وصحبه اجمعين. وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاما الى وارد له ففيه روايتان احداهما تجوز وصيته بماله كله لان النهي معلل بالاضرار بالوارث
لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس والثانية الوصية باطلة لان ما له يصير للمسلمين ولا مجيز منهم. قول المؤلف
رحمه الله تعالى واما من لا وارث له ففيه روايتان هذا في باب الوصية باكثر من الثلث وذلك ان اول الفصل يقول رحمه الله فصل ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على
النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن ذلك فان فعل وقف الزائد عن الثلث على اجازة الورثة. فان فازوه جاز وان ردوه بطل بغير خلاف. هذا في الوصية تقدم لنا وعرفنا
ان الوصية صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده بمقدار الثلث والماله زيادة في حسناته فالمرء قد يبخل ايمانه حال حياته وصحته فاذا رأى امارات الموت قد يجود بالمال قد يوصي
كله في اعمال البر قد يوصي بالنصف قد يوصي بالثلثين وبين صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز لمن له فارس ان يوصي باكثر من الثلث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
جاء رشاد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في مرض لم يمت فيه رضي الله عنه في مرضه عام حجة الوداع في مكة وقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا يا رسول الله اني ذو مال يعني عندي مال
ولا يرثني الا ابنه. بنت واحدة في ذلك الوقت. ابا اوصي كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان
يتكففون الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ان يوصي بماله كله. ونهاه ان يوصي بالثلثين ونهاه فليوصي بالنصف بالشطر واقره على الثلث مع استكثاره فاذا قال العلماء رحمهم الله من له وارث فلا يوصي باكثر من الثلث
فان اوصى باكثر من الثلث فهل ينفل؟ او لا ينفل؟ يقال موقوفون على اجازة الورثة. فان اجازوه نفل وان لم يجيزوه ردا ثم هل الرد على انه ارضاء لما اوصى به المتوفى
ام انه هبة وعطية من الوارث قولان للعلماء ما يترتب على ذلك ان كان الوصية برقيق يعتق فهل قولوا ولاؤه للورثة ان يكون ولاؤه للموصي. تقدم هذا في من لا وارث له. هل له ان يوصي بكل ماله
ام لا؟ قال رحمه الله فاما من نوى له ففيه روايتان عن الامام احمد رواية تقول تجوز وصيته كله. لما؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا ان يوصي بماله كله. لانه اخبر ان له وارث. قال لا يرثني الا ابنه. ومن
كان له انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس من لا وارث له قالوا لا محظور في هذا. يوصي بما انه كله. لان ما له اين الى بيت المال
في مصالح المسلمين. واذا اوصع بماله كله فقد اوصى به لاحد المسلمين او من المسلمين او لطلبة العلم او للفقراء او للمجاهدين وهؤلاء فئة من المسلمين يريد له ذلك الرواية الثانية تقول لا لا يجوز. لم؟ قال
وقفنا اجازة ما زاد على الثلث على موافقة الوارث هذا من يرثه اذا لم يكن له وارث يرثه بيت المال. المسلمون عموما. وهل يمكن استئذان المسلمين عموما؟ لا. قالوا اذا لا يجوز. والثانية الوصية باطلة
يعني باطلة فيما زاد على الثلث. اما في الثلث فهذا لا اشكال فيه. لو كان يلثه بنون وبنون واوصى بالثلج واقل فان ذلك ينفث. ولا يؤخذ رأيهم في هذا ما لم تكن الوصية لي
واعرف الوصية باطلة والثانية الوصية باطلة يعني فيما زاد على الثلث لان ما له اذا لم يكن له وارث بين ما نهي كسير للمسلمين وهل يمكن ان يستشاروا في هذا ويؤخذ رأيهم لا. اذا فالوصية باطلة. قولان
