بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسلم فان كان له دار بابها في زقاق غير نافذ
وظهرها الى الشارع فله فتح باب الى باب الى الشارع لان له حقا في الاستطراق فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان له دار لها باب على طريق غير نافذ
وظهر الدار على الشارع العام الطريق العام فهل له ان يفتح على الشارع العام الجواب نعم له ذلك لان الشارع العام ما دام جدار داره عليه فله حق الاستطراق وله
فتح باب وله فتح نافذة وغير ذلك على الشارع العام بخلاف العكس اذا كان بابه على الطريق العام فليس له حق ان يفتح على الطريق غير النافذ لان الطريق غير النافذ
مخصوص لفئة مخصوصة وليس له حق الاستطراق هو معهم فليس له ان يفتح عليهم باب لانه يكون مثلا الطريق غير النافل طويل او قصير مثلا في ثلاثة ابواب او اربعة ابواب
ما يملك الجار الذي ليس له باب ان يفتح باب معهم لان حق الاستطراق لاهل الابواب ومن عاداهم فلا الا على القول الاخر ان له ان يهدم جداره ومن حقه ما دام من حقه ان يهدم جداره يفتحه ان
اعليه الباب كما سيأتي. نعم وان كان بابها الى الشارع لم يكن له فتح باب الى الزقاق للاستطراق لانه لا يجوز ان يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لاهله. لان الغالب ان الزقاق
ترى النافذ يكون مملوك لاهل الابواب هذا فما من حق غيرهم ان يشاركهم فيه وهم ربما اخذوه من بيوتهم وهذا الذي لم يفتح عليه باب لم يؤخذ من من داره ولا من ارضه شيء فليس له حق
الاستطراء حينئذ معهم نعم لا حق له فيه ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه ويحتمل الجواز يقول لما نذكره بالفصل الذي ذكر في الفصل الذي يأتي ان شاء الله
ان له نظرا لكونه يملك ان يهدم جداره فاذا ملك ان يهدم جداره ملك ان يضع في جداره هذا هذا باب نعم وله ان يفتح مكانا للضوء والنظر والنظر لا يصلح للاستطراق
وله ان يفتح مكانا للظوء يعني يفتح من اجل النور من اجل يكون بمثابة دريشة او نافذة تعطي نور للداخل  والنظر يفتح نافذة لاجل ان يطل منها او نحو ذلك. نعم
لان له رفع جميع حائطه فرفع بعضه اولى. لانه من حقه يملك ان يهدم الحائط كله فاذا ملك ان يهدم الحائط ولا احد يعترض عليه يملك ان يهدم بعضه  وان فتحه باب يصلح للاستطراق
وقال لا اجعله طريقا. بل اغلقه واسمره فيه وجها احدهما له ذلك لما ذكرنا والثاني لا يجوز لان الباب دليل على الاستطراق سيجعل لنفسه حقا فاذا اراد ان يفتح باب مثلا
واعترض عليه اهل الزقاق غير النافذ قالوا ما تملك لان هذا اخرجناه من بيوتنا فما تملك ان تفتح عليه شاركنا فيه لو قال اريد ان افتح باب واغلقه واسمره لا افتحه ابدا وانما اضع الباب هكذا
قال  يحتمل الجواز ما دام انه سيسمره ولا ولا يستطرق منه ويحتمل الا يجوز لانه قد يسمره الان ويفتحه بعد فترة يقول هذا باب موجود لما نشمره قد يكون تشميره في الوقت الحاضر من باب الحيلة على تشكيتهم ثم يفتحه ولا احد يعارضه
وان فتحه باب وان كان له داران باب احدهما او بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط فانفذ احدهما الى الاخرى جاز في احد الوجهين. فانفذ احداهما يعني فانفذ احداهما على الاخرى
جاز في احد الوجهين لان له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة فرفع بعضه فرفع بعضه اولى والثاني. والثاني لا يجوز لانه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراء في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه
وان كان له داران باب احداهما او بابهما في زقاقين في زقاقين غير نافذين انهما حائط سورة ذلك ان يكون له دارا العاصقتان احداهما تفتح على زقاق غير نافذ والاخرى تفتح على زقاق اخر غير نافذ
