محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا
يصح الوقف الا على بر. كالمساجد والقناطير والفقراء والاقارب. او ادمي معين مسلما كان او ذميا لانه في موضع في موضع القربة. ولهذا جازت الصدقة عليه. هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى في من يصح الوقف عليه
فلا يصح الوقف مطلقا الا اذا كان على بر يعني مما يحبه الله جل وعلا على يقف على بر ولا يقف على معصية يجعل مصارف وقفه مثلا قطاع الطريق او لمن يؤذي المسلمين او
الكنائس او البيع او تجمعات اهل الشر ونحو ذلك. بل تكون الابر ثم مثل رحمه الله بقوله كالمساجد يعني يقف الدار هذه او الدكان يصرف ريعه على مسجده كذا او على مساجد مكة مساجد المدينة مساجد بلد كذا كالمساجد
في عمارة المساجد مثلا في صيانة المساجد وترميمها في ايصال الماء الى المساجد في ايصال الانوار الى المساجد في العناية بالمساجد. والقناطر القناطر مجاري المياه التي يستفيد منها المسلمون. فيقول مثلا هذا الدكان او
هذا البيت او هذه العمارة وقف لله تعالى. يصرف ريعها في تعمير قناطر المياه. يصرف ريعها في حفر الابار في الاماكن المحتاجة اسر فريعها في بناء البرك. لجمع المياه لموارد الناس
عليه او لموارد الحيوانات ونحو ذلك. كالقناطر والفقراء. يقول هذا وقف لله تعالى يصرف ريعه على فقراء المسلمين. على فقراء مكة على فقراء المدينة على فقراء الطائف وهكذا. يصرف او يصرف طعاما او يصرف كسوة او حسب ما يراه الناظر
ان شاء صرفه نقدا وان شاء صرفه طعاما وان شاء صرفه كسوة حسب ما يذكر الواقف. والفقراء والاقارب. يجعل وقفه لاقاربه لذريته وذرية ابيه وذرية جده ولاعمامه عماته لاخواله لخالاته وهكذا فيحدد من الاقارب ما شاء
لا حرج. لان الوقف على الاقارب قربة حتى وان كانوا اغنياء او ادمي معين. يرى شخصا من المسلمين ضاقت به حال ما وجد سكنا يسكنه. فمثلا فيشتري له وقف بيت ويقول هذا يسكن فيه فلان
ما دام حيا هو واولاده. هذا يسكن فيه ابن السبيل. هذا يسكن فيه ذرية فلان. من الذكور والاناث. وهكذا او ادمي معين يعين يعني يخرج ما يقول هذا يسكن فيه رجل او تسكن فيه امرأة لا
يصف هذا الرجل اما ان يكون معين فلان ابن فلان يسكن فيه او يقول سكن للارامل او سكن للمطلقات اللاتي ليس لهن سكن وهكذا. مسلما كان او ذمية. يجوز الوقف على الذمي؟ نعم. لان والوقف على الذمي
قد يكون ترغيبا له في الاسلام. صلة رحم اذا كان الذمي مثلا قريب له. والكافر انواع ذمي ومرتد وحرب الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء لا يجوز التعرظ لهم بسوء ويجوز الوقت
سقف عليهم لكن حربي او مرتد عن الاسلام هؤلاء لا يجوز الوقف عليهم. الحربي لانه محارب. ومآله الى القتل. وكذلك المرتد ان لم يتب من ردته فيقتل. واما الذمي فيؤمل دخوله في
الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله. ثم ابلغه مأمنه. يقول مثلا انا اود
اتي الى بلاد المسلمين لاتعلم الاسلام واعرف احوال المسلمين قبل ان ادخل في الاسلام فان اعجبني ذلك دخلت فيه والا رجعت الى بلادي لكن ما عندي سكن. فيقال هذا الرجل وقف على المستأمن وقف على الذمة
يسكن فيه ما دام في ديار الاسلام. الرجل له قريب. يهودي او نصراني ذمي وليس بحربي. فيوقف عليه. كما جاء ان صفية رضي الله عنها توقفت على اخ لها يهودي. ليس بحربي. فلان في هذا ترغيب في الاسلام
فاذا رأى الذمي الكافر تعاطف المسلمين ورأى من اخلاقهم الحسنة يكون هذا مرغبا له في الدخول في الاسلام. والله جل وعلا يقول في صلة الرحم حتى وان كان كافرا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا
كن في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله
ان امي اتتني وهي راغبة. راغبة في الاسلام او راغبة في صلة الرحم. في الصلة انها فقيرة افاصلها؟ لانها كافرة في ذلك الوقت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي امك
