وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى  وله ان يؤجر العين لان الاجارة كالبيع
ويبيع المبيع وبيع وبيع المبيع جائز فكذلك اجارة المستأجر. فكذلك اجارة المستأجر قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وله ان يؤجر العين رجل استأجر عينا العين اي نوع مستأجر يعني استأجرت ارضا
لك ان تؤجرها استأجرت دارا لك ان تؤجرها  استأجرت راحلة لك ان تؤجرها استأجرت سيارة لك ان تؤجرها. فقول المؤلف رحمه الله العين يعني الشيء المستأجر وله ان يؤجر العين وله من هو
المستأجر المستأجر له ان يؤجر العين قال لان الاجارة كالبيع الاجارة مثل البيع الا ان البيع بيع للعين والاجارة بيع للمنفعة بيع للانتفاع. الاجارة والبيع شيء واحد هذا بيع للعين وهذا بيع للمنفعة التي يمكن ان تستفاد من هذه العين
وبيع المبيع جائز. يعني انت اشتريت شيئا ما اليس لك ان تبيعه؟ نعم. لك ان تبيعه. فبيع المبيع جائز فكذلك ايجارة جائز وكذلك المستأجر المستأجر اسم مفعول يعني الشيء الذي تستأجره
انت استأجرت دارا لسكناها  فلما سكنت فيها اياما او اشهرا ما ناسبت لك لسبب من الاسباب ورحلت عنها اليس من حقك ان تؤجرها؟ بلى تؤجرها تؤجرها على من شئت بحيث يكون المستأجر عنك مثلك
او اقل منك ضررا. وبحيث ان يكون تأجيرك اياه هذه العين لمثل ما استأجرت انت  ان استأجرت البيت للسكن  ثم رحلت عنه لك ان تؤجره لمن يسكنه وليس لك ان تؤجره لمن يتخذه مستودعا
سكنته سكن عائلة مثلا فلك ان تؤجره لعائلة يسكنونه. لكن ما تؤجره لمجموعة من العمال مثلا على اساس انتم عائلة مثلا عشرة انفار او اقل او اكثر تؤجره لثلاثين واربعين عامل يسكنون فيه لا يكون
ضررهم اكثر من ظررك على على العين فانت من حقك ان تؤجر ما استأجرت على من هو مثلك او اقل منك وعلى نفس ما استأجرت العين له واستأجرت اهل السكنى تؤجرها للسكنى
استأجرت دكان للتجارة تؤجره لمثلك في التجارة وهكذا. نعم ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره. يعني نفس الذي اجرك اياها يجوز ان تؤجره انت يعني مثلا استأجرت انت دكانا من شخص
على اساس انه يسلمك اياه مثلا في خمسة عشر جمعة ذا الثانية على نية انه يريد ان يرحل عن هذا الدكان الى مكان اخر او الى بلد اخر استأجرت منه دكانه الذي هو ملكه
وسلمته الاجرة لمدة سنة على ان يخليه خلال خمسة عشر يوما ما اخلاه خلال خمسة العشر يوم وبدأ له الا يرتحل والاجارة مضت ما يستطيع ان يلغي الاجارة التي بينك وبينه لان الايجار عقد لازم
وانت عبارة كانك ملكت هذا الدكان لمدة سنة وهو عدل عن الرحيل ماذا يفعل؟ يأتيك ويقول يا اخي انا في الدكان الان ويصعب علي الرحيل فاجرني اياه ما يأتي ات يقول كيف تؤجره بيته؟ كيف تؤجره دكانه؟ نقول نعم يجوز. ان تستأجرته
تم الاتفاق بينك وبينه على انه له عزم في الرحيل بعد هذا بدا له ان لا يرحل فاتاك وقال يا اخي اريد استأجره منك لا تؤجره اياه ولهذا قال ويجوز ان يؤجرها الظمير في يؤجرها الى العين
للمؤجر وغيره يجوز ان تؤجرها لهذا الذي اجرك اياها ويجوز ان تؤجرها لغيرك. كنت عازم على السكن في هذا الدكان مثلا. ثم بعد ذلك ان لا تسكن فيه. فعرضته ايجار فاجرته وقد استأجرته انت. نعم
كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره  ان اشتريت مثلا ثوبا من شخص على انه يسلمك اياه بعد صلاة العشاء  احذر الثوب او ما احضره
وقال يا اخي بعه علي هو البائع نفسه لكن بدأ له في حاجة لا يجوز ان تبيعه عليه اشتريت منه عينا فتبيعها عليه اشتر استأجرت منه عينا فتؤجرها عليه  فان اجرها قبل قبضها لم يجز
ذكره القاضي لانها لم تدخل في ظمانه فلم تجز اجارتها كبيع الطعام قبل قبضه ويحتمل الجواز  لان المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها فان قبل قبظها
فجرها قبل قبضها. هل يجوز او لا يقول القاضي ابوه يعلى لا يجوز لما يرحمك الله قال لانه لانها ما دخلت في ظمانه فلا يجوز ان يؤجرها حتى يقبضها ثم يؤجرها ان شاء
مثل هذه الصورة تتأتى في كثير من الاحيان مثلا ان الانسان يؤجر شيئا ما قبظه يؤجر شيئا قد استأجره وما قبضه فهل يجوز او لا يجوز؟ يقول القاضي ابوي على لا يجوز. لما يرحمك الله؟ قال لانه لم يدخل في ظمان المستأجر الاول
فكيف يؤجر ما لم يقبضه فان اجره فجرها اي العين قبل قبضها لم يجز ذكره القاضي لانها لم تدخل في ظمانه المستأجر استأجر عينا لمدة عشر سنوات والمؤجر يعمل في هذه العين
يهيئها واشترط للمستأجر والتزم بان يسلمها اياه في شهر شعبان جاء شهر شعبان والعين ما جهزت ويأتي المؤجر الاول يقول يا اخي عجزت اريد ان انجزها لك في شعبان ما نجزتها
لكن اريد استأجرها منك استأجر منك هذه العين حتى تنتهي واسلمك اياها يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله ما يجوز لما يرحمك الله؟ قال لان المستأجر الاول ما قبض العين
كيف يؤجر شيئا لم يقبضه لانها لم تدخل في ظمان فلم تجز اجارتها. المستأجر ما يصلح يأجرها وهو لم يقبضها كبيع الطعام قبل قبظه. انت اشتريت منه مئة صاع من البر
والتزم لك بان يسلمك اصع هذه غدا بعد الظهر فهل يجوز لك ان تبيع هذه الاصع من البر قبل ان تقبضها لا لان هذه تحتاج الى قبر نحتاج الى كيد
والمكيل والموزون والمعدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبض اه قال فكما انك لا يجوز لك ان تبيع الموزون او المعدود او المزروع قبل قبضة فهي لا يجوز لك ان تؤجر العين
قبل قبضها ما يصح ان تؤجرها الا اذا قبضتها كبيع الطعام قبل قبضه. قال ويحتمل الجواز يحتمل جواز تأجير العين قبل ان يستلمها المستأجر الاول مثلا استأجرت من شخص ما بيتا
على انه يسلمك اياه في خمسة عشر اليوم عادة الثانية من هذا الشهر ما استلمته الى الان تأملت في البيت وجدت انه صغير او وجدت انه كبير وممكن تستأجر اصغر منه باقل
وتؤجر هذا البيت فعرفته للايجار هل يجوز ان تؤجره وانت لم تستلمه على رأي القاضي ابي يعلى يقول لا ما يجوز ان تؤجره وانت لم تقبضه ولم تستلمه. الرأي الاخر قال يجوز
لان التأجير يختلف عن البيع في هذه الناحية في القبظ وعدمه لان المبيع يقبض انت تقبضه او لا تقبضه؟ المكين والموزون. لكن العين المؤجرة يقول منفعتها تؤخذ تدريجيا شيئا فشيء
ما تقبضها كاملة فلذا قال يحتمل الجواز يعني يجوز ان تؤجره والا تقبضه ويحتمل الجواز لان المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين المنافع المؤجرة ما تقبض فلا تقاس هذه على المبيع