فجاء وازال شيئا من داره من حوشه من ملكه وجعل الزقاقين نافذين هل له ذلك او لا جاز في احد الوجهين لم قال لانه ملكه يتصرف فيها هو اخرج من ملكه للشارع ليكون نافذا وموصل بين هذين الزقاقين غير النافذين
لان له التصرف في ملكه لو هدم داره كلها وجعلها موصلة بين الطريقين يملك هذا يتصرف فيه الوجه الثاني قال لا يجوز لم لان الزقاقين ليسا له وحده يتصرف فيهما
هذا الزقاق الشارع الغير النافذ الطريق غير النافذ له ولاربعة معه والاخر له ولثلاثة اخرين معه فاذا فتح بينهما شرك الثلاثة مع زقاق الاربعة وشرك الاربعة مع زقاق الثلاثة وساروا يستطرقون الشارع كلهم
وربما اصحاب احدهما او اصحابهما ما يرظون يقول نحن مختصين بالزقاق ثلاثة اشخاص. ما نريد كل يمر مع هذا الشقاق وهذا اولى فما يفتحه الا باذنهم لانه قد يضر بهم. يقولون نحن مختصون بهذا الزقاق ثلاثة اشخاص مثلا ثلاثة بيوت
اذا فتح ما بين الزقاقين صار الطريق نافذ وصار كل يستطرقه وكل يدخل معه وشاركنا غيرنا في ملكنا ونحن ما نأمن على بيوتنا مثلا وعلى محارمنا وكذا مع كثرة الاستطلاق
فمن حقهم ان يمنعوا ذلك الا برظاهم ولعل هذا اولى والله اعلم. نعم وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض اذا صالح اهل الدرب بعوض او اذنوا له بغير عوض جاز
لان المنع لحقهم تجاز لهم اخذ العوض عنه كسائر حقوقهم يقول وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض  اذا قلنا لا يجوز ان يفتح على هذا ولا يفتح على هذا ولا يخلط الزقاقين يشبك بينهما
في هذه لان فيها محاذير هل يجوز الصلح على هذه الاشياء الممنوعة الجواب نعم وهذا هو الغرض من ايراد هذه الصور والابواب لان هذه في باب الصلح يعني اذا اصطلحوا هؤلاء مثلا اربعة اشخاص مختصون بهذا الزقاق
هو واحد منهم واولئك ثلاثة اشخاص مختصون بالزقاق الثاني قال لهم مثلا اريد ان افتح قالوا لا لا يمكن لان فتحك بين زقاقين يؤذينا ويكثر المستطرقون للطريق ما دام نافذ لانه قبل ما يدخل الا واحد يبي البيوت هذه الثلاثة او الاربعة
واذا فتحت بينهما كثر الاستطراق وكثر المار فما نرضى ثم انه صالحهم على شيء ما. قال اعطيكم على هذا كل واحد خمس مئة ريال في الفتح قالوا لا بأس او قال اسفلت الشارع والشارع هذا
تكون على حسابي لتأذنوا لي قالوا لا بأس مثلا قال مثلا احفر فيهم مجرى للماء والسيل ونحو ذلك مثلا على حسابي لاجل تأذنوا لي في فتح البابين والاستطراق لا يا باشا
كل موضع ما جاز ان يفتح عمله اذا اصطلح معهم على عمله جاز  فان كان بابه في زقاق غير نافذ فاراد تقديمه تقديمه نحو اوله جاز لانه ترك بعض حقه
اذا كان الطريق زقاق غير نافذ قولوا مثلا عشرة امتار واحد منهم بابه بعد خمسة امتار واحد بعد سبعة امتار واحد في اخر الزقاق بعد عشرة امتار فاراد مثلا صاحب اللي بينه وبين الطريق النافذ الرئيسي خمسة امتار اراد يقدم بابه بعد في اول الزقاق
بعد متر هل يصوغ له ذلك الجواب نعم لانه قدم بابه الى الشارع العام وترك بعظ حقه الذي هو في الزقاق غير النافذ لكن اذا كان بابه بعد خمسة امتار واراد ان ينقله ويجعله في اخر الزقاق بعد ثمانية امتار من الشهر
الطريق الرئيسي هل يسوغ له ذلك يحتمل الا يسوغ له ذلك. لم قال لان ما له حق هو استطراق من خمسة امتار فاقل فاذا نقل بابه الى ثمانية امتار صار يستطرق الثمانية كلها
وربما يؤذي اصحاب البيوت الاخرى ابوابهم تكون مفتوحة فليس من حقه ذلك وان قدمه نحو اخره. نعم وان قدمه نحو اخره لم يجز لانه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له
ويحتمل. ويحتمل الجواز لان له رفع حائطه كله سيملك رفع بعضه ولان ما يلي حائطه فناء له فتح الباب فيه في حالة ابتداء البناء فان قدمه يعني قدمه داخل الزقاق غير النافذ يعني بدل ما كونه بينه وبين الشارع والطريق النافذ خمسة امتار قدمه وجعلها بينه وبين الشارع
الطريق ثمانية امتار قدمه في داخل الزقاق قال ليس له ذلك لانه يجعل لنفسه الاستغراق في مكان ما كان له من قبل قال ويحتمل الجواز. لم قال لانه له حق ان يرفع الجدار كله
جدار داره من حقه ان يرفعه يهدمه فاذا جاز له ان يرفع الجدار كله جاز له ان يرفع جزءا من الجدار وقال فيملك رفع بعظه ولانما يلي حائطه فناء له فملك فتح الباب فيه
يلي الجدار له تبعه هو الذي يرد على الزقاق هذا فمن حقه ان يفتح عليه باب او يفتح دريج جاء او نحو ذلك  وحالة ابتداء البناء كحالة ابتداء البنا يعني عندما يبني على هذا الزقاق من حقه ان يضع الباب في اول الزقاق او في اخره او في
فان له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء فتركه لا يسقط حقه منه فان له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء. يعني هو بالخيار. ان شاء جعله في اوله او في وسط
او في اخره فهو اذا جعله في اول الزقاق وترك اخره معناه وترك بعظ حقه فاذا اراد ان يفتح فيه فيما بعد فله ذلك فتركه لحقه في بعضنا يسقط حقه منه. فهو متى شاء فتح. هذا اذا كان يملك معهم هذا الزقاق. اما اذا
هذا الزقاق اخرج بعد بناء جداره فليس من حقه ان يبني فيه ولا ان يفتح فيه لانه لا يملك شيئا من هذا الطريق ولو تنازع صاحب البابين في الدرب وفيه وجهان
احدهما يحكم بالضرب في اوله الى الباب الاول لهما لان يدهما عليه واستدراقهما فيه وسائر الدرب للاخر لان اليد له وحده والثاني والثاني هو بينهما لان لهما جميعا لان لهما جميعا يدا وتصرفا
تنازع صاحب البابين  فريق غير نافذ بين بيتين احدهما بابه بعد خمسة امتار من الطريق النافذ والاخر بابه بعد عشرة امتار من الطريق النافذ وتنازعوا فيه كل يدعيه لنفسه او ارادوا قسمته او نحو ذلك
كيف تنهى قضيتهما ومحل نزاعهما كيف ينهى هذا؟ يقال فيه وجهان احدهما ان ما كان من الطريق النافذ الشارع العام الى الباب الاول مشترك بينهما وما كان من بعد الباب الاول الى نهاية الطريق الى الباب الثاني يكون مختص بصاحب الباب الثاني
في واحدة لم قال لانه لهما حق الاستطراق جميعا اذا حد الباب الاول ثم ينتهي استطراق صاحب الباب الاول ينتهي من الشارع ما له حق ان المضي فيه فيكون خاصا
صاحب الباب الثاني. يعني كأن صاحب الباب الثاني يكون له نصف مستقل فيه وله من النصف الاول نصفه قال ويحتمل ان يتساوى. ان يتساويا فيه. لان لكل واحد منهما حق الاستطاق فيه. فيكون
وبينهما مناصفة لا يتميز احدهما عن الاخر  فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني جعل اخر الدرب به ليزا يختص به عن سائر اهل الدروب على القول الاول ان ما كان من حد الباب الاول مشترك وما كان من من بعده يكون خاص بصاحب الباب الثاني على هذا
يكون من حق صاحب الباب الثاني ان يسكر الطريق هذا من حد الباب الاول لانه ملكه وهو الصبح بدل ما هو طريق دهريز مثلا غير نافذ. طوله مثلا عشرة امتار
والباب الادنى في منتصفه من حقه ان يسكر خمسة الامتار من حد الباب الاول يكون مختصا به هذا على القول الاول ان ما كان من بعد الباب الاول يكون لصاحب الباب الثاني. نعم
لانه ملكه خاصة وعلى الثاني لا يجوز لانه مشترك بين الجميع. وعلى القول الثاني بان الدهريز هذا خير النافذ والزقاق مشترك بينهما. ليس من حق احدهما ان يسكره على الاخر
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
