لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان ان يدعى ما له الا لحاجة
ولا يقرضه الا لحظه مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقائه ويقرضه ليستوفيه كاملا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يودع ما له الا لحاجة لا يجوز لولي اليتيم
ان يودع مال اليتيم الا لحاجة ولا يقرضه الا لحظه ولي اليتيم يكون عنده مال ليتيم ما يجوز له ان يودعه لزيد او عمرو يقول احفظ هذا المال لان حفظه
اياه عند شخص ما ما يستفيد اليتيم من هذا شيء لان المفروض في ولي يتيم ان يجتهد في مال اليتيم كما يجتهد في مال نفسه فهو يتاجر في مال نفسه ويشتغل
يعمل فيه يحركه فاذا اودعه استقر وبقي. بعدين يكون عرظة للنسيان للجحود للتلف ما يجوز له ان يودعه الا لحاجة يعني يدعوا لحاجة ضرورة الى جيم مثل ان يكون يريد سفرا
ولم يتيسر له المتاجرة به فيودعه حتى يعود من سفره يقول احفظ هذا المال لاني ان اقفلت عليه في داري عرظة للسرقة والاختلاس وغير ذلك احفظه حتى اعود. نقول هذا نعم فيه مصلحة
لان تركه في داره عرظة للتلف فيودعه لهذه الحاجة ولا يقرضه الا لحظه. لحظ اليتيم كذلك مصلحة اليتيم مثلا المال عنده مال يتيم وان اقفل عليه داره مثلا فهو عرضة
للسرقة ونحو ذلك وما تيسر له وجه من وجوه التجارة يصفوا فيه فيقول لمن هو ثقة هذا المال حتى اجد له مسلك من مسالك الربح فيكون في الاقرار هذا مصلحة لليتيم
لا للمغترب المصلحة لليتيم للحفظ لانه عرضة ان وضعه في داره خشية التلف ان وضعه امانة عند شخص يخشى ان يتلف او يؤخذ او يسرق فيكون على حساب اليتيم فاذا كان قرضا عند شخص
او وديعة يعني او قرضا او او جعله قرضا عنده يكون القرظ مظمون ما يقول اقرضتني الف ريال فسرق مني ويظيع على اليتيم لا حتى لو سرق فهو مضمون على المقترض
يعني يكون ايداعه لماله ويكون قرضه لماله لمصلحة اليتيم لا لمصلحة المؤتمن او المقترض. يراعي مصلحة اليتيم. نعم ولا يقرضه الا لمليء يأمن جهده او مطله. ولا يقرظه الا لملي يأمن
جحده وامطله لان المقترضين يختلفون  يأخذ القرض ثم ما يسدد يأخذ القرض ثم يجحد لا يقتنظه الا لمن لمن يأمن منه الجحود ويأمن منه الافلاس والعجز عن التسديد  ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له
ويأخذ بالعوض رهنا. يقول اقرضك هذا لكن اعطني رهن اني ارضك بيتك كذا هذا القرض حتى اذا عجزت عن التسديد نبيع الرحم ونستوفي حق اليتيم هذا حق يتيم ما يصلح اني افرط فيه
او اعطيك اياه قرضا بدون رهن. نعم وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه. وان لم يأخذ الرهن الاقراض لان اصل الاقراض كان لمصلحة اليتيم ما اقرظه لمصلحة المقترض وانما اقرظه لاجل حفظه
فلو لم يأخذ رهنا فلا بأس يجوز ما دام انه عطاه قرضا لثقة  لانه قد يكون مثلا لكن غير ثقة ننكر وقد يكون الثقة لكن غير ملي ثقة ما ينكر
لكن ما عنده شي ما يصلح والملاءة تختلف من شخص لشخص ليست الملاءة شيء واحد الملي هو من اذا قلت له سدد القرض الذي عندك اعطاك اياه بدون مماطلة وغير المليء انواع كثير
غير المالي الفقير اذا قلت له اسدد قال ما عندي شيء غير المليء ابوك ما تستطيع تطالبه لو واحد حولك على ابيك من حقك ان ترفض الحوالة. لانه حولك على غير ملي بالنسبة لك. تقول لا يا اخي
انا استحي من ابي وابي ما اطالبه وقد يكون ابي يتأخر علي في التسديد. حولني على زيد او عمرو فهذا من حقك ان ان لا تقبل الحوالة على ابيك لانه بالنسبة اليك ليس بملي
