والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته
فذلك في كسبه لان ما له لا يخرج فيما لا حاجة الى اخراجه فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا في نفقة المفلس المحجور عليه اذا حجر على المفلس
فمن اين تكون نفقته بيانها في هذا الفصل يقول رحمه الله واذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمعونته ومؤونة من تلزمه نفقته فذلك في كسبه المفلس حجر عليها
ومنع من التصرف في ماله يحتاج الى نفقة من اين تكون قال ان كان ذا كسب يعني صاحب مهنة يعمل بيده او يعمل بقلمه او يعمل برأيه ومشورته ويكسب من وراء ذلك فنفقته في كسبه
ما يكسبه بيده او بقلمه او برأيه يكون في هنا فقته ليس له كسب كسبه عمله في التجارة يبيع ويشتري. والان حجرتم عليه في بيعه وشرائه. قلتم لا يبيع ولا يشتري. من اين يأكل
قال منه من مالح يقول اذا لم اذا كان له كسب فنفقته في كسبه لان ما له لا يخرج فيما لا حاجة الى اخراجه يعني ما يباع شيء من ماله
الا لسداد الغرماء الا عند الحاجة فما له يحفظ حتى يتولى الحاكم الشرعي بيعه وسداد الغرماء يقول من اين اكل؟ نقول من كسبك اسمك لك اكتسب  او بقلمك او بفكرك ورأيك
او على ظهرك او نحو ذلك اكتسب وانفق على نفسك اذا لم يكن له كسب فماذا؟ من اين يكون؟ نعم وانما وان لم يفي كسبه بمؤنته كملناها من ماله. وان لم يف كسبه
بمعونته تشبه يكسب في الشهر خمس مئة ريال خمس مئة ريال ما تكفي نفقة له ولمن يعول نقول نكمل ننظر اقل ما يمكن متوسط له ولامثاله فنقرر له كسب خمس مئة ريال يحتاج الى خمس مئة ريال اخرى من اين؟ من ما له
المحجور عليه فيه. نعم وان لم يكن ذاك انفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ما له بالمعروف في مدة الحجر وان لم يكن ذا كسب ما عنده كسب الا التجارة والتجارة منع من البيع والشراء
قدر له نفقة من ما له يقدر له القاضي النفقة التي تكفيه من ماله ما عنده شيء الان يقال يباع جزء من ماله لنفقته ولمن تلزمه مؤنته. من هم الذين تلزمه معونتهم
هم اولا نفسه ثم زوجته لان الزوجة تقول انفق علي ولا طلقني فهي مقدمة على سائر الاقارب لان نفقة الزوجة في مقابل على عقد مقابل مقابل استمتاعه بها ينفق عليها
وهي اكد من تلزمه نفقته وان لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله بالمعروف المعروف يعني مثلا يكفي المتوسط مثله الف ريال في الشهر يقول اعطوني خمسة الاف ريال في الشهر نقول لا
نقول مثلا او يقول الغرماء لا لا تعطونه الف اعطوه خمس مئة ريال يقول خمس مئة ما تكفي لمثله فتكون النفقة بالمعروف يعني الوسط الذي ليس فيه زيادة وليس فيه تقدير يقصر عليه
مدة الحجر ما دمنا عليه. فلازم ان نتولى الانفاق عليه بعد الحجر ما يلزمنا ان ننفق عليه. نقول اكتسب واعمل يقول مثلا بعتم مالي الان ادخروا لي نفقة سنة من مالي لا توزعوا كله على الغرماء نقول لا
ما نعطيك نفقة من مالك الا مدة الحجر اما ما زاد بعد الحجر اشتغل كما يشتغل غيرك تصرف لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في الانفاق ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