اوكي. وانما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم على اخراجكم ان تولوهم. فاذا لم يكن محارب الذمي فيجوز الوقف عليه مسلما كان او ذميا لانه في موضع القربة. فالذمي
ممكن ان يتقرب الى الله جل وعلا بصلته. واعطائه ومواساته. لعله يسلم ولهذا جازت الصدقة عليه. والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع عن من صدقة الواجبة الزكاة الواجبة فهذه في فقراء المسلمين خاصة
الرجل عنده زكاة مال. وله جار يهودي فقير. وجار نصراني فقير وجيران مسلمين فقراء. لمن يصرف زكاة هذا المال. لفقراء المسلمين خاصة الرجل عنده صدقة تطوع. وليست زكاة مال. يعطي اليهودي
ويعطي النصراني غير المحارب. اما المحارب فلا. واما الذمي وغير المحارب ومن لا ينالنا منه شر نواسيه ونعطيه حتى وان كان يهوديا او نصر فهو موضع للصدقة. كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
سوى لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. نعم. ولا يصح على غير ذلك كالبيع وكتب التوراة والانجيل. لان هذا اعانة على المعصية ان هذه الكتب منسوخة وقد بدل بعضها وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه
عنه شيئا استكتبه منها. ولا يصح على غير ذلك مما ليس بقربة لا يصح الوقف على ما ليس قربة. مثلا يقول هذا البيت وقف نصف ريعه يصرف في المسجد الفلاني مسجد الحي. ونصف ريعه
اصرف على الكنيسة يقول لنا جيران نصارى مثلا نحب ان نوقف على كنيستهم نقول لا هذي فادتهم باطلة ما هيب صحيحة. اذا اوقفت عليهم شيء يأكلونه هم؟ نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم
في كل كبد رطبة اجر. تعطي اليهودي والنصراني من طعامك من شرابك من لباسك لا بأس اذا لم يكن حربي لكن توقف على كنيسته او على البيعة البيعة معبد اليهود
والكنائس معابد النصارى. فلا يصح الوقف عليها. وكتب التوراة والانجيل من المعلوم ان التوراة كتاب الله تبارك وتعالى تكلم الله جل وعلا به وانزله على موسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فهو كلام الله
والانجيل كلام الله جل وعلا انزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه افظل الصلاة السلام. لكن الله جل وعلا ما اراد لهذه الكتب البقاء. والاستمرار وكل حفظها الى اليهود بحفظ التوراة ووكل حفظ الانجيل الى النصارى
فضيعوها وتلاعبوا بها. وزادوا ونقصوا وبدلوا بعض الكلمات. فاذا هي كتب باطلة الان فالتوراة والانجيل كلام الله اصلا تكلم الله الله جل وعلا بهما كما تكلم بالقرآن والله جل وعلا انزل التوراة والانجيل
والقرآن. على انبيائه ورسله وهي كلام الله لكن التوراة والانجيل تلاعب بها اليهود والنصارى اليهود بدلوا وزادوا ونقصوا في التوراة وما بقي منها منسوخ العمل به والانجيل تسلط عليه النصارى فزادوا ونقصوا
وما بقي منه من كلام الله جل وعلا منسوخ والله جل وعلا ما اراد لهذين الكتابين البقاء. يعلم جل وعلا انه ينسخهما. والقرآن كلام الله جل وعلا حقا. تكلم الله
الله جل وعلا به وسمعه جبريل على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للامة. وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه. ما وكل حفظه لملك مقرب ولا
لنبي مرسل. وقال عز من قائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون محفوظ بحفظ الله جل وعلا. فهو والحمد لله بايدينا الان وفي وفي تلاوتنا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم
ما حاول احد ان يمد اليه يدا بالعبث الا بتره الله جل وعلا وفضحه ورد كيده في نحره. ما يبقى؟ باذن الله  وقد هيأ الله جل وعلا لحفظ القرآن الكريم العلماء
رحمة الله عليهم فحفظوه وتعلموه وعلموه كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا لو جاء متنطع وقال مثلا الستم تقولون التوراة كتاب الله؟ نقول نعم. الستم تقولون الانجيل كلام الله؟ نقول نعم. يقول اريد اوقف هذا الدكان او