الوالي والسلطان يعتبر عند الرجل المحال عليه ما غير ملي لانك ما تستطيع ان تطالب السلطان ما تستطيع اذا اعطاك اعطاك واذا ما اعطاك ما تقدر تقول شيئا الملاءة تختلف. قد يكون الرجل ملي يعني تاجر لكنه اعوج
او مماطل يعتبر غير مليء فغير الملي انواع كثير والملي هو من اذا طلبت حقك اعطاك اياه بدون اخيرا ولا مماطلة   وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لانه يخاطر به
لكنه يقرضه او يودعه امينا. والقرض اولى. لانه مضمون بخلاف الوديعة وان اراد الولي ولي اليتيم السفرة لم يكن له المسافرة بماله مال اليتيم ذهب او فضة  ولي اليتيم عنده هذا المال
ويريد سفر يسافر به نقول لا لا تسافر به لانه عوظة للضياع رضوان السرقة لان حفظ الانسان حال حضوره يختلف عن حفظه في حال سفره وادي يسرق هو والمتاع الذي معه
فنقول لا تسافر بمال اليتيم. الا اذا كان لمصلحة لليتيم لانه يخاطر به لكن يقرضه يأتي الى شخص ويقول يقرضك اياه حتى اعود نقول لا بأس او يودعه امينا يقرضه كما تقدم مني
او يودعه امينا لان غير الامين عرضة للانكار قال والقرض اولى. لما لان القرض مضمون والوديعة غير مضمونة  مصلحة صاحب المال ان يكون ماله عند زيد قرظا ولا يكون وديعة
لانه اذا اقرضك شخص ما  اخذت من هذا قرض الف ريال ووضعته في صندوق يحفظ فيه مثل هذا المال فسرق وهو عندك قرض ما الحكم؟ يسرق على من؟ يضيع على من
على المغترب لانه على حسابه اذا اودعت هذا الالف عند ثقة ووضعه في حرز مثله ثم جاء او جئت اليه بعد يوم او يومين فوجدت المال قال المال سرق يضيع على من
على المودع المودع امين ما يغرم اذا حفظه في حرز مثله فرط فهو مؤمن لكن اذا لم يفرط فهو امين لا يغرم يقول عبد الله بن الزبير بالدين الذي على ابيه
عند وفاته يقول كان الرجل يأتيه بالمال فيقول له هذا عندك وديعة فيقول ابي اني اخاف عليه ولكن يكون قرضا لانه من مصلحة المودع ان يكون ماله  لانه مظمون عند المقترظ
بخلاف ما اذا كان وديعة فليس بمضمون الزبير رضي الله عنه ينصح لمن اراد ان يودعه شيئا ان يقول اجعله عندي قرضا وصار عليه ديون كثيرة رضي الله عنه من هذا القرن
ما كان يقبل الشيء على اساس امانة وديعة يقول اخاف عليه لكن قرض ادخله مع مالي والله يحفظ الجميع فالقرض مضمون على يلزم المقترض اداءه حتى لو سرق والوديعة لا يلزم المودع الظمان اذا سرق اذا لم يفرط
فان فرط فيلزمه ولذا قال المؤلف رحمه الله لكن يقرضه او يودعه امينا والقرض اولى لم قال لانه مظمون بخلاف الوديعة فالوديعة غير مضمونة نعم  وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه
مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي بمثلي قيمته. لانها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبين  فصل وله من هو ولي اليتيم ختامة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه ولي اليتيم ينذر في مصلحة اليتيم مثل ما ينظر في مصلحة نفسه وولده
اليتيم ورث رقيقا من ابيه اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق وليس في حاجة اليه لان اباه كان محتاجا لهذا الرقيق لكون الاب كبير ويحتاج الى اعانة فاشترى هذا الرقيق
ليستخدمه في حاجاته الاب مات صار الرقيق ملكا لليتيم اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق ولا يظل فيه كسبا يشغله يشغله في امور يكون عانة على اليتيم يبي مصاريف ونفقة
