بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال
المصنف رحمه الله تعالى فصل والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ. لان الاسم في العرف لهم دون غيرهم. والفتيان والشبان اسم انتظر. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والغلمان والصبيان الذكور ممن لم يبلغ. يعني اذا وصى
لغلمان هذه القبيلة اوسع لغلمان المسلمين. او لغلمان المحلة والسوق والحي بل يراد بالغلمان والصبيان يقول يراد به الذكور دون الاناث. ممن لم تبلغ الحلم اما اذا بلغ الحلم فقد تجاوز اسم الغلام
والصبي الغلام والصبيل الواحد. والغلمان والصبيان للعدد والمؤلف رحمه الله تعالى بصدد بيان اذا وصى لفئة من الناس. كما تقدم ووصى للعلماء وصى للعزاب وصى لكذا وصى لكذا قال والغلمان والصبيان الذكور
ممن لم يبلغ. لان الاسم في العرف لهم دون غيرهم نعم والفتيان والشبان اسم للبالغين الى الثلاثين. والفتيان والشبان فقال للفتيان او للشبان من هذه القبيلة او هذا الحي او غلمان المسلمين او فتيان المسلمين او شبان المسلمين فمن
كم هذا يراد بالفتيان والشبان؟ اسم للبالغين الى الثلاثين سنة يعني من سن البلوغ حسب ما يبلغ. الشاب يبلغ من بعد العاشرة تقريبا محتمل البلوغ. واذا بلغ الخامسة عشرة فهي سن
بلوغ يعني قد يبلغ بعلامة من العلامات الاخرى. لان علامات البلوغ ذكر هي الاحتلام. ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ خمس عشرة سنة. اذا احس بواحدة من هذه او بلغها فقد بلغ. وتزيد البنت بالحيض. العلامات
السابقة وتزيد بالحيض. فاذا بلغ الولد الذكر يعتبر غلام او شاب ولا يقال له يعتبر فتى او شاب ولا يقال له غلام لان الغلام من دون البلوغ لان النبي صلى الله عليه وسلم
لما خاطب ابن عباس رضي الله عنهما وكان رديفة فقال يا غلام وذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قد ناهز الاحتلال. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله
او عنهما لم يحتلم. فناداه بغلام لانه دون البلوغ. فاذا قال فتى او شاب فمعناه من البلوغ الى سن الثلاثين. يقال له فتى وشاب. نعم والكهول من جاز ذلك الى الخمسين. والكهول والكهل الواحد. من بلغ الثلاثين
الى الخمسين وهو يقال له كهل. نعم. وقيل في قول الله تعالى تكلم الناس في المهد كهلاء هو ابن ثلاثين. ابن ثلاثين سنة لان عيسى ابن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. يكلم كلم الناس
بعد ولادته ويكلمهم كهل يعني ابن ثلاثين سنة. نعم والشيوخ من جاز الخمسين الى اخر العمر. والشيوخ من جاز الخمسين الى من جاز الخمسين يعني ابن خمسين سنة وابن تسع واربعين سنة ما يقال له شيء
وانما يقال له كهل. فاذا جاود الخمسين يقال له شيخ والشاعر ينقم على المرأة يقول دعتني شيخا وليس بي شيخ ولست بشيخ انما من يدب دبيبا يعني يمشي شوي شوي. فاذا جاوز الخمسين سنة يقال له
شيخ الى اخر العمر. نعم. والعانس من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج. والعانس من الرجال والنساء. يقال عانس ويقال سهل للمرأة وقد يقال للمرأة بدون بدونها. من الرجال والنساء الذي كبر ولم يتزوج. يعني يقال هذا رجل عانس وهذه
عانسة يعني كبر سنه ثلاثين ونحو ذلك مثلا وهو لم يتزوج لكن مثلا ابنه خمس عشرة سنة او ابن عشرين سنة او بنت عشرة خمسة عشرة سنة ونحوها ما يقال هذه عانس لانها ما كبرت. نعم. قال قيس بن رفاعة الواقفي فينا
الذي ما عدا انطر شاربه والعانسون وفينا المرد والشيب. هذا يفتخر بقومه باننا فينا شباب وفينا عانسون وفينا شيب يعني جميع الفئات من قومي موجودة فينا الذي ما عدا ان خط شاربه يعني توه شاب خط شاربه
