وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وان اودع مالا فتلف لم يضمنه سواء فرط في الحفظ او لم يفرط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اليه
قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اودع مالا فتلف لم يضمنه هذا في السفيه المحجور عليه لحظ نفسه صغير او مجنون او رجل كبير وامرأة كبيرة يخرفان اذا اودع مال
لم يضمنه ما يقال يلزمه الضمان في ماله لان المفرط في الحقيقة هو المودع له الرجل تعرف انه سفيه محجور عليه لحظ نفسه يضيع ماله فحجر عليه فكيف تسلمه انت
مالك اذا سلمته انت ما لك وتلف فالظمان عليك انت ما هو ملزم لانه هو لا يسلم ما له فكيف يسلم مال غيره سواء فرط في الحفظ او لم يفرط
ما يقال هل فرط السفيه او ما فرط السفيه السفيه ايداعه المال تفريط لانه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه اياه صاحب المال الذي سلمه سلم السفيه هذا المال هو المفرط ما هو بالسفيه
السفيه ما يعطى مال فانت اذا اعطيته مال وضيعه فيضيع عليك انت لا عليه هو نعم وان اتلفه ففيه وجهان احدهما يضمنه لان صاحبه لم يرضى اتلافه اشبه المغصوب والثاني لم يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم اليه
وان اتلفه يعني هو بنفسه اتلف المال هو بنفسه اتلف المال  لدينا كونه اودعه المال فتلف او اودعه المال فاتلفه او لم يودعه المال وانما اتلفه الى ثلاث حالات  الفرق بينها
اذا تعدى السفيه مثل ما ذكرنا امس في موضوع المستودع الذي اتلف ما فيه وزعه لم يعلن له فيه ولم يسلم اياه هذا يضمنه في ماله يكلف وماله دخل بيت شخص ما مثلا
واخرج الشاة من الحوش وظيعها مثلا هذه يضمنها لانه هو الذي اتلفها وصاحبها لم يحصل منه تفريط الثانية صاحب المال اودعه السفيه فتلف المال بغير فعل السفيه قالوا لم يضمنه
المال بغير فعل السفيه لكن السفيه فرط او لم يفرط هذا ما يضمنه مطلقا اودعه المال فاتلفه هذه هي التي فيها قولان فيها روايتان اتلف المال الذي يضمنه اودعه المال فتلف بتفريط او بدون تفريط. هذا لا يضمنه
اودعه المال فاتلفه هو هذه فيها روايتان السفيه اخذ المال من جيب صاحبه اخذت دراهم من جيب صاحبها ومزقها يظمنها نعم يضمنها انه تعدى واخذ الدراهم مع صاحبها فاعطاها السفيه
قال احفظها فوضعه السفيه على الرف طبعا المركى او في المكتب وقام وتركها  هل يضمنها لا ان صاحبها اودعها اياه  صاحب المال سلمه الدراهم قال خذ هذي احفظها وقام السفيه ومزقها بنفسه
هل يضمنها هذي فيها روايتان وان اتلفه يعني السفيه اتلف المال الذي اودع اياه ففيه وجهان احدهما يضمنه لان صاحبه لم يرظى اتلافه. انا قلت امسك الدراهم هذي وقاموا اتلفها
اشبه المغصوب الذي اخذ بدون موافقة صاحبه والثاني الوجه الثاني لا يضمنه لان صاحبه فرط في التسليم معك دراهم اذا اردت ان تقوم لحاجة اعطيتها السفيه فاتلفها هو يعني اذا ضاعت منه
ما يكون عليه ضمان لكن هو اتلف الدراهم هذي بعد قيامك استلم الدراهم وبدأ يمزقها وتلفت هذه فيها وجها احدهما عليها الظمان لان صاحبها اعطاه اياه يمسكها مقام وتعدى واتلفها
الرواية الثانية تقول لا الوجه الثاني ما يلزمه لان اصل صاحب المال كيف يودعه السفيه  فيكون الظمان على صاحب المحل هذه هي التي فيها رواية وجهان ثلاث امثلة ثلاثة امثلة
مثال الظمان على الصاحب المال مثال الظمان على السفيه الثالث فيه وجهان الاول الرجل اودعه المال فتلف ما اتلفه السفيه وانما اودعه المال فتلف اليوم انا السفيه؟ لا هذي وجها واحد ما يظمن
