به اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  واذا خرج الموكل عن اهلية التصرف بموت او جنون او حجر او فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة لانه فرعه فيزول بزوال اصله
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي فيما يبطل الوكالة الوكالة تكون سارية المفعول حتى يوجد ما يبطلها ومن ذلك خرج الموكل عن اهلية التصرف كيف خرج عن اهلية التصرف
مات او جن او حجر عليه او ثبت فسقه في شيء ما بطلة ولاية النكاح فقط واما في الوكالات في البيع والشراء فلا ايضاح ذلك لموت الرجل وكل زيدا للبيع
والشراء صرف وباع واشترى الى اخره مات الموكل هل يستمر الوكيل في التصرف في البيع والشراء ليصفي التركة للورثة الجواب لا خلاص انتهت وكالته اصبح اي واحد من الناس ما له وكالة
لان الرجل مات ان يوكله  وبطلت وكالته بموت موكله او جنون الموكل اصابه الجنون بطلت الوكالة لانه وكله حينما كان جائز التصرف بجنونه اصبح غير جائز للتصرف فوكيله من باب
او حجر تصرفه او حجر الرجل مثلا وكل شخصا في ان يبيع ويشتري له في العقار الرجل الموكل ثبت افلاسه فهجر عليه الحاكم الشرعي التصرف تضيع امواله والغرماء كثير فحجر عليه
فهل ينفذ توكيله لوكيله في التصرف؟ لا هو نفسه ولا تصرفه ولا يصح له ان يتصرف ووكيله من باب حول او جنون او حجر او فسق في ولاية نكاح يعني
الاوصاف الثلاثة السابقة في كل شيء  يبطل وكالة الوكيل في اي شيء جنون كذلك كذلك او فسق تبطل ولاية النكاح وتبطل الوكالة ايضاح هذا الرجل ولي على اخته او بنته
ليزوجها بالرجل الكفر ثبت ان هذا الاخ  ليس له ولاية وكيله الذي وكله ليزوج ابنته او اخته نيابة عنه هل تستمر وكالته تبطل حتى لو كان الوكيل رجل صالح ان ولاية
الموكل بطلت وولاية الوكيل تبع الله الفسق في ولاية النكاح خاصة اما مثلا اذا وكله في البيع والشراء ثم تبين فسق الموكل الوكالة ماشية سارية المفعول لانه هو نفسه مع فسقه يصح بيعه وشراؤه
لكن في ولاية النكاح هو وكل شخصا ليزوج ابنته او يزوج اخته فثبت فسق الموكل فهل تسري الوكالة تستمر الوكالة لا تنفسخ لم لان ولاية الموكل فسخت بطلة وولاية الوكيل عنه من باب اولى تبع له
بطلة الوكالة لانه فرعه لانه ما دام انها بطلة تصرف الاصل الفرع تبع له ويزول بزوال اصله الرجل  هل يسري يجوز تصرفه هو وهو مجنون ووكيله من باب اولى الرجل حجر عليه ان يتصرف
فهل يصح توكيله  في البيع والشراء وقد حجر عليه فيه ما يصح وهكذا نعم فان وجد ذلك لو عزل الوكيل ان وجد ذلك او عزل الوكيل ذلك او عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان
احداهما ينعزل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضاه. فلم يفتقر الى علمه كالطلاق والثانية لا ينعزل لانه امر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كامر الشارع فان وجد ذلك ما هو
الموت او الجنون او الحجر او الفسق فهل ينعزل الوكيل قبل علمه بشيء من هذا او عزل الوكيل مع سلامة الموكل حكم تصرفه ماذا سيكون الرجل وكيل عن زيد للبيع والشراء
زايد مات يوم الجمعة الوكيل جاء عقارا له يوم السبت او يوم الاحد ما علم ان صاحبه مات وباع بعد موته وقبل علمه الرجل  في اول ربيع الاول وكيله تصرف
في عشرة ربيع الاول ما علم ان صاحبه جنة نتشرف فهل ينفوا التصرف الوكيل الرجل اعلن الحجر عليه من قبل المحكمة في يوم واحد ربيع الاول له وكيل بعيد عن هذه المحكمة
يوم خمسة ربيع الاول اقارا له وما علم ان صاحبه قد حجر عليه فهل ينفذ بيعه الرجل وكيل عن شخص في تزويجي اخته وكالة مثلا من مكان بعيد في تزويج اخته في مكة لشخص في مكة
الوكالة ارسلت وكتبت في اول ربيع الاول وصلت الى الوكيل هنا في عشرين ربيع الاول بعدما وصلت اراد ان يزوج بموجب الوكالة هذي ما علم عن شي واذا بموكله مات في خمسة عشر ربيع الاول