فلولي اليتيم لمصلحة اليتيم ان يكاتب هذا الرقيق يقول تعال انت مال لهذا الغلام عندي والغلام ما يستفيد منك شيئا بقاؤك فيه. وانت نسعى لنفسك وتحرر نفسك بجهودك وعملك ابيعك على نفسك
في عشرة الاف سلمنا في كل شهر الف او مئة او اقل او اكثر يعني نجوما من اجل ان هذا الرقيق يشتغل ويعمل ويتحرك لانه يسعى في خلاص نفسه اما اذا قيل اشتغل لحساب اليتيم ما اشتغل
ينام ويترك العمل لكن اذا كان لمصلحته يهتم وولي اليتيم ينظر في المصلحة اذا كان المصلحة في كتابة هذا الرقيق يكاتبه لمصلحة اليتيم وله كتابة رقيقة وعتقه على مال يقول مثلا الرقيق
انا اجد من يعطيني مال لنفسي منك حالا بدون مكاتبة يقول ولي اليتيم نعم نبيعك على نفسك بعشرة الاف ريال. اذا احضرت العشرة الاف فانت حر فيبيع على نفسه لمصلحة اليتيم
اذا كانت المصلحة تعود على اليتيم اما لكثرة القيمة يقول مثلا هذا الرقيق انا اجد من يعطيني مئة الف وهو لا يساوي الا خمسين الف مثلا يقول اجد من يعطيني
مئة الف اشتري نفسي منك يا سيدي او يا ولي اليتيم الذي هو سيدي فيشتري الرقيق نفسه من ولي اليتيم باكثر من قيمته المعتادة فولي اليتيم يبيعه يقول هذي غنيمة هذا الرقيق الان لو بعناه في السوق ما يساوي الا خمسين الف
والان جاءنا ابن عمه او خاله او كذا او كذا ولا يريد ولاء ولا شيء يقول انتم اعتقوه لكن خذوا المال فيشتري الرقيق نفسه بمال ليكون حرا وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته يعني ما
بمقدار قيمته ولا يبيع على نفسه بمقدار قيمته لانه ما في حظ لليتيم الا اذا لاحظ ملاحظة اخرى بان يكون هذا الرقيق يحتاج الى نفقة ومصاريف وتشق على اليتيم واليتيم ليس في حاجة اليه فمن مصلحة اليتيم ان يباع
الرقيق ويؤخذ قيمته فحسب ما تكون فيه مصلحة اليتيم لكن هذا توضيح كلام المؤلف مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي قيمته نعم ولا يجوز ذلك بمثل قيمته. لانها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع
مثل دار اليتيم مثلا اذا كانت تساوي خمسين فجاء اخر قال نشتريها بمئة يقول هذا زين هذا فيه مصلحة لليتيم اليتيم داره تساوي خمسين ساق الله فيها نصيب لواحد مضطر اليها ليوسع بها بيته او حاجة من الحاجات او يفتحها
فريق او يجعلها متسعة لاهل الحي او نحو ذلك. فيدفع فيها اكثر من قيمتها فنقول هذه غبطة. بع ايها الولي ما اليتيم لمصلحته. مثل اعتقه على مال اكثر او كاتبه على اكثر مما يستحق
بخلاف الاعتاق تبررا وطلبا للاجر لا ما يعتق الرقيق على حساب اليتيم مجانا لا لان هذا ليس فيه مصلحة حاضرة لليتيم واليتيم بعد ما يكبر يتصرف لكن يتصدق عنه صدقة غير واجبة لا
يتبرع عنه تبرع غير واجب لا وانما يعمل لمصلحة اليتيم كالبيع نعم ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لانه لا حظ فيه يقول ما يجوز ان يبيعه مثلا بمثل قيمته لانه وش يستفيد اليتيم
ما يستفيد شيء الا اذا كان في بيعه والتخلص منه في مصلحة ليتيم فهذا وجه اخر. نعم قال ابو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ مثل ان يكون له جارية وابنتها
تساويان مئة لاجل اجتماعهما وتساوي احداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقية مثل اي قيمتها مجتمعتين يقول له في حالة العتق بدون مقابل متى يرحمك الله قال نعم قد يكون للرجل