فدل على ان المرء اول ما يبدأ بنفسه ولا يلزمه ان ينفق على غيره وهو جائع وانما ينفق اولا على نفسه ثم ينفق على من يعول. من اول من يعول؟ هذا سيأتي في باب النفقات
يأتي بالتفصيل ان شاء الله ترتيبهم ترتيب الانفاق لكن هنا في باب الحجر يقول يبدأ ثم بمن يعول كيف نعرف من يعول في باب النفقات ان شاء الله. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة من تكون نفقته دينا كالزوجة انتبه لهذا فيه نفقة تسقط بالفواكه ونفقة تكون دينا يلزمه ان يسددها مثلا اخ لك فقير تلزمك نفقته
انفقت عليه لمدة سنة ثم سافرت ابعدت عنه وصار يبحث يمين وشمال ويمشي نفسه بما تيسر من نفقة عدت بعد سنة هل يقول لك قطعت النفقة عني سنة وانا استلفت واستدنت سدد نفقة سنة
لا هذي تسقط بالفواكه لان هذه النفقة للجائع الذي تعوله وما دام ذهب وقتها سقطت ابنك مثلا يلزمك نفقته سافرت او سافرت به امه الى مكان ما وصرت ما تستطيع ما تقدر الوصول الي تنفق عليه
جاءت امه بعد سنة او ستة اشهر قالت تعال اعطني نفقة الولد لمدة سنة ما سلمت شيء يقول لو كان بين يدي انفقت عليه كما هو العادة لكن ما تيسر لي الانفاق عليه انت ذهبت به
فما تيسر لي الانفاق عليه ونفقة الابن لا تكون دينا تسقط بالفوات الزوجة انفقت عليها ثم قطعت النفقة لسبب لا من جهتها هي اذا كان قطع النفقة من سبب من جهتها فلا تلزمك نفقة
اذا كانت ناشز او سافرت لحاجتها او نحو ذلك ما تلزمك النفقة لكن اطعت النفقة لسبب من قبلك انت ثم جاءت بعد سنة تطالب تقول انت منذ سنة ما انفقت علي وانا استدنت
وانفقت على نفسي فيلزمك ان تدفع لي النفقة. نقول نعم يلزمك ان تدفع نفقة الزوجة عن الماضي لانها في حكم ما تسقط بالمضي لان نفقة الزوجة في حكم المعاوضة بخلاف نفقة الابن والاخ ونحوهم لا
هذه يومية وحسب الاستطاعة لكن نفقة الزوجة لها مقابل نفقتك على الزوجة مقابل الاستمتاع وما كان مقابل عوظ فانه لا يسقط لا يسقط بمضي الزمان مثل الدين الذي له عليك
هل تقول له انا بحثت عنك قبل ستة اشهر ليعطيك الدين فما وجدتك والان خلاص سقط الدين لا سدد الان الدين ما يسقط وكذلك نفقة الزوجة بمثابة الدين فلا تسقط بالمضي. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله
وفي من يعول من تكون نفقته دينا. كالزوجة الزوجة فاذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة من اين اخذنا تقديم نفقة نفسه على نفقة الزوجة من قوله صلى الله عليه وسلم
ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ومن يعول اقدمهم الزوجة فنفسه اولا ثم الزوجة  واذا قدم نفقته نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون يعني نفسه تقدم على حقوق الاخرين. نعم. ولان تجهيز الميت يقدم على دينه
اتفاقا فنفقة فنفقة الحي اولى لان تجهيز الميت يقدم على سائر الحقوق مثلا شخص ميت عليه دين مئة ريال وبين وفتشنا في تركته ما وجدنا الا مئة ريال وهو يحتاج الى كفن
والى حفر قبر واذا اجرت حمل والى تجهيز كم يجهز مجهز بخمسين ريال مثلا ايهم ان يبدأ سداد الدين الذي عليه مئة ريال نبرئ ذمته؟ ام نبدأ بتجهيزه مقدم على الداين