فلم يؤثر قبض العين فيها. يعني اجرتها قبل قبظها او اجرتها بعد لا حرج هذا الاحتمال الاخر. نعم. والناس قد يحتاجون الى مثل هذا وما دام انه لا ظرر فيه ولا غبنة
ولا جهالة فيجوز ذلك. نعم ويحتمل ان تجوز اجارتها للمؤجر لانها في قبضه ولا تجوز من غيره. لعدم ذلك. قال ويحتمل التفصيل هل تجوز تجارة العين المستأجرة قبل قبضها قال
يقول القاضي ابوي على لا يجوز ويحتمل الجواز ويحتمل احتمال اخر التفصيل ان اجرتها على من استأجرتها منه جاز لانها في قبضته وانت اجرته شيئا هو قد قبظه وان اجرتها لغير من هي في قبضته فلا يجوز
اجرتها لمن هي في قبضته يجوز. يعني استأجرت البيت من الرجل ثم بعد ذلك ان تأجره عليه يجوز كذلك ان تؤجره على غيره نقول لا يجوز لانك ما قبضته. هذا فيه ثلاثة اقوال. القول
الاول قول ابي اعلى يقول لا يجوز انت ان تؤجره قبل ان تقبضه. القول الثاني يجوز ان تؤجره قبل الى ان تقبضه. القول الثالث التفصيل. ان اجرته على من اجرك اياه. جاز لانه في قبضته
وان اجرته على غير من اجرك اياه فلا يجوز لانك لم تقبضه بعد. نعم. وتجوز جارتها بمثل الاجرة وزيادة اجارتها بمثل الاجرة وزيادة سادة انت استأجرت بمئة ريال تؤجره باقي مدتك
بمئة وخمسين. يجوز. تؤجره باقل يجوز. لانه ملكك انت استأجرت مثلا هذا البيت او هذا الدكان في مكة من واحد محرم الى ثلاثين ذي الحجة بمئة ريال سكنت فيه محرم وصفر ربيع اول وربيع الثاني الى شعبان وانت ساكن فيه. ثم عرضته للايجار
اجار موسمي انت مستأجر بمئة اتاك من يطلبه بمئة وخمسين بقية مدتك لانه يريده لرمضان الى الحج فلك كذلك ولا حرج لانك تؤجر بقية مدتك او تؤجر مدتك كلها بما يقسم الله لك
فلا حرج ان تؤجر بالزيادة او تؤجر بالنقص او تؤجر بالمثل. ويحتمل شيء اخر نعم كالبيع برأس المال وزيادة وعنه تجوز ان وعنه ان احدث في العين زيادة جازت اجرته اجارتها بزيادة وان لم يفعل
لم يؤجرها لم يؤجرها بزيادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يظمن. ما لم يظمن. ما لم يضمن فان فعل تصدق بزيادة يقول يجوز وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة. كالبيع برأس المال وزيادة كما مثلنا. وعنه
رواية عن الامام احمد رحمه الله ان احدث في العين زيادة جازت اجارتها بزيادة يقول يعني ان ادخل على العين المؤجرة هذي تحسينات ثم اجرها باكثر يجوز مقابل ما ادخل
لكن اذا لم يدخل فيها زيادة فكيف يربح بشيء ما دخل ما ادخل فيه شيء  يحتمل هذا وعنه ان احدث في العين زيادة جاز تجارتها بزيادة وان لم يفعل لم يؤجرها بزيادة بل يؤجرها برأس المال
بقدر اجرتها السابقة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فان فعل اجرها بزيادة قال تصدق بالزيادة. لانها ليست له ولعل القول الاول اقرب الى الصواب والله اعلم لانه ما دام يملك هذه العين اختلفت الاسعار استأجرها بمئة
فتغيرت الاسعار فيؤجرها بمئة وخمسين يجوز هذا. اشترى سلعة بمئة يبيعها بمئة وخمسين مئة وعشرين هكذا لانها ملكه. هذه المنفعة ملكه فهو يتصرف فيها. نعم. وعنه يجوز باذن المال ولا يجوز بغير اذنه
