نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فصل فصل وليس للامام اقطاع
المعادن الظاهرة لما ذكرنا في احيائها. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس اقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا. تقدم لنا ان للامام اقطاع بعض الاراضي الموات ويكون من اقطعت له هذه الارض اولى من غيره. فان احياها ملكها. وان لم يحيها
فتؤخذ منه وتقطع لغيره. لان الهدف احياء الموت. فهل للامام ان كل ارض هذه الاراضي المستثناة التي لا يجوز للامام ان يقطعها لان الامام له النظر في المصلحة. وله نظر في مصلحة المسلمين
فهو ينظر فيما يصلحهم فيفعله وما يضرهم فيجتنبه ولا يعطي احدا شيئا يضر بالعامة فهو اذا اقطع الاراضي الموات انتفع بها المقطع وانتفع بها عامة لان في مصلحة المسلمين احياء الاراضي ولا تبقى بؤر لا فائدة فيها
فما امكن احياءه فهو اولى. لكن شيء تعلقت به مصلحة المسلمين. فيقطع شخص واحد يتحجره ويمنع الاخرين منه لا لان في هذا ظرر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للامام اقطاع المعادن الظاهرة. المعادن الظاهرة يعني الارض التي فيها معنى
يستفاد منه سواء كان رخام او حجر او ملح او او اي نوع من انواع الاشياء التي المسلمون في حاجة اليها. هذي ما يقطعها الامام. لان مثلا الارض مملحة. تقطع
شخص يحجرها ولا احد يأخذ منها شيء لا. هذه لعموم المسلمين هذا يأتي اخر الملح. ارض فيها الطين الحر ليستفادوا منه مثلا تعطى لشخص يبيع على الناس قيلها لا تترك لعامة الناس كله يأخذ منها. حذر رخام غيره غيره مثلا هذه ما تقطع
لانها ظاهرة والمسلمون في حاجة اليها واذا اقطعت لشخص تحجرها ومنع منها غيره. قال وليس للامام اقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا لما فيها من التظييق على والامام ينظر في مصلحة المسلمين. لما ذكرنا في احيائها انه يمنع الشخص من
ان يتحجر او يحيي الارض التي فيها معادن ظاهرة وانما تكون للجميع. لما نعم. وكذلك نعم. قال اصحابنا قال اصحابنا وكذلك المعادن الباطنة. لان في معناها ويحتمل جواز اقطاعها لما رواه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث
معادن القبلية قبلية. معادن القبلية جلسيها وغوريها. رواه ابو داوود. ولانه ولانه هو يفتقر في الانتفاع بها الى المؤن فجاز اقطاعه كالمواد. يقول المؤلف رحمه الله قال اصحابنا يعني فقهاء
الحنابلة. وكذلك المعادن الباطنة. تقدم لنا ان المعادن نوعان عاد الظاهرة ومعادن باطنة. معادن ظاهرة مثل الملح. يأتي المرض ويأخذ من اعلى الارظ كله ملح. معادن ظاهرة فيها حجارة. صالحة. يأتي الارظ الاخر
الرجل ويأخذ من سطح الارض حجارة. ويأخذ رخام ويأخذ طول وهكذا. هذه تسمى معادن ظاهرة نوع اخر معادن باطنة معروف ان هذه المنطقة مثلا فيها حجر حجر صلب ويستفاد منه بالاعمدة ونحو ذلك مثلا لكنه اسفل ما يوصل اليه
الا بعد ان يحفر المرء متر او مترين او اكثر. فيها رخام لكن ما يوصل اليه الا بعد الحفر فيها ملح لكن ما يوصل اليه الا بعد الحفر. هذي تسمى معادن باطنة. يعني ليست ظارة
وانما هي باطلة. ولهذا وجد الخلاف بين العلماء هل للامام ان يقطعها وليس له ذلك. يقول قال بعض اصحابنا ليس للامام ان يقطعها. لان هذه تتعلق بها مصلحة عموم المسلمين. كل واحد
ويحفر ويأخذ ما يريد. فلا يقطعها ويحتمل جواز الاقطاع. لم لانه ما يستطيع كل انسان ان يحفر ويخرج فيقال مثلا لهؤلاء مثلا على انكم تخرجون هذا الشيء وتبيعونه على المسلمين على الناس. ولذا اجاز بعضهم
اقطاع الامام معادن الباطنة قالوا لانها تحتاج الى موعد تحتاج الى كلفة تحتاج الى تحتاج اليها دركتورات تحتاج الى كذا. وما كل انسان يستطيع ان يحظب هذه الاشياء فتقطع لمن يستطيع