التجهيز مقدم على الدين كما تقدم لنا في كتاب الفرائض الحقوق المتعلقة بعين التركة الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة حقوق. اولها مؤونة التجهيز ما يقول الدائن الان وجدتم عنده مئة ريال وانا اطالب بمئة ريال اعطوني اياه. نقول هو في حاجة الى تجهيز نعطيك المئة ونتركه في بيته
يجهزه وما بقي نعطيك اياه فمؤونة التجهيز مقدمة فكذا لانها بمثابة النفقة فكذلك نفقة الحي من باب اولى  لان حرمته اكد من حرمة الميت. لان حرمته يعني حرمة الحي هو في حاجة الى اكل. والا يموت
والميت في حاجة الى كفن ايهما اولى حرمة الحي لئلا يموت او لا ومقدمة على حرمة الميت  ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من اقاربه لانهم جروا مجراه. وتقدم كذلك بعد الزوجة
نفقة من تلزمه نفقته من اقاربه من اب او ام او ابن او بنت او اخ او اخت او عم او غيره لان من ترثه اذا لم يكن عنده نفقة لنفسه يلزمك ان تنفق عليه
الشخص الذي ترثه انت لان الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك فمثلا اخ لك عنده اولاد ما تلزمك نفقته الا من باب البر والصلة اخ لك الوالد موجود
ما تلزمك نفقته لانك لا ترثه اخ لك ليس له ولد يحجبك عن الميراث والاب غير موجود فانت ترثه فتلزمك نفقته ان لم يجد نفقة وان وجد بعض الشيء فيلزمك ان تكمل اذا كنت
قادرا  وكذلك عتقوا عليه اذا ملكهم لانهم جروا مجراه يعني مثله بالنفقة. ولذلك عتقوا عليه اذا ملكهم اذا ملك ذا رحم منه عتق عليه تلقائيا  لو وجد الرجل اباه ثم الشراه
اشترى وهو لا يعلم انه ابوه ثم تبين ان هذا الذي اشترى هذا الرجل هو ابوه. انه رقيق وكان هذا رقيق عتق اشترى اباه فلما تبين له انه ابوه ما الذي يلزم
العتق لو اراد ان يرده ما يحب ان يشتري اباه اراد ان يرد ما يصير. لانه بمجرد شراعه لابيه. او لامه او لاخته او لاخيه يعتق عليه فاذا اعتق عليه ما امكنه ان يرده
نعم وكذلك نفقة زوجته لانها اكد من نفقة اقاربه. نفقة الزوجة لا شك اكد من نفقة الاقارب كلهم بما في ذلك الاب والام لان نفقة الزوجة نفقة معاوضة نفقة مقابل
لان الزوجة تقول انفق عليها وطلقني والعب والام ما يقول انفق علي والا فلا اكن اب لك ولا اكون اما لك. لا ان تيسر له الانفاق عليه فبهما ونعمة والا ما يلزمه
حسب استطاعته لكن الزوجة لا تلزمه انفق والا طلق  وتجب كسوتهم ايضا لان ذلك مما لا بد منه. كذلك الكسوة من النفقة تجب من مال المحجور عليه. نعم ويكون ذلك من ادنى ما ينفق على مثلهم
ويقول ذلك من ادنى ما ينفق على مثلهم ما يتوسعون بالنفقة ويتوسعون في الكسوة على حسب على حساب المال المحجور عليه لا يكون من ادنى ما يمكن من اقل ما يمكن مثلا
اذا كانت نفقته كما تقدم في الشهر مثلا المعتاد اقل ما يمكن الف ريال في الشهر مثلا يقول اعطوني خمسة الاف اتوسع المال كثير اللي حجرتم عليه نقول لا وان كان
ما نعطيك الا بقدر الحاجة يقول الغرماء مثلا لا تعطوه الف اعطوه خمس مئة تكفي يقول اذا كان التكفيف نعم لكن اذا كانت لا تكفي لا نجعله يموت جوعا ونحجر على ماله لا
