الله تعالى وان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر نحن في مسائل الصلح والصلح كما تقدم هو معاقبة يتوصل بها
الى الاصلاح بين المختلفين وهو انواع والصلح انواع. الصلح بين الزوجين والصلح في الاموال والصلح في غير الاموال والصلح مع الكفار والصلح مع اهل البغي والصلح بين المختلفين من المسلمين
نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار ونحن الصلح على الانكار يعني يدعي شخص على اخر لان عنده له كذا الاخر ينكر ولا يذكر هذا الشيء  ولا يعترف له بشيء. لكنه كفا للنزاع
واراحة للطرفين عن التردد على المحاكم يقول له اصالحك على كذا يقول عندك لي الف ريال مقابل كذا يقول الاخر لا اذكر وما عندي لك شيء وما تعاملت واياك بشيء
وانما ممكن هذا المبلغ عند غيره وانت تظنه عندي قال اذا انا اتقدم للمحكمة ويقول تعال يا اخي لا تتقدم للمحكمة تتعب نفسك وتتعبني والقاضي لا يعلم الغيب قد يبرئ ذمتي وهي ليست بريئة
وقد يلزمني بشيء لا يلزمني لانه لا يعلم الغيب لكن اريد ان اصطلح معك كم تدعي فيه انت؟ قال انا ادعي بالف ريال. قال اعطيك خمس مئة ريال ولا تتقدم للمحكمة ولا
ولغيرها وسامحني واسامحك وانا ما اذكر ان عندي لك شيء لو كان يذكر ما صح الصبح كما سيأتينا فهذا يسمى صلح على انكار يعني المدعى عليه لا يعترف للمدعي بما يدعي به
صورة منصور الصلح على الانكار انكار في الظاهر واقرار واعتراف في الباطن يقول رحمه الله فان قال الاجنبي للمدعي الاجنبي ليس المراد به الكافر لان في مواطن يقال الاجنبي يعني الكافر
وفي مواطن يقال الاجنبي يعني غير ساكن البلد وفي مواطن يقال الاجنبي يعني ليس المدعي ولا المدعى عليه ولو كان ابو احدهما او عمه او ابنه يقال له الاجنبي فان قال الاجنبي للمدعي
انا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر فصالحه لم يصح الرجل يدعي على اخر بالف ريال الاخر منكر في الظاهر الالف ريال جاء شخص اخر
جار له او ابوه او ابنه او قريبه جاء الى المدعي وقال سر بيني وبينك المدعى عليه معترف لك في الباطن وانت ما تستطيع اثبات ذلك وهو منكر لك في الظاهر
لكن انا اريد ان اصالحك انا وكيل عنه هو لن يعترف لك في الظاهر لكن في الباطن هو حقيقة اخبرني بانه معترف لك من عنده لك هذا المبلغ لكن بما انك انت ما تستطيع اثباته بشهود هو منكر
ولا تستطيع اثباته عند القاضي. لكن انا بصتلح معك على شيء ما انت تقول ادعي عليه بالف وهو ينكر انا اعطيك عن الالف هذا خمس مئة ريال وانا اصلح انا واياه انا وكيله
ما حكم هذا الصلح هذا الصلح غير صحيح لان الحق معترف به في الباطن والواقع والذي يدفع الخمسمائة عن الالف ما تبرأ ذمته ما تبرأ ذمته لان ذمته مشغولة بالف ريال
بما ان صاحبه وثق به ولا اشهد عليه انكره على الالف واراد ان يصطلح معه هو او وكيله بخمس مئة ريال ما حكم هذا الصلح؟ قال غير صحيح وهل تبرأ ذمة
المنكر لا ما تبرأ ذمته فان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك. يعني ارسلني اصطلح معك وهو معترك لك في الباطن. يعني هو معترف ان عنده لك هذا المبلغ
جاحد في الظاهر يعني اذا اوصلته الى القاضي سينكر ولا تستطيع اثبات حقك فصالحه يعني المدعي صالح وكيل المدعى عليه لم يصح ما صح الصلح لان حقيقة الامر ان ذاك مطالب بالف ريال
ويدفع عن الالف خمس مئة ما يصح لان الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر وكذلك من وكيله لو جرى هذا الصلح بين المدعي والمنكر بدون واسطة هل يصح
لا ما يصح يقول تعال انا معترف لك بالف ريال لكن اذا اشتكيتني ووصلتني الى القاضي انا انكر وبعدين ما عندك اثبات ولا تستطيع تثبت علي هو حلف ولا لكن اريد اصطلح معك اعطيك خمس مئة وتسامحني بالباقي
حكم هذا الصلح ما يصح لو قال اعطني خمس مئة وانا اسامحك بالباقي ما صح ما تبرأ ذمته ذمة المدعى عليه لا يصح من المنكر فكذلك من موكيله نعم وقال القاضي
يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما ادى عنه وان انكر حلف وبرئ وقال القاضي ابو يعلى اذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله وقال القاضي فالمقصود القاضي ابو يعلى. وليس القاضي عياض