والعانسون الذين كبروا ولم يتزوجوا. وفينا المرض الامرد الشاب العمرد. وفي تشيب المؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم الوصية اذا وصى معي لمن تصرف؟ اذا قيل للشباب تعطى ابن سبع سنوات وثمان وعشر سنوات؟ لا
واننا لمن بلغ ولم يصل الى الثلاثين. ما بين البلوغ والثلاثين وهكذا قد يوصي مثلا في تزويج الشباب. فهل يزوج من هذا مثلا ابن خمسة وثلاثين سنة لا. لانه تجاوز كلمة الشباب. ما يدخل. هل يصرف
منها لزواج من لم يبلغ لا لانه ما وصلا الى هذا الاسم ما يشمله اسم كلمة الشباب نعم فصل ومن وصى لصنف من اصناف الزكاة صرف الى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف
اذا وصى لصوف من اصناف الزكاة. اهل الزكاة كما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز هم ثمانية اصناف انما الصدقات للفقراء والمساكين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
ثمانية اصناف قد يوصي لصنف من هؤلاء يقول مثلا وصيتي في كذا تصرف للغارمين. تصرف للمجاهدين في سبيل الله. تصرف لابن السبيل يعطى هؤلاء المستحقون للزكاة. اما من لم حق الزكاة من هؤلاء فلا يعطى. فمثلا قال ريع هذه العمارة
يصرف لابن السبيل. الاصل في ابن السبيل ان كل مسافر يقال له ابن سبيل لكن هل كل مسافر يعطى من الزكاة؟ لا. لا يعطى الا من انقطع به السبيل. من لا
تجد نفقة وهو مسافر فيعطى من الزكاة وان كان غنيا في بلاده. مثلا اذا لم يتيسر له الاستفادة من وكان بعيدا عن اهله وذويه وماله فيعطى من الزكاة لكن انسان معه نفقة ومعه ما
فلا يعطى من الزكاة لانه ليس من اهل الزكاة وان كان ابن سبيل فكذلك هنا اذا وصى لابن السبيل لا يعطى الا من يستحق الزكاة من هذا الصنف. واذا وصى لصنف فلا يصرف للصنف
يعني قال هذا المال مثلا للمؤلفة قلوبهم. من المعلوم ان المؤلفة قلوب وهم اللي يعطيهم الايمان. اما سائر الناس فلا يجوز لي ولك مثلا ان نعطي المؤلفات قلوب اللهم من زكاتنا وانما الذي يعطيهم الامام اذا رأى المصلحة في اعطائهم يعطيهم
والمؤلفة قلوبهم انواع. رجل يؤمل قوة ايمانه. ضعيف الايمان نعطيه عله يقوى ايمانه. رجل فيه بذاءة وسلاطة لسان. يعطى لعله يكف رجل شيخ قبيلة مسلم وصالح لكن نعطيه لعل تحضيره يسلم مثله. يقول هذا فلان اعطوه كذا فانا اسلم من اجل ان اعطى مثل فلان. كافر
متسلط على المسلمين يؤذيهم نعطيه من الزكاة لكف شره. المؤلفة تقوله خلفت قلوبهم انواع مسلم وكافر. ما يعطى منه زكاة الكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم ان يعطيهم هو الامام اذا رأى المصلحة في ذلك. فاذا وصى لصنف فلا يعطى الا
في هذا الصنف الا اذا وصى للفقراء او وصى للمساكين فاذا وصى للفقراء فيعطى للفقراء ارى المساكين واذا وصى للمساكين فيعطى للمساكين وللفقراء لانهم يتداخلون عند اجتماعهم يميز بينهم يقال هذا مسكين وهذا فقير
وعند انفراد واحد منهم يشمل الفقير والمسكين. عند اجتماعهم كيف يميز بينهم قال بعض العلماء رحمهم الله المسكين هو من يجد نصف الكفاية هنا الكمال. والفقير هو من لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية
فيسمى فقير من لا يجد شيء او يجد دون نصف الكفاية. فيسمى فقير من يجد نصا كفاية فما فوق ولا يجد الكفاية فيسمى مسكين. ايضاح هذا مثلا اذا كانت نفقة المرء في السنة عشرة الاف من لا يجد شيئا او يجد الفين
او ثلاثة او اربعة ماذا نسميه؟ فقير لانه لا يجد شيء او يجد دون النصح من عنده ستة الاف ونفقته في السنة عشرة لكن ما عنده تكميل. هذا نسميه لانه يجب اكثر من نصف الكفاية. واذا وصى للفقراء يصلح ان يصرف
الفقراء والمساكين. واذا وصى للمساكين فيعطى للفقراء والمساكين. فهو اذا الصال صنف من اصناف من اهل الزكاة صرف الى من يستحق الزكاة من هذا الصيف نعم ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. ويعطى من
الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة. كيف يعطى من الزكاة؟ الفقير والمسكين يعطى كثير يعطى بحيث يكمل له نفقة سنة الا يعطى اكثر؟ لان الزكاة حولية في كل سنة. فمثلا اذا كان هذا الفقير
نفقته في السنة عشرة الاف. وجاءنا وعندنا المال بين ايدينا. نعطيه عشرين الف؟ لا تكفيه سنتين عشرين الف نعطيه ما يكفيه لسنة فقط. والسنة الاتية يأخذ من زكاتها. فيعطى ذلك اذا كان هذا الوقف يقول مثلا للفقراء من اقاربه او للمساكين من اقاربي
او من العائلة او من الاسرة او من اعمامي او من اخوالي كيف اذا نعطيه نعطيه بقدر ما نعطيه من الزكاة. اي ما نكمل له نفقة سنة نعم. ان الفقراء والمساكين فانه اذا اوصى لاحد الصنفين دخل دخل الاخر
الوصية لانهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الاحكام لشمول الاسم للقسمين. هذا استثناء من قوله رحمه الله واذا وصى لسلف من اصناف الزكاة صرف الى من يستحق الزكاة من هذا الصنف
قال ان الفقراء والمساكين. فانه اذا اوصى لاحد الصنفين دخل الاخر في الوصية لانهما صنفان في الزكاة وصنف في في سائر الاحكام. اطعام عشرة مساكين. مثلا اذا اراد ان يطعم عشرة مساكين
او اعطاها عشرة فقراء الا يصح؟ بلى يصح. اذا كان الوصية للفقراء مثلا واعطاها للمساكين صح لانهم صنفان في الزكاة لان الله جل ذكرهم صنفين انما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن في سائر
نعم حكمهم واحد. لما هذا الشيء يقول مثلا فدية اطعام ستة مساكين مثلا من مساكين الحرم اطعام ستة مساكين اعطاها لستة فقراء. اقل حال من المساكين فلا بأس. فهي تجزي
للفقراء والمساكين فاحكامهم واحدة. نعم. وان وصى لاقاربه او اهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية اذا كان الموصي مسلما. لانهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للاولاد بالميراث. وان
وصى لاقاربه. او اهل قريته. مثلا قال هذا الوقف يصرف ريعه لاقاربي. او يصرف للفقراء من بلدة كذا. ونحو ذلك. بلدة كذا واقاربه فيهم مسلم وفيهم كافر. هل يعطى الكافر من الوقف
نقول ننظر ان كان الموقف مسلم في صرف لاقاربه المسلمين ولا يعطى اقاربه الفقراء غير المسلمين من هذا الوقف شيء. لما قال لان الله جل وعلا لم يدخلهم في الاولاد في قوله تعالى
يوصيكم الله في اولادكم. فالمراد اولادكم يا معشر المسلمين. اما الكافر فلا يدخل لكن اذا وصى او اوقف على اقاربه الكفار وسماهم فتصح الوصية. لانه فسدهم لعله قصدهم للتأليف لعله قصدهم لعلهم يسلمون كما وصت صفية
رضي الله عنها لاخ لها يهودي. رغبته في الاسلام وحرصته وعلى الاسلام فابى. ولو اسلم لكان هو الوارث لها الوحيد. فابى ان يسلم فوصت له رضي الله عنه فاذا وصى لاقاربه مثلا فهل يدخل اقاربه الكفار؟ لا اذا
كان الموقف مسلم فلا يدخل اقاربه الكفار لانهم لم يدخلون في قوله تعالى اوصيكم الله في اولادكم. نعم. وان كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في احد الوجهين
لذلك ويدخل في الاخر لعموم اللفظ فيه وكونه احق بالوصية له من الكافر. وان كان الموصي كافر قال مثلا للفقراء من اقاربي. لاقاربي لاسرتي فهل يدخل الكافر؟ قال لا هل يدخل المسلم والموصي كافر؟ يقول
ثم يدخل المسلم لانه ما يدخل في الميراث. فالمسلم ما يرث الكافر. فاذا وصى لقرابته عرف انه يريد قرابة اهل دينه الذين يستحقون ميراثه. هذا في احد الوجهين الوجه الاخر يدخل
لان المسلم اولى بالصلة من الكافر فقالوا اذا وصى لاقاربه وفيهم مسلمون فدخول المسلم ممكن. وهذا يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم ويدخل في الاخر يعني في القول الاخر والوجه الاخر. لعموم اللفظ فيه لانه من الاقارب. وكونه احق
بالوصية له من الكافر. والاصل ان المسلم احق بالمال من الكافر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
