على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويصح ضمان الحال مؤجلا لان الغريم لم لان الغريم يلزمه اداؤه في جميع الازمنة
فجاز للضامين التزام ذلك في بعضه كبعض الدين قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان مؤجلا يعني لا ظرر في الظمان مؤجلا وان كان الدين حالا فمثلا انت مررت
لاخيك المسلم وقد مسك بتلابيبه صاحب المحل يقول سددني الدين الذي عليك والمدين ما يستطيع سدادا وصاحب الحق قد مسك به لا اطلقك حتى تسدد انت تحب ان تساعد اخاك المسلم
وتحل عنه هذه الكربة والشدة لكن انت الاخر ما بيدك شيء الان فتقول لصاحب الحق اطلق سراحه وانا اضمن الدين الذي عليه انا ظامن للدين الذي علي لكن ما عندي شيء الان
ويقول صاحب المحل مثلا لا مانع لدي من الامهال. لكن هذا امهلته كثيرا ما شدد فتقول انت انا اضمن الحق لكن امهلني شهر امهلني شار اسدد عنه الدين حال وانت طلبت التأجيل
من حقك لان المدين له ان يسدد الان وبعد شهر وبعد سنة ما دام انه ليس بيده شيء فمتى ما امكنه التسديد يسدد والله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة
الى ميسرة ثم ان صاحب المحل الدائن يفرح اذا ضمنته انت لانك انت يمكن تسدد بعد شهر كما وعدت لكن هذا يمكن لا يسدد ولو بعد ستة اشهر ولهذا قال المؤلف رحمه الله
ويصح ضمان الحال مؤجلا. اصل الدين حال ومستحق لكن المدين ما يستطيع السداد ولو يستطيع وجب عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطر الغني ظلم وانت تريد ان تساعد اخاك
في حل كربته هذه ومساعدته لكن ما بيدك شيء تقول انا اضمن الحق الذي عليه لكن بعد شهر الدائن بضمانك ولو بالتأجيل ولذا قال ويصح ضمان الحال مؤجلا. لان الغريم من هو الغريم؟ المدين
يلزمه اداؤه في جميع الازمنة يعني حاضر ومؤجل فجاز للظامن التزام ذلك في بعظه يعني جاز له ان يلتزم بالتأجيل يقول انا مثله ما استطيع اسدد حاضر لكن انا اضمن
في تأجيل كبعض الدين كبعض الدين هذه فائدة اخرى يصح الضمان في بعض الدين مثلا وجدته يطالبه بعشرة الاف وتريد ان تساعده لكن انت مثل ما تستطيع ان تسدد عشرة الاف
فتقول لصاحب الدين انا ضامن خمسة الاف من الحق الذي لك على فلان انا ما استطيع اضمن عشرة الاف جميع لكن اضمن خمسة ثم يأتي اخر من المسلمين يقول انا اضمن الخمسة الباقية
فيصح للظامن ان يضمن الحال مؤجلا ويصح له ان يضمن بعضه انا اسدد بعظه وبعظهما يستطيع نعم كبعض الدين نعم وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه
المدين ما حل الدين عليه طالب صاحب الحق   حضرت انت وقلت انا ضامن الحق الذي على زيد ويقول لك ما دمت ضامن سدد عليه الف ريال سدد تقول اذا كان حال نعم واذا كان مؤجل لا
وبالرجوع الى الكتابة والدين وجد انه باق على حلول الدين شهر وصاحب الحق استعجل يطالب به وتقول انا ضامن صحيح لكن ما اعجل دينا لم يحل وان ظمن المؤجل حالا لم يلزمه
انت مثلا قلت الدين الذي على فلان علي وقال سدد وقلت يا اخي احضر لي ورقة المكاتبة التي بينك وبينه علشان اعرف الحق الذي عليه ومتى يحل فاحضر الورقة فاذا الدين يحل في ربيع الاول
والرجل يقول سدد في محرم. تقول لا يا اخي ما يلزمني السداد الا اذا حل الدين حتى وان ضمنته انت حال ما يلزمك ان تسدد لانك قد لا تدري هل هو حال او مؤجل وتقول الدين الذي عليه لي عليا
وتظن انه حال وبالرجوع الى الورقة وجدته مؤجل فلا يلزمك ان تسدد المؤجلة حالا. نعم ويقع الظمان مؤجلا على صفته لانه لا يلزم الاصيل الاصيل المدين لو طالب الدين قبل حلوله هل يلزمه
ما يلزمه اذا طلب بالدين قبل حلوله لا يلزمه وكذلك الظامن اذا طولب بالدين قبل حلوله فلا يلزمه. والاصيل هو المدين  ويقع الظمان مؤجلا على صفته ويقع الضمان مؤجلا على صفته
