الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اعتق المشتري الجارية او استولدها او اتلف المبيع او ثلث في يده
لم يبق الخيار البائع لانه لم يوجد منه رضا لانه لم يوجد منه رضا بابطاله وله ان يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم اتلفه
ان خياره يبطل بذلك اختارها الخراقي لانها خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرب بالعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اعتق المشتري الجارية او استولدها اي اتخذها فراشا فحملت منه
او اتلف المبيع يعني المشتري في مدة الخيار اتلف المبيع الذي اشتراه او تلف في يده لم يبطل خيار البايع المشتري بطل خياره بهذه الاشياء لانه تصرف تصرفا يدل على رغبته في الشراء
فبطل خياره اما بالنسبة للبائع فلا يبطل خياره بل هو على خياره كيف يتخلص او كيف يأخذ حقه اذا قلنا على خياره  الجارية عتقت او الجارية اصبحت ام ولد لمن اشتراها
اول مبيع سلف كيف يسترجع حقه يقول ان كان المبيع مثليا رد عليه مثله وان لم يكن مثلي رد عليه قيمته وقت تلفه او وقت عتقه فمثلا اشترى زيد من عمر
بعشرة الاف ريال وشرط كل واحد منهما لنفسه الخيار لمدة شهر الجارية بعشرة الاف ولكل واحد منهما الخيار لمدة شهر المشتري اعتق الجارية خلال هذا الشهر هذا واحد المشتري وطئ الجارية فحملت منه
فتبين انها حامل خلال هذا الشهر المشتري تسبب لموت الجارية ماتت البايع لا يزال على خياره لمدة الشهر افرظ انه رد البيع عدل عن البيع الجارية عتقت او حملت او ماتت
على ماذا يحصل يحصل على قيمتها يوم عتقها او حملها او موتها اليس قيمتها موجودة ياخذ القيمة ويستريح لا لانه ما عدل عن البيع الا وقد استقل القيمة لانه باع الجارية هذه بعشرة الاف
خلال هذا الشهر تبين له انه مغلوب بالجارية وانها تساوي خمسة عشر المشتري اعتقها ما باعها ولا استفاد شيء الا الاجر من الله البايع يطالب بالجارية الجارية عتقك يطالب بماذا؟ بالعشرة الالاف او بخمسة عشر الف اللي هي تساوي يوم عتقها
هذا فائدة قولنا لم ينفس خياره لانه قد يقول قائل ان فسخ خياره او لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد باع الجارية بعشرة الاف ياخذ العشرة وخلاص والجارية عتقت او ماتت او حملت
لن تعود اليه من فسخ خياره ياخذ العشرة اذا اذا لم ينفسخ خياره ماذا يستفيد؟ نقول يستفيد يستفيد يطالب بمثلها ان كانت مثلية ما هي بمثلية. الجارية ما هي بمثلية لانها تتفاوت الجواري
يطالب بقيمتها يوم حرمه منها المشتري يوم اعتقها يساوي خمسة عشر الف وهو يوم باعها بعشرة الاف. يطالب بماذا؟ اذا قلنا امسخ خياره ما له الا العشرة اذا قلنا لم ينفس خياره يطالب بالقيمة اللي هي تسوى
ويطالب بخمسة عشر الف يقول لم يبطل خيار البايع لانه على خياره لانه لم يوجد منه رضا بابطاله وله ان يفسخ ويرجع ببدل المبيع المبيع اذا كان مثلي مثل اطعمة
يوم البوسات او نحوها يطالب بمثلها او اشياء لها مثيل مساوي واذا لم يكن لها مثلي ويطالب بقيمتها يوم اتلفها المشتري او يوم اعتقها او يوم استولدها وعنه ان خياره يبطل. رواية عن الامام احمد
ان الخيار يبطل وماذا يكون له اذا بطل الخيار له القيمة له القيمة التي اتفق عليها اصلا وعنه انه يبطل خياره بذلك اختارها الخراقي الخراقي رحمه الله قال اذا تلف
او حين بين البايع وبين المبيع فان له فان له الخيمة التي باعها فيها اختارها الخراقي لانه خيار فسخ هذا خيار ليس خيار شيء لا يدرى عنه انما هذا خيار فسخ
