في اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في القطائع فصل في القطائع
هذا الفصل داخل ضمن باب الاحياء باب احياء بين رحمه الله الاحياء ومتى يملك به ومتى يعتبر من نوع التحجر وهو اختصاص ونحو ذلك. وهذا في القطائع والمراد بالقطاع اقطاع الامام
هذه يقطع الامام شخصا. والقطاع نوعان. قطائع ارفاق لا تملك وقطاع اختصاص يترتب عليه التملك اذا احيا. فالنوعان كالقطاع التي في الشوارع العامة. ومكان البيع والرحمات حول المساجد. والرحمات الواسعة في محل عرظ المبيعات
هذي تسمى اذا اقطع فيها الامام قطائع ارفاق. ما يملك به المقطع وانما ايكون مختصا بهذا الشيء؟ النوع الثاني قطائع اراوي واسعة في البراري في هذه هي احياها ملكها والا فيكون مختصا بها ما لم يعجز عن احيائها
نعم وهي ضربان اقطاع ارفاق وهي هي ظربان يعني نوعان قطاع ظربان يعني نوعان نوع لا يحصل به التملك ابدا وانما يكون ارفاق وانتفاع فقط. ونوع يحصل به التملك بعد الاحياء
آآ بدأ بالنوع الاول الذي هو قطائع الارفاق. نعم. اقطاع ارفاق وهي الاسواق والرحاب فللامام اقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق اليها. الا انه او احق بها وان نقل متاعه لان للامام النظر والاجتهاد فاذا اقطعه ثبت يده عليه بالاقطاع
فلم يكن لغيره ان يقعد فيه. وقاعد الاسواق والرحاب فلا الايمان اقطاعها. يأتي مثلا الرجل يقول عندي كتب اريد عرضها للبيع فيقطعه الامام مكان في السوق يقول اعرض كتبك في
وهذا عندي اطعمة اريد ارضها يقول يعطيه محل يقول اعرض كتبك في هذا اعرض بضاعتك في هذا يقول مثلا احب ان اجلس في مكان اكون معروف فيه لمن جاء الي للسلام او
الاستشارة او لشيء انا ما عندي لا بيع ولا شراء وانما اريد مكان اجلس فيه فيعطيه الامام مكان يقول لك فهذا فيكون هذا بمثابة الاختصاص الا انه يفرق عن من سبق
بان من سبق بنفسه هو احق به ما دام موجود. فاذا ارتحل منه رحم من المتاعه فغيره مثله فيه. اما من اقطعه الامام فهو احق به حتى وان نقل متاع فلامام اقطاعها اقطاع جنبات الشوارع
والرحاب الاراضي الوسيعة الفسيحة بين البيوت او بين او في حول المساجد او حول اماكن البيع حراج ونحو ذلك. فللامام اقطاعها لمن يجلس فيها سواء للبيع او لغيره فيصير كالسابق اليها. اذا قد يقول قائل ما الفرق بين الانسان يسبق الى هذا
مكان او يقطعه الامام نقول هناك فرق اللي يسبق الى هذا المكان مثلا جاء الى هذا المكان مع طلوع الشمس واذا فما في احد وجلس فيه. هو احق به. ما دام جالس فيه وبضاعته معروضة. او فراشه
هو احق به. حمل بضاعته بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر. وذهب بها ثم جاء بعد العصر يريد نفس المكان فاذا قد حل به واحد. فيقول انا احق به انا حاميه من الصباح
قل انت فيه ما دمت فيه فاذا انتقلت فلغيرك ان يسبقه او يسبقك اليه. هذا السبق اما الامام الامام اذا قال له لك من هذا الى هذا وجعل له علامة اتعرف بضاعتك؟ مثلا من
جدار او رحبة او رصيف او نحو ذلك. تعرظ بظاعتك اقطعه الامام هذا. جاء من بضاعته في الصباح ووضعها وعرضها في النهار لما غربت الشمس حمل بظاعته وجاء اليه من الغد فاذا واحد قد سبق اليه. يقول له ارتحل يا اخي هذا انا اقطعني اياه الامام. هذا الفرق بين
هذا وذاك من اقطعه الامام احق به وان ارتحل ومن لم يقطعه الامام احق به ما دامت بضاعته معروضة. فاذا رفع بضاعته وارتحل ان اخر غدا فالسابق احق. وليس المراد بالامام الامام الاعظم يعني في كل