والمذهب الاول. وعنه يجوز باذن المالك يعني عن الامام احمد يجوز تأجيرها زيادة اذا اذن المالك. تأتي للمالك فتقول له يا اخي انا استأجر منك منك هذه الدار بمئة وقسم الله لي فيها ربح اريد ان اؤجرها فلان طلبها بمئة وعشرين. تسمح او لا تسمح؟ قال اذا اذن
المالك له ذلك. واذا لم يأذن فكيف يؤجرها بزيادة وهو لم يدخل فيها اي شيء يقول والمذهب الاول انه يجوز ان يؤجرها بزيادة ولا حرج لانها تتغير الاسعار ان تستأجرت بيت مثلا
بمائة ثم بعد ذلك فذلك ان تؤجره فأجرته بمئة وعشرين وذهبت تستأجر غيره لا حرج في هذا لان هذا تصرف الانسان بملكه  فصل فان استوفى اكثر من المنفعة بزيادة متميزة
مثل ان اكترى الى مكان فجاوزه او ليحمل قفيزا فحمل اثنين لزمه المسمى لما عقد عليه واجرة المثل للزيادة. لانه سوف المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته اجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا قفيزا فقبض اثنين. نعم
فان استوفى اكثر من المنفعة استوفى اكثر من المنفعة. لزمته اجرة الزيادة هذه التي اكثر من المنفعة. مثلا استأجر سيارة من الرياض توصله الى مكة وكان في نيته انه اذا وصل الى مكة وجد رفقته فحج
معهم فلما وصل الى مكة واذا الرفقة قد انتقلوا ما وجد رفقته استمر بالسيارة وحج عليها ورجع السيارة كانت بقيادته مثلا ما عنده احد يتفاوض هو واياه لانه استلم السيارة من الرياض ونقلته السيارة الى مكة
على نية انه اذا وصل الى مكة سلم السيارة وكيل المالك لكنه لما لم يجد رفقته ما ذهب الى وكيل المالك ولا سلمه السيارة حج عليها ورجع من الحج ما الذي يلزمه
يلزمه المسمى المتفق عليه اصلا واجرة المثل للزيادة هذه حجرة المثل حسب ما هو معروف عند الناس. مثلا استأجر السيارة من الرياض الى مكة بمئة  حدود ثمانمئة كيلو وزيادة مثلا
بمئة فلما جاء الى مكة اراد ان يحج عليها ومالك السيارة بالرياض او في مكة ما راجعه وحج عليها وعاد من الحج فاراد ان يحاسبه هو الحج ما يمكن يكذب عليه
او يبخس شيئا من حقه. لا يقول اريد حقه كامل. كم له نقول ما كان من الرياض الى مكة حسب ما اتفقتم قد يقول المستأجر نعم ما دام كذا فاحسبهم من
مكة الى عرفة كم كيلو عشرين كيلو مثلا يقول انسبوها الى اجرة الرياظ من الرياظ الى مكة مئة ريال انسبوها الى نفس المسافة. كم يكون حقها؟ يكون حقها خمسة ريال او ثلاثة ريال
يقول لا ما يسوء هذا لم تستأجر انت بالكيلو وانما استأجرت من مكة من الرياض الى مكة وصلتك الى مكة اخذت زيادة من مكة الى عرفات الى مزدلفة الى منى الى مكة
هذي زيادة احسبها بسعر الكيلو من الرياظ الى مكة؟ لا ينظر اجرة المثل. نأتي الى مؤجر السيارات نقول تؤجرون السيارة من يوم التروية الى يوم ثلاثة عشر من ذي الحجة عند النزول من منى كم اجرة المثل
نؤجرها بثلاث مئة ريال يقول المستأجر يا سبحان الله انا مستأجر السيارة من الرياض الى مكة بمئة وتحسبون علي اجرة من مكة الى عرفات الى مكة بثلاث مئة ريال؟ نقول نعم
له حجرة المثل. ليس له المسافة او الكيلوات او سعر الكيلو لا هذا لو اخذت السيارة مثلا بسعر الكيلو واتفقتم على ان صفرتم الكيلو وان كل كيلو بكذا حتى تسلمها