نعم. ويكون ذلك من ادنى ما ينفق على مثلهم او يكتسي مثلهم فان كانت له ثياب هي يعني بقدر الحاجة الظرورية الاكل والنفقة والكسوة كذلك. بقدر الحاجة ما يقول اتوسع
بالكسوة لا نعم فان كانت له ثياب هي ارفع من كسوة مثله بيعت واشتري له كسوة مثلهم ان كان حال الحجر عليه عنده ثياب غالية مثلا ذات قيمة والرجل توسع على حساب اموال الاخرين
وظهر مظهر مثلا آآ قوي ومظهر غنى مثلا عنده سيارة مثلا فاخرة عنده ملابس فاخرة عنده كذا نقول لا انت محجور عليك نبيع هذه الملابس ونبيع هذه الامتعة ونبيع هذه السيارة ونشتري لك ملابس ملابس فقير انت الان فقير متوسع
على الغير ما يصير بيعت واشتري له كسوة مثلهم نعم ورد الفضل ورد الفضل على الغرماء. ورد الفضل على الغرماء. يعني مثلا الرجل عليه ملابس تساوي الف ريال مثلا بينما يكفيه
بعشرين ريال نبيع الكسوة التي عليه لانها حقوق الغير نبيع الكسوة اللي عليه بالف ريال مثلا ونشتري له كسوة كسوة فقير بعشرين ريال ونقول البس توسع على حساب اموال الاخرين
اخرين لا يكفيك الكسوة بعشرين ريال تسترك في الصلاة وتمشي بين الناس نعم وان مات منهم ميت كفن من ما له لانه يجري مجرى كسوة الحي كذلك اذا مات قريبه الذي كان ينفق عليه
فانه يكفن ويجهز من مال هذا المحجور عليه حسب ما كنا ننفق عليه حال الحياة نجاهد حال الممات من مال المعسر. نعم. ويكفن في ثلاثة اثواب كغيره ويكفن بثلاثة اثواب
قد يقول الغرماء لا لا تكفنوه بثلاثة اثواب. يكفي ثوب واحد يكفرون هذا الميت على حسابنا مثلا بستين ريال بينما يكفي عشرين فيقول المؤلف رحمه الله هنا يكفن على حسب المعتاد والسنة ما ينقص
قول اخر انه يستجاب للغرباء يعطى اقل ما يمكن لان اقل ما يمكن في الكفن ثوب واحد يستره وعند التوسع الرجل في ثلاثة اثواب والمرأة في خمسة الكمال الكمال خمسة للمرأة
الرجل ثلاثة  ويحتمل ان يكفن في ثوب واحد. لان الزائد فضل يستغنى عنه يقول يحتمل ان يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في الثلاثة لان المهم الستر والثوب الواحد يستره ويكفيه. ولا يتوسع في الكفن على حساب اموال الاخرين
ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها لانه لا بد منه اشبه الكسوة ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها الفقير عنده والمحجور عليه هذا عنده اموال عنده اراضي عنده دكاكين عنده دار يسكنها وعنده دار
يؤجرها حجرنا عليه في كل ما له ما يبي منه شيء جئنا الى البيع ان ابيع كل عقار له ونقول له اخرج من دارك هذه لنبيعها لنبيعها واستأجر نقول داره التي لا غنى له عنها
تبقى له ويباع الزائد كله وسيأتينا بعد قليل ان شاء الله ان داره تباع فانتبه للفرق بينهما. نعم فان كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل بيع الفاضل منها ان امكن
والا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله فان كانت واسعة هو توسع على حساب اموال الغير وعليه ديون كثيرة ودخل عليه اموال فاشترى مسكن فخم لما توفرت عنده الاموال مال زيد ومال عمرو وتجمعت اشترى مسكن
ثم تبين بعد ذلك فلسه ثم حجر عليه هل نبقي له هذا المسكن الفخم الكبير لا يقول المسكن هذا مكون مثلا من خمس شقق خمس وحدات متوسع فيها يقول يكفيه واحدة