ثم ييسرها للاخرين. ويحتمل الجواز اقطاعها اقطاعها لما روي ان النبي صلى الله عليه ويحتمل جواز اقطاعها لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال من حارس معادن القبلية. القبلية هذي ارض معروفة. بهذا الاسم. جنسيها وغورية
جلسيها المرتفع. وغوريها الاسفل. اللي فيها ما هو مرتفعات وما هو اول خطوات يعني اعطاه الجميع ولانه يفتقر الانتفاع بها الى موعن وما كل كان يستطيع ان ينتفع بها. فجاز اقطاعه كالموات. الموات يقطع للشخص
من اجل ان يحييها فينتفع الاخرون بهذا الاحياء. كذلك المعادن الباطنة قالوا يجوز اقطاعها من اجل لان يستخرجها هذا القول وينتفع بذلك الاخرون. نعم. فصل لا يجوز لاحد ان يحمي لنفسه في الحمى. اللي تقدم اول ما تقدم احياء الموات. ثم الاقامة
من الامام. وعرفنا هذا وهذا. وهذا في الحمى. يعني تحجر مكان واسع يحميه فلان او علان او الامام او غيره. في هذا تفصيل. ليس لاي شخص ان يحمي يقول الروضة هذه مثلا ما احد يقربها هذه انا احتجزها انا اجعلها لابلي من الجبل الى الجمل
من الوادي من اه ضفة الوادي الى ضفة الوادي هذا ما احد يقربها. ويخيم فيها ويمنع الناس منها. هذا يسمى حمى. يعني يحميها صلاة فعامة الناس ليس لهم ان يحموا فيحتجزوا عن الاخرين. الامام له
يحمي للمصلحة لمصلحة اموال المسلمين. نعم. وفس. وصل بالحماية فصل في الحمى لا يجوز لاحد ان يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه. لما روى الصعب ابن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى الا لله ولرسوله. متفق عليه. ورواه ابو داوود
وقال وقال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. وللامام وللامام ان يحمي يقول لا يجوز لاحد ان يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه لو ان شخصا قوي مثلا وجاء ومنع جعل في اركان هذه الروضة او هذه العظمة
او هذا المكان وسط الوادي جعل فيه حراس وقال ما احد يقرب هذا انا حميته اليس للمرء ان يحيي الموات؟ انا احتجزت هذا لنفسي. ارعى فيه ابلي. ارعى في غنمي
ارعى في خيلي ونحو ذلك هل له ذلك؟ لا. ليس له ذلك لان هذا تحجر. والناس في هذا يرعى فيه كما يرعى غيره فليس له ان يحميه. لما روى الصعب ابن جثامة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى الا لله ولرسوله. ما يجوز للمرء اي مسلم ان يحمي مكانا يختص به دون غيره. ان احياه فمنه ونعمة. ان استقطعه
الامام على انه يحييه فهذا حسن. لان الاسلام والشرع يتسوق الى احياء الارض المواتة فليس لاحد ان يحمي والحمى ليس فيه احياء وانما فيه تحجر لما في هذه الارض من الشيء الذي يستفاد منه عشب او شجر او ملح او حجر او نحو ذلك من
التي يستفاد منها لا يجوز ان يحميها. ولقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركا في في الماء والكلأ والنار. هذا اذا لم تكن اذا لم تكن هذه الاشياء ملكا لشخص. ملكا لشخص
اما اذا كانت في ملكه فكما سيأتينا ان شاء الله انه احق بها. عشب مثلا في ارضه ملكه ليس للناس شراكة فيها معه هذي ملكه. وانما في الارض المواعظ الناس شركاء في هذه
وللامام ان يحمي مكانا لترعى فيه خير المجاهدين. ونعم الجزية وابل الصدقة وضوال الناس التي بحفظها لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل النقيع لخير المسلمين ولان عمر وعثمان رضي الله عنهما
حمايا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا. وقال عمر وقال عمر رضي الله عنه والله لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الارض شبرا شبرا في شبر. رواه ابو عبيد
وليس وليس له ان يحمي قدرا يضيق به على الناس. لانه انما جاز للمصلحة. فلا يجوز ذلك بضرر اكثر منه وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لاحد نقده. وللامام
ان يحمي مكانا لترعى فيه خيل والمجاهدين عامة الناس اذا حموا مكان لمن يكون؟ يكون له خاصة ويمنع الاخرين لكن الامام مثلا عنده خيل المسلمين وعنده ابل الصدقة وعنده نعم الجزية يعني النعم التي يأخذها من اليهود والنصارى