يقع الظمان بالمؤجل على صفته يعني على صفتي كيف صفته في النقد دفعة واحدة او دفعات على صفته في الاجل مثلا انت ضامن فلا يلزمك ان تدفع الا حسب ما اتفق عليه اولا
اذا كان الدين الف ريال مثلا وجاء يطالب به فتقول اسلمك اياه في وقت محله حل الدين قال سلمني الالف بالرجوع الى الورقة وجد انه يسلم خمس مئة ريال في واحد ربيع الاول
وخمس مئة ريال في خمسة عشر ربيع الاول انت ايها الظامن ما يلزمك السداد الا على حسب هذه الصفة مثلا يلزم تسديد خمس مئة ريال في واحد ربيع الاول ويلزمه تشديد خمسة جنيهات
في خمسة عشر ربيع الاول انت تسدد كذا مثل هذا وتشديد الظامن على صفة ما التزم به المدين وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان ان الدين يحل بالموت فمات احدهما حل الدين
وبقي في ذمة الاخر الى اجله ولا يملك ورثة الدين المؤجل ضمان في دين مؤجل مثلا انت قلت ما على سيد  متى يحل هذا الدين الذي على زيد يحل في رمضان
يحل الدين في رمضان الدين لا يحل الا في وقته لكن قال بعض العلماء اذا مات المدين حل الدين او يلتزم احد بسداده في محله لانك اذا لك اذا كان لك دين على زيد
فمات زيد مثلا الورثة يتوازعون التركة ويضيع حقك قال بعض العلماء اذا كان الدين على رجل فمات حل لان بتوازع التركة بين الورثة يضيع حقك ولذا اجاز بعض العلماء حلول الدين بموت المدين
الا في حال اذا التزم احد الورثة بسداد الدين في محله فانه ينتقل من ذمة الميت الى ذمة هذا  وان ضمن الدين المؤجل وقلنا بان فيه قولان ان الدين يحل بالموت
فمات احدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الاخر الى اجله اذا مات احدهما حل الدين قبل ان يتواجه الورثة التركة وبقي في ذمة الاخر الى اجله ان كان الذي مات الظامن
يؤخذ الدين ويكون في ذمة الرجل مرهون يعني محفوظ وان كان الميت المدين فيؤخذ من تركته ويحفظ حتى يحل الدين لان الدين في ذمة اثنين عبارة احدهما مات والاخر حي
ويخشى صاحب الحق انه اذا التفت الى الحي ما وجد شيء وذاك قسم التركة وانتهت وقالوا يحل على الميت ويؤخذ ويكون في ذمة الحي الى وقت حلوله ان الحي ما يلزم ان يسدد
المؤجل حال اه فيبقى في ذمته وبقي في ذمة الاخر الى اجله  ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المظمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل ولا يملك ورثة الظامن الرجوع على المضمون عنه
قبل الاجل انه لم يحل صورة ذلك الرجل عليه الف ريال لشخص ما وطالب صاحب الحق  قال احضر من يضمن الحق الذي عليك فجاء اخر وضمن الحق الذي على المدين
الف ريال يحل في رمظان قال الظامن في قبل رمضان وجاء صاحب الحق وقال الله من توفي وانتم يا ورثته تقتسم التركة فلا يبقى لي شيء وقلنا بحلول الدين المؤجل بوفاة من هو عليه
نلزم الورثة بان يدفعوا لصاحب الحق الالف الذي له واضح يدفع الالف الذي له. لانها ابوهم ضامن او مورثهم  وسلموا الدائن الف ريال هل يرجع على المضمون عنه يطالبوا بالالف الان
يقول عطنا عطنا الالف الذي سددنا عنك نبي نقتسم ورثة نحن الورثة نقتسم على مورثنا وعندك الف يقول انا عندي الف صحيح. لكنه مؤجل الى الان ما حل فهل يملك الورثة
المطالبة به قبل حلوله لا يعني هو سددوا من تركة مورثهم لكن هل يطالب المدين بالسداد يقال انه على المدين ما حل وينتظروا حتى يحل فيطالبوه به قال رحمه الله تعالى
واذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه لانه قضى دينه باذنه فهو كوكيل هذا في رجوع الظامن على المظمون عنه برجوع ضامن على المظمون عنه قد يرجع عليه
وقد لا يرجع عليه يكون في حكم المتبرع واذا قضت الدين باذنه  اذا ضمن باذنه رجع اذا قضى الدين بغير اذنه او ضمن بغير اذنه وهذا محل نظر. نعم واذا قضى
واذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه لانه قضى دينه باذنه فهو كوكيله وان ضمنه فهو كوكيله نعم يعني جاء صاحب الدين يطالب الظامن جاء صاحب الدين يطالب الظامن
يقول انت ظمنت لي الف ريال عند صاحبك فسلمني الظامن المدين وقال اسدد الدين الذي عليك قال نعم جزاك الله خير سدد فسدد هل يرجع الظامن على المظمون عنه بالالف
نعم لانه سدد باذنه اوفى الدين الذي عليه باذنه ويرجع عليه ويأخذ حقه من هذه صورة نعم وان ضمن وان ضمن باذنه رجع عليه لانه تضمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا
وان ظمن باذنه جاء الرجل فوجد اخاه المسلم ملزم بسداد دين  وقال له يا فلان اتحب ان اخلصك واضمن الدين الذي عليك لك وجهة نظر قال لا احب ذلك. جزاك الله خيرا
هذا مسك بتلابيب نطالب بحق وانا معترف لكن ما عندي شي فاذا ضمنت الحق الذي علي فجزاك الله خيرا. احسنت الي ثم ضمن ثم بعد مدة سدد  هل يرجع على المدين
يرجع نعم لانه ضمن باذنه في الصورة الاولى سدد باذنه وفي الصورة هذه ومن باذنه ففي كلا الحالين يرجع على المدين يقول انا شددت باذنك فسددني انا ظمنت الحق الذي عليك باذنك
فسددني ويسدد في الحالين يلزمه له الرجوع على المدين. في حالة اخرى لا وهي نعم وان ظمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان احداهما يرجع يرجع ايضا لانه قضاء مبرئ من دين واجب مبرئ مبرئ من دين واجب لم يتبرع به
فكان على من هو عليه انما لو قضاه الحاكم عند امتناعه والثانية لا يرجع لانه تبرع فلم يرجع به. لانه تبرع تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره او اعلف دابته بغير اذنه
هذه صورة اخرى  بغير اذنه وشدد بغير اذنه هل يرجع او لا يرجع كيف ظمن بلا اذنه وسدد بلا اذنه انت مررت على صاحب الدكان لقضاء حاجة الشراء شيء ما
وقال لك مثلا صاحب الدكان هل تعرف فلان قلت نعم اعرفه هو جاري وقال لك انا اريد ان اذهب الان الى الشرطة يشتكيه لان عنده لي حق ماطلني فيه فانا الان اذهب الى الشرطة
لمطالبتي بالحق يأخذ على يده يسدد او يحبسوه حتى يسدد فقلت يا اخي هذا اعرف حاله انا فقير ما يستطيع قال انا اذا حبس وتبين لي فقره لي نظر لكن ما دام الان يماطل ولا تبين لي فقره فانا اريد ان اشد عليه
فقلت انت يا اخي لا تتعرض له انا اعرف حاله حقيقة ولو كان يستطيع السداد سدد وذهابك لتشتكي فضيحة عليه ويؤثر على سمعته وقال لابد من شكواه الا ان ضمنت الحق الذي عليه
وقلت انت الحق الذي على فلان انا ضامن له فلان في بيته او في مسجده او في مكتبته ما دري عن هذا ولا قال اضمن عني ولا قال سدد عني
وضمنت انت ثم مررت بعد يوم والزمك بالسداد فسددت سددت عن هذا الرجل الذي لا يعلم انك ضمنت الدين الذي عليه سددت الف ريال هل ترجع او لا ترجع قال خولان
فيه روايتان الرواية الاولى تقول يرجع لانك انت محسن وما على المحسنين من سبيل ولا تبرعت عنه وانما انت ابرأت ذمته شيء ثابت في ذمته وسعيت في ابراء ذمته والمحافظة على سمعته
فانت فاعل خير نكافئك على هذا الخير الذي فعلته فنقول لا ترجع على صاحبك. لا يقول ترجع وانت مثل ما لو سدد الحاكم عن المدين الحاكم يرجع الحاكم يرجع عليه ويبيع متاعه ويستوفي
وانت فاعل خير  شددت وابرأت ذمة اخيك فترجع على المدين ويسددك هذه الرواية الاولى انه اذا كان الظمان بغير اذنه والسداد بغير اذنه ففيه روايتان وتصورنا كيف يكون بغير اذنه
يعني اعلمك الدائن انه يريد ان يحبس الرجل يشتكيه فتبرعت بدون اذنه وبدون علمه لكن محافظة على سمعة اخيك المسلم وعلى شرفه ولا يسحب ويتعب ويؤذى فتبرعت الرواية الاولى تقول يرجع الظامن على المدين فيسدد له
قال الذي سدد عن الرواية الثانية تقول لا لا يرجع ولما يرحمكم الله قالوا لانه ما طلب منه الظمان وما اذن له في ان يضمنه وما طلب منه ان يسدد عنه