وخيار الفسق لا يعوض عنه  فيبطل يقول بسلف المبيع. لانه لان المبيع تلف او حيل بينه وبينه بعتق او حمل له حينئذ القيمة التي باعها به كخيار الرد بالعيب يا خيار
الرد بالعيب خيار الرد بالعيب اذا مثلا الرجل اشترى دابة او سيارة سيارة بعشرة الاف مثلا ثم تبين للمشتري ان فيها عيب  انشاء اخذها بقيمتها ان كان العيب سهل وان شاء ردها واخذ القيمة كاملة
افرظ انه اراد ردها  فتلفت في يده ماذا له ليس له الا ذاك ليس له الا القيمة وهذا هو الذي تلفت العين بيده ليس له شيء يا خيار الرد بالعيب
بالنسبة للمشتري بالخيار ان شاء رد وان شاء قبل هذه القيمة وبالنسبة للبائع سترد عليه بالعيب مثلا انتهت ماتت تلفت ذهبت انا هو القيمة التي وصلته   فصل واماك احد المتبايعين بطل خياره
ولم يثبت ولم يثبت لورثته لانه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث في خيار الرجوع في الهبة فصل وان مات احد المتبايعين في مدة خيار الشرط على خياره ولا يورث عنه
مثلا اشترى عينا بكذا وشرط المشتري لنفسه الخيار لمدة عشرة ايام بعد مضي سبعة ايام من مدة الخيار مات المشتري انتهى خياره لان خيار الشرط لا يورث انما جعل للمشتري نفسه
ليختار اي الامرين احب اليه  وهذا الشيء لا يورث عنه لانه لا يعوض عنه بالمال لا يقال نشتري خيارك عشرة الايام بالف ريال او اقل او اكثر لا يختار البيعة ويختار الرد
فلا ينتقل خيار الشرط ان مات صاحبه لوارثه بل يلزم البيع حينئذ قال يا خيار الرجوع في الهبة كخيار الرجوع في الهبة مثلا هو وهب شيئا ما وله الخيار ثم
مات في هذه المدة ليس للوارث الرجوع بالهبة لانه ما وهب شيئا من اجل ان يرجع فيه الرجوع في الهبة لا يورث عن الواهب  ويتخرج ان يورث قياسا على الاجل في الثمن
قول اخر يتخرج يحتمل ان يورث خيار الشرط فمثلا يأتي الورثة ويقول صاحبنا اشترى هذا البيت وجعل لنفسه الخيار لمدة شهر ثم انه بعد مضي عشرين يوما من هذا الشهر مات
فله بقية الخيار عشرة ايام. نحن الان نريد رد البيع لان لا حاجة لنا في البيت ما دام ان صاحبنا مات فنحن بحاجة الى قيمته ولا نريد البيت قال ويحتمل ان يورث
قياسا على الاجل في الثمن الاجل في الثمن يورث لان للمشتري والبائع له مصلحة في هذا وللوارث كذلك فمثلا المشتري اشترى البيت بالف ريال واشترط ان الثمن مقسط كل شهر يدفع كذا
مات الملتزم بالدفع هل يحل الدين  يلتزم الورثة بما التزم به صاحبهم ويقومون به. لان لهم مصلحة في هذا التأجيل فرق بين ان يدفعوا الثمن كاملا او يدفع كل شهر خمسين ريال. مثلا
الاجل يورث ما يقال بعد موت المشتري حل الدين لا ما يحل الا على حسب الترتيب الا في حال كما سيأتينا اذا خشي ان يضيع الحق على صاحبه القاضي يقول سددوا او التزموا بان تدفعوا
لانه محتمل يتقاسمون التركة ثم يذهبون ولا احد يسدد واذا التزم احدهم او فيه عقار يبقى يسدد منه فلا يحل المؤجل لانهم مصلحة في التعجيل فرق بين ان يدفعوا مثلا مليون بعد موت مورثهم دفعة واحدة قيمة البيت
او يكون مؤجل كل سنة يدفعون خمسين الف ونحو ذلك فاختار بعض العلماء ان خيار الشرط باق بحاله مثل خيار مثل الاجل في الثمن نعم وان جن او اغمي عليه
قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه وان كن او اغمي عليه هي ره باقي ومن يقوم عنه وليه كيف قلتم اذا مات بطل خياره واذا جن خياره باقي
نقول نعم اذا مات ما له ملك انتقل ملكه اما اذا جن فملكه باقي والخيار له ووليه ينوب عنه في هذا قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار الاختيار من المجنون متعذر