جزية لمصالح المسلمين هذه ليست ملكا له. وانما هي لمصالح المسلمين. وقد يحتاج ان يحمي مكان ليستريح وليسلم بيت المسلمين من الشراء علف لهذه الدواب فيحمي مكان حتى ترعى فيه هذه الدواب ولا يحتاج الى ان يدفع نفقة لعلفها ومؤنتها
فالامام له ان يحمي لان حمى الامام ليس له. وانما هو حمى لمصالح المسلمين. لصالح اموالهم لصالح بيت المسلمين. لصالح المجاهدين في سبيل الله. وهكذا. وكذلك طوال الناس لان المرء اذا وجد ضالة من الابل
او وجد ووال التائهة فالامام مأمور بان يحفظها فاذا حفظها فهو محتاج الى نفقة لهذه العلف فلو جاء له في حوش ونحوه اضطر لبذل اموال لشراء علف لهذه وانما يحمي مكان يقول هذا ترعى فيه الظوال
ويكون في ذلك مصلحة مثلا الى المرأة اذا ظلت ناقته او جمله يأتي الى مكان هذه الظوال ويتعرف عليها. فاذا عرفها سلمت له. وهكذا. فحمى الامام ليس له ماله وتنمية ماله وانما هي لخيل المجاهدين. ونعم الجزية وابل الصدقة
طوال المسلمين التي هو مأمور بحفظها. فهو يحمي لمصلحة عامة وليست خاصة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع بخيل المسلمين. النقيع مكان قريب من المدينة وهو بعيد عنها يعني ليس ملاصقا لها وقريبا يضيق على الناس وانما هو في
قال هذا حماه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه خير المسلمين ترعى فيه. ولان عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا يعني حميا لا لخاصتهما وانما لخيل المسلمين وابل المسلمين والنعم التي ترد لبيت المال. والشعر في الصحابة
لان الصحابة رضي الله عنهم عندهم القوة والصراحة في الحق ما يسكتون على الاثم وعلى ما لا يجوز. فحمى عمر وحمى عثمان والشهار بين المسلمين. وسكوت الصحابة رضي الله عنهم
هم على هذا دليل على الجواز وانه يكون بمثابة الاجماع. ان الصحابة اجمعوا على ذلك لان الصحابة رضي الله عنهم ما يقرون احدا على المنكر حتى وان كان الامام. فانهم يناقشونه في هذا. فسكوتهما
عن حمى حمى عمر وحمى عثمان دليل الاقرار وان هذا جائز وان عمر وعثمان رضي الله عنه لمصلحة المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه والله لولا ما احمل على عليه في سبيل الله. يعني انا جعلت هذا الحمى للابل التي احمل عليها في سبيل الله. نأمر بالجهاد
هذي مثلا سيأتينا الشخص ويقول انا مستعد في بدني وقوي وقادر لكن ما عندي شيء فاحملني يا امير المؤمنين يأمر له بجمل او ناقة. يأمر للاخر بفرس. يأمر للاخر بكذا. وهكذا فهو يقول انني
هذه الارض لا لي وانما احميها لما احتاج اليه لحمل المجاهدين في سبيل الله. وليس له ان يحمي قدرا يضيق به على الناس. يعني حتى ما يحمي المتاخم للمدينة والبلدة ويضيق على الناس ويحجرهم يحمي بعيد. ويبعد
عن مضايقة المسلمين فيما رأهم. لانه انما جاز للمصلحة فاذا ترتب على هذه المصلحة مضرة دفع الظرر اولى من جلب المصالح. في هذا الحمى مثلا في متاخم للمدينة. مثلا فيه مصلحة لكن فيه تضييق على المسلمين ان يرعون اغنامهم وان يرعون ابلهم وكذا
يكون في مضرة فلا يجوز وانما يحمي بعيدا كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع وبينه وبين المدينة عشرون فرسخا. وبعيد عن المدينة. نعم. وما حماه النبي صلى الله عليه
فليس لاحد نقده ولا يملك بالاحياء. لان ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم نص. فلم يجز نقده بالاجتهاد وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة ولخير المسلمين فليس
هذي النقضة لا يجوز لاي امام يأتي بعده ينقض هذا الحمى يكون هذا محمي بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مصلحته لبيت عن المسلمين. ولا يملك بالاحياء ما يجوز لاحد ان يأتي
يحيي ما حماه الامام وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك بالاحياء لان ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص فلا يجوز نقضه بالاجتماع يعني تغيير الحمى من مكان الى مكان هذا يسمى اجتهاد. والنبي
صلى الله عليه وسلم نص على ان هذا الموقع حمى. فهل يصوغ لاحد من الولاة بعد هذا ان يأتي الى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ويبيحه للناس؟ لا. بل يبقى حمى كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم وما حماها وما حماه غيره من الائمة جاز لغيره من الائمة تغييره في احد الوجهين وفي الاخر ليس له ذلك لان لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والاول اولى. ما حماه غير النبي صلى الله
الله عليه وسلم مثلا واحد من الخلفاء او من الامرا او من الحكام حمى هذه الروضة هل هل يجوز لمن جاء بعده ان يقول له هذه الروضة مباحة لكل احد؟ قال نعم يجوز. لان
امام حمى هذه الروضة بالاجتهاد. ورأى ان من المصلحة ان تحمى. لكن الاجتهاد الثاني ان جاء على ان هذه الروضة ليست صالحة للحما وانما يحمى غيرها. ولذا قال رحمه الله وما حماه غيره
يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء. غيره من الائمة جاز لغيره من الائمة تغييره يعني بدل حمى هذه الروضة يحمي مكانا اخر. ويجعل هذا المحمي سابقا مباح
في احد الوجهين وفي الاخر الوجه الاخر القول الاخر لبعض العلماء رحمهم الله ليس له ذلك لانه الحمى الاول بالاجتهاد. والنقص هذا بالاجتهاد. قالوا ولا يوقظ الاجتهاد بالاجتهاد. وانما يستمر على ما
انا عليه والاول اولى لي النفس الذي حماه له ان ينقضه. فيسوه لمن يأتي بعده ان ينقض ذلك. تصورنا هذا حمى هذا الامام مثلا هذه الروضة. وجعلها لرعي ابل الصدقة مثلا
جاء خليفة بعده وحاكم بعده وقال لا هذه الروضة مباحة ونحمي غيرها. له ذلك هذا هو الصحيح ان له ذلك له ان ينقل الحمى من مكان الى مكان لانه تختلف الاحوال. نعم. والاول اولى
لان الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها. ولهذا الاجتهاد في حمى هذه مثلا في عام الف وثلاث مئة مثلا صارت هذه الروضة صالحة للحمى فحماها لكن الوقت الحاضر الان ما تصلح او ما فيها
قاعدة او الناس احتاجوا اليها اكثر في رفع الحمى عنها الامام لمصلحة المسلمين. لان في ذاك الوقت الحاجة تدعو الى حماها. في هذا الوقت تختلف الحال. والحاجة تدعو لعدم حماها. نعم. ولهذا
كاملة الحامي لها تغييرها. كذلك الحامي لها نفس الامام الذي حماها يجوز له ان ينقل الحمى منها الى مكان اخر نعم. وان احياه انسان ملكه لان حمى الائمة اجتهاد. وملك الارض باحيائها نص
على الاجتهاد. وان احياه انسان ملكا. انظر ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوغ لاحد ان يحييه. لان هذا نص محمي بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن
حماه غيره من الائمة. مثلا وجاء شخص بقدرته وقوته مثلا وتمكنه واحيا هذه الارض يريد ان يجعلها روضة يجعلها جنة مثلا يستفاد منها تنتج فواكه وخيرات وكذا وكذا الى اخر يمنع؟ لا. لما؟ قال لان حمى الامام اجتهاد. ما هو بملك. وهذا
الاحياء يملك ملك. بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. فايهما اقدم حمى الامام او يحيى زيد عمرو. قالوا احياء زيد وعمرو مقدم على حمى الامام. لان حمى الامام مبني على اجتهاد. واحياء زيد وعمرو مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا
ميتة فهي له. قالوا ما كان بالنص فهو مقدم على الاجتهاد. وهذا بخلاف احياء النبي صلى الله عليه وسلم حمى النبي فهو لا يتطرق له. ولا يحيى واما حمى غيره من الائمة
فلو كل من اراد ان يحياه اذا كان له قدرة على الاحياء ان يحييه. والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