والاربع نبيعها اذا امكن قالوا ما تباع الاربع وحدها ويبقى واحدة يقول نبيع كله ونشتري له مسكن على قدره. نبيع هذا المسكن مثلا بمليون ثم نشتري له مسكن على قدره بمئة الف
مسك متواضع لانه مدين فان امكن بيع بعضه وابقاء بعضه بيع بعضه واذا لم يمكن بيع بعضه الا يباع كله نبيعه كله ونشتري له مسكن متواضع على قدره لانه اصبح متوسع باموال
الناس فلا نقره على ذلك. نعم وان لم يكن له مسكن استأجر له مسكن لان ذلك مما لا بد منه اذا لم اذا كان ليس له مسكن اصله ما عنده مسكن
ثم حجرنا عليه في امواله ثم قدرنا له نفقة يقول نشتري له مسكن لا وانما نستأجر له من هذا المال الذي حجرنا عليه مدة الحجر. وبعد الحجر يتصرف نستأجر له سنة مثلا. وبعد السنة هو يتصرف
ورد الفضل على الغرماء رد الفضل في حال البيع على الغرماء. نعم ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته وان كان خادمه اذا كان له رقيق مملوك وهو في حاجة الى خدمته
لانه كبير السن او مريض او ما يستطيع ان يخدم نفسه فهو في حاجة الى هذا الخادم ما نبيعه. واما اذا كان هذا الخادم اتخذه على سبيل التوسع والترف فلا
نمنعه ان يترفه على حساب اموال الاخرين. بل نبيع خادمه ودوابه ورقيقة. نعم وان كان مسكنه وخادمه وثيابه اعيان اموال الناس افلس بها ووجدوها فلهم اخذها للخبر اذا كان المسكن الذي يسكن فيه
او الخادم الذي يخدمه الان او السيارة التي يستعملها الان وهو في حاجة اليها. هذه الاشياء هي اعيان اموال اخرين اشتراها وافلس هل تترك له؟ لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد اين ماله عند انسان افلس
ما هو احق به هذا مع المراد بقوله الخبر يعني اشترى بيت ولم يسدد من قيمته شيء وسكنه ثم ظهر افلاسه ثم حجر عليه الحاكم ثم جاء صاحب البيت قال هذا بيتي
انا بعت عليه بمليون على اساس انه يسدد ما علمت انه فقير ما عنده شي هل نقول لصاحب البيت انتظر انت اسرة الغرماء؟ لا هل نقول لصاحب البيت الفقير هذا
ما عنده شيء ومحتاج مضطر للسكن الى بيتك؟ يقول لا بيتي ما يسكنه ماذا فعل قيمة يخرج منه ويسلم لصاحبه. لان ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو مقدم على كل شيء هذه انتبه لها الذي قلت قبل قليل انه سيأتي لا يباع البيت وسيأتي شيء اخر بعد مثلها هذه يؤخذ البيت منه يعاد الى صاحبه يعني كونه يتوسع في مال الغير ما يقر
نعم ولان حقوقهم تعلقت بالعين. علقت بهذا البيت حق الغريم الذي باع هذا البيت على صاحبه الحق يتعلق بالبيت فهو يأخذ البيت حقه تعلق بهذا الخادم الرقيق يأخذ الخادم حقه تعلق بهذه السيارة يقول انا مضطر لهذه السيارة انقل عليها اولادي واهلي وعملي و يقول هذا ما
الخير تعلق به حق الغير فهو مقدم عليك. نعم. ولان حقوقهم تعلقت بالعين فكانت اقوى من غيرها. نعم ويحتمل ان من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وافلس
وافلس بذلك الدين ان يباع مسكنه وخادمه بانهما باموال الغرماء وتبقيتهما له اضرار بهم وفتح باب الحيلة باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك. هذه الحالة الثانية التي يؤخذ فيها البيت منه. وان لم يكن عنده غيره
