اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه. فقال
وقفت على اولادي ثم على البيع. البيع ثم على البيع فحكمه حكم ما لم يسمي له انتهاء الكلام على الفصل الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى اولا ولا يجوز الوقف على الا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين
وطلبة العلم والمساجد او على رجل بعينه ثم على ما لا ينقطع الوقف على الشيء قد يكون على وقف لا ينقطع. يعني يستمر اهل هذا الوقف. كما مثل المؤلف رحمه الله على الفقراء
والمساكين وطلبة العلم والمساجد والمجاهدين في سبيل الله والمدارس والمستشفيات وابناء السبيل وغير ذلك من السبل والطرق التي يستمر اهلها. ثم انه قد يكون الوقف. موقفا اطعوا في ابتداءه. او ينقطع في انتهائه. او منقطع في الوسط. قد يكون الوقف
في الاول على ما لا يجوز ثم على ما يجوز. وقد يكون الوقف على ما يجوز على الشيء الذي يجوز ثم وبعده على ما لا يجوز. ثم بعده على ما يجوز. يعني في الوسط منقطع في الوسط. وقد يكون الانقطاع في الانتهاء
على منقطع صحيح في الابتداء صحيح في الوسط غير صحيح في النهاية منقطع في النهاية ولكل مسألة من هذه امثلة. فمتصل مثل ان يقول قل واقف على المساجد على الفقراء على المساكين على طلبة العلم على المدارس على كذا على كذا على جمعية تحفيظ القرآن على جمعية البر
على شيء مستمر. قد يكون منقطع في الابتداء متواصل في النهاية. يقول مثلا هذا الوقف على البيع والبيع المحلات التي يصلي فيها اهل الكتاب. او يقول هذا وقف على شراب الخمر او وقف على المغنين ثم من بعدهم على
هذا منقطع الابتداء. صحيح في الوسط. يعني يلغى الاول ثم يعطى للثاني. قد يكون منقطع الوسط. يقول هذا وقف على فلان. بعينه هذا صحيح. ومن بعده على عبدي فلان. وهذا غير صحيح. لانه لا
على العبد لان العبد لا يملك ثم من بعده على اولادي هذا صحيح في الابتداء صحيح في الانتهاء منقطع في الوسط. ولكل حالة حكم سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى وهنا يقول وان شرط قال ولو جعل الانتهاء مما
الا يجوز الوقف عليه؟ فقال وقف على اولادي ثم على البيع وقف على اولاده هذا صحيح. انقرض اولاده وانتهوا. اين مآله؟ يقول على مصليات اهل الكتاب. يقول هذا غير صحيح. لا يجوز الوقف عليها. لان هذه
محلات المنكر فلا يجوز الوقف عليها. فحكمه حكم ما لم يسمى له انتهاء حكم هذا مثل حكم ما سبق فيمن وقف على ما يجوز الوقف عليه ثم انقطع. يقول وقف على مثلا على فلان
من الناس فلان هنا الناس استغل الوقف عشر سنين عشرين سنة ثم مات الى من تقدم لنا هذا في اول الفصل. فيما اذا كان منقطع الانتهاء. هل يصرف للفقراء والمساكين لانهم اهل الصدقات ان يصرف على
الموقف لانهم اولى الناس ببره. ام يصرف على ورثته لانه لو كان حرا لاخذوه صار لهم اقوال للعلماء رحمهم الله تقدمت في اول الفصل. ويقول اذا كان الوقف على ما لا يجوز. فحكمه حكم منقطع الانتهاء. يعني
يجتهد فيه الحاكم ويصرفه لعصبة او قرابة الموقف او لورثته او للفقراء والمساكين. نعم. فحكمه حكمه ما لا يجوز كعدمه وقف على المغنين وقف على البيع وقف على الكنائس مثلا
هذا منقطع الانتهاء وذكر ما لا يجوز الوقف عليه كعدمه كأنه لم يذكره فيكون مآله مآله ومصرفه مصرف الوقف المنقطع الانتهاء نعم. لان ذكر ما ما لا يجوز كعدمه. وان قال وقفت داري ولم يذكر سبيلها
صحة في قياس المذهب لانه ازالة ملك على سبيل القربة فصح مطلقا كالعتق وحكمه حكم منقطع الانتهاء. وان قال وقفت داري. يحصل هذا كثير. يقول مثلا الرجل هذه الدار وقف. هذه الارض وقف. هذا الدكان وقف. ولم يسمم
كيف يعمل به؟ يقول يصح لانه اخرج هذا العطاء من ملكة تقربا الى الله جل وعلا واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم لانه ما من احد من الصحابة ذا جدة الا وقف كما قال جابر رضي الله عنه ولكنهما عين
فيكون كأنه لم يعين له مصرف فيرجع الى الاقوال السابقة هل يصرف على قرابته؟ او او الفقراء والمساكين. نعم. فصل وان قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل لانه منقطع الابتداء والانتهاء. هذي حالة لان في