وقال القاضي يصح هذا الصلح وليس على اطلاقه ومتى صدقه المنكر ملك العين ولا زمه ما ادى عنه يقول يصح بالنسبة للمدعي المدعي يسأل المنكر سرا يقول انت تصدق الرجل انت معترف لي بالمبلغ
قال نعم قال يصح هذا الصلح ويلزمه دفع الباقي ما يصح التنازل ومتى صدقه المنكر ملك العين اللي هو من هو الذي يملك العين المدعي ولزمه ما ادى عنه. يعني يلزمه ان يدفع الباقي. لانه اعترف بالحق
فلزمه ذلك ومتى صدقه المنكر ملك العين ملك هذا المنكر ملك المنكر العين المصالح عليها ولزمه باقي الثمن الذي في ذمته ايضاح هذا يقول له عندك لي قطيفة الف قطيفة
يقول لا ما انا انكر قال اخذتها مني في يوم كذا في وقت كذا في حاجتك لكذا وقال نعم اذكر هذا لكن اذا اشتكيتني انا انكر لكن اريد اصطلح واياكي
القطيفة كم والقيمة الف ريال قال اريد اعطيك خمس مئة ريال وتكون القطيفة لي حلال وتنازل عن الباقي يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله يصح هذا الصلح وتكون القطيفة العين المصالح عليها للمنكر
ويلزمه دفع الباقي. ما تبرأ ذمته اذا كان مثلا انا اعترف لك بالقطيفة بيني وبينك لكن اعطيك عنها خمس مئة ريال. قال اعطني الخمس اخذ الخمس مئة ريال لمن تكون القطيفة
للمنكر لانه عبارة كأنه اشترى هذه القيمة التي عرفت. ويلزمه ان يدفع الباقي باقي القيمة يلزمه لان ما ما ابرأه بسماحة نفسه  وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له. وانكره
وان انكر حلف وبرئ ان انكر المدعى عليه مع ان وكيله قال ان صاحبه معترف لكن انكر قال لا انا ما اعترف وليس بصادق فيما نسب عني من الاعتراف نقول له احلف انك ما تعرف هذا الشيء وما اقررت عنده. فتبرأ ذمته
وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح وان دفع المدعي الى المنكر ما لم ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح صورة اخرى يقول له عندك لي قطيفة
قال ابدا ما عندي لك شيء. ما اعترف لك بشيء اخذت مني القطيفة هذي في وقت كذا في يوم كذا في حاجتك اليها بكذا وذكره قال ما اعترف لك قال اريد
ان اعطيك مئة ريال وتعترف يا اخي القطيفة لي وانت تعرف هذا الشيء ولكن انا اعطيك تطييبا لخاطرك مئة ريال لاجل تعترف لي بالقطيفة قال نعم ما دام تريد تعطيني مئة ريال
انا اعترف لك بالقطيفة فما حكم هذا الشلح  ولزمه اعادة المبلغ الذي اعطاه ليقر. لانه ما يستحق على الاقرار شيء. ما دام انه شرف ان عنده له قطيفة فما يجوز ان يأخذ من اجل اقراره شيئا من المال وان قل. يقول انا ما
اقر لك بالقطيفة الا كأن تعطيني شيء. قال له اعطيك مئة ريال واقر لي بالقطيفة. قال نعم. فاعطاه مئة يجب على المنكر ان يعيد هذا المبلغ للمدعي لانه اخذه بغير حق
لانه يجب عليه الاقرار بالحق. لانه يجب عليه الاقرار بالحق ما دام حق عليه فيجب عليه ان يقر به ولا يجوز له ان يأخذ الاجرة على اقراره  فلم يحل له اخذ العوض عنا وجب عليه. ما يجوز له ان يأخذ عوظ على ما وجب
يقول عندك لي الف ريال؟ يقول نعم عندي لك الف ريال لكن انا ما اعطيك الالف الا تعطيني مئة ريال ما اعطيك الالف ولا اقر لك بالالف الا تعطيني مئة ريال
فهل تحل له هذه المئة؟ لا ما دام انه يقر بالمبلغ انما الذي يصح فيه التنازل هو صلح الانكار الشيء الذي يدفعه الانسان لراحة نفسه ولراحة صاحبه يقول يا اخي اذا اشتكيتني
اتعبتني واتعبت نفسك فنصطلح والا انا ما اعترف لك بهذا الشيء ولا عندي لك شيء وهذا لا بأس به لكن اذا كان يعترف في الحقيقة يقول نعم انا اعترف لكن ما اعطيك
ما تدعي به الا تعطيني كذا نقول هذا لا يصح لانه يجب عليه الاعتراف بالحق الذي عليه. نعم ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح لذلك ولو صالح امرأة
لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح لذلك الرجل رفع دعوة للمحكمة ظد امرأة قال هذي زوجتي المرأة تقول ابدا ما اعرفه وليس بزوجي وقال انا استطيع احظر شهود والح في هذا