قلنا في الاول لا يباع بيته الذي هو مضطر اليه الا في حال ان يكون بيته هذا هو الذي اشتراه اذا استدان من الغرماء ثم اشترى البيت وتوسع به نقول لا يباع البيت؟ لا
هذا تسلط من على اموال الاخرين ليتوسع بها ما يقر مثلا استدانا من زيد واستدانا من عمرو وجمع اموال دين ثم اشترى بيت وسكن فيه ثم حجرنا عليه. نقول المحجور عليه ما يباع بيته
يقول لو كان بيت له ساكنه من قبل فهو احق به. لكن هذا اشتراه بالدين الذي اخذ من زيد وعمرو ابو بكر وهم احق باموالهم ولو اقررناه على هذا لكان فيه مجال لتسلط ضعاف النفوس الذين يحبون
يتلاعبوا باموال الغير يأتي ويستدين من هذا ويستديم من هذا ويستديم من هذا ثم يشتري بيت ويسكنه ويقول انت الفقهاء نصوا على انه لا يباع البيت الذي يسكنه المحجور عليه. نقول لا ما دام انك
تحيلت عليهم في هذه الديون. واخذتها لتشتري البيت فنسد الطريق عليك. ما نقرك على الحيلة وانما نبيع هذا البيت ونرجع القيم على اصحاب الديون وهذا معنى قوله ويحتمل ان من ان من لم يكن له مسكن ولا خادم
فاستدان ما اشتراهما به اصلا ما عنده مسكن فالسدان ثم شرى المسكن واشترى الخادم وجلس في المسكن واستخدم الخادم واموال الناس في ذمته. نقول من اين الخادم هذا والمسكن هذا؟ يقال مما استدان من زيد وعمرو وبكى
يقول اذا تباع وترد الاموال الى زيد وعمرو وبكر نعم فصل واذا قسم ما له بين غرمائه ففيه وجهان احدهما يزول الحجر عنه لان المعنى الذي حجر عليه من اجله حفظ المال وقد زال ذلك. هذا الفصل
في رفع الحجر عن المفلس المحجور عليه مثلا تبين هذا الرجل ان الدين الذي عليه مئة الف والمال الذي بين يديها الان يساوي ثمانين الف طلب الغرماء ان يحجر عليه نقول نحجر عليه
حجرنا عليه بعنا جمعنا امواله وبعناها فساوت مثلا ثمانين الف وزعناها على الغرماء. اصبح الان ما عنده شيء ولا عندهم مال نبيعه هل يرتفع الحجر عنه  قال يرتفع الحجر عنه
لاننا حجرنا عنه لهدف وهو لاجل الا يتصرف في امواله التي بين يديه. والان امواله استولينا عليها وبعناها واصبح ما عنده شيء قال يرتفع الحجر عنه. لانه حجر عليه لهدف وانتهى الهدف الذي من اجله الحج
ويرتفع الحجر عن القول الاخر انه لا يرتفع الحجر عنه الا برفع الحاكم لانه حجر عليه بحكم حاكم فلا يرتفع الحجر عليه الا بحكم حاكم يرفع الحاجر. نعم. واذا قسم
واذا قسم ما له بين غرمائه ففيه وجهان احدهما يزول الحجر عنه لانه المعنى الذي حجر عليه من اجله حفظ المال وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه والثاني لا يزول الا بفك الحاكم له لانه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول الا به
كالحجر على السفينة  الحجر على السفيه كالحجر على السفيه نعم ما هي فائدة هذا؟ هل يرتفع او لا يرتفع فائدته مثلا ان مثلا حجرنا على هذا الرجل ثم بعنا امواله
ثم جمع الاموال الحاكم الشرعي ووعد الحاكم الغرماء يأتونه يوم السبت الموافق ستة عشر رجب حضر الغرماء عند القاضي يوم السبت الساعة العاشرة وزع عليهم الاموال احصاها ووزعها بالنسبة خمسين بالمئة ستين بالمئة ثمانين بالمئة اقل اكثر