ومن يرفع الخلاف في هذا حكم الحاكم. اذا اجتهد الحاكم واجاز الوصية مضت. واذا اجتهد الحاكم وابطل الوصية فيما زاد على الثلث بطلت والاولى للانسان والله اعلم عما يزيد عن الثلث حتى لو لم يكن
لانه اذا للمسلمين فانه من مصالح المسلمين. وهو مأجور عليه. سواء ورثه ابنون وبنات او اخوة واخوات او اعمام ونحوهم او ورثه صرف ماله في اذا كان ماله مدخله حلال فانه مأجور على كسبه
وعلى انفاقه على الوارث ايا كان. وان كان مدخله حرام فالويل له حتى وان كان لولده لبنوه وبناته. المهم ان يكون الكسب حلال. فاذا كان الكسب حلال وورثه او بنات او اعمال او اخوة او بنو اعمال قريبون او بعيدون فهو مأجور
انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون والخير مأجور عليه الانسان. لكن اذا كان الكسب حرام والعياذ بالله فهو قاسم في كسبه ومحروم من نفعه والعياذ بالله. اذا فالاولى
من غصن ان يكون في الثلث فاقل. ويقول علي رضي الله عنه لو ان الناس غظوا من الثلث لكان احسن واحب الي وابو بكر رضي الله عنه يقول رضيت بما رضي الله به لي
نفسه فاوصى بالخمس. علما ان التنجيز في العطاء افضل من ان يكون وصية ان تتصدق كما قال عليه الصلاة والسلام وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم
كذا وقد كان لفلان. لكن هذه تعويض للمرء اذا في حال صحته وعافيته فالله جل وعلا لم يخيبه بل تصدق عليه بثلث يصرفه في وجوه البر. ويحصل للانسان قبل كتابة الوصية. عن
هذا على طالب علم ليرشده الى الصواب. لان المرء قد يعمل بطاعة الله ثم في الوصية اخر حياته فيختم له بسيء عمله فيكون من اهل النار والعياذ بالله وانما يعرض الوصية او يصود ما يرغب فيه ويعرضه على طالب علم. فان اقره
وكتبه والا تراجع. علما ان الوصية حتى لو كتبت فان للمرأة رأي التصرف الكامل فيها. بزيادة والنقص وادخال من شاء واخراج من شاء ما دام حيا قد يوصي بدكان او بما
او عمارة او نحو ذلك او مزرعة ثم يتراجع ويرى ان يبيعها او يصرفها لغير من كتب الوصية فيه. ونحو ذلك هو حر فيها ما دام حيا بخلاف الوقفية فهي عقد لازم ما يتراجع عنه
اذا سجلها وقف وقفية فلا يتراجع عنها بل تلزمه وعليه ان يحرص على ان تكون الوقفية مناسبة ومرنة وسهلة حتى يمكن تنفيذها من فلا يتعمد فيها وانما يجعل الشيء في عمل البر
او على طلبة العلم او على الفقراء والمساكين او على المجاهدين في سبيل الله او على محتاجون من الاقارب ونحو ذلك فتكون صدقته هذه صدقة بر لا تحيز فيها دون فئة الا حسب المصلحة. فان
فان اوصى بجزء من المال فاجاز الوارث ثم قال انما اجزتها ظنا مني ان المال قليل قبل قوله مع يمينه لانه مجهول في حقه فلم تصح الاجازة فيه؟ يقول فان اوصى بجزء من المال. المرء اوصى مثلا
بالثلثين اوصى بثلاثة ارباع من المال اوصى من المال. قال نصف مالي يصرف في كذا. ثلاثة ارباع مالي يصرف في كذا ثم مات لان الاجازة يلزم ان تكون بعد الموت كما تقدم لنا قبل الموت ما للوارث لا اجازة ولا عدم
مات قيل للوارث مثلا ابوك اخوك عمك يورثك اوصى بثلاثة ارباع المال ان تقره قال نعم لا بأس ما دام اوصى بثلاثة الارباع ويبقى لنا الورثة الربع او اوصى بالثلثين ويبقى لنا الثلث او اوصى بالنصف
فلا بأس. ثم نظر في المال فاذا المال ملايين. الريالات قال لا. انا ظننت انه خلف عشرة الاف ريال والنصف خمسة الاف بسيط. خمسة الاف طالب والصلاة ويبقى لنا خمسة تكفي
ظننت ان المال قليل ظننت انه ستة الاف لاني اشوف الرجل كانه فقير ما عنده اظن انت انه ستة الاف اوصى بالثلثين اوصى باربعة وبقي لنا الفين تكفي من ستة فاذا المال بالملايين والى الوصية ستكون في عشرة ملايين
