وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان احال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض واينا حالة نعم وان احال من عليه دين
على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض وان حال من لا دين عليه على من لا دين  وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراب نعم هذا اقتراض
اللهم عليهم دين اقرأ وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه ما هو توكيل في الاقتراب وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض
هذه العبارات في الحوالة واورد المؤلف رحمه الله تعالى  تشبه الحوالة او يؤتى بها بلفظ الحوالة وليست بحوالة وانما هي اما اقتراظ واما توكيل في الاستيفاء واما توكيل في الاستيفاء او توكيل في
الاذى ونحو ذلك. هذه وان جاءت بلفظ الحوالة فليست بحوالة. لان الحوالة تنقل الدين من المحيل الى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل. وفي هذه الصور التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى
اما ان ما فيها ذمة مشغولة ما فيها دين او فيها دين لكنه ما احال على مدين. وانما احال على من طلب من ان يسدد ما عليه وهذه امثلة يقول
وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراب انت ما عليك دين لاحد
وليس لك دين على احد لست مدين ولا داعم في عافية ارسلت ولدك يقبض من فلان مئة ريال اعطيت ابنك وكالة او حوالة على شخص ما عنده لك دين قلت اقرأ منه مئة ريال
انت ولدك الذي احلته لا يطالبك بشيء. وليس في ذمتك له شيء والشخص الذي ارسلت اليه ليس في ذمته لك شيء ليس في ذمته لك شيء ذمتك غير مشغولة وذمة صاحبك الذي ارسلت اليه ليست مشغولة لاحد
انت في حاجة مثلا الى مئة ريال ارسلت ابنك او اخاك او جارك الى فلان بورقة احالة اقبض منه مئة ريال هذي حوالة تسمى لا لان ما فيه دين لا دين لا مستقر ولا غير مستقر
وانت الذي احلته لا يطالبك بشيء وانما احلت ابنك او اخاك او جارك ليحظر لك المبلغ والرجل الذي ارسلت اليه ما في ذمته لك شيء وانما اعطيته ورقة احالة او حوالة مثلا
هل تعتبر هذه حوالة في حكم الحوالة؟ لا وانما هذه كما قال المؤلف رحمه الله فهي توكيل في الاقتراض انت في حاجة الى مئة ريال ارسلت من ارسلت ليقبض من زيد مئة ريال
هذه ليست حوالة وانما هي توكيل في الاقتراظ كانك تقول لزيد اقرظني مئة ريال واعطاها الابن ها هو الاخ او الجار يحظر هذي هذي تسمى حوالة؟ لا وان احال من لا دين عليه. المحيل ليس عليه دين
على من لا دين عليه كذلك على اخر ليس عليه دين وانما كانك تطلب منه القرظ فهو توكيل في الاقتراض يعني كانك توكل ابنك او اخاك او جارك في ان يقترض لك من زيد مئة ريال. هذا توكيل في الاقتراظ وليست بحوالة. وان اعطيته ورقة
حوالة سلموا فلان مثلا مبلغ كذا ان شاء سلم وان شاء رفظ وان احال على من له عليه دين فهو كتوكيل في الاستيفاء وان احال على من له عليه دين فهو توكيل
انت لست مطالب بشيء وانما انت تطالب زيد بمئة ريال في ذمة جيد لك مئة ريال فاعطيت ابنك او اخاك او جارك ورقة جيد سلمه المئة الريال التي عندك لي. هذه تعتبر حوالة
لانك انت المحيل ما في ذمتك لاحد دين وانما انت وكلت ابنك او اخاك او زميلك في الاستيفاء لان لك في ذمة زيد انت لكن لا في ذمتك لاحد شيء