الرجل ما اودعه المال وانما السفيه استدنى المال واتلفه هذه يضمن اودعه المال فاتلفه هو اي السفيه هذي فيها وجهان  يوما لان صاحب المال قال خل هذا عندك امسكه ما اعطاه اياه لاجل يطلبه
الوجه الثاني يقول لا ضمان علي لان هذا سفيه انت المفرط حينما اعطيته ما لك يحفظه  وان اقر بمال لم يلزمه حال حجره لانه قدر عليه لحفظه فلم يقبل اقراره بالمال كالصبي والمجنون
ولان قبول اقراره يبطل ما يبطل الحجر لانه يداين يداين الناس ويقر لهم قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه المفلس وفيه نظر لان الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي
ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد لا يفيد الحجر معه الا تأخير الضرر الى اكمل حالتيه الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى وانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه
وان اقر بمال لم يلزمه الرجل سفيه محجور عليه قال عندي لهذا الف ريال عندي لهذا خمس مئة ريال وعندي لهذا ثمان مئة ريال وعندي لهذا مئة ريال هل يلزم
ولي السفيه ان يسدد هذه الديون من مال السفيه  اقراره لا قيمة له لان اقراره يناقض الحجر عليه اذا اردنا ان نؤاخذه باقراره ايش معنى الحجر عليه يقول نحجر عليه ما يشتري ارض
ثم يجينا ويقول عندي لفلان خمس مئة الف اعطوه  هجرنا عليه لا يشتري واذا شرى شيء بقيت عينه واذا اقر يستطيع يقر بكل ماله ويتلف اذا اقرأ قبول اقراره الان
قال ينافي الحجر عليه لا فائدة في الحجر عليه اذا يحجر عليه لا يشتري ثم ندفع ما يقر به بدون شراء؟ لا ولهذا قال وان اقر بمال لم يلزمه حال الحجر
لانه حجر عليه لحظه فلم يقبل اقراره بالمال نحن حجرنا علينا يتصرف فاقر لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولكذا بكذا وهكذا ثم نقول لولي السفيه سدد سدد من مال السفيه ضيعنا مال السفيه
فائدة الحاجة نقول ما يلزمه واقراره غير معتبر كالصبي والمجنون. يعني السفيه الكبير مثل الصبي الصغير ابو ثمان سنوات واربع سنوات اعطاه واحد مثلا حلاوة ولا كذا ولا كذا وقال وقع على هذا ان عندك لي خمسين الف. وقع
هل يلزم اقراره ان عنده لهذا خمسين الف وهذا عشرين الف وهذا كذا ما يلزم ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر اذا قبلنا اقراره اذا ما فائدة الحجر عليه قبول اقراره يناقض الحجر عليه نحن حجرنا عليه لاجل حفظ ماله
واذا قبلنا اقراره وظيعنا ما له ولا نقبل قراره لانه يداين الناس ويقر لهم يعني نحن نحجر عليه ثم نسدد اقراراته معنى وهذا تناقض قال اصحابنا ويلزمه ما اقر به بعد فك الحجر عنه
يقول اذا اقر  مثلا شيء ما ما نسدد ولا نقول لولي السفه يسدد لكن بعد ما يفك الحجر عنه ان رشد يقول سدد الذي اقرأت به واقتسفه يقول المؤلف رحمه الله وفي هذا نظر
ما هو الموافق عليه لاننا اذا قلنا سدده معناه اننا الزمناه بما اقر به وانما اخرنا التسديد قلنا ما اقرأت به الان ما نقبله لكن بعد خمس سنين اذا رشدت سدد
ما استفدنا شي ولهذا نظر المؤلف رحمه الله هذا قال وفي هذا نظر يقول قال اصحابنا الشيء الذي لا يراه يقول قال اصحابنا قال اصحابنا ويلزمهما اقر به متى قاعد افك الحجر
كالمفلس وفيه نظر لا يعني وصحيح فيه نظر قوي ما ينشابه بالمفلس لان المفلس عاقل المفلس عاقل ولا عنده سفه ولا يقر الا بشيء حقيقي لكن نقول اقراره بعد الحجر عليه ما نوافقه. لكن اذا فككنا الحجر عنه نقول التزم بما