اليتيم هذا جارية عمرها عشرون سنة وامها عمرها سبعون سنة اذا قلنا من يشتري هذه الجارية وامها ما وجدنا احد يرغب فيها يقول الجارية اشتريها لكن الام عالة علي لا اريدها
ولا يجوز التفريق بينهما بين الجارية وامها مثلا ويبيع هذي لشخص وهذي لشخص لا يقول تخلص من الام بالعتق الام نعتقها ورزقها على الله والجارية نتصرف بها اذا عرضنا الجارية للبيع وحدها تساوي مئتين
واذا عرضناها هي وامها ما احد يرغب فيها ما يريدها هي وامها الا بمئة فقط ويقول في هذه الحال اذا كان العتق هذا في مصلحة اليتيم الحاضرة هل الولي ان يتصرف؟ يعتق الام بدون شيء
ثم اذا اراد ان يبيع الجارية يبيعها بقيمتها المعتادة. لان قيمتها المعتادة اكثر من قيمتها هي وامها نعم  وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير اسراف ولا اقتار لقول الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون بين بين فنفقته ليست سواء اذا كان قد خلف له ابوه اموال فهو غني وهو يحتاج الى ان نوسع عليه النفقة
اذا كان اليتيم هذا على صدقة المحسنين على ما يأتيه من الزكاة ومن الصلة من اقاربه نوفر ولا نكثر في النفقة ونحتاج الى زيادة اموال فنعطيه من النفقة على قدره
من مثله مثلا يشتري الثوب بثلاثين ريال والفقير يشتري الثوب بخمسة ريالات والمسرف يشتري الثوب بمئة ريال لا نشتري له ثوب المسرف ولا نشتري له ثوب الفقير وقد اغناه الله وانما على قدره
والله جل وعلا يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ضيق فلينفق مما اتاه الله
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها مطلقة مثلا نطالب ابى ولدها الذي في حضانتها بالنفقة يذهبان الى القاضي سيفرض القاضي نفقة لهذا الولد الف ريال شهريا يقوم هذان ويدخل
اخران يفرض القاضي لهذا الولد خمس مئة ريال شهريا يقومان ويدخل اخران  ابو الولد وامه مطلقة من ابيه ويفرض القاضي لهذا الولد نفقة شهرية مئتي ريال فيقال فيقول قائل مثلا جاهل
كيف القاضي هذا كذا احكامه هذا يفرض له الف ريال مع امه وهذا فرظ له خمس مئة ريال وهذا فرظ له مئتين ريال ظلم الام ما اعطاها ما يكفي اليس هذا يأكل ويشرب ويلبس كلهم سوا واعمارهم سوا
من القاضي هذا نقول لا هذا الشرع هذا هو الحكم الصحيح القاضي عرف ان الرجل الاول غني. وقد وسع الله عليه يفرض لولده نفقة على حسب ما عند ابيه والثاني وسط
سيفرض القاضي على الاب نفقة حسب حالة والثالث فقير الحال ما يستطيع هو نفسه ومن في بيته كلهم ما ينفقون الف ريال. كيف يعطي ولده؟ الصغير نفقة الف ريال؟ لا
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يفرض له حسب استطاعته مئتي ريال وهكذا وهكذا هنا بالنسبة لولي اليتيم ينظر في حاله ان كان عنده سعة فيوسع عليه بالنفقة ولا يجعله مثل اولاد الفقراء
وان كان عنده ضيق فيعطيه على قدره ولا يستدين على حسابه. يقول وسع له بالنفقة واستدين. وان شاء الله اذا كبر يسدد نقول لا ما يجوز لك ذلك انفق عليه على حسب ما يتيسر له
من غير اسراف ولا اقتار يعني وسط نعم ويقعده في المكتب بغير اذن الحاكم ويؤدي اجرته لان من مصالحه العامة وجرى مجرى نفقته ويقعده في المكتب المكتب المدرسة التي تدرس الاولاد
والكتاتيب مثلا المسؤول في هذه المدرسة يقول مثلا نريد منك شهريا لهذا الولد الف ريال يقول لا ما يجوز لي ادفع الف ريال من مال اليتيم نفقة للدراسة نقول لا اذا كان هذا المعتاد نعم فنعم