وعقد العقد في عشرين ربيع الاول وهو ما يدري ان صاحبه مات فما حكم هذا العاقد صور الاخيرة او عزل عزل الوكيل الرجل وكل شخصا عنه في الرياض يتصرف في البيع والشراء
بدأ للموكل ان يعزل وكيله فذهب الى المحكمة التي كتب فيها الوكالة وهمش على الوكالة بالعزل والالغاء متى همش عليها في خمسة ربيع الاول وضعها في ظرف وارسلها الوكيل في الرياض
باع عقارا لموكله في عشرة ربيع الاول وما علم لان الوكالة اوصلت في البريد ما وصلت وما اخبر عن الوكالة ويظن انه لا يزال على وكالته فاذا به عزل في خمسة ربيع الاول
والبيع وجد في عشرة ربيع الاول. يعني بعد العزل بخمسة ايام ما حكم هذا التصرف جاء بعد موت موكله وقبل ان يعلم ساعة بعد جنون موكله وقبل ان يعلم ساعة بعد الحجر على موكله وقبل ان يعلم
ساعة قبل ان بعد ان مات موكله في التزويج وقبل ان يعلم عقد النكاح قبل ان يعلم ان موكله فسق او مات قبل ان يعلم ساعة بعد ان عزله موكله بخمسة ايام وهو لا يعلم
ما حكم هذا التصرف قال فيه روايتان فيه هذا التصرف الذي وجد بعد العزل او بعدما يوجب بطلان الوكالة وقبل ان يعلم الموكل الوكيل وقبل ان يعلم الوكيل تصرف فيه روايتان
احداهما ينعزل ويبطل هذا التصرف لانه اجرى العقد والبيوع وغيرها وليس له وكالة احداهما ينعزل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضاه هذا العقد عقد التوكيل ما يفتقر الى رظا الوكيل
وجوده ولا عدمه ما يفتقر الى ما يشاوره يقول مثلا هل تسمح ما زلت لا يعزله خلاص قال تصرفه وافق انه لا ولاية له احداهما ينعزل لانه رفع عقد لا يفترق الى رضاه
فلم يفتقر الى علمه. يعني ينعزل وقبل قبل ان يعلم الطلاق يعني مثل ما لو طلق الرجل زوجته هل يفتقر الى مشاورتها؟ لا هل لا يثبت الطلاق حتى تعلم؟ لا
الرجل طلق فهي خرجت من عصبته وتعتبر عدتها تبدأ من وقت الطلاق لا من وقت علمها فمثلا طلقها في خمسة محرم هو في مكان بعيد وارسل ورقة الطلاق كما وصلت الا في خمسة
جمادى الاولى مضى محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني الاولى حوالي خمسة اشهر خرجت من العدة بعد ما يصل صك الطلاق يعلم ان الطلاق ثابت من حقها تتزوج في نفس اليوم
ما يقال ما اعتدت لان الطلاق اعتبر من تاريخ وقوعه وقد مضت العدة بدون علمها مثل عدة المتوفى عنها قد يتوفى عنها زوجها وهي لا تعلم الا بعد خمسة اشهر او ستة اشهر
ستكون خرجت من العدة قبل ان تعلم  فاذا اتاها مثلا خبر الوفاة وعلم انه من تاريخ كذا من حقها تتزوج في نفس اليوم اتاها خبر الطلاق وقد مضت العدة وهي لم تعلم من حقها تتزوج في نفس اليوم لانها انتهت عدتها
احداهما ينعزل لانه رفع رفع عقد لا يفتقر الى رضاه فلم يفتقر الى علمه كالطلاق. يعني الطلاق يقع ولو لم تعلم المرأة والثانية لا ينعزل اقرأ والثانية لا ينعزل لانه امر
فلا يسقط قبل علمه بالنهي كامر الشارع الرواية الثانية ان الوكيل اذا تصرف بناء على التوكيل السابق ولم يعلم انه التغى فتصرفه صحيح قالوا لان تصرفه مبني على شيء ثابت
وما علم عن زواله والثانية لا ينعزل لانه امر فلا يسقط قبل علمه. يعني امر بالتصرف وما نهي عنه فتصرفه حينئذ صحيح الشارع امر الشارع ما يلزم الانسان ان يأتي به حتى يعلمه
حتى يتملك شيء ما تبلغه ما يلزمه وان ازان الموكل ملكه عما وكله فيه باعتاق او بيع او طلاق التي وكله في طلاقها الوكالة هذه تفريعات على بطلان الوكالة تبطل الوكالة بالعزل
تبطل الوكالة بموت الموكل بجنون الموكل للحجر على الموكل بفسق الموكل في ولاية النكاح وتبطل الوكالة كذلك اذا ازال الموكل ملكه عما وكله فيه باعتاق قال له مثلا انت وكيل عني
باعتاق هذا الرجل فاعتقه نفسه الموكل بطلت الوكالة قال له انت وكيل عني في بيع هذا الغلام هذا الغلام ملك لي رقيق فانت وكيل عني في بيعه واعطى وكالة شرعية