والملك باق فوليه الذي يوليه عليه القاضي يختار البيع او فسخه نعم وان خرس ولم تفهم اشارته وهو كالمجنون اذا ختم على لسانه وصار ما يتكلم فلا يخلو الاخرس احيانا تكون اشارته تقوم مقام النطق
يتخاطب مع من حوله بالاشارة. ويعرفون عنه ويعرف عنهم واحيانا لا تفهم اشارته ما يستطيع يتفاهم مع الاخرين ولا يستطيع الاخرون يتفاهمون معه في هذه الحال هذا حكم حكم المجنون اللي ما يأخذ ولا يعطي
اما ان كان اخرس اشارته مفهومة فاشارته تقوم مقام النطقة وكثيرا ما يكون الاخرس يعرف من حوله اشارته ويعرفون هم ويعرف ويعرف هو اشارتهم له مثل المخاطبة مر علينا في حالات مثل الطلاق
مثل الرجعة مثل البيع والشراء وغير ذلك يتخاطب مع من يعرف لغته ويتخاطبون معه مثل المتكلم ويجيز القاضي ما يقولون عنه ما داموا ثقات يشهدون انه وافق على البيع يشهدون انه اعطى يشهدون انه اوقف يشهدون انه طلق
يشهدون انه قبل النكاح وهكذا يعني يشهدون اشارته يفهمونها فتقوم اشارته مقام نطقه اما اذا كانت اشارته غير مفهومة ولا يعرف له فانه حينئذ يكون بمنزلة المجنون يولي القاضي عليه وليا يتصرف عنه
وان فهمت اشارته قامت مقام لفظه نعم واماك في خيار المجلس بطل خياره وفي خيار صاحبه وجهان احدهما يبطل لان الموت اعظم الفرقة والثاني لا يبطل لان الفرقة بالابدان لم تحصل والله اعلم
وان مات في خيار المجلس بطل خياره اشترى سلعة في خيار وهم في بالمجلس جميع اشتراها وتم البيع وفيه اثناء كونهم بالمجلس خرجت روحه مات فهل لوارثه ابطال هذا البيع
لأ البيع صحيح ومتى لزم؟ لزم بالتفرغ التفرق ما حصل لكن تفرقت الارواح خرجت روحه ولن تعود وحصلت فرقة كبرى بطل خياره هذا لا شك فيه هو بطل خيار انثى
صاحبه البطل خياره لا يزال جالس في المجلس قيل يبطل خياره لان لانه هو وصاحبه هو وصاحبه تفرق لا تفرق بدني وانما تفرق ارواح هذا حي وهذا ميت فبطل خيار الاثنين فيعتبر موت احدهما بمنزلة التفرق بينهم
الوجه الثاني قال لا يبطل خياره لان الثاني ما قام من المجلس ويشهد لانه ابطل البيعة مثلا هذه سواء كان بائع او مشترى لانه لا زال في المجلس قال والوجه الثاني لا يبطل لان الفرقة ما حصلت المعروفة فرقة الابدان
انما حصلت فرقة الارواح وفرقة الارواح لم يعلق عليها احكام وانما المعلق عليه فرقة الابدان لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يقول انا بالخيار وانا ما قمت عن صاحبي انا واياه سوا
ما فارقته فانا واياه سوا وقد يكون له نظر في ابطال البيع لان صاحبه يستطيع ان يتفاهم معه في البيع والشراء وقبظ الثمن لكن الان سيكون المال مال وارث. وربما واحد في الشرق وواحد في الغرب. متى يجمعهم؟ ومتى يأخذ حقه
ويتعب في هذا فمن مصلحته ان يبطل البيعة في المجلس. ويقول اشهدوا انا ابطلت البيعة لاني لا ازال في المجلس والقول الاول انه لا يبطل خياره بل اذا اعلن بطلان البيع
والقول الاخر يبطل خياره القول الثاني لا يبطل الاول انه يبطل خيار صاحبه قال لان التفرق في البدن ما حصل لكن حصل التفرق بالروح الذي هو الموت والموت اظى الفرقة لكن اعظم فرقة لصاحبي انا ما تفرقت واياه
انا ملازم مكاني ولم يكن هو مشى وذهب عني واقررت على هذا. ربما لو ادبر عني قال اريد ان اذهب اقول لا تعال ابطلنا البيعة لكن الان هو لا يزال معي وانما مات
وانا اريد افصال البيع فكون خياره باق بحاله ما لم يقم من مجلسه الذي هو فيه هذا او اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