ما يمكن هذا لا ما نقر له الا بمقدار الثلث الذي جعل الله جل وعلا له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا تراجع عن اقرار. يقول نعم هو تراجع عن اقرار لكن
اني اقررت على شيء مجهول. ما ادري. ظننت ان الثلثين او ان انها مال يسير. فاذا بها شيء كثير فانا اريد حقي قوله بالتراجع يعني مع يمينه. لان جهله بالتركة مبرر
تحلف انه حينما اقر الوصية بثلاثة ارباع او بالثلثين او بالنصف انما كان ان المال يسير. فاقر بهذا فلما تبين له ان المال كثير ما وافق لانه تبين له ان الفرق بين الثلث والنصف مثلا هو اوصى بالنصف وهو لا يستحق الوصية
تبين له ان السدس هذا بالملايين. فيقول له انا ما اقره على الوصية باكثر من الثلث الذي يستحقه فيحلف على هذا وترد الوصية فيما زاد على الثلث حتى وان اقرها
هو عارف قبل قوله قول من؟ قول الوارث. لانه مجهول في حقه ما ايش مقدار الثلثين ولا يدري ما مقدار الثلث ولا يدري ما مقدار النصف فيقبل قوله فلن تصح
هل اجازة يعني ايه تراجع عنها؟ نعم. ويحتمل الا يقبل لانه رجوعا عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالرجوع عن الاقرار. ويحتمل يقول احتمال اخر انه لا يقبل قوله لم يرحمكم الله؟ قالوا لانه اقر ووافق
رجوعه رجوعا عن اقرار من وافق عليه مثل الاقرار بحق لزيد لو قيل له مثلا فلان يدعي عليك بان لك عنده بان له عندك اب الف ريال هذا؟ قال نعم. نعم. عندي له الف ريال. فبعد يوم او يومين
او قال لها ما عندي له شي. هل يصح انكاره؟ وقد اقر؟ لا. قالوا ما يصح يؤاخذ باقراره السابق. انه اعترف واقر فما فما يصح رجوعه. قالوا الوصية كذلك لكن القول الاول قوي. لانه جهله بالمبلغ ما قر بالف
ولا اقر بكذا وانما وافق على السدس. يظن ان السدس الف من ستة الاف بسيط. فاذا خمسة ملايين من ستين مليون او اكثر مثلا هذا هو وحق ففي المسألة رواية على الرواية الاولى يقبل رجوعه ولعله الاقرب والله اعلى منه جهل
القول الثاني انه لا يقبل وقاسوه على الاقرار لسيد او عمرو بحق نعم. وان وصى بعبد فاجازه ثم قال ظننت المال كثيرا. فاجزته لذلك فيه ايضا وجها وقيل وصى بعبد فاجازه. هذا وصف
والصابي عبد. او وصى بدار او وصى بمزرعة قيل له ان مورثك وصى بهذا الرقيق يعتق بعد موته ان مورثك وصى بهذه الدار بجمعية تحفيظ القرآن وصى بهذه الامارة لجمعية البر يصرف ريعها على جمعية البر الفقراء والمساكين
فبهذه العمارة للمجاهدين في سبيل الله يصرف ريعها في الجهاد في سبيل الله. قال لا بأس حسن انا موافق. انت موافق على هذا؟ قال نعم انا موافق. ثم بعد هذا تراجع
وقال ظننت انهم خلف مال كثير. فاذا هو ما خلف الا هذه العمارة وشيء بسيط راح المال كله في الوصية. فانا لست موافق الان. وان وصى بعبد فاجازه ثم قال ظننت
مال كثير يعني بعكس تلك وهي مثلها. فعجزته لذلك ففيه ايضا وجهان. وقيل سيصح ها هنا. لانه وافق على هذه العين ان تكون لهذه الوصية التي وصى بها مورثه. وجها واحدة لان العبد معلوم. يقول لان الوصية معلومة نقول صحيح
الوصية قال هذا العبد هذه العمارة هذه المزرعة فهي معلومة لكن ما يعلم وش نسبتها للمال قد يكون ثلاثة ارباع الماء قد يكون مثلا خمسة اسداس المال ما بقي الا سدس. في
فيه خلاف هل تجوز او لا تجوز او لا؟ نعم. وقيل يصح وها هنا وجها واحدا لان العبد معلوم فصل ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت لان لانه وقت الوصية واستحقاقها. فلو وصى بثلث ماله وله الفان فصار عند فصار عند الموت ثلاث
ستة الاف لزمت الوصية في الالف. وان نقصت فصارت الف لزمت الوصية في ثلث الالف. وان وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به وان كان له مال ثم ترث بعضه بعد الموت لم تبطله