ثم قال لها لا تتعبيني ولا تتعبي نفسك. انا اعطيك الف ريال واعترفي لي بانك زوجتي هل يجوز لها ذلك؟ لا. لانه يترتب على الزوجية استحلال الاستمتاع بها واستحلال فرجها
ولا يجوز بناء على المخاصمة او بناء على الصلح ان تبيح الاستمتاع بها لاجنبي  ما يجوز لها ذلك لانه لو صار عنترة ذي حرم فكيف ومع الانكار او صالح امرأة لتقر بانها امته
قال اعطيك الف ريال واعترفي عند القاضي بانك امتي ملكي قالت لا بأس. هل يجوز لها ذلك؟ لا. لانه يترتب على كونها امته ان تكون فراشا له ولا يجوز ان تأخذ العوظ على هذا
نعم ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن لمن يطأها بعوض لانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يستمتع بها ويطعها حتى وان كان بعوض او بدون عوظ ويحرم عليها ذلك فهذا الصلح لا يصح
المقابل ضد هذا نعم وان بذلت عوضا للمضعين عن دعواه وصح لانها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع وان بذلت عوضا للمدعي على دعواه صحا
هو يقول هذه زوجتي وتقول انا لست بزوجته ولا اعرفه او يقول مثلا هذه زوجتي تقول كنت زوجته وطلقني من زمن والان نعترف له بالزوجية اراد ان يدفع لها مبلغ لتعترف هل يصح
لا هذا الذي مضى العكس ارادت هي ان تدفع له مبلغ لتستريح من شره رجل يلاحقها يقول هذه زوجتي هذه زوجتي وهي تقول لا اعرفه فالتفتت اليه وقالت اعطيك مبلغ وارحني انت اتعبتني وتلاحقني وتقول زوجتي وانا لست بزوجتك
وانما اعطيك الف ريال وارحني من شرك فيصح لها هي ان تدفع هذا المبلغ ثم هو حسب الحال ان كان يدعي انه ما طلق او يدعي شبهة او كذا فالمال حلال له
وان كان بغير حق فيحرم عليه ان يأخذ ريال واحد من امرأة اجنبية لانها تدفع شره عن نفسها. يلاحقها فدفعت له الف ريال لتستريح من شره. لا بأس بهذا نعم
وقيل لا يصح ويأخذ العوض ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلق. هو يدعي ان له حق فيها. يدعي هذا وحسب نيته كعوظ الخلع فهو حلال له ان كان يدعي الزوجية ومحق في دعواه
فحلال له هذا المبلغ الذي يأخذه نعم وقيل لا يصح في الزوجية لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع وقيل لا يصح هذا العوظ في دعوى الزوجية حتى من المرأة لا يصح لان الزوج ما يجوز له ان
اخونا من زوجته عوضا غير الخلع فاذا ثبت انها زوجته فيخالعها وما دام ما ثبت انها زوجته فلا يستحق عليها شيء. هذا القول الثاني نعم ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه
او سارقا لان لا يرفعه الى السلطان فالصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة. وليس له وليس وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه
او سارقا لان لا يرفعه الى السلطان والصلح باطل اثنان يتخاصمان في المحكمة فطلب من المدعي البينة فاستعجل المدعي وقال للقاضي عندي شهود قال القاضي من هم؟ قال فلان وفلان
عندي شهود على حقي فلان وفلان سمع المدعى عليه اسمع الشاهدين وطرق عليهما الباب ليلا وقال علمت ان عندكم شهادة علي بحق لفلان وانا اريد ادفع لكما كل واحد خمس مئة ريال ولا تشهدون علي
هل يصح هذا الصلح؟ فاخذ المبلغ وقالوا ما نشهد عليك هل يصح؟ هذا واضح انه لا يصح يحرم عليهما اخذ المبلغ والصلح باطل لان الشهادة واجب اداؤها ولا يجوز ان يأخذ مبلغ على تركها
يجب ادائها والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وهؤلاء اخذوا مبلغ من اجل كتم الشهادة هل يصح لهم؟ لا وهو في الظاهر كأنه صلح
يقول انا اصطلح معكم لا تشهدون علي خذوا هالمبلغ ولا تحظرون مع خصمي حكم هذا الصلح باطل او سارقا لئلا يرفعه الى السلطان وكذلك لا يصح صالح سابقا من غيره لا منه
فمثلا رجل اطلع على سارق واخذ بيده مسكه وقال اريد اسلمك السلطان المحكمة هل الشرطة ما سرق منه شيء لكنه سرق من غيره قال له يا رجل ما اطلع علي في هذه السرقة الا انت
وانا تايب وعلى يدك اتوب واعطيك خمس مئة ريال ولا ترفعني الى السلطان فهل يصح هذا الصلح لا ما يصح هو الرفع الى السلطان ليس بواجب من رأى السارق ما يلزمه ان يرفعه للسلطان