هذا الذي احلته كانك وكلته في الاستفاء. يأخذ المئة ريال ويأتي بها اليك. انت ما في لاحد شيء هذه صورته يعني ظاهرها او يسميها بعض الناس حوالة وليست بحوالة انما الحوالة بشرط ان يكون تحيل بدين عليك
على من لك عليه دين وان احال من عليه دين على من لا عليه دين من لا دين عليه وان حال من من عليه دين على من لا دين عليه
وهو ملتمس ايفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة وان احال من عليه دين. هنا المحيل عليه دين لكن احال على من لا دين عليه عكس الاولى فهو ملتمس ايفاء دينه
محال المحيل عليه دين والمحال عليه ليس عليه دين جاءك شخص يطالبك بمئة ريال فتشت فيما حولك ما وجدت تفكرت من ترى سيسدد ويقبل ويقبل السداد عنك قلت اكتب لجيد
ورقة يسلم هذا الرجل مئة ريال وكتبت ورقة انت وانت مدين لهذا الرجل  اعطيته اياها ليذهب بها الى زيد. ليسلمه مائة ريال. هذه تعتبر حوالة  لانك ما اهلت على من له دين عليك
وانما احلت على صاحب لك تلتمس ان يوفي دينك وهل تنتقل المئة الريال هذه من ذمتك الى ذمة المحال عليه لا لان هذاك ما تدري يسلم او لا يسلم وليس في ذمته لك شيء
وانما انت ملتمس. يعني تترجى لعله يوفي عنك فيكون هو الذي في المستقبل يطالبك هذه الصور كلها ليست بحوالة لان الحوالة تبرئ ذمة المحيط وفي هذه الاحوال كلها ما تبرأ ذمة المحيل
وليس شيء من ذلك يعني من هذه الصور حوالة الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول الحوالة من معناها معناها من لفظها يقول تحول الحق تحول الحق من المطالب الاول الى الثاني
وبرئت ذمة الاول وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول اما انك انت لست مدين او مدين واحلت على من ليس له ليس لك عليه   وانما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في وانما جاز التوكيل بلفظ الحوالة
انت تقول لصاحبك وحولك على زيد يعطيك مئة ريال التي عندي لك ابو زيد ما عنده لك انت شيء وانما انت ملتمس. هذه يصح ان تكون بلفظ الحوالة لكن ليست بحوالة
هل تبرأ ذمتك اذا اعطيت الطالب الذي يطالبك اعطيت ورقة حوالة في هذه الحال وانت ما تدري زيد يسلمه او يعتذر؟ ما تبرأ ذمتك وانما جاز التوكيل بلفظ الحوالة الاشتراكهما في معنى
وهو تحول المطالبة من الموكل الى الوكيل كتحولها من المحيل الى المحتال نعم يعني انتقلت يعني واحد هو جاء يطالبك انت حولت المطالبة عنك الى مطالبة زيد ولا تدري زيد يسلم فتبرأ ذمتك
او لا يسلم فذمتك تكون مشغولة   الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته ويعتبر تماثل ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء  يقول الشرط الثاني من شروط صحة
الحوالة وقد سبق قال رحمه الله ولا تصح الا بشروط اربعة ما تصح الحوالة وتسمى حوالة وينتقل الحق من ذمة زيد الى ذمة عمرو الا بشروط اربعة ما هي احدها
ان يحيل على دين مستقر يعني يكون المحيل مدين للمحال والمحال عليه مدين للمحيل زيد يطالبك وانت تطالب عمرو بدين مستقر ليس عرضة للسقوط عين ثابت فانت تحيل زيد الذي يطالبك
على عمرو وتبرأ انت ما دام فيه دين ان يكون على دين مستقر هذا الشرط الاول وهذه الصور التي اوردها المؤلف رحمه الله هذه صور ليست من الاحالة وانما قد تأتي بلفظ الحوالة وليست منها فلا تبرأ ذمة المحيط
من الدين الذي عليه ان كان عليه دين. في بعضها الشرط الثاني تماثل الحقين شخص يطالبه انت بذهب وجاء شخص يطالبك بريالات فتحيله على من تطالبه بذهب؟ لا لا يصح