الدراسة في مصلحته تحرمه من الدراسة من اجل النفقة مثلا يخرج عامي جاهل؟ لا تعليمه اهم من الانفاق عليه ان تعليمه يعود الى مصلحته يقول ويقعده في المكتب بغير اذن الحاكم ما يحتاج ان يرجع للحاكم في هذا يقول ائذن لي بان ادرس الولد اليتيم الذي عندي
على ان اعطي المدرسة التي تتولى تعليمه مثلا الف ريال في الشهر. يقول لا ما يحتاج ان ترجع الى الحاكم. هذه من ظمن النفقة لان هذي في مصلحته ويؤدي اجرته. اجرة
الدراسة في المكتب لان من مصالحه لانه من مصالح العامة فجرى مجرى نفقته يعني مثل ما انك تنفق عليه طعام وشراب ولباس وسكن انفق عليه في الدراسة بشيء معقول ويشتري له الاضحية ان كان موسرا لان فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها
وتطيبا لقلبه. فجرى مجرى رفيع الثياب رقيع الثياب  فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. نعم ولي اليتيم يشتري الاضحية لليتيم ويضحي عنه ويقول لليتيم هذه اضحيتك انتبه لها لا تخرج
انتبه لها. تعالوا احظر ذبحها. ينبسط ويسر هذا ادخال السرور على اليتيم هذه الاضحية لا تضيع مال لليتيم وهذه تصلح للكبار الذين يطلبون الاجر اليتيم قلتم لا يجوز ان يتصدق عنه تطوع نقول نعم لا يتصدق عنه تطوع لكن هذه ليست صدقة تطوع هذه فيها توسيع
يا على اليتيم وادخال للسرور عليه ورفع لمعنويته مثل ما نحن قلنا انه يشترى له الثوب المعتاد لامثاله اذا كان الفقراء يشتري ثوب بخمسة ريالات والغني المعتدل بثلاثين ريال والمسرف بمئة ريال نقول نشتري لليتيم ما دام غني ثوب بثلاثين ريال
بخمسة ريالات نجعله في صف الفقراء. وقد وسع الله عليه. كذلك في الاضحية هذه فيها ادخال للسرور عليه. وجبر بخاطبه وتوسعة عليه يقول هذه اضحيتك هذه اضحية لك يا فلان انتبه لها. ينبسط ويستأنس ويسر بهذا. وهي من شعائر
الظاهرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وذبحها افضل من الصدقة بثمنها اه لكن انا على ولي اليتيم وعلى كل مضح ان يؤديها كما امر شرعا ما يذبحها ويرميها او يذهب الى المجزرة ويذبح الاضحية ويرميها. يذبح الهدي ويرميه. لا هذا ما هو باصول. ولا يجوز له ذلك. وهذا من اضاعة المال
اذبحها وقطعها وكل ما تريد واعطي ما زاد عن حاجتك للفقراء والمساكين يفرحون بها لكن الفقير المسكين اذا وجد الخروف مثلا مذبوح ومرمي في الارض ويأخذه يكون عنده عزة نفس يأخذ من الأرض من الحفرة
لا وانما اذا ذبحته وهيأته وسلمته له يفرح به وبعض الناس يقول الاضحية ضائعة او الهدي ضايع لا. الناس اضاعوها بسوء تصرفهم والا فهي شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة ينشأ عليها الصغار ويتعلمون عليها ويسرون بها
ويأكلون ويتصدقون ويهدون وهكذا ويعلم الصغار على ان الاضحية من اجل ان نأكل ونهدي ونتصدق نعطي جيران الاغنياء نعطي الجيران الفقراء نعطي الاقارب فقيرا كان غنيا وهكذا يكون لها مظهر طيب ومظهر اسلامي حسن بخلاف ما يفعله كثير من
الناس يقول الناس ليس في حاجة الى اللحم يذبح ويرميها هذا جهل ثم يأتي الاخر وينتقد هذه الشعيرة من شعائر الاسلام لا هذا لسوء تصرف الناس والا فهي شعيرة حسنة فيها مواساة وفيها توحيد لله جل وعلا باراقة الدم على اسمه
افضل ما فعل الحاج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج الذي هو الذبح والنحر لوجه الله تعالى فولي اليتيم اذا اشترى له اضحية يكون هذا من باب جبر خاطره واناثه وادخل السرور
يا علي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