هذا البيت او هذه المزرعة او هذه النخيل كتابة التوراة والانجيل  واعطائها لليهود والنصارى يقرؤونها. لانها تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتحث من اتبعهما بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم
فهي حجة عليهم فانا اريد انشرها. نقول لا يا اخي يقول ولم؟ نقول لانها محرفة. ولانها منسوخة جمعت الامرين فيها شيء محرف بدلوا فيه وزادوا ونقصوا وفيه شيء غير محرف لكنه منسوخ. انتهى
فلا يصح ان تعتني بالتوراة ولا تعتني بالانجيل وان كان قصدك حسن لانك والانجيل يحثان من قرأهما على الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنهم ما يتعلق بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا. لان
اهذه اعانة على المعصية لانها كتب منسوخة. ونشر للباطل لان هي مشتملة على باطل كلام الله حق. لا باطل فيه. لكن ما ادخلوا فيها هو الباطل فاذا نسخ الانسان بنية حسنة وقال اريد توزيعها على اليهود والنصارى نقول لا لانها باطلة
منسوخة فان هذه الكتب منسوخة. يعني نسخ الله جل وعلا العمل بها. ولهذا قال صلى الله عليه سلم والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. موسى عليه الصلاة والسلام الذي
نزلت عليه التوراة لو طال عمره حتى ادرك محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاز له ان يعمل بالتوراة وهي نزلت عليه وانما يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما ينزل عيسى على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام
الان في اخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما يحكم بالانجيل. والانجيل نزل عليه وهو احفظه والانجيل اللي في صدري عيسى عليه السلام حط ما بدل ولا زيد
ما في ولا نقص لكنه نسخ. نسخ. يعني يكون الحكم موجود لكن منسوخ ما يجوز العمل به مثل ما في القرآن العظيم من النسخ فيه ايات منسوخة. فيه نسخ النسخ
القرآن انواع نسخ التلاوة والحكم. ونسخ الحكم دون التلاوة التلاوة موجودة. ونسخ التلاوة دون الحكم ومثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول اخراج. هذا فيه عدة متوفات. كانت عدتها اول سنة
فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا من نسخ الحكم دون التلاوة. نسخ التلاوة والحكم ما روت عائشة رضي الله عنها انه كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات
معلومات يحرمن فنسخ الحكم الذي هو عشر الى خمس ونسخت التلاوة من المصحف ونسخ التلاوة وبقاء الحكم. ما جاء انه كان فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله
والمراد بالشيخ والشيخة الثيبان فنسخت التلاوة وبقي الحكم. الحكم الثيب يرجم. فهذه الكتب التوراة والانجيل منسوخة نسخت بماذا؟ بالقرآن العظيم. وقد بدل بعضها يعني فيها تبديل. فيها عبث. زادوا ونقصوا
وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه منها. يعني من التوراة. عمر رضي الله عنه رأى سلاما في التوراة اعجبه فاستحسنه فنقله استكتبه رضي الله عنه ثم اتى به يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه قال له افي شك انت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية ما فيها والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي
فما يجوز نقل التوراة والانجيل ونشرهما او كتابتهما او طباعتهما حتى وان كان فيهما حق فهو منسوخ نعم ولا على قطاع الطريق لانه اعانة على المعصية ولا على قطاع طريق كأن يكون المرء مثلا اشتغل بقطع الطريق فاراد ان يصل
زملاؤه في هذه المهنة فاوقف دارا او دكانا او ارضا او زراعة على قطاع الطريق. على الذي يقفون في الطرق للمسافرين يسلبونهم اموالهم. فلا يجوز هذا وان وقد يكون قاطع الطريق مثلا يعطش او يجوع ما يجد طعام او ما يجد شراب