الوصية ويعتبر خروجه يعني الموصى به من الثلث في وقت الموت. وقت الموت. لانه هو المؤتمر وقت حال الميراث هو مثلا قال عندي عمارتان واحدة وصية وواحدة للورثة هو في ظن
انه اوصى بالنصح لكن بعدما تحققنا وجدنا من العمارة الباقية للورثة بمقدار الثلثين. والعمارة التي اوصى بها لمقدار الثلث فهل تنظر؟ ما يقول الورثة؟ لا هو وصى على نية النصف. فنحن نريد ان حقنا من هذا النصح. نقول لا
وصى بهذه العمارة على انها تخرج من الثلث. فان خرجت من الثلث نفذت وان لم تخرج من الثلث ردها دار الثلثين لكم والثلث للوصية. ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت
لانه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. مثلا هو عند اولو الصندوق ثلاثة الاف ثم وصى بالفين وصى بالف ثم مات فهل تنفذ الوصية بالالفين؟ نقول ننظر ان كان الباقي بمقدار الاربعة فبها ونعمت. وان كان دون ذلك فلا. قالوا الباطل
الان في الصندوق الف. يقول ما تنفذ. قالوا تبين لنا انه ورث قبل موته بيوم مبلغ من اخيه او من ابن عمه او من ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عمه
فبدل ما كان المال الذي في الصندوق ورث هو من ابن عمه ثلاثة الاف اخرى وصار المال كله ستة الاف. ووصى بالفين. تنفل؟ نعم. ينفذ لانه اصبح باقبال الثلث هو حينما وصى يحسبه بمقدار الثلثين. فلا ينظر لحسبانه هو ولا ينظر
لحسبان الوارث وانما ينظر حقيقة المال الموروث بعد الموت. تبين لنا انه ورث مع الثلاثة ثلاثة اخرى. فتنفل الوصية. وصى مثلا بالف على نية المال وثلاثة الاف. ما هو باخر زايد عن حقه
وصى بالف على ايمانه ثلاثة الاف. حينما مات احصي ماله ووجدنا الا الفين هل تنظر الالف؟ لا. ينفذ الثلث من الالفين فقط. ولا ينفذ ما وصى به الا فباجازة الورثة. نعم. نعم. باب من يعطي الحالة
وان نقصت فصارت الفا وان نقصت فصارت الفا لزمت الوصية في ثلث الالف في ثلث الالف يعني صار كل المال الذي عنده الف وهو قد وصى بالف فما ينفذ في الالف وانما ينفذ في الثلث. في الثلث
ان وصى ولا والو وان وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به. وان وصى ولا مال له كثير من الناس مثلا يكتب وصيته في حال صحته وعافيته. وهو شاب
يكتب وصية اوصي بالثلث. وهو يرى ما عنده شيء. ما عنده شيء يقسم رزقه كل يوم بيومه. فقبيل وفاته وهو لا يشعر لا يدري ورث مال كثير من اقاربه مات قبله فوارثه
فيقال انه حين الوصية ما كان عنده شيء. فهل تنفل وصيته فيما استجد من مال نعم تنفث تنفذ الوصية فيما استجد من ما وكذلك تنفذ الوصية في الدية لو مثلا هو ما عنده شيء. ووصى بثلث ماله. ثم تسبب عليه مسلم
بالقتل فقتله خطأ. فطالب القاتل خطأ بالديعة. فسلم مائة الف الوصية فيه مائة الالف باسم مقدار الثلث وان وصى ولا مال له. ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به وكان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت لم تبطل الوصية. وصى مثلا وعند
له مال خير كثير. لكنه مرض وهمل ونسي ماله وتركه. فتلف اكثره وهو يوصي بعشرة الاف يظن ان ماله يساوي ثلاثين الف فلما مات اكتشاف ايمانه ما وجدوا الا خمسة عشر الف. فتنفذ الوصية في مقدار الثلث ولا ينظر
لما حصل عليها يعني ما يلزم بان يلزم الورثة بان يخرجوا عشرة لانهم اذا اخرجوا عشرة والمال خمسطعش ما بقي لهم الا خمسة. وهي بمقدار الثلث الباقي لهم. وهم يستحقون الثلثين. فينفذ
من وصيته خمسة بانها بمقدار الثلث ويبقى لهم الثلثان. والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
