محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يمنع الميراث
فصل والثاني من الموانع من موانع الرق فلا يرث العبد قريبه ولا يورث لانه لا ملك له وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه. لقوله عليه الصلاة والسلام من باع
من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. فكذلك بموته ولا يرث لانه لو ورث ولو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والثاني من موانع الارث
تقدم ان قال رحمه الله باب ما يمنع العرس ويمنع العرف ثلاثة واشياء الاول اختلاف الدين. والثاني الرق والثالث من الموانع سيأتي وهو القتل. فرق مانع من موانع الارث والرق في الاسلام سببه الكفر. ما يكون رقيق الا بسبب الكفر. منه
او من ابيه او من جده او من جد جده وان علا فالرق في الاسلام بالكفر وذلك اذا خرج للجهاد في سبيل الله. فاستولوا على رجال ونساء واولاد من اولاد الكفار فالامام مخير بين امور
منها استرقاقهم. يعني يبكون ارقا للمسلمين هذا سبب الرق في الاسلام. باستيلاء المسلمين على جمعا من الكفار من الاولاد والنساء والرجال ثم الامام نحو هؤلاء الارقاء مخير بين امور. ينظر المصلحة. له ان
ليعتقهم مجانا وله ان يبيعهم وله ان يأخذ منهم الاموال ثمنا لهم وله ان يقسمهم على الغانمين من المسلمين. هذا هو الرق في الاسلام. في الازمنة الاخيرة وجد رق ليس برق صحيح
وانما هو نتيجة اختلاس وسرقة. نصوص يسرقون الاولاد الصغار من اهاليهم ويأتون بهم الى بلاد اخرى بعيدة فيبيعونهم على انهم لهم وليسوا بارقة بل هم احرار. لكن سرقوا فبيعوا فاسترقوا. ومن علم بذلك فلا يسوء له ان يسترق الحرة
ولا يجوز لمن علم حرية شخص ان يبيعه ويأكل ثمنه فلذا رأى بعض ولاة المسلمين تحرير الارقة بان الكثير منهم ليس برق شرعي بل هو رق اختلاس. ونهب وجد منهم من عرفناه
يقول انه خارج من اهله معه نوح يقرأ فيه فاتاه اللصوص وسرقوه واخذوه ثم باعوه وبيع وتناقلته الايدي حتى يسر الله له من حرره. والا افليس برقيق اصل وانما هو مختلس. فلذا رأى بعض ولاة المسلمين تحرير الارقة
لهذه الشبهة لان هذه شبهة قوية. والفقه الاسلامي يعالج توريث الرقيق. قد يكون رقيقا. وقد يكون مبعضا وقد يكون مكاتب وقد يكون مدبرا وغير ذلك من اصناف الرق فالرقيق المملوك القن. لا يرث ولا يورث. لا يرث لانه
ورث يأخذ المال لمن؟ لسيده. وسيده لا قرابة بينه وبين المتوفى. ولا ما يورث لانه هو نفسه مال لسيده. واذا اعطاه سيده مالا يتاجر فهو ما بين يديه من مال ملك لسيده. فاذا مات هذا الرقيق عاد
الذي بيده لسيده. يقول رحمه الله والثاني من الموانع عرق فلا يرث العبد قريبه ولا يورث. اذا كان الاب رقيق. وولده حر. وما مات الولد هل يرثه ابوه؟ لان اباه رقيق. ما يرث. اذا كان الاب حر
والولد رقيق. فمات الاب فالولد لا يرث اباه. لم لانه ان ورث اباه اخذ المال لسيده. فهو لا يرث ما من ابيه ولا من امه ولا من اخيه ولا من ابن عمه ما دام رقيقا
ويتصور ان يكون الاب رقيق والولد حر. وذلك ان يكونوا ارق كلهم الولد اشتراه محسن فاعتقه. فصار الولد حرا يتاجر لنفسه. والوالد رقيق. او عكس الوالد حر والولد رقيق. يكون الوالد واولاده رقا. فاشترى الوالد
رجل محسن فاشتراه واعتقه فصار الوالد حر والولد رقيق مملوك. فلو مات قريب رقيق فان الرقيق لا يرثه. سواء كان الام حرة مثلا وولدها عندها ولدان ولد رقيق وولد حر. الولد الرقيق ما
مع اخيه الحر العم رقيق مثلا ولا يوجد لهذا وارد سوى عمرو هذا الرفيق او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عمه من بعيد. فيرث ابن ابن العم النازل
ميراث هذا المتوفى ولا يرث العم القريب لانه رقيق الرقيق لو ورث اخذ المال لسيده. والسيد بعيد عن المتوفى. ولا لانه لا ملك فيورث. ولا يورث. الرقيق تحت يد سيده اعطاه مال عظيم يتاجر فيها فكون منه دكاكين