شخص يطالبك بمئة صاع من البر ستحيله على من عنده لك مائتا صاع من الشعير لا شخص يطالبك بمئة صاع من التمر فتحيله على من تطالبه بمئة صاع من الارز
لا الشرط الثاني تماثل الحقين تحيل من يطالبك بمثل ما تطالب انت به صاحبك عند زيد لك مئة صاع من البر جاء شخص يطالبك انت بمائة صاع من البر وقلت له يا اخي
انت تطالبني بمائة صاع من البر. وانا اطالب زيد بمئة صاع من البر. احيلك عليه. خذ هذه ورقة اذهب فاستلم منه الذي تطالبني به هذه هي الحوالة تماثل الحقين اذا كنت تطالب صاحبك بالف ريال
فجاءك شخص يطالبك بثلاثة جنيهات ذهب وقلت له يا اخي ما عندي الان ذهب وانما انا اطالب زيد بالف ريال اعطيك حوالة عليه استلم منه الالف الريال هل يصح لا
لانك انت تطالب زيد بثلاثة جنيهات ذهب كما تحيل عليه بريالات شخص انت تطالبه بعشرة جنيهات فجاءك شخص اخر يطالبك هو بعشرة جنيهات فاحلته صح ولا يعتبر هذا مصارفة ولا بيع. ان هذا حوالة والقصد منها الارفاق. فهو بدل ما يطالبك بعشرة جنيهات
يذهب الى صاحبك ويطالبه بعشرة جنيهات فيستوفي هذا صحيح تماثل الحقين لانه تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته اطالبك بشعير فتحوله بشعير ما تحوله ببر نطالبك بتمر فتحوله بتمر نطالبك بارز فتحوله بارز وهكذا
ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء التماثل لازم يكون في تماثل ما هي الاشياء التي يجب فيها التماثل؟ قال في ثلاثة اشياء وهي الجنس والصفة والحلول هو التأجيل هذي بالاختصار ويأتي توضيحها
يعتبر التماثل في ثلاثة اشياء في الجنس. ذهب بذهب فضة بفضة. تمر بتمر قماش بقماش اه معدن موصوف معروف بمعدن موصوف معروف وهكذا موب يلزم ان يكون في الاشياء الربوية لا في الربوية وغيرها مطعوم او غير مطعون
يلزم ان تكون الاحالة بمثل ما انت تطالب به صاحبك والصفة تكون صفة الجنيهات كذا صفة الريالات كذا عيار الذهب كذا نوع العملة مثلا  من جنيه كذا ريال كذا من ريال كذا لازم ان تكون متحدة الصفة
ما تحول مثلا من يطالبك بريال سعودي على من تطالبه انت بريال عماني لا لازم تكون الدينين متحدان في الصفة يعني هي كلها فضة مثلا وكلها نقد لكن مختلفة والحلول والتأجيل يأتي. نعم
الثاني الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق ويعتبر تحوله على صفته ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء الجنس فلو احال من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح. معروف ان النقدين الذهب والفضة
واحد يطالبك بفضة فاحلته انت على من تطالبه بذهب هل يصح لا واحد يطالبك بذهب فاحلته على من تطالبه انت بفظة ما يصح والصفة فلو احالني الثاني من الاشياء الثلاثة
نعم الصفة فلو احل عن المصرية باميرية او عن المكسرة بصحاح لم يصح. الصفة صفة مثلا هذه ريال سعودي ريال عماني. تختلف وان كان مسماها ريال وكلها نقد هي نقدان وهي تمثل فضة. مثلا
لكنها مختلفة  كذا بجنيه كذا مثلا احال عن دراهم مصرية على دراهم اميرية كان في وقتهم في عملة مصرية وعملة اميرية تختلف عن هذه من هذا. مثل احال من عليه ريال سعودي
على من له عليه جنيهات مصرية احال من له عليه ريال سعودي على من له دولار او درهم اوروبية حملة اخرى لا ما يصح او عن المكسرة بصحاح هو يطالبك مثلا بذهب
عيار اربعة وعشرين فاحلته على من تطالبه انت بذهب عيار ثمانية عشر. يصح؟ لا. لانه ما اتحدا في الصفة احلته على من تطالبه بذهب عيار واحد وعشرين. ما يصح لابد ان تحيلوا على من تطالبه بذهب عيار اربعة وعشرين
اذا كان يطالبك بعيار واحد وعشرين تحيله على من تطالبه انت بعيار واحد وعشرين وهكذا فالاحالة ما تصح الا اذا اتحدا في الصفة مثلا والحلول والتأجيل فان كان الحلول والتعجيل
جاءك شخص يطالبك بالف ريال حال قلت له يا اخي ما عندي شيء لكن انا اطالب  بالف ريال يحل في ذي الحجة بعطيك عليه هو كحوالة هل يصح لا لان حقه هو حال
وانت احلته على شيء مؤجل او العكس جاء من له عليك حق يحل في ذي الحجة قال يا اخي انت تريد سفر احقية يحل في ذي الحجة واخشى اني اتي في ذي الحجة فلا اجدك. قال اعطيك حوالة
على شخص عنده لالف ريال حال الان هل يصح يعتبر هذا حوالة؟ لا لان مطالبته هو مؤجلة ومطالبة انت لصاحبك حالة فلا بد ان يكون متفقا ان يتفق الدينان في الحلول والتأجيل
انت شخص يطالبك بالف ريال في واحد ذي الحجة ولك على زيد الف ريال يحل في واحد ذي الحجة يصح التحويل هذا لانك حولت مؤجلا على مؤجل مؤجل على حال ما يصح
حولت حال على مؤجل ما يصح ولا يعتبر حوالة. ولا ينتقل الدين من ذمتك الى ذمة الاخر والحلول والتأجيل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل او اجل احدهما مخالف لاجل الاخر لم يصح
اذا كان كلاهما مؤجل لكن انت عليك دين يحل في واحد ذي الحجة فاحلت هذا الشخص الذي يطالبك على شخص اخر له عليك لك عليه مبلغ يحل في واحد محرم. هل يصح؟ لا. لان ما اتحد الاجل
كلاهما مؤجل لكن احدهما يحل في ذي الحجة والاخر يحل في محرم وان صحت الحوالة فترى ضياع على خير مما احيل به او دونه او تعديله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز لانه دين ثابت
وجاز فيه ذلك كغير المحال به يقول قائل مثلا احلت انت من يطالبك بريال سعودي على من تطالبه بريال سعودي فلما وصل الى صاحبك تصالحا على ان يسلمه غير الريال السعودي
يصح هذا لانه يشترط في التحويل ان يكون المحيل احال على من عليه دين بمثل ما كان على المحيل لكن لما انتقل الحق الى المحال اليه وحاول الصلح مع صاحبه صحا
هذا بالمثال انت نطالب اخا لك مصري بالف ريال سعودي جاءك شخص مصري فاقترضت منه الف ريال سعودي وصار في ذمتك لهذا المصري الف ريال سعودي وفي ذمة المصري الاخر
لك في ذمته الف ريال سعودي واضح كلاكما يطالب الاخر كل واحد يطالب الاخر بالف ريال سعودي هذا الرجل المصري يريد ان يسافر الى مصر وقال يا اخي اعطني حقي الف ريال عندك لي
فقلت له احيلك على جيد في مصر عنده لي الف ريال سعودي وانت ذاهب الان الى مصر  حقك منه رظي بالحوالة واخذ منك حوالة وذهب الى البصري صاحبه واجتمعا في مصر
وقال القادم انا محال عليك بالف ريال سعودي لان فلان يطالبك بالف ريال سعودي. قال صح فلان يطالبني بالف ريال سعودي في ذمتي له واقبل الحوالة قبلت الحوالة لان في ذمتي
للرجل الف ريال وقد احالك علي بالالف ريال فلا حرج قبل الحوالة ثم قال له يا اخي انا الان ما بين يدي ريال سعودي ولو ذهبت اشتري ريالات سعودية اشتريها بسعر غال
ثم انت ما تستفيد في مصر من الريال السعودي. تذهب تصرفه مرة اخرى فيخفض لك السعر فيزيد علينا في الصرف وينقصونك انت بالصرف الا نتفق على اني اعطيك بدل الف ريال سعودي كذا وكذا جنيه مصري