قررت به لانه عاقل. اما هذا لا مسكين ما هو بعاقل فيقر بالشيء وقت الحجر عليه ثم بعد بعد فك الحجر يقال نواخذك بما اقررت به نقول لا هذا غير صحيح وفيه نظر
لان الحجر عليه لعدم رشده. لان اقراره غير معتبر فهو كالصبي ولان ثبوت اقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر يعني الغينا الحجر اذا قلنا نواخذه باقراره
كاننا الغينا الحجر عليها الان واعتبرنا ما اقر به ثابت في ذمته لا يفيد الحجر معه الا تأخير الظرر الى اكمل حالتين. نقول لا رشد يسدد الا ان يريدوا انه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. نعم. اذا كان هذا واقع وصحيح
فنقول انتبه اذا كان اقرارك حينما اقررت وهو شيء واقع ويلزمك ان تبري ذمتك فيما بينك وبين الله اما اذا كان اقرار السفيه ما تذكره هو ما يلزمك هذا القصف فيما بينه وبين الله يعني نذممه. نقول انتبه
اذا كان اقرارك وقت سفرك لفلان من كذا وهو حقيقة له كذا فيلزمك ان تسدده تبرأ ذمتك لا والله ما اذكر انما اقررت مثل اقراراتي السابقة ما ما عندي شعور ولا عندي شيء نقول ما يلزمك شيء
يعني نلممه نجعل المسألة بذمته نقول انت الان عاقل ورشيد انت اقررت حينما كنت سفيه بان عندك الفهم كذا. هو صحيح قال نعم صحيح انا اخذ منه هذا لاني احتجت واخذت منه
فنقول يلزمك فيما بينك وبين الله ما يضيع ماله اذا كان لا ما ادري انا اقررت من ضمن اقراراتي السابقة ما شي ندري عنه وشيء ما ادري عنه ما عندي شعور ولا عندي تصريف ولا فكرت في شي
ولا توقعت انه بيطالبن بتسديد ولا كذا قال لي اقر لي بكذا واقررت له بما اراد ما توقعت انه يبي يطالبني والحقيقة اني ما عندي له شي يقول ما عندك له شي
ما يلزمك وقرارك لا نؤاخذك به الا ان يريدوا انه يلزموا فيما بينه وبين الله تعالى فانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه ويدرك يعرف يقول هذا صحيح عندي
يقول بالحجر عليه يسقط الدين؟ لا وهذا معنى قولهم فيما بينه وبين الله اذا كان يعرف انه حقا عليه ثابت في ذمته ما يطالب به ويلزمه سداده. اذا كان لا يذكر شيء من هذا وانما هي مثل اقرارات اي واحد من السفهاء
قرار لا حقيقة له فلا يلزمه. نعم وانما كان ثابتا في ذمته لا يسقط بالحجر عليه وان اقر بحد او قصاص لزمه لانه محجور عليه في ما له لا في نفسه
وان اقر في حد او قصاص لجبه لانه محجور عليه في ما له لا في نفسه هذا الكبير هم الصبي الكبير الذي بلغ ورشد ثم سفه ابن عشرين سنة مثلا
اقر قال انا قتلت ولد هذا عمدا عدوان. انا القاتل او قال مثلا انه شرب الخمر اقر بحد او قال انه قذف فلان اقر بحد يلزمه لان هذا لا علاقة له بالمال
هذا في نفسه فيلزمه ما اقر به في نفسه لانه ربما يكون عاقل باقراره لكنه سفيه من حيث المال المال ما يبالي فيه. ولهذا هذا القصاص وهذا الحد اذا ال الى مال ما نقبله
وان اقر بحد او قصاص لزمه لانه محجور عليه في ما له فقط لا في نفسه يقر يقول انا قتلت ولد هذا وقتله هذا يوجب قصاص لا يؤاخذ به حتى وان كان خرباطي في المال مثلا ويضيع المال ولا يبالي فيه
اذا اقر بقصاصه واخذ به انه يصوم ويصلي ويدرك العبادات لكنه في المال يضيعه فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك لان من ثبت له القصاص
ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة والثاني والثاني لا يصح لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه لان من ثبت له القصاص فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان
انتبه مثال  بانه هو الذي قتل ولد هذا هذا ماذا يوجب القصاص ولي الدم قال اريد الدية ما لي فائدة من قتل هذا السفيه الذي قتل ولدي انما اريد الدية
مئة وعشرة الاف بيئة العمد مئة وعشرة الاف اعطوني اياها قال اذا عفا على مال ففيه روايتان وجهان ففيه وجهان احدهما يقبل ويعطى من المال  قال لان من له القصاص
له الدية وتنازل عن اكبر حقيه الى الحق الذي دون ويعطى الدية الرواية الوجه الثاني يقول لا ما يقبل هذا يريد يتحيل علينا ونحن لا نقر مثل هذا السفيه يلعب علينا في ماله
لانه قد يتواطأ هو وشخص مات ولده يقول ابا اقر انا اني قتلت ولدك وانت نازل الى مال علشان نستطلع المال وانت جالس وانا وانت نقسم بيننا فنرضى ان هذا السفيه يلعب علينا؟ لا
الوجه الثاني يقول اذا حصل التنازل الى ما نقول لا ما لك ما لك لان الولد محجور عليه في المال تريد رقبة خذه نريد مال لا لان ارادة المال هذي ربما تكون
بمواطئة بينه وبين السفيه من اجل ان يستطلعوا مال السفيه ويتقاسمونه نرضى نحن نترك هذا السفيه ومن مثله يلعب علينا لا هذا الوجه الثاني الوجه الثاني لا يقبل التنازل يقال ان كان صحيح
يستحق القصاص فاقتله خذه واما ان ندفع لك مال السفيه ربما تقاسم انت واياه لا لهذا قال رحمه الله فان عفا ولي القصاص الى مال ففيه وجهان احدهما له ذلك
لما يرحمك الله قال لان من ثبت له القصاص ثبت له المال والذي يثبت له القصاص ويتنازل الى المال تنازل الى اقل حقيه فيعطى الوجه الثاني  اذا تنازل الى المال قل لا. تنازل مجاني والا خذ رقبته
لان لا يحصل تواطؤ بين السفيه واخر على انه يقر له بالقتل حتى يأخذ دية العمد ثم يتقاسمها هو والسفيه ولا نقره والثاني لا يصح الاقرار على مال الاقرار بالقصاص الذي صح التنازل على من؟ لان لا يواطئ من يقر له بالقصاص
ليعفو على مال يأخذه  وان اقر بنسب قبل لانه ليس بمال وينفق على الغلام من بيت المال. لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. وان اقر نسب قبل الاقرار بنسب
مرغوب فيه حفظ نسب الغلام لكن يترتب عليه نفقة. نقول نقبله من ناحية ولا نقبله من الناحية الاخرى يقول السفيه مثلا هذا الولد الذي ولد من المرأة الفلانية ولدي انا وطأتها بشبهة اظن انها زوجتي انا جيت بالليل في ظلام ووجدت هذه المرأة في فراشي وجامعتها
اظنها زوجتي فحملت فهذا الولد ولدي وهذا الوطء بشبهة ينسب الى الواطع لانه ليس بزنا فرق بين الوطء بشبهة الوضع شبهة ينسب الى الواقع الوطن زنا لا ما ينسب قال هذه المرأة التي حملت وهي ليست جهة زوج
انا وطأتها بشبهة في الليل وجدتها في فراشي او في داري. وظننت انها زوجتي وجامعتها فحملت فالولد ولدي نقول نعم هذا  وانا اثبت النسب لان الشرع يتشوف الى اثبات النسب
فرق بين ان يكون ولد هذه المرأة ولد زنا لا ينسب اليها فقط حتى لو عرف الزاني وبين ان يكون ولد شخص واطئ بشبهة او بنكاح باطل او نحو ذلك
او نكاح مختلف فيه فالشرع يتشوف الى حفظ النسب وقال هذا ولدي هذه المرأة انا وطأتها بشبهة قال ولدها حملها مني نقول نعم ينسب الي الى السفيه طيب تأتي المرأة تقول مثلا الولد يبي نفقة
والسفيه نفسه يقول هذا ولدي انفق عليه من مالي يقول لا هذا اقرار بالمال ما نقبله من ينفق على هذا الولد؟ ما له احد؟ ينفق عليه بيت المال بيت مال المسلمين ينفق على هذا الولد
بالاقرار عليه لان اقراره فيما يترتب عليه مال ما يقبل قراره بثبوت نسب نعم نقبله وان اقر بنسب  لانه ليس بمال وينفق على الغلام اللي اقر بنسبه من بيت المال