ومعرضية السداد لانه يمكن يكون له وجهة نظر في عدم السداد يقول الرجل غشني فانا اباطله اكافئه بمثل فعله كان يقول مثلا لك ابي حال ضمانك بدون علمه يقول يا اخي ما طلبت منك ان تضمن لي
ولا طلبت منك ان تسدد عني. ولكن انت متبرع وتؤجر على تبرعك. والامر الى الله. واما انا فلا اسددك هذه الرواية الثانية تقول انه تظمن وشدد بدون اذن المدين ما دام ظمن وسدد بدون اذن المدين فهو متبرع
لان المدين ربما يكون له وجهة نظر في عدم التشديد والثانية الثانية لا يرجع لانه تبرع فلم يرجع به المرء اذا تبرع بشيء ما يرجع به كما لو بنى داره او علف دابته
بغير اذنه. كما لو بنى داره يعني الرجل ساكن في دار الدار فيها خراب فجاء هذا الذي عنده مواد البناء واتى بالعمال واصلح دار جاره ثم بعد اسبوع او شهر قال تعال يا اخي انا وصلحت دارك
وكلفت خمسة الاف اعطني اياها هل يعطى اياها لا قال ما كلفتك يا اخي تعبر داري ولا كلفتك تشتري علف لدوابي انا اعلف دوابي على قدري واسكن في داري على قدري
هذا وجهة نظر من قال لا يلزمه قال مثل ما لو اعلف دوابه فليرجع بالف الدواب ما يرجع لان الفقير يقول انا اشتري لدواب تبن رخيص فهذا جاره اشترى برسيم
او يشترى نوع من العلف الطيب او شعير او نحو ذلك وقال سدد انا عالفت دوامك بكذا بخمسين ريال بعشرين ريال بمئة ريال. هل يلزمه؟ يقول لا يا اخي ما فوظتك. تعرف دوابي شعير. انا اعرف دوابي تبن
ايه رخيص كذلك عمارة الدار لو جاء وامرها ثم لما انتهى من العمارة قال سلمني عشرة الاف دارك بعشرة الاف سلمني قال يا اخي ما كلفتك ولا طلبت منك عمارة داري
كافية بوضعها الحالي وانت متبرع ويخلف الله عليك هل يلزم بسداد تكلفة بناء الدار او تكلفة علف الدواب لا ما ينسى هذا وجه وجهة نظر الرواية الثانية انه لا يلزم لانه قالوا انه متبرع
نعم فان اختلفا فان اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكره لان الاصل عدمه فان اختلفا في الاذن يقول الذي سدد الدين يقول انت اذنت لي وسدد او اذنت لي وطلبت منه الظمان
فقال المدين ما اذكر اني اذنت لك بالسداد ولا طلبت منك الظمان انكر وذاك يطالبه يقول انت قلت لي سدد او قلت لي اضمن اختلفا القول قول من؟ اولا القول قول من معه البينة
لكن ما واحد منهم او البينة المدعي يقول انا وانت وحدنا في السيارة وقلت لي ان فلان يطالبني بكذا لو ظمنت الحق الذي علي او لو سددت الحق الذي علي
الاخر المدين يقول ابدا ما اذكر اني طلبت منك ظمان ولا طلبت منك تشديد واختلفا فمن احضر منهما البينة عمل بها ومن لم يحضر بينة وكلهم ما احضروا بينة. من القول قوله
قول المنكر دائما هذه قاعدة شرعية القول قول الممكن لان الاصل العدم والاثبات يحتاج الى بينة اقول لمن يدعي انه مطلوب منه الضمان احضر بينة يا اخي لما قال لك سدد عني تقول اشهد
على هذا احد اشهد يا فلان وفلان بان فلان طلب مني الظمان فظمنت بان فلان طلب مني السداد فسددت ما اشهدت عليه الاصل عدم الاذن والطلب القول قول من قول المنكر هذه قاعدة في كثير من القضايا الفقهية القول قول المنكر لانه الاصل عدمه
يقول عندك لكذا والاخر يقول ما عندي لك ولا ريال حضر عند القاضي ماذا سيقول القاضي يقول للمدعي بينتك قال ما عندي بينة سيقول للمتعة عليه يمينك اصبح القول قول من
قول المنكر بيمينه وهذا في كثير من الاحوال يقول مثلا عندك لي الف ريال يقول لا ما عندي لك الا خمس مئة فقط طالبنا صاحب الدعوة بالبينة على الف ريال ما احضر بينة
ما يلزم المدين الا ما يقر به وهو الخمس مئة ريال. فان طلب المدعي بينة على اليمين فله اليمين لكن ما يلزم اكثر مما اعترف به والقول قول منكر الزائد
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