فيقول لذا من تصدق عليه. نقول لا لان هذا اعانة على المعصية. او وقف مثلا هذا على اهل اللهو والطرد والغنى مثلا لا ما يجوز او وقف على المصورين مثلا
لا ما يجوز. او وقف على المرابين الذي يتعاملون بالربا. لا ما يجوز. لان كل هذا من اعانة على المعصية. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا اتعاون على الاثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم انصر
ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله انصره اذا كان مظلوم فكيف انصره اذا كان ظالم قال لا كان هو ظالم. مؤذ للناس فكيف انصره؟ قال تكفه عن ظلمه. ما تساعده؟ على ظلم
وقاطع الطريق ما توقف عليه تساعده على هذا العمل او المرابي او المصور او غيرهم من من يتعاطى المحرم او من يروج المجلات الخليعة او من يروج اقوال الكفار. ينشرها ويرغب فيها
كل هذا من الاعانة على الاثم والعدوان فلا يجوز الوقف عليه. نعم لانه اعانة على المعصية والقصد بالوقف القربى. والقصد بالوقف قربة يعني التقرب الى الله جل وعلا. كما قال جابر رضي الله عنه ما من احد من اصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم ذا جدة الا وقف. يعني الصحابة رضي الله عنهم فيهم الفقراء. وهم الاكثر وفيهم فمن كان غني يقول من كان من الصحابة غني الا وقف لانها قربة لله جل وعلا يقف
المساجد على المجاهدين على العلما على طلبة العلم على الفقراء على المقابر على اي شيء مثلا من من انواع القرب يقول مثلا ريع هذا يعطى لمن يحفر القبور للمسلمين. هذه
داروا هذا الوقف لتصوير ومثلا ونحو ذلك والقصد بالوقف القربة يعني القربة من الله جل وعلا الى الله جل وعلا. نعم. ولا على من لا يملك كالميت والملك والجن لان ولا على من لا يملك ان تقف على الفقراء ينتفعون به
لكن ما يكون الوقف ريعه للاموات انفسهم لا. وانما يكون الوقف مثلا ريعه يتصدق به على الاحياء. وتهدي ثوابه للاموات يصح. ولا على من لا يملك كالميت فالميت انقطع منه وانتهى. والملك يقول هذا وقف على جبريل عليه السلام. لا
لان جبريل ما له ملك في الارض ولا يملك ولا وهو الملائكة جعلهم الله جل وعلا وسخرهم لعبادته وليس لهم لذات ولا شهوات ولا يملكون شيئا رظي الله عليهم الصلاة والسلام
ولا على جني كذلك. لان الجني ما يملك ولا يعطى. وآآ الله جل وعلا جعلهم يختفون عنا فما نراهم وما نلتقي بهم وانما لما ارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا له القدرة على مخاطبة
والجلوس معهم وتعليمهم عليه الصلاة والسلام وكان يلتقي بهم ويخرج اليهم ويأتون اليه يسألونه وقد يكون في معه احد الصحابة رضي الله عنهم فما يجعله يجلس معه او يلتقي بهم لانه ما
يتحمل رؤية الجن يقول اجلس مكانك ثم يتقدم صلى الله عليه وسلم للمكان الذي واعد فيه الجن اليه ويخاطبهم ويخاطبونه عليه الصلاة والسلام. نعم. لان لان الوقف تمليك في الحياة لان الوقف تمليك لهذا الوقف للموقوف عليه في الحياة. انت مثلا قلت
هذا الوقف لفلان ما دام حيا. يعني ملكته المنفعة ما دامه حي. هذا الوقف لعمارة المسجد المسجد للمسلمين. فهم ينتفعون به. نعم. ولا على عبد او ام ولد ولا على عبد ولا ام ولد. لم؟ العبد الرقيق. والرقيق يباع ويشترى
واذا وقف على العبد العبد ما يملك. لانه هو نفسه ملك لسيده. او ما يملك الا طعام هو شرابه الذي يأكله او ثوبه الذي يلبسه. وثوبه الذي يلبسه لا يملكه بعد. لو شاء سيده اعطاه اقل منه واخذه
طباعة فهو ما يملك لانه هو نفسه ملك. فما يصح ان يوقف عليه. وهناك فرق بين الوقف فعل الرقيق او بين والوقف على تحرير الرقاب. تحرير الرقاب قربة. يوقف لكن ما يوقف على العبد يعني يعطى مثلا يقول هذا وقف على تحرير الرقاب
فيقال للرقيق تعال اشتر نفسك من سيدك ونحن نساعدك او نشتري العبد من سيده وندفع له القيمة من ريع هذا الوقف. لان هذا تحرير الرقاب والله جل وعلا جعل لهم نصيبا من الزكاة الواجبة. وفي الرقاب اما ان
قال هذا الوقف يصرف ريعه على العبيد. قال مثلا اجرنا هذا الوقف بمئة خذ عبد فلان عشرة وعبد فلان عشرة وعبد فلان خمسة وهكذا لا. هذا لان العبد ما يملك وهو وهو ما بيده
ملك لسيدة. لكن نقول للعبد اشتر نفسك من سيدك. ونحن نساعدك. او نحن نشتريه من سيده ونعتقه يجوز. فمثلا ترى رقيقا صالح مستقيم على طاعة الله. تقول يا اخي نفسك وانا اعطيك القيمة. او تذهب الى سيده وتشتريه منه وتجعله حر. من زكاة مالك يصح
وبالرقاب لكن تقول هو وقف على هذا الرقيق يعني ما تحصل من اجرة او رأي يعطى لهذا الرقيق وهو على رأى لا. لان الرقيق ما يملك. ولا على ام ولد. ام ولد مر علينا
قريب ذكرها وهي الامة المملوكة لسيدها اذا وطئها وانجبت له ولدا. ذكرا كان او انثى. سمى ام ولد. هذه  سواء كان ذكر او انثى. هذه تعتق بوفاة سيدها. هي امة لكن ترفعت
عن الامام ما تباع ما تباع ولا توهب وانما هي تبقى في خدمة سيدها حتى يموت فاذا مات عتقته مات لانها ام ولد. اما اذا جامعها ولم تنجب منه فهي امة. يصح بعد
سنة بعد سنتين يستبرأها ثم يبيعه وام الولد بمثابة رقيقة ما لها مال ما تملك ملكها لسيدها يأخذه. فلا يوقف عليها. نعم. لانه لا يملك العبد ام الولد لانه لا يملك. وفي رواية يملك لكن ملك غير تام. نعم. لانه لا
وفي رواية وفي اخرى ملكه غير لازم. يعني يأخذه سيده. نعم. والوقف لا يجوز ان يكون متزلزلا. يعني الوقف ما يجوز ان يكون متزلزل يعني ما هو ثابت لشخص معين. او
انتفاع معين نوقف على ام الولد ثم يأتي سيدها ويأخذ ما بيدها كلها. نعم. ولا على حربي او مرتد لان ملكهما تجوز ازالته. ولا على حرب او مرتد الفرق بين الحرب والمرتد. الحرب هو من هو مع جماعة من اليهود او النصارى يقاتل المسلمين. هذا
يسمى حربي ما يجوز ان توقف عليه حتى وان كان ابوك او ابنك او اخوك لان هذا محارب للمسلمين او مرتد. المرتد كان مسلم. ثم ارتد والعياذ بالله عن الاسلام. فهذان
ما يوقف عليهما لان ملكهما تجوز ازالته. الحرب يصح ان تأخذ كل ما قيادة اذا تيسر لك ذلك لانه محارب تأخذ كل ما بيده حتى ثوبه الذي على ظهره تأخذه والوقف
يراد به الثبوت والدوام. والمرتد ما يبقى يستتاب فان تاب والا قتل. فما يجوز ان عليه وهو على ردته. نعم. والوقف يجب ان يكون لازما. يعني ثابت. ما يقول وقت من الزمن يوم او شهر او سنة ثم يظمحل لا الوقف ثابت. نعم. ولا على غير
في معين كرجل او امرأة لان تمليك غير المعين لا يصح. ولا عين غير معين. ما يقال هذا وقف قال رجل من هذا الرجل يا اخي؟ رجل بس ما يصلح. لابد تعينه وقف على زيد ووقف على عمرو وقف على هند
وقف على عائشة وهكذا يعني وقف على مسمى معين. ما يقال على وقف على امرأة. نعم فان قيل فكيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف انما هو على المسلمين ولكن عين
نفعا خاصا لهم. يقول رحمه الله قد يقول قائل انك قلت لا يصح الوقف على من ما يملك الميت والجني والملك ما يجوز ان تقف عليهم. طيب يقول لك مثلا هذه القاعدة منخرمة. انت قلت يجوز الوقف على المساجد والمساجد تملكها. تبيع
اشتري المساجد تملك؟ لا. يقول الوقف على المساجد ما هوب لتصرف المسجد. وان انما هو وقف على المسلمين ينتفعون به في المسجد. يعني يقول وقف على السبيل وقف على المصلين وقف على المقابر فرق بين الوقف على الميت والوقف على المقابر
الوقف على المقابر لصيانة المقابر لتسوير المقابر هذا قربة الوقف على اهل مقابر الاموات سلام ما يمليه ما يصح. كذلك الوقف على المساجد في المساجد ما تملك. وانما هو وقف على المسلمين
ينتفعون بهذا الوقف في نوع خاص من مصارف الوقف وهو الانتفاع به في في صيانة المسجد في تعمير المسجد في اجراء الماء الى المسجد ونحو ذلك من الامور التي ينتفع
وبها المسلمون في المسجد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