لان اقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول يقال اعطوا المرأة هذي كل شهر خمس مئة ريال الا الولد هذا ولدي نقول نعم الولد ولدك لكن ما نعطي المرأة من مالك شيء
لان هذا اقرار منك غير معروف شرعا وانما هو اقرار منك فقط لا يمكن يكون حيلة فلا نعطيها نفقة للولد ممالك. يعني نكون احفظ لماله منه واحرص عليه منه  وان طلق امرأته صح
لان الحجر يحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه وان طلق امرأته صح مجنون هو وانما سفيه من حيث المال المال لا قيمة له عنده المال يضيعه في الحلال والحرام المال يشتري مثلا ما قيمته عشرة
في خمسين وسفيه لكن اذا طلق زوجته الطلاق حكم شرعي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج بطلاق زوجته لما قال لان الطلاق لا يترتب عليه مال والحجر عليه لمصلحة المال والطلاق ما يرتب عليه مال بل
يوفر المال لانه حينما كان هو وزوجته ينفق عليهما من مال السفيه الشهر مثلا الف ريال لانه هو زوجته طلق الزوجة بقي وحدة توفر المال بدل ما ننفق عليه الف ريال ننفق عليه خمس مئة ريال
الطلاق ما يضيع المال وانما يوفره لا يؤاخذ باقراره بالطلاق فان قال عجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى ولا تدفع المرأة اليه المال فان فعلت لم يصح القبض ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه
وان تلف كان من ضمانها فان خالع كاس الرجل بالمسألة الاولى تنازع هو وزوجته وطلقها ينفض الطلاق نعم ينفذ ما دام عقله ما في شيء انما سفيه من حيث المال فالطلاق ينفذ
كرة اخرى المرأة ملت من هذا السفيه قالت يا اخي خالعني يعطيك عوض وطلقني استريح منك وقال لاباس اعطني خمسة الاف واطلقك هي قالت لك هذا. قال انت طالق على خمسة الاف
اعطته الخمسة الالاف على انها طلقت الطلاق يقع ولكن الخمسة هذه التي سلمته غير معتبرة يجب ان تسلم المال لمن لوليه لانه هو ما يسلم مال يضيع المال ولذا قال
فان خال اجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى. لانه اذا جاز انه يطلق بلا شيء ثم اطلق على خمسة الاف او عشرة الاف او اكثر او اقل
هذا من باب او لا يجوز لان هذا فيها عوض ولا تدفع المرأة المال اليه لانه سفيه اذا كان لها مثلا عطيني خمسة الاف واطلقك هي. قالت انا قبلت. قال انت طالق
ما تسلمه الخمسة تقول هات وليك سلمه هالخمسة اذا سلمته الخمسة وخرج وضيعها لا تكون من ظمان من المرأة للمرأة اعطيتي الرجل مال وهو غير اهل لاستلام المال فانت يا المفرطة. هاتي خمسة اخرى سميها للولي
ولا تدفع المرأة المال اليه. فان فعلت لم يصح القبظ الطلاق واقع وانما القبر غير صحيح ما قبض شيء. السفيه سفيه ولم تبرأ منه. يقال لها اعط ولي خمسة الاف هل اتفقتم عليه؟ تقول انا سلمت الرجل
عندي في الليل وسلمت خمسة الاف واقر هو انه استلم من المرأة خمسة الاف نقول كل هذا ما له قيمة لانه ما يصح ان تدفعي له ولا ريال واحد ما دام سفيه. اعطي وليه
ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه. وان تلف كان من ظمانها اذا مثلا اتفقت وياه على خمسة الاف وقالت خذ هذي الخمسة الاف سلمها لوليك خذ الخمسة سلمها لوليك. فخرج مع الباب وظيعها
فهل تبرأ المرأة لا قال سلمي انت للولي انت العاقلة سلمي الى العاقل لا تسلمي للسفيه لان تسليمك للسفيه لا قيمة له انت يا المفرطة حينما سلمتيه الخمسة الالاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله
