والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصل فان وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده
لانه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الوكالة في بيان ما اراده وما جاء في الفاظ الموكل لان له غرض
فيما يقوله مثلا فاذا وكله في امر من الامور الوكيل عليه ان يتقيد بما وكل فيه ولا يتجاوزه لان اذن الاذن له في هذا التصرف من قبل الموكل وما لم يرد في التوكيل
فهو لم يؤذن له فيه فلا يسوغ له التصرف يقول رحمه الله فان وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده وكله في بيع شيء ما في وقت معين
فلا يجوز له ان يبيع قبل هذا الوقت كما لا يجوز له ان يبيع بعد هذا الوقت. فمثلا قال له بيتي هذا في شهر رمضان او بع تجارتي هذه في شهر رمضان
لان له غرظ في هذا يقول مثلا رمضان اريد ان اتصدق اريد ان ادفع زكاة مالي فلك ان تبيعه في رمضان فما يجوز لك ان تبيعه قبل رمضان لانه ما اذن لك
فان خرج رمضان وانت لم تبعه انتهت الوكالة او يقول مثلا بعه في العشر الاول من ذي الحجة لانه يريد ان يستفيد من القيمة في الحج فان حصل البيع في العشر الاول من ذي الحجة حج بقيمة هذا البيت
وان لم يبع البيت الا في العشر الاوسط من ذي الحجة مثلا يقول ما استفيد شيئا ما لي رغبة في البيع. ما دام فاتني الحج ما اريد البيع انا اريد البيع في العشر الاول من اجل ان احج
وما دام ان الحج فات فلا حاجة لي في البيع وهكذا في سائر الاوقات مثلا والمواسم التي يريدها مثلا يقول بعه في شهر كذا وشهر شتاء بعه في شهر كذا في الشهر في الصيف مثلا
له غرض في التحديد في هذا الوقت كأن عليه التزامات عليه ديون عليه حقوق يريد ان يسدد فاذا فات هذا الوقت ولم يتم البيع فلا حاجة له في البيع حينئذ
وهذا معنى قوله رحمه الله فان وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله البيع في رمضان ما يصح ان يبيع في شعبان ولا بعده. كذلك غير موكل في البيع في شوال
التوكيل محدد لانه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه يعني قصد البيع من اجل غرض صحيح. من غرظ عرظ الحج معرض الصدقة في رمضان غرض سداد دين مثلا في شهر كذا
غرض قضى حاجة تزويج ونحو ذلك فاذا فات غرضه هذا فلا حاجة له في البيع فيكون الوكيل غير موكل حينئذ فلو باع في غير الوقت المحدد له ما صح البيع ولا نفذ
وان وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره وان وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره اعطاه وكالة قال افرغ هذا البيت جيد ابن عمرو بعينه والوكيل يعرف ان زيد ابن عمر هذا
سيدفع القيمة مئة الف ثم جاءه شخص اخر للوكيل وقال زايد اشترى البيت بمائة الف. وانا ادفع فيه مئة وعشرة الاف وانت وكيل فبدل ما تفرغه لذاك بمئة الف افرغه لي بمئة وعشرة الاف. وان اردت زيادة اعطيته
فهل يصح؟ لا لان صاحب الملك افرغه لزيد ابن عمرو فقط ولا يملك الوكيل ان يفرقه لغيره لان له غرظ لان البائع الموكل له غرض هو يعرف ان البيت قيمته هذه اقل من قيمته المعتادة لكن اراد
هذا نفعه هذا بعينه مثلا او اذا كان حيوان مثلا اراد بيعه على هذا بعينه لانه يعرف انه يرفق بالحيوان ويحسن اليه وان كان رقيق فيعرف ان هذا مثلا قد يفرغه لطلب العلم
او يفرغه في العمل الخيري ونحو ذلك. فهو اراد تخصيص هذا الرجل في البيع الوكيل ما يملك ان يفرغه لغيره ولو زادت القيمة لان الوكيل متصرف باذن ولا يملك التصرف
خارج ما اذن له فيه لانه قد يقصد نفعه او نفع المبيع بايصاله اليه. يقصد نفعه اذا كان تلقيمة مثلا نازلة او مناسبة او نفعل مبيع كان يكون المبيع حيوان مثلا
او نحوه ويحب ان يكون عند هذا الرجل ويحب لانه انفع هذا الفرس اذا صار عند هذا لانه يعرف انه اليه او رقيق يعرف انه سيفرغه للعمل الخيري او يفرغه لطلب العلم او نحو ذلك فهو قصد
نفعل مبيع وان وكله في بيعه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود لم يملكه في غيره لانه قد يفوت غرضه وان في بيعه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود
لم يملكه في غيره قال مثلا خذ هذه السيارة وبعها في سوق جدة فهل يملك ان يبيعها في سوق الطائف  سوق جدة اكبر مثلا قال بعه في الرياض مثلا فهل يملك ان يبيعه في دمشق
او في غيرها لا لانه يريد نفس البلد او يريد نفس العملة احب اليه ان يبيعه بهذا الثمن مثلا او بهذه العملة بهذا النوع من الثمن فهو لا يملك ان يبيعه في غير هذا المكان الذي حدده فيه
وان تساوت الامكنة او قدر له الثمن ملك ذلك لان الغرض فيهما واحد فالاذن في احدهما اذن في الاخر وان تساوت الامكنة او قدر الثمن ما لك ذلك لان الغرض فيهما واحد
مثلا قال بعه في سوق الرياظ فرأى ان بيعه في سوق الدمام مثلا انسب وباعه في سوق الدمام لان السوقين على حد سواء. والعملة واحدة ولا فرق ولم يقصد شخصا معينا بعينه يفوت وانما قصد البيع في السوق
الرجل حدد المكان الوكيل له ان يبيعه في المكان الذي هو مثله مثله في الرواج ومثله مثلا في السمن ودفع القيمة فلا حرج في هذا لان غرظ الموكل حاصل بخلاف ما اذا فات غرض الموكل
انا قلت لك مثلا افرغه هذا البيت لفلان ابن فلان وتقول جاءني زيادة وافرغته لغيرها قل لا يا اخي انا اعرف ان بيتي يأتي بزيادة لكن انا قصدت هذا لكونه قريب او صديق او نحو ذلك
وان وكله في بيع فاسد لم يملكه لانه منهي عنه وان وكله في بيع فاسد لم يملكه وكله في بيع لا يصح ما يجوز يقال ما يخالف بيع ولو ان البيع فاسد فهل يملك؟ لا
لان نفس الاذن الموكل ما يجوز له ان يبيع البيع الفاسد واذنه لموكله غير معتبرة لانه اذن فيما لا يملك. وصورة ذلك مثلا قال خذ هذا سوار ذهب ملبوس زينته مئة جرام
اذهب وبدله لي عند الصائغ بتسعين جرام جديد فهل يملك الوكيل هذا البيع؟ هذا البيع ما يملكه لان هذا ربا محرم ما يجوز ان يبيع الوكيل بيع محرم حتى لو اذن له صاحب العقار او صاحب الحلال او صاحب الذهب او صاحب الفضة لا لانه اذن فيما لا يملك
انه قال لا يهمك مثلا انا يكفيني تسعين جرام بدل مئة جرام قديم ادفع القديم واخذ الجديد فهل يصح هذا؟ لا وكله في بيع في مبيع ليس عنده قال انت وكيل في بيع
السيارة التي سنشتريها من فلان ما بعد اشتراها الى الان وقال بعها حتى نذهب ونأتي بها ونحضرها ونبيعها ونسلمك اياها وهو الى الان ما اشتراها. والوكيل يعلم ان المالك الموكل ما ملك
السيارة الى الان فهل يملك البيع لو باع هل يعتبر البيع صحيح؟ لا كما انه لو باع نفس المالك الموكل باع ما ليس عنده ما صح الا في مسألة السلام
معروف الفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم بيع السلم له شروط مخصصة. موصوف بالذمة الثمن منقود في مجلس العقد والثمرة الى الان غير موجودة مثلا او السيارة او السكر او اي نوع من الانواع
السلم الثمن مدفوع والمبيع غير موجود ولا يملكه حالا البايع ان المسألة موصوفة والسلام صفته خاصة اما سيارة مثلا في الميناء تريد تبيعها هي مع محمد تريد ان تبيعها على زيد وهي لا تزال في ملك محمد على نية انك ان بعتها على هذا
تروح وتشتريها من ذاك يقول هذا ما يجوز حرام لانه من بيع ما ليس عندك فاذا وكله قال بع السيارة التي مع محمد بعها فاذا تم البيع اخبرني اذهب واشتريها
هل يصح للوكيل ان ينفذ هذه الوكالة؟ لا مثل مسألة الذهب مثلا لانه ما يجوز او قال له عندنا ذهب بعه واستلم القيمة واذا استلمت القيمة تعال الينا نسلمك الذهب تسلمه لصاحبه. هل يصح
لا لان الذهب بالفضة لابد ان يكون يدا بيد ما يجوز ان تقول للرجل بع فاذا بعت تعال نعطيك الذهب سلمه للمشتري ما يتم البيع الا يدا بيد وان وكله في بيع فاسد لم يملكه
نعم ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له فيه ولا يملك الصحيح. يعني تكون الوكالة  لا يصح ان يبيع البيع الفاسد ولا يصح ان يبيع بيعه صحيح لانه ما اذن له
لو اجتهد الوكيل في مسألة الذهب وجاء الى صاحب دكان مثلا وقال هذا ذهب قديم مئة جرام اريد مقابله ذهب جديد مئة جرام فقال لا بأس ووضعه في الميزان واعطاه مقابلها
القديم بجديد يدا بيد سواء بسواء. البيع صحيح لكن هل يصح هذا؟ لا. لانه ما اذن له في هذا وانما اذن له في البيع الفاسد والبيع الفاسد غير صحيح ولم يأذن له في بيع صحيح ما اذن له
او اجتهد مثلا الوكيل وقال بدل ما ابيع مئة جرام ذهب قديم بتسعين جرام ذهب جديد ابيع مئة جرام هذه الف ريال مثلا بالف ريال ثم اشترى بالالف ذهب جديد
هذه صورة البيع صحيحة. لكن الوكيل ما اذن له في هذا ما وكل في البيع والشراء وانما وكل في بيع الذهب القديم ببيع ذهب جديد. متفاضلها وهذا فاسد ولا يملك البيع الصحيح
لو ان الوكيل ويعرف انه ما يجوز بيع مئة جرام بتسعين جرام واراد ان يصحح لصاحبه  نقدا والسلامة القيمة ثم اشترى بقيمته ذهبا جديدا صورة هذا البيع صحيحة وهذا هو الواجب مثلا لمن كان معه ذهب قديم يريد ابداله بذهب جديد. ما يبدل ذهب بذهب
لان الصايغ ما يمكن يعطيه ذهب جديد بوزن الذهب القديم. ما يمكن لابد يكون في فرق فالصحيح انه يبيع الذهب القديم بدراهم ويستلمها ثم يشتري بدله ما شاء من الذهب الجديد ويدفع الدراهم
ولو ان الدراهم اخذها من صاحب المحل ثم اعادها اليه لانه بيع صحيح القديم بنقد والسلامة ثم اشترى الجديد بنقد وسلمه لكن لو تصرف الوكيل هذا التصرف وهل يكون مأذونا له فيه؟ لا
ما ادير له في وان قدر له الثمن في البيع وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه لانه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا وان قدر له الثمن
قال له بيتي هذا او ارضي هذه او سيارتي هذه او متاع هذا في كذا بالف ريال بعشرة الاف مئة الف باقل اكثر حدد فهل يملك ان يبيعه باقل من هذا
لا حتى لو رأى الوكيل انه ما يمكن يجيب القيمة التي حددها يرجع المال لصاحبه ما يسوق له ان يجتهد يقول انا حضرت السوق وجدت احسن من بضاعتنا هذه بارخص من ثمنها
فانا اغتنمت البيع لاني اعرف لو اخرناها الاسبوع القادم نقصت اكثر انا اجتهدت وبعت ما حددت انت بمائة بعته بخمسة وتسعين والخمسة ما هي بخسارة فانا اجتهدت لين لو اخرناه الى الاسبوع القادم يمكن ما يجيب الا ثمانين
فهل يصوغ له ذلك؟ لا ما اذن له اذن له ان يبيع بمئة الوكيل ما يملك ان يبيع باقل. الا ان التزم في نفسه في ذمته على انه يكمل النقص من عنده
فلا بأس بهذا وهل له ان يبيع باكثر  ويملك البيع باكثر منه سواء كانت الزيادة من من جنس الثمن او غيره لانه مأذون فيه عرفا لانها تنفعه ولا تضره ويملك البيع باكثر منه
سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او غيره لانه مأذون فيه عرفا. يعني ما اذن فيه لفظا قال مثلا بيتي هذا او ارضي هذا او سيارتي هذه او متاع هذا
بكذا بمئة مثلا قد خلعوا السوق فسيب مئة من اول الامر زيادة فدفع في مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين بمئة وخمسين وصاحبه حدد مئة فقط بمئة وخمسين. لكن المئة والخمسين هذه
مئة دراهم والخمسون دفع عنها عوض اشياء ارض اخرى او سيارة اخرى او نحو ذلك لا يصح لانه زاده نفعا فهذا مأذون فيه بالعرف ما ورد الاذن فيه في الوكالة نطقا او كتابة وانما عرف بالعرف انه ما يكره
قال بعه بمئة فباعه بمئة وعشرين باعه بمئة وثلاثين فهذا حسن لانه زيادة وزيادة مطلوبة. ولم يكن البيع على شخص معين. لو كان على شخص معين ما جاز له ان يزيد
لان له غرض في ان يبيع هذا البيت مثلا بمئة على زيد بينما هو يعرف انه لو باعه في السوق عامة لجاب زيادة لكن هو غرضه نفع زيد لكن اذا كان في السوق ما قصد نفع احد قال بع هذه السيارة
في مائة مئة وعشرة مئة وعشرين وباعها هل يصح البيع؟ نعم البيع صحيح لانه نفعه وان باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز وان باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز
باع بعظه   الموكل فيه بدون ثمن جميعه. لم يجز فان باعه بثمن جميعه  باعه بدون ثمن جميعه لم يجز. مثلا قال له  ارضي هذه  فعرضها فجاء الجار المناصق للارض وقال انا اشتري
ثلثها في خمسين يعني موجب ما حدد صاحب العقار حدد الثلث مثلا بثلاثة وثلاثين وثلث قال انا اشتريها بخمسين الثلث مثلا  هل يصح لا ما يصح لانه ربما اذا باع على هذا صار الباقي ما يساوي شيء
جاء بعضه بدون ثمن جميعه ما صح باع بعضه بثمن جميعه جاء الملاصق للارض مثلا وقال انا اشتري نصفها بمئة انا غرضي في النص فقط ما اريد اكثر منه وادفع فيها القيمة التي حددها صاحبك كاملة
فهل يصح نعم لانه ما نقصه شيء وابقى له جزء من الارظ ان اتى بثمن فالحمد لله والا فلا خسارة لانه استلم القيمة التي حددها موكله  وان باعه بجميعه صح لما ذكرناه
وان باعه بجميعه صح لما ذكرنا ذكره من الادلة في الرجلين احدهما الذي اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار. ليشتري له شاة فاشترى بالدينار شاتين وفي اثناء الطريق باع واحدة من الشياه بدينار
وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وحكيم بن حزام وكله النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار ليشتري له شاة
فذهب واشترى  دينار وفي اثناء الطريق بدينارين ثم رجع الى السوق واشترى شاة اخرى بدينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة مماثلة قريبة من تلك لكنها تختلف
ذاك اشترى بالدينار شاتين وبع احدهما بدينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة وحكيم بن حزام اشترى شاة بدينار وفي اثناء الطريق باعها نفسه بدينارين ثم رجع الى السوق واشترى شاة بدينار وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار
وان باعه بجميعه صحا يعني لان غرظه حصل وقد كسب زيادة. نعم وله بيع باقيه لانه اذن فيه ويحتمل الا يملكه لانه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الاذن في باقيه
ويحتمل ان لا يملكه حتى لو باعه كامل الثمن قال يحتمل الا يملك ذلك. لان له غرظ في بيع الجميع بالثمن الذي حدده  وان وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه. لان اللفظ لا يقتضيه. وان وكله
في شراء شيء لم يملك شراء بعضه قال له اشتر لي تلك الارض مثلا بما تساويه فذهب ليشتري هذه الارض فوجدها مملوكة لزيد وعمرو بشر نصيب زيد وجاء ليفرغه فهل يصح
لانه اشترى اعظم ما وكله فيه ويقول لا حاجة لي اني في مشاركة زيد او عمرو انا اريد تشتري لي ارض  املكها وحدي ولا اريد ان قال نشتري نصيب الاخر قال وان كان ما اريد
لان الاخر اذا علم انني اشتريت ربما يتدرب فيها او يزيد في الثمن او نحو ذلك ولا ينفذ تصرفه حينئذ او قال له اشتر لي مئة كيلو من البر  فذهب الى السوق واشترى له خمسين كيلو
واحظرها فهل تصح هذه الوكالة ينفذ هذا التصرف؟ لا قال انا اريد مئة كيلو ان حصلت في السوق مئة كيلو فانا اريد هذا اما خمسين كيلو ما تقضي حاجتي ولا حاجة لي فيها
لم يملك شراء بعظه وان قال له بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي اكثر منها لم يجز لانه لم يأذن فيه نطقا ولا  وان قال بعه بمئة درهم بعرض او بعرض يصح
يساوي اكثر منها لم يجز قال له مثلا خذ هذه السيارة  بثمانين وشيء اخر يساوي اربعين السيارة بثمانين استلمها وعرض العرض الشيء غير المحدد غير النقد باعها بثمانين وعرض يساوي اربعين
وحدد له مئة والان اصبح كأنه باع بمئة وعشرين هل يصح لا لانه قال انا غرضي بمئة ما اريد ثمانين ثمانين ما تقضي حاجتي ولا حاجة لي بهذا العرض الذي اشتريته
كما يصح حتى لو كان بزيادة وان قال بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي اكثر منها لم يجز لانه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا بخلاف ما اذا باعه بمئة ومعه عرظ زيادة كما تقدم لنا فهذا يجوز لانه
احضر القيمة التي حددها بعينها وزيادة وان باعه بمئة دينار او بتسعين درهما وعشرة دنانير ففيه وجهان احدهما لا ينفذ لانه خالفه في الجنس كالتي قبلها والثاني ينفذ لانه مأذون فيه عرفا
لانه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا وان وكله وان باعه بمئة دينار قال مثلا بع هذا الشيء بمئة درهم فذهب به الى السوق وباعه بدل مئة درهم بمئة دينار ومن المعلوم ان الدينار يساوي اثنا عشر درهم
باعه الدرهم بدينار هذا فيه زيادة قال يحتمل ان ينفذ لانه زاد بدل ما باعه بمئة درهم باعه بمئة درهم بمئة دينار ومئة دينار تساوي الف ومئتي درهم واكثر من القيمة
قال هذا صحيح ويحتمل الا يصح لما؟ لانه لم يتقيد بما وكله به قال بعه بمئة درهم فهو باعه بغير لو قال له مثلا بعه بعشرة دنانير ثم باعه باربعين او خمسين او مئة درهم ما صح
لانه يقول انا غرضي بهذا غرظي بالدراهم غرظي بالدنانير هذا فيه احتمال الصحة لكونه زاده خيرا ويحتمل الا يصح لانه لم يتقيد بما وكله فيه وان وكله في بيع عبيد او شرائهم
ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات لان العرف جار بكلا الامرين وان وكله في بيع عبيد قال له خذ هؤلاء الارقة خمسة  او قال له خذ هذه خمسة الابعرة بعها او خذ هذه خمس الشياه بعها
فدخل بها السوق اراد ان يبيعها جملة فخشي الا يساوي القيمة المطلوبة وقالوا فردها ثم باعها واحد واحد  لان الغرض البيع وقد حصل او باعها دفعة واحدة بينما ظن الوكيل انه يفردها لكن الرجل باعها دفعة واحدة جاءت بالقيمة المناسبة واراد ان يستريح منها مرة واحدة
فما عاهدوا واحدة صح لانه وكله في البيع وهو ما خرج عن الصفة التي وكل فيها لان العرف جار كلا الامرين سواء باعها صفقة واحدة او باعها مجزئة. كل واحد على واحد
وان امره بصفقة واحدة لم يملك التفريق وان امره بصفقة واحدة لم يملك التفريق قال له مثلا قل هؤلاء الخمسة الارقاء  لكن انتبه صفقة واحدة فدخل بهم السوق تحرج عليهم
كما وجد شخص يشتري خمسة ارقة جميع كل واحد يقول اريد واحد فاجتهد وفردهم واحد واحد كل واحد على حدة وهل يصح لا لما لانه ما طبق ما وكل فيه
والموكل له غرض يقول هؤلاء غلمان عندي اكرموني واريد ان اكرمهم لكني ما اتمكن من عتقهم اردت ان ابيعهم على شخص واحد يجتمعون عنده اريد افرقهم اريد يجتمعون عند شخص
فله غرض في البيع صفقة واحدة فلا يملك الوكيل التفريق وان اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز لان الصفقة من من جهته واحدة فان اشتراهم صفقة واحدة من رجلين قال له مثلا ادخل السوق
واستر لي خمسة ارقاء فدخل السوق فما وجد خمسة ادقة يباعون صفقة واحدة وجد مع هذا واحد ومع هذا اثنين ومع هذا اثنين قال اريد اشتري منكم الخمسة جميع اشترى الخمسة جميع بصفقة واحدة صح
لان ذاك ليس له غرض في كونهم مثلا من رجل واحد ان ما غرظه ان يكونوا جملة ان يكونوا جميع خمسة الخمسة بصفقة واحدة صح  من جهته واحدة لان المشتري
الذي هو الوكيل اشترى بصفقة واحدة قال انا اريد ان يكونوا بصفقة واحدة لا اريد اجزء من كل واحد اشتري واحد وانما اريد هم بصفقة واحدة يعني خطوة واحدة جميع
فله ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