لكن هل يصح له ان يأخذ مبلغ لاجل الا يرفعه للسلطان؟ لا هل يلزمه ان يوصله للسلطان؟ لا ما يلزمه شخص مر ورأى شخصا يأخذ من جيب نايم مثلا يقول يلزم الذي رآه ان يرفعه الى السلطان لا ما يلزمه
له ان يعظه له ان ينصحه ويستر عليه  لكن اذا صالحه لئلا يرفعه. هل يصح هذا الصلح؟ لا. ما له مقابل بخلاف ما اذا كان المسروق نفسه الذي اجرى الصلح المسروق نفسه فهذا جائز
يقول مثلا انت سرقتني وانا امسكك وارفعك للسلطان قال انا تايب ولن اعود للسرقة مرة ثانية واصالحك عن المال الذي انا سرقته اعطيك مبلغ عنه واتركني فاخذ المال  وتركه ولم يرفعه للسلطان لا بأس
لانه صالح عن حق له بخلاف المصالحة لئلا يرفعنا السلطان صالح على غير حق ومن المعلوم ان الرفع الى السلطان ليس بواجب وانما الواجب على السلطان اذا رفع اليه الامر الا يتركه
ان صفوان رضي الله عنه اخذ رداءه من تحت رأسه وهو نايم فمسك السارق واخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف السارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به واقطعوه
اقطعوا يده والسارق والسارقة واقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ما دام ان المسروق قيمته ثلاثة دراهم لا يقام على الحد على السارق وثلاثة الدراهم تساوي اقل من الريال السعودي كل هذا صيانة للاموال وحفظا لها
ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وما يجوز للمسلم ان يضر اخاه المسلم بشيء ما. حتى وان كان الحذاء خمسة اريل او ستة اريل تقطع فيه اليد
اذا سرق من حرز مثله الاموال لها شأن عظيم في الشريعة الاسلامية ويحرم على المسلم ان يستحل مال اخيه المسلم وان قل وحتى غير المسلم ما يجوز له ان يستحل مال معاهد
او ذمي دخل البلاد بامان ما يجوز له ان يستحل ماله حرام عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع يد السارق. الذي سرق الربا  سمع صفوان الرجل يراد ان تقطع يده على شر دعوة
هذا هو له يا رسول الله انا سامح ما اريده لا تقطع يده من شأن ردائي قال عليه الصلاة والسلام هلا قبل ان تأتيني به يعني لو سامحت قبل ان ترفعه الي لتم مسامحتك
وتنازلت لكن اذا رفعته الي انتهيت. وصار الامر الي والرسول عليه الصلاة والسلام ولي امر المسلمين فما بلغ السلطان يجب ان ينفذ من الحدود ولعن الله الشافع والمشفع ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم
كما بلغ لي من حد فقد وجب ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المرأة المخزومية قالوا نريد شخص يشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا ما نجد اولى واحسن واقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اسامة ابن زيد رضي الله عنهما اسامة ابن زيد يذهب ويشفع فجاء خبراء القوم الى اسامة وقالوا لنا اليك حاجة اشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها
فذهب اسامة رضي الله عنه ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله الحدود اذا وجبت ما يجوز لاحد ان يشفع فيها
مثلا شخص عليه حد الخمر معترف او ثبت من شهود او باقرار منه واخذ لاجل ان يقام عليه الحد هل يجوز لشخص اخر من المسلمين يقوم يتقدم للقاضي او للحاكم او لولي الامر؟ يقول اسمحوا له ولن يعود
انا شافع فيه فيه سامحه لا الحدود ما فيها مسامحة ويقول عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم. يعني قبل ان تصلني انتم سامحوا انت يا صفوان لو سامحت الرجل
قبل ان ترفعه الي صحة المسامحة لكن الحدود اذا وصلت الى ولي الامر يجب تنفيذها او سارقا لئلا يرفعه الى فالصلح باطل ما يجوز ان يقول السارق لمن رآه ويعطيك مبلغ ولا تخبر عني
لا ترفع امري الى الحاكم والصلح باطل لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك الشهادة في الصورة الاولى الواجبة وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه بخلاف ما اذا كان هو المسروق
واصطلح مع السارق فالصلح جائز لانه صالح عن مال له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