قطع الابتداء فقط مقاطع الابتداء غير منقطع الانتهاء يؤول الى المنتهى منقطع الابتداء والانتهاء. هذا يقول الوقف غير صحيح مثل هذا. ذكر ما سكت ما قال وقف وقف قال وقف على عبدي العبد ما يصح الوقف عليه الا لو انك اعتقته واصبح حر
فتقف عليه تعطيه الوقف لكن هو في ملكك وقفت ملكك على ملكك ما يصلح فان قال توقفت على هذا العبد سواء كان ملكه او ملك غيره لان العبد لا يملك ولم يذكر له مآلا ما قال بعد
بدأ هذا العبد مثلا يكون على اولادي او على بني عمي او على قرابتي او على الفقراء او على المساكين. اذا ذكر مآلا انتقلنا مما لا يجوز ونقلناه الى ما يجوز. لكن ما ذكر مآلا بعد هذا
يقول اصلا هذا الوقف وغير صحيح. لانه لم يذكر له مصرف وانما ذكر لا يعتد به ولا يصح. وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. فقال ثم على مساكين صح لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز فصح. وان قال
وان جعل له مآلا يجوز الوقف عليه. فقال ثم على المساكين يعني اذا قال وقفت هذا العقار على هذا العبد. نقول هذا غير صحيح قال وقفت هذا العقار على هذا العبد ثم على الفقراء والمساكين. نقول يكون للفقراء والمساكين
مع التفصيل في الخلاف الذي سيأتي في من ينقطع وما لا ينقطع. وان سأل له مألا يجوز الوقف عليه وقال ثم على المساكين صحة لانه جمع فيه بينما يجوز وما لا يجوز
فصحى فينتقل ينقل الى ما يجوز. نعم. كما لو وقفه على اولاده ثم على البيع ويحتمل ان لا ان تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفة فان كما لو وقفه على
يا اولاده ثم على البيع. يعني الوقف على اولاده صحيح. والبيع غير صحيح. فهو صحيح في الابتداء باطل في الانتهاء فيؤقل الى ما بعده. الى ما لا الى ما يجوز الوقف عليه
مثله لو قال وقف على هذا العبد ثم على الفقراء والمساكين او على اولاده نقول صح وينقل من الاول الى ما يليه مما يجوز الوقف عليه. نعم. فان قلنا بصحته يكتمل
احتمل ان تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة فان قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف في الحال الى من يجوز. نعم. لان ذكر من لا يجوز
عدمه وان امكن اعتبار انقراضه كعبد معين احتمل ذلك ايضا لذا احتمل ذلك ايضا لذلك واحتمل ان يصرف الى قارب الواقف الى ان ينقرض من لا يجوز الوقف عليه. ثم يصرف الى من يجوز لان وقفه على
من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز؟ يقول ويحتمل تخريج على الجواز فيما كان منقطع الابتداء والانتهاء او منقطع الامتداد دون الانتهاء على الكلام في تفريق الصفقة. لانه تقدم في البيع تفريق الصفقة يعني اذا عمل صفقة واحدة فيما يجوز وما لا يجوز
هل تصح الصفقة او تبطل فيما لا يجوز وتصح فيما يجوز؟ قولان للعلماء رحمهم الله فعلى القول بتفريق الصفقة اذا وقف على ما يجوز وما لا يجوز يصح. وعلى القول بعدم تفريق الصفقة لا يجوز الوقف على ما يجوز
لا يجوز لان تفريق الصفقة غير وارد. فان قلنا بصحته صحة تفريق الصفقة. وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتباره قرابة. كالميت والمجهول. انتبه لهذه دقيقة اذا وقف على ما لا يجوز الوقف عليه. ثم على ما يجوز الوقف عليه
محتمل الجواز ان من يقوله بجواز تفريق الصفقة ومحتمل عدم الجواز يعني بطلان الوقف لكن عند من يقول بالجواز تفريق الصفقة يقول الموقوف عليه الاول اذا كان غير صحيح فله حالات. وقف على ما لا يجوز. اما يتصور
انقطاعه. وقف على ما لا يجوز مما لا يتصور انقطاعه ثم على ما يجوز. وقف على عبد ثم على الفقراء والمساكين. العبد يتصور انقطاعه ولا ما يتصور؟ معمر لا. ايش سوى انقطاعه
وقف على ميت وتصور انقطاع الميت هذا ولا ما يتصور؟ وقف على مجهول يتصور انقطاع المجهول هذا ولا ما يتصور؟ ما يتصور. لانه ما يقرا متى ينقطع. والميت ما ينقطع. او على
جهة ما يصور القطاع لكنها محرمة مثل البيع والكنائس ما يتصور انقطاعها لكنها محرمة اذا فاذا كان وقف على ما لا يجوز ووقف على ما يجوز ننظر في الموقوف عليه الاول الذي لا يجوز. هل يتصور انقطاعه او لا يتصور؟ ان كان
لا يتصور قطاعه فهو ينقل من اول وهلة الى ما يجوز الوقف عليه. وان كان مما لا مما يتصور انقطاعه. فهل ينقل من اول وهلة الى الوقوف عليه الثاني ام يعتبر منقطع في الوسط ويبحث عن مصرف الوقف المنقطع ثم اذا انقطع ما وقف