في بيعة ثم ان الموكل نفسه فكر وقال ابيعه على ربي ما الفائدة اذا بعت بعشرة الاف او عشرين الف او اقل او اكثر اخذ عوضه من الله يعطيني اضعاف مضاعفة. ايها الغلام انت حر لوجه الله
ما حكم الوكالة التي ذهبت للبيع  لانه زال ملكه وكله في بيع شيء سال ملكه عنه ما وجد او بيع  وكله في بيع هذه الدار ثم ان الموكل في اثناء هذه المدة
ثم بعد شهر من بيع الموكل لها باعها الوكيل قال انا عندي وكالة وباعها فما حكم الوكالة والبيع؟ باطل لانه لان الوكالة في بيع شيء قد باعه الموكل وانتهى او الطلاق التي وكله في طلاقها
الرجل كتب وكالة لابيه او لاخيه قول جاره في طلاق زوجته التي في البلاد مثلا بعيدة وكتب الوكالة وارسلها بعد يوم او يومين من كتابة الوكالة ما يحتاج احبس هذه المرأة. اشهد اثنين من المسلمين بان فلانة زوجته طالق
طلقها ما حكم الوكالة التي ذهبت للبلاد في الطلاق  لانه وكله في طلاق امرأة قد طلقها وانتهت بطلة الوكالة لانه ابطل محليته وابطل الشيء الذي وكل فيه اعتق ما وكله في بيعه
او باع ما وكله في بيعه باعه انتهى او طلق ما وكله في طلاقها كل هذه الصور تبطل الوكالة وان وطأ الزوجة او دبر العبد او كاتبه بطلة الوكالة وان وطأ الزوجة
او دبر العبد او كاتبه بطلة الوكالة. هذي كذلك مما يبطل الوكالة الرجل كتب وكالة لشخص في طلاق زوجته فلانة ثم التقى بها وجامعها بعد ما كتب وكالة لشخص في طلاقها
ما حكم الوكالة  لان وطأه اياها دليل رغبته فيها وابطال الوكالة ما يصح ان يوكل ان يطلق وقد جامعها بعد التوكيل في الطلاق او دبر العبد قال مثلا هذا الرقيق
انا اوكلك في بيعه او اوكلك في عتقه ثم انه قال هو حر عن دبري الف اعتقه عن دبره بطلت الوكالة التي وكله في بيعه او في تدبيره او نحو ذلك او عتقه. لانه الغى موظوع الوكالة
او كاتبه كتب وكالة في عتق هذا الرقيق ثمان الرقيق جاء وقال احب ان اشتري نفسي بعمل اشتري نفسي باقساط فباع السيد عبده على نفس العبد بعشرة الاف مقصطة فما حكم التوكيل في بيعه
بطل التوكيل في عتقه بطل لانه انتهى بتدبيره او مكاتبته كتابة لان ذلك يدل على رجوعه اذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع ما دام انه دبره دليل على انه عدل عن بيعه
ما دام انه كاتبه دليل على انه عدل عن بيعه وهكذا والوضع يدل على رغبته في زوجته وان وكله في الشراء بدينار فتلف. بطلت الوكالة فان تلف بتفريطه فغرمه هو او غيره لم يملك الشراء ببدله لان الوكالة بطلت بتلفه
وان وكله بالشراء بدينار وتلف بطلت الوكالة اذا قال له  هذي مئة ريال اذهب اشتر لي بها كذا وكذا في اثناء الطريق المئة ريال فقدت سقطت منه او سرقت او اتاها بلل او شيء او ريح وطارت بها الريح
او سقطت في ماء فتلفت فهل له ان يشتري بغيرها ويحظره لموكله ويطالبه بالمئة  لانه قال اشتر لي في هذه المئة هذي عطاه اياه  هذه المئة بنفسها يملك الشراء بغيرها
بخلاف ما اذا قال لي كذا وكذا في حدود مئة ريال سيشتري لانه ما عين الثمن لكن اذا قال خذ هذه مئة ريال اشتر لي بها كذا وكذا  بطلة الوكالة لانه وكله يشري بهذه المئة وهذه المئة ذهبت
ثم لا يخلو ان كانت هذه المئة تلفت لتفريط مثلا فانه يغرمها او تعدى عليها الغير فانه يغرمها الغير الذي تعدى عليها وهل يشتري ببدلها هذا؟ لا. لان الوكالة في تلك بعينها
وان وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة فان تلف بتفريط منه يعني نفس الوكيل فرط وضع الدينار في غير المكان الذي يوضع به عادة انه يغرمه او تعدى عليه شخص فاتلفه فان المتعدي
فهل يملك الشراء ببدله؟ لا. ما يملك الشراء بدله. يقول له انت وكلتني في شراء تلك المئة التي اعطيتني اياها وهذا وهذه بدل المئة التي تلفت وانا لست بوكيل في الشراء بهذا وانما وكيل في الشراء بالمئة التي تلفت
لم يملك الشرع بدله لان الوكالة بطلت بتلف العين التي حددت ثمنا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