هل يصح نعم يصح لان الحوالة في نفس الدين الذي كان كل واحد مطالب الاخر به لكنهم صرفا ما بذمة ايهما نقدا ويلزم في هذه الحال التسليم قبل التفرق. ما دام صرفوا الريال السعودي بجنيه مصري يلزم
واذا رضي بالريال السعودي لو ما سلموا في الحال قال نعم انا اقبل الحوالة انت محال علي بالف ريال لكن يا اخي اصبر علي يقول لا مانع ما يخالف ما دام قبلته. لكن اذا تصارف الريال السعودي بجنيه مصري يلزم ان
يقبض الجنيه الحال لانه ما يصح ان يقبظ ان يصرف دين بدين وانما يصرف دين بنقد وهذا معنى قوله فان احاله بنفس الدين ثم تصالحا. صورة اخرى رجل عنده لك الف ريال
وهو في مكة عندك فجاءك شخص اخر يطالبك بالف ريال اخر وقلت للذي يطالبك يا اخي احيلك على زيد عنده لي الف ريال يسلمك اياه قال نعم لا بأس فاعطيته حوالة
فذهب بالحوالة بالف ريال الى زيد فقال له زيد يا اخي انت تعلم حالي. انا فقير ولا استطيع اسلمك الان وامهلني قال له امهلك مدة قصيرة ولا طويلة؟ قال لا يا اخي طويلة
انا معسر ما عندي شي قال يا اخي انا في حاجة الى المبلغ ولكن بدل اطالبك والح عليك بالف ريال حقي عليك الف ريال لكن سلمني الان ثمان مئة ريال واتنازل عن مئتين
هل يصح صح لان ذاك معترف ما انكر معترف وانما يقول ما عندي شيء امهلني يا اخي. قال عجل لي بعض الشيء وهو تنازل عن بعضه. اصطلح على هذا كما تقدم لنا في الصلح صح
لكن لو احال من يطالبه بالف ريال على من له في ذمة ثمان مئة ريال ما صح لابد اتحاد الدينين اما اذا احاله بنفس الدين ثم اصطلحا على اقل او اصطلحا على اكثر
او اصطلحا على صفة تختلف مثلا احاله عليه بذهب عيار اربعة وعشرين وجاء الى صاحبه وقال نعم انا اقبل الحوالة عندي لفلان ذهب عيار اربعة وعشرين لكن لعلك تسامحني بعض الشيء وتقبل مني ذهب عيار واحد وعشرين اقل
على هذا فلا بأس لان هذا يعتبر تنازل عن شيء من الحق تنازل عن شيء من الحق او تصالحا على التأجيل صح اوصى تصالحا على تعجيل البعض وتأجيل البعض وهكذا
وان صحت الحوالة فتراضيا على خير مما احيل به. يعني اغلى قال انت محال علي بعيار واحد وعشرين وانا الان ما عندي عيار واحد وعشرين لكن بعطيك عيار اربعة وعشرين
اغلى فقبل قال ما عندي مانع وتراضي على هذا صح لان ذاك طاب خاطره بالسداد اكثر مما عليه او العكس اقل او دونه او تعجيله كان مؤجل فقال انا محال عليك بالف ريال يحل في ذي الحجة
لكن اود ان تعجله يا اخي لي جزاك الله خيرا. قال لا بأس انا اعطيك الالف ريال الذي احلت به علي وان كان لا يحل ان في واحد ذي الحجة انا اعطيك اياها الان
او تعجيله او تأخيره محال عليه بمبلغ حال الان وقال يا اخي امهلني حتى استلم الراتب امهلني الى منتصف ذي القعدة امهلني الى دخول ذي الحجة وقبل فلا بأس يعني تعجيل او تعجيل او دونه او فوقه صحا
بشرط انه اذا كان صرف ان يتم ذلك في المجلس. وان كان غير صرف مما يجوز فيه التأجيل فلا بأس  انه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به. مثل لو لم يكن هناك احالة
لك حق على زيد مثلا ذهب انت تطالب زيد مثلا بذهب عيار واحد وعشرين وقال لك يا اخي ما عندي عيار واحد وعشرين لكن انا اعطيك الان عيار اربعة وعشرين
ازيد او اعطيك يا اخي عيار ثمانية عشر. ما عندي واحد وعشرين لكن اعطيك عيار ثمانية عشر. فقبل. في ان هذا يعتبر تنازل من احدهما للاخر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