فعليه صرف على الثاني يوضح هذا لعله يسال. وقف على البيع ثم على الفقراء. نقول الوقف على البيع ما يجوز. والبيع ما يتصور انقطاعها انها باقية. وقف على المغنين والمغنين ما يتصور انقطاعهم. كلما مات سمرة خلف
اخرون وقف على المرابين فكذلك هذا الموقوف الاول ثم على الفقراء والمساكين. نقول هذا ينقل من اول وهلة على الفقراء والمساكين. لان الوقف على ما لا يجوز اذا كان مما لا يتصور انقطاعه من اول وهلة ننقله ما ننتظر. لكن
وقف على عبده فلان. ثم من بعده على الفقراء. الوقف على عبده لا يجوز لكن العبد يصور انقطاعه. هل نصرفه من اول وهلة على الفقراء والمساكين؟ يقول قولان يجوز يصرف للفقراء والمساكين من اول وهلة او قول الاخر يقول لا هو ما اراد الفقراء والمساكين
حاليا ما ارادهم الا بعد هذا فهذا لا يجوز الوقف عليه فنصرفه على غيره حتى ينقطع هذا العبد. فاذا انقطع هذا العبد وانتهى نقلناه للفقراء والمساكين وقف على عبده ثم على الفقراء والمساكين. قلنا لا يجوز الوقف على عبده. هل نقوله للفقراء
لكن لا. لانه ما وقف عليهم الى الان. فمدة حياة العبد يصرفه مصرف من قطر المصرف. على الاقارب على الورثة. فاذا مات العبد عرفنا ان الوقف هذا انتقل منه الى المساكين. المساكين فنصرفه على المساكين. والموقوف عليه الذي
لا يجوز له حالتان حالة يتصور انقطاعه فهذا ينتظر فيه على قول حالة لا تصور انقطاعه فهو يقل من اول وهلة. اعد العبارة. وكان ممن وكان من وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف في الحال الى من يجوز. لان الميت
والمجهول ما يتصور انقطاعه في صرف من اول وهلة على الشيء الذي يجوز. نعم. لانها ذكر من لا يجوز كعدمه. ذكر الميت او ذكر المجهول او ذكر الجني. او ذكر مثلا
المغنيين او المرابين او ما لا يجوز الوقف عليه. او مثلا آآ المصلين في البيئة او المصلين في الكنائس اما الوقف على فقراء اهل الذمة فهذا يجوز. فرق بين الوقف عليهم بصفتهم اهل كتاب. يقيمون شعائر اهل الكتاب هذا ما يجوز
وقف على الفقراء من اهل الذمة هذا يجوز. والفرق واضح بين اذا وقف على المصلين في هذه الكنيسة يقول هذا لا يجوز. لان الصلاة في هذه الكنيسة منكر لا يجوز. وقف على
فقراء النصارى. في بلد ما يقول يجوز هذا. من ناحيتين. اولا انهم محل للاطعام ثانيا ان في هذا ترغيبا لهم في الاسلام. الاسلام يقف علينا هذا دين حق. دين صحيح
ثالثا ما جاء ان صفية رضي الله عنها ام المؤمنين وقفت على اخ لها يهود وقفت عليه بعينه لان في صلة رحم في صلة رحم وفي احسان للفقراء والله جل وعلا
يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الطير ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين. ان كما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون
قم بين الوقف على كتابي مسالم. جائز. وقف على كتابي محال لا يجوز. وقف على المصلين في هذه الكنيسة مثلا ما يجوز. لان هذا ليس بقربة. وقف على يهودي فقير قريب او جار ونحو ذلك يجوز
او نصراني مثله. نعم. وان امكن اعتبار انقراضه كعبد معين ويمكن اعتباره انقضاء انقطاعه مثل العبد لان العبد ما يتصور انه يعمر عشر سنين خمس سنين سنة سنتين اربع عشر
فيؤول الى من بعده. نعم. احتمل ذلك ايضا لذلك واحتمل ان يصرف الى اقارب الواقف الى لينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف على من يجوز لان وقفه على من يجوز مشروط بانقراض لانه اذا قال
هذا على عبدي ثم على الفقراء والمساكين. قلنا الوقف على العبد لا يجوز. والعبد مدة حياة العبد نصحف الوقف لقرابة الموقف فاذا مات العبد عرفنا انه ال الى الفقراء والمساكين فيصرف لهم. نعم. لان وقفه على من يجوز مشروط
بانقراض من لا يجوز فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له فصرف الى الاقارب كمنقطع الانتهاء اذا كان الموقوف عليه ما يتصور انقطاعه فهو من اوله واهله يصرف على ما يجوز الوقف عليه. اذا كان يصور
قولان يحتمل يصرف على قرابة الموقف حتى ينقرض هذا الموقوف عليه ثم يؤول الى المساكين او يصرف للمساكين من اول وهلة. وسيأتي الكلام على صيغة وقف. ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