هذا نعم يمكن تحسب مسافة. هذه بالكيلو لكن ما دام انك استأجرت الى مكة. ومن مكة الى عرفات ما حصل فيه صاحب السيارة اجرة المثل كيف يستدل على اجرة المثل؟ يسأل اهل
الصيف نسأل اهل الصنف. وهذا معنى قول المعلم رحمه الله فان استوفى اكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل ان اكترا الى مكان فجاوزه او ليحمل قفيزا فحمل اثنين. يعني مثله
لو زاد في الحمولة مثلا قال هذه السيارة انا استأجرها احمل فيها خمسة طن فحمل فيها عشرة طن فله اجرة الزائد هذا لزمه المسمى يعني الاجرة التي اتفق عليها واجرة المثل للزيادة. يرجع فيها الى اهل الصنف
لانه سوف المعقود عليه فاستقر المسمى. ولزمته اجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين مثل المبيع انت اشتريت منه ثوب اشتريت منه قفيص اشتريت منه قدر اشتريت منه اي نوع ما. فاعطاك اياه مغلف. فلما وصلت الى البيت فتحت الغلاف
هذا فوجدت الثوب الذي اخذته ثوبين. وجدت القدر الذي اخذته قدرين. وجدت القفيز الذي اخذته قفيزين هل يحل لك؟ لأ عليك ان تدفع قيمة النوع الثاني. الثوب الثاني القدر الثاني وهكذا. نعم
وان كانت الزيادة لا تتميز كرجل اقترى ارضا ليزرع حنطة فزرع دخنا وكذلك قال احمد ينظر ما يدخل على الارض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطي رب الارض فاوجب المسمى وزيادة
وان كانت الزيادة لا تتميز. في زيادة تتميز استأجر من الرياض الى مكة ثم استعملها الى عرفات الى منى الى مكة. هذه زيادة متميزة. ينظر كم اجرتها؟ لا اشكال لكن احيانا تكون الزيادة هذه التي استفادها المستأجر غير متميزة. غير
متميزة. ما الحكم ينظر ما هو الضرر الحاصل بين المنفعة المستأجرة والمنفعة المحصلة فيدفعه المستأجر. مثلا يقول مثل استأجرها لزراعة حنطة اتفقوا وابرموا العقد على انه استأجر هذه الارض ليزرعها بر حنطة
وكتبوا العقد فلما عزم على الزراعة قيل له او فكر في نفسه؟ قال الحنطة كثيرة في الاسواق وربحها قليل  والدخن ما يوجد في الاسواق واذا يسر الله وانا زرعت بدل الحنطة دخن فانه سيكون فيه ربح كثير. لان الدخن
ما يوجد في الاسواق بكثرة الناس لهم رغبة فيه. فعدل وزرع دخن واستفاد وجاء ليستحل من صاحب الارض. قال له يا اخي انا استأجرت منك على اني ازرعها واعلم انني ما زرعتها حنطة وانما زرعتها دخن ومن المعلوم عند اهل الصنف
ان زراعة الدخن تؤثر على الارظ مثلا اكثر من زراعة الحنطة. لان بعظ المزروعات تزرعها في هذا الموسم وتزرعها في الموسم الثاني ولا اشكال. لان الزراعة ما تؤثر عليها بعض انواع المزروعات اذا زرعتها في هذا الموسم ما يصلح ان تزرعها في الموسم الاخر الذي يليه
وانما تتركها بياض لمدة سنة او اكثر ثم تزرعها بعد ذلك. فمثلا اذا زرعتها حنطة ممكن ان تزرعها في السنة الثانية كذلك اذا زرعتها دخن والدخن يؤثر على الارض فما يمكن ان تزرعها في السنة التي تليها لازم ان تعطلها
فجاء الرجل ليبري ذمته. قال يا اخي انا استأجرت منك الارض لازرعها. حنطة فبعد ذلك بدا لي الا ازرعها حنطة. زرعتها دخن. زرعتها بامية. زرعتها كذا. زرعتها كذا. اتسمع اسمحوا لي قال لا حرج لا بأس عليك لكن اريد الفرق يا اخي. اريد الفرق
من يحدد الفرق هذا