وزعها ثم خرجوا من عند القاضي بما في ذلك المفلس قبل ان يحكم الحاكم برفع الحجر عنه ذهب الى مكان ما وصلى فيه الظهر ثم اشترى قطعة ارض بخمسة ملايين
هل ينفذ شراؤه هذا او لا على القولين هنا من قال يرتفع الحجر نقول شراؤه صحيح صحيح وتم البيع وقبضها والشراء صحيح عند من يقول لا ما يرتفع الحجر عليه الا بحكم الحاكم. والحاكم الى الان ما رفع حجر عنه
نقول البيع هذا غير صحيح والشراء غير صحيح. لانه لا يزال محجور عليه. هذه الفائدة هل يرتفع بمجرد تشديد الديون او بعضها او لا يرتفع الا بحكم الحاكم اذا قيل يرتفع نقول اذا خلصوا امرهم وقبظوا اموالهم من المحكمة الرجل ارتفع عنه الحجر يبيع ويشتري
على القول الاخر قال لا يبيع ولا يشتري حتى يرفع الحجر عنه الحاكم نعم واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون كحجر السفه حجر السفه ما يرتفع الا بحكم الحاكم لانه مثلا السفيه
يتصرف في امواله تصرف سيء مثلا حجر عليه الحاكم قالوا ارشد وعقل وعرف يرتفع عنه الحجر؟ لا لابد من حكم حاكم يثبت لدى الحاكم ان الرجل ارتفع عنه في رفع عنه الحجر. حجر السفاه. حجر الافلاس محل خلاف. نعم
واذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا شارك غرماء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني الا ان الاولين يضربون ببقية ديونهم والاخرون يضربون بجميع ديونهم واذا فك الحجر عنه
هزيمته ديون من فيه طبع يلحقه ويستمر معه هجرنا عليه لان عليه ديون خمسة ملايين وصفينا امواله فكانت بثلاثة ملايين مثلا اعطينا هذه الاموال للغرباء بقي في ذمته مليونان بقيت عليه
هذا كان له مئة الف القبض ستين. وبقي له عشرون. اربعون الف وهذا قبض كذا وبقي له كذا من الدين الاول ثم استدان مرة اخرى وصار عليه ديون لغرماء جدد
ثم جأر اصحاب الحقوق على القاضي وقالوا الرجل اخذ اموالنا وبعدها يخبط فيها ويضيعها نطلب الحجر عليه حجر عليه الحاكم مرة اخرى عليه الديون السابقة مثلا كم؟ قدرها مليونان وعليه الديون الاخيرة مثلا قدرها خمسة ملايين
اصبحت سبعة ملايين احصيت الاموال التي عنده بعناها اردنا ان نقسم بينهم اصحاب الحقوق السابقة نعطيهم بنسبة اصل الدين السابق ام بنسبة الباقي بنسبة الباقي اصحاب الديون الجدد نعطيهم بنسبة ديونهم
لئلا يقول اصحاب الحقوق السابقة مثلا صاحب مئة الالف يقول انا كان لي مئة الف اعطيتموني ستين وبقي لي اربعون اريد الان ان تضربوا لي في هذه الحقوق الاخيرة بنسبة ان حقي مئة الف
حقي السابق نقول لا نضرب لك بنسبة ما بقي لك اما اصحاب الحقوق المتأخرة فنعطيهم بمقدار ديونهم الحالية ثم حجر عليه ثانيا نعم وان فك وان فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا
شارك غرباء الحجر الاول غرماء الحجر الثاني الا ان الاولين يضربون ببقية ديونهم ببقية ديونهم ما يظرب لهم في مستوى ديونهم الكاملة السابقة وانما بما بقي نعم. والاخرون يضربون بجميع ديونهم. يا والاخرون يعطون بقدر ديونهم كلها. بحسب النسبة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