كل الاقطاعات قد يكل الامام نوع من انواع الاقطاعات الى مثلا جهة اخرى مثل البلديات هي التي تراقب الاسواق وهي التي تقطع مثلا هالمكان هذا سواء بالاجرة او بدون اجرة
يكون المقطع له احق به من غيره حتى وان نقل بضاعته فاذا اتى بعد هذا فهو احق وبه فهو فيصير كالسابق اليها الا انه احق فيها وان نقل متاعه. اذا نقل متاعه اليوم وجاء من الغد الى نفس المكان فهو احق به
لان للامام النظر والاجتهاد الامام يجتهد مثلا في بعض الامور يقول مثلا صاحب الذهب ما يجلس في هذا المكان صاحب الطعام ما يجلس في هذا المكان هذا لاصحاب الاواني هذا المكان لاصحاب الفرش
هذا المكان لاصحاب الرطب والتمر. هذا المكان لاصحاب الخضروات مثلا. فالامام يوزع وله حق النظر والاجتهاد واذا اقطع شخصا فيكون احق به من غيره. لانني الامام النظر والاجتهاد. فاذا اقطعه ثبتت يده عليه بالاقطاع. يستطيع ان يبيعه
لا لانه ما ملكاه وانما هو احق به. فلم يكن لغيره ان يقعد فيه لانه سبق اليه او لانه اقطعه اياه الامام. فالفرق بين الاثنين ان سابق له الاحقية ما دام في المكان. فاذا ارتحل فهو غيره سواء. ومن اقطعه الامام فهو احق
وبه حتى وان ارتحل منه. نعم. الضرب الثاني موات الارض. فللإمام اقطع لمن يحييها لما روى وائل ابن ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا فارسل
قوية ان اعطها اياه او اعلمها اياه حديث صحيح. واقطع بلال ابن الحارث المزني وابيظ ابن حمال المأربي واقطع الزبير حظر فرسه رواه ابو داوود. واقطع ابو بكر وعمر هو عثمان اصحاب رسول الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الظرب الثاني يعني
النوع الثاني من الاقطاع. موات الارض. الضرب الاول في الاسواق قد يكون المتر والمتران يساويان مئات الالوف مثلا لكنها اما تملك هذي اقطاع رفاق ما يملكها المرء اذا اقطعها واياها الامام. اما نوات الارض هذه الاراضي
الشاسعة البعيدة عن العمران الموات هذه الموات طلب من الامام ان يقطعه روضة كذا او نقرة كذا او ما بين جبل كذا وكذا فللإمام ان يقطع ذلك لان الاقطاع هذا فيه مصلحة. فيه مصلحة للمقطع نفسه يستفيد
يستدر هذه الارض وينتفع بها وفيه مصلحة للمسلمين عموما في احياء الموات. لان اراد جيدة قيمت التربة كونها تعمر في الاشجار والنخيل ونحو ذلك هذا فيه مصلحة ينتفع الناس بذلك تعمر في البنيان والبيوت والعمائر فيها مصلحة ينتفع الناس بذلك
تقطع تعمر مثلا في المصانع ونحو ذلك مصانع بسيطة سهلة مثل مصانع البلوك ونحوها او مصانع الحديد ده من يوم والرخام ونحو ذلك كل هذا فيه مصلحة. يعني في عمارة الارض مصلحة للمعمر ومصلحة لاهل البلد
كلهم ينتظرون بهذا. فالاقطاع هذا اقطاع اراضي البواح. الاراضي الموات فيه مصلحة فللامام اقطاعها لمن يحييها الامام اقطاعها لمن يحييها. يأتي للامام يقول انا عندي مشروع كذا وكذا اريد ارض واسعة حتى احييها بهذا المشروع. يقول له الامام مثلا لك من الجبل هذا الى الجبل هذا
هذا لك من النفود هذا الى النفوذ الاخر لك من الوادي هذا الى هذا فيكون احق به هل يملكه؟ اذا قال له الامام لك من هذا الى هذا يأخذ الورقة ويذهب بها ويبيعها
ما يفعل بعض الناس لا هذا ما يصح. لانه ما ملك. فما يسوغ له ان يبيعها. اذا احياها ملكها. وما دام لم يحييها فلم يملكها. قد يقول قائل اذا الفائدة من اقطاع الامام ما دام انه ما يملك الم تقولوا من احيا ارضا ميتة فهي له عن النبي
