على نفسه لا يصح بطل البيع وجها واحدا يعني بيع رقيقا اخر. لانه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابة
يعني لو باع رقيق على رقيق اخر ما صح ان الرقيق الاخر ما يملك والمكاتب سن ما بقي عليه درهم يقول العلماء المكاتب سن ما بقي عليه درهم يعني رقيق
ما يعتق حتى يسدد كل ما عليه لو بقي عليه عشرة ريالات وعجز قال خلاص عجزت ماناب دافعين شي رقيق كما كان وهل تبطل الكتابة قال تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. عند من يقول بصحة تفريق الصفقة؟ قال نعم تصح الكتابة
ينظر قسط الكتابة فتنفذ الكتابة ولا ينفذ بيع الرقيق الاخر وعند من لا يرى تفريق الصفقة يقول كل الكتابة كلها غير صحيحة كل التصرف هذا ما دام باع عبدا على عبده فهذا غير صحيح لانه ربما يكون مقصودا به تلجئة او نحو ذلك او ابعاده عن الورثة
او لسبب من الاسباب قالوا فلا يصح   ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح بان حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح
ان حصة كل واحد منهما من الثمن معلوما. هذا لا اشكال فيه اخوان لهما بيت واحد فباعاه اخوان لهما سيارة واحدة فباعاها في تجارة ما لهما بضاعة مشتركة بينهم. باعها جميع فلا اشكال في هذا لان
اصيب كل واحد منهما معلوم من الثمن بقدر حصته في الملك نعم. ولو كان لكل واحد منهما قفز وكان من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة صح لذلك. كذلك لو كان لهذا كومة من الطعام
ولهذا كرما من الطعام وقال نريد بيعها جميع. فجاء رجل ثالث وقال انا اشتري نصيبك ونصيبك. بمئة ريال  لان كل قفيز معروف ما دام متساويين هذا بخمسين وهذا بخمسين لكن يقول انا ماني بشاري من واحد
لان شراي من واحد ما يكفيني وان كان تبيعون علي كلكم انا اشتري بمئة ريال لكن يبيع واحد وواحد يقول لا ماني ببايع انا ما يكفيني قفز واحد ويصح البيع دفعة واحدة في هذه الحال لانه لا اشكال في الثمن ولا ينشأ عنه خلاف لانها متساوية
وان كان المذيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل ان كان لكل واحد منهما عبد صفقة واحدة وكل رجلا فباعهما وكل احدهما الاخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن
ولم يصح كما لو صرح به وان كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن فرق بين ان يكون اثنان شركاء في بيت هذا له ثلث وهذا له ثلثان وباعوه دفعة واحدة هذا لا اشكال فيه
لان الثمن بحسب قيمة بحسب حصة كل واحد باعوه بثلاثة الاف هذا له الف وهذا له الفان لكن اذا باعوا سيارتين بعشرة الاف مثلا هذا يحتمل الا يصح لان السيارتين يختلفان
هذا له سيارة وهذا له سيارة وباعوها جميع بعشرة. سينشأ الخلاف يقول واحد سيارتي بستة وسيارتك باربعة. يقول الاخر لا سيارك بخمس سيارتي بخمسة تختلف الحال فلا يصح بخلاف البيت والقفيزين المتساويين
البيت لا يختلف. والقفزان المتساويان كما قلنا قفيص. معروف قدره خمسين كيلو. وهذا قدره خمسين كيلو وشكله ما سوى هذا لا خلاف. يصح ان يبيعهما معا. لكن هذا غير وهذا شكل غير. هذا له
وهذا له سيارة وليست متساوية. قال هذا يحتمل ان لا يصح لم يصح لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به تحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة اذا لم يحصل اتفاق بينهما
تؤخذ يؤخذ جزء من الصفقة بالقيمة المتراوى عليها والشريك الاخر الذي لم يرظى بقيمة حصته تبقى بضاعته او صفقته او سيارته له لا بحصتها بقدرها وللمشتري مثل ما الخيارة عند تفريق الصفقة
كما لو كما لو صرح به ويحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة او كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد يحتمل ان يصح هذا لان كل شيء معروف بقدره. مثل لو كاتب عبدين
كتابة واحدة بقيمة واحدة. قال تعالوا زيد وعمرو ارق لمحمد محمد باع الاثنين على انفسهم قال ابيعكم على انفسكم بعشرة الاف كل شهر تحضروا لي خمس مئة ريال احضرتم هذا احضر اربع مئة وهذا احضر مئة هذا احضر مئتين وهذا احضر ثلاث مئة بشأنكم
المهم ان تدفعوا لي انتم شهريا خمس مئة ريال فاذا كملتم عشرة الاف صرتم احرارا هذا صحيح. كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