صلى الله عليه وسلم قلنا نعم. واقطاع الامام فيه فائدة. لانه اذا شرع في الاحياء مثلا قد يأتيه شخص يشرع في الاحياء حوله. فيظايقه فاذا قال له الامام لك من هذا الى هذا ما احد يستطيع يأتي الى المكان الذي حدده له الامام ويحييه حسب
فان احياه ملكه وان لم يحيه استدعاه الامام ونائبه. فقال له نحن اقطعناك من كذا الى هكذا وما نراك احييت. منعت المسلمين من الاستفادة منها وانت لم تستفد. فيقول ارفع يدك عنها سنقطعها لغيرك. يقول اطلب الامهال. انا ساعي في الاحياء نقول نعم يمهله الامام شهر
او شهرين يتمكن به من الاحياء. فان فعل تملك. وان لم يحيي اقطعها الامام لغيره اقطاع الامام بمثابة التحجر او الاختصاص ولا احد حتى يحييها فيملكها. ما احياها يستدعيه الامام ويقول له
تحييها ولا ما اقطعناها لغيرك؟ فهو ما يملك باقطاع الامام وانما يكون مختصا فللإمام اقطاعها لمن يحييها لما روى وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعه ارض
طلب وائل ابن حجر من النبي صلى الله عليه وسلم ارضا واسعة. فاقطعه اياها وقال لمعاوية رضي الله عنه اذهب معه وسلمها له. حددها له. اره اياها كونوا في حسب ما اعطاه وحددها له معاوية. واقطع بلال ابن الحارث المزني
وابيظ ابن حمال المازني واقطع الزبير خضراء فراسة. او اقطع الزبير الزبير بن العوام رضي الله عنه. ابن عمة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وهو احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وهو احد الستة الذين عهد
اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتولي امارة المسلمين من بعده. فهو من السابقين الى الاسلام ومن من له جهد عظيم في الاسلام وكان صاحب فرس رضي الله عنه يرسله
النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المهمات خضر فرسه يعني ركظة خرج مرة واحدة الفرس عادة يركض من مكانه الى مكان مثلا ثم يقف فهذا التحديد بدل ما يقول مئة متر خمس مئة متر ثلاث مئة متر اقطعه ركظة
فرسة ثمان الزبير رضي الله عنه لما ركب الفرس وقف رمى صوت زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه منتهى صوته او مسقط صوته يعني خضر الفرسة وزيادة رمية السوط الذي رماه رضي الله عنه. وهذا دليله على ان
جمع المال من الحلال والعمل له والاستفادة من ما يظير الانسان في دينه. الزبير رضي الله عنه احد العشرات المبشرين بالجنة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطعه ارض فاقطعه خضرا فرسه يعني
الفرس ثم انه طلب الزيادة فرمى السوط رضي الله عنه. رواه ابو داوود واقطع ابو بكر وعمر وعثمان رظي الله عنهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يعني الذين اقطعوا الولاة ابو بكر اقطع وليس هو المقطع
وانما اقطع ابو بكر واقطع عمر واقطع عثمان. يعني الخلفاء اعطوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقطع ابو بكر ابو بكر فاعل وعمر معطوف عليه وعثمان معطوف عليه
اصحاب منصوب. لانهم هم المقطعون اقطعوا اقطع الخلفاء الثلاثة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعطوهم اراضي. والمقطع لهذه الارض يكون احق بها وله احياؤها فاذا احياها تملكها فان لم يحيها فلا يملكها
اه نعم. ومن اقطعه الامام شيئا لم يملكه. لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرناه. ومن اقطعه الامام شيئا لم يملكه. الامام اقطع رجلا مثلا بين جبلين او بين واديين مكان واسع
لا يملكه المقطع هذا ما يملكه. وانما يكون مختصا به. فان احياه ملكه. والا لم يحيه ترفع يده ويقطع لغيره. نعم. ولا يقطع من ذلك الا ما قدر على احياءه لان اقطاعه اقطاعه اكثر منه ادخال ظرر على المسلمين بلا فائدة. ولا يقطع
من ذلك الا ما قدر على احياءه. يعني يعطيه اراضي بعيدة شاسعة ما يملك ويستطيع احيائها؟ لا. لان في هذا تظييق على المسلمين وهو لا يستطيع ان يحييها. يعطيه ما يمكن ان يحييه. بالعمارة اذا كانت اراضي سكنية او
في الزراعة اذا كانت ارض زراعية او بالمصنع اذا كانت اراضي صناعية ونحو ذلك يعطيه ما يناسبه وما يستطيع احياءه. وما لا يستطيع احياؤه لا يعطى اياه ولا يجوز من الامام ان يعطيه لانه لا مصلحة في اعطاءه. فمثلا اذا كان هذا يريد ارض شاسعة واسعة بعيدة المدى
يقال له لم تريدها؟ قال للزراعة. اجرى عليه النخيل والحبوب ونحو ذلك. يقال تعطى بقدر حاجته. ولا يعطى مساحات متباعدة. لان تبقى الزيادة هذي تعطى لغيره قال اريد مثلا هذه الاقطاع للمصنع. مصنع كذا. يعطى ما يناسب للمصنع. قال اريد هذا
الاقطاع لاعمر فيه بيت يعطى ما يناسب لعمارة البيت مثلا بقدرها ولا يعطى اراضي شاسعة يتحجرها ويمنع عنها الغير ولا يستفيد منها هو. وقد روي ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث العقيق. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال له ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس فخذ ما قدرت على عمارته ودع ودع باقيه رواه ابو عبيد في الاموال وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلا لبن
الحارس العقيق. منطقة واسعة. طلبها بلال ابن الحارث فاعطاها اياه النبي صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث ما عمرها من اراد ان يقرب منها قال دعوها اعطاني اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كان
الملاحظة وكان جاد رضي الله عنه ويتتبع جميع امور رضي الله عنه استدعاه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقطعك العقيق لما لتمنع المسلمين عنه. ما الفائدة؟ اعطاك اياه لتحييه. احييته وملكته ما احييته
انت نأخذه منك ارفع يدك. فقال له عمر رضي الله عنه احي ما استطعت. الشيء الذي تستطيع احياه قل هو وما لا فلا. لا تتحجره على المسلمين. يعني كأن بلال ابن الحارث اقطع في زمن النبي
ومضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومضت خلافته ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وبعظا من عمر والرجل ما عمل شيء. فاستدعاه عمر وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعك اياه لاجل ان تحياه
فتنتفع انت وينتفع الناس باحيائك. لانه اي نوع من انواع الاحياء ينتفع الاخرون به. ولهذا سمي احياء لانها كانت اول موتة. ثم احيت صارت يستفاد منها. فانت اعطيت من اجل الاحياء. فاذا بك ما فعلت شيء فارفع يدك خذ ما تستطيع احياؤه ودع الباقي. فدل هذا على
ان من اقطع ارضا لم يستطع احيائها فانها تؤخذ من يده ولا تقر في يده يمنع عنها المسلمين وهو لم يستفد منها يقول رواه ابو عبيد في الاموال هذا ابو عبيدة رحمه الله آآ له كتاب الاموال كتاب جيد ذكر فيه
ما يتعلق بالاموال كلها بيانا فيه واضح جلي يستفيد منه طالب العلم كثيرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