وتجارة وبيع وشراء مات هذا الرفيق. جاء ابوه الحر يقول ولدي مات وانا يقول ولدك مات لكن ليس له مال قال هذا المال الذي بيده يتاجر فيه من عشرات السنين
بيده يتصرف فيه. يقول هو وماله لسيده. ما لولدك مال حتى ترثه انت وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه السيد عنده رقيق. اعطاه مال. قال التجربة فاشتغل بالتجارة الواسعة. فجاء شخص اخر رأى هذا الرقيق
بيده اموال عظيمة فجاء الى سيده فقال اشتري رقيقك هذا. قال نعم اشتري. قال اشتري بعشرة الاف وهذا الرقيق يشتغل بمئات الالوف من الدراهم. فاشتراه بعشرة الاف. اراد المشتري ان يأخذ الرقيق وما بين يديه. يقول لا يا اخي هذا مالي انا بعت لك بعت عليك
واحدة جزء من مالي وهو الرقيق. اما ما بين يديه فهو لي يعني ما بعت عليك. ولا ابي عليك ما لي لانه مال كثير مجهول. وانما بعت عليك هذا الرقيق بثيابه. العادية حتى ثياب الزينة
يأخذها معه جرده اذا كان عنده مشلح وثيابا حسنة او سيارة او كذا يذهب بها اجتماعات والبيع والشراء وحضور المناسبات مثلا يجرده من هذا كله ويعطيه ثيابه العادية. الثياب التي يمكن يصلي بها ويخرج
قال المسجد فقط وما عداها من سيارات وزينة ومشالح البسة وغير ذلك لا وسكن بيت نحو ذلك هذه كلها تعود الى سيده. لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا
وله مال فماله للبايع. لانه المالك. فالبايع يملك العبد ويملك سيارة العبد. ويملك زينة ملابس العبد. ويملك سكن العبد. ويملك كل ما بين يدي العبد وباع العبد فقط. باع الرجل فقط. والباقي لم يبعه. فماله للبائع الا ان
المبتاع. يقول اشتري منك هذا الرقيق وما بين يديه في هذه قال او في هذا المتجر او في هذه المزرعة اشتريه وما معه. فاشترط ذلك فله ذلك لان المالك سيأخذ قيمة العبد وقيمة ما بين يديه. الا ان يشترط
فكذلك بموته. مات العبد وبين يديه اموال كثيرة. لسيده جاء ورثته اخوانه ابوه امه اولاده زوجته يريدون ميراثه مورثهم يقول ليس لكم من ذلك شيء. هو وما بين يديه لسيده. فلا ترثونه بشيء
وكذلك بموته نعم. ولا يؤرث لانه لو ورث شيئا لكان لسيده هو نفسه لا يرث اباه ولا يرث امه ولا يرث ولده ولا يرث زوجته ولا يرث احدا لانه هو نفسه مال لسيده فلا يرث. لانه لو ورث لمن يكون
طول المال لسيده. وسيده اجنبي من هذا المتوفى. يأخذ شيئا لا يحل له هذا القن. الذي هو رقيق كله مملوك. وكذلك لو كان والمكاتم من هو؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده
بمال مقسط. يدفعه حسب الاقساط المتفق عليها. يكون الرقيق قوي عنده عزم وارادة ورغبة في العمل يأتي الى سيدي يقول يا سيدي على نفسي بارك الله فيك. انا احب ان اشتغل. وانا اذا صرت في ملكك. او ملك غيرك كسلت. وما اشتغلت
لان شغلي لغيري. لكن احب ان اشتغل يكون شغلي لنفسي. بعني على نفسي. يقول بكم تشتري نفسك؟ يقول اسألي نفسي بمائة الف. اسلمك في كل شهر الف ريال مثلا او اقل او اكثر. هذا ماذا نسميه في الفقه الاسلامي؟ المكاتب الذي اشترى نفسه من
سيده بمال يسدده. دفعة واحدة او اقصر. يجوز ان يسدده دفعة واحدة. يقول يا اخي يا سيدي على نفسي ما عندك مال؟ ابي ابي ابيعك به. يقول بعني على نفسي وانا ادبر المال. انا استعين باخواني
المسلمين وجعل الله لي حقا في زكاة اموالهم. يقول ابيعك على نفسك باربعين الف. مثلا يقول احسنت جزاك الله خيرا. فيذهب الى احد اخوانه المسلمين ويقول ما عندك شيء من الزكاة؟ انا من المكاتب. انا اشتريت نفسي وما عندي
يقول بلى عندي لك عشرة الاف ويعطيه الاخر عشرة الاف والثالث عشرة الاف والرابع عشرة الاف فياخذ الاربعين الالف هذه ويذهب بها الى سيده ويقول خذ بارك الله فيك. وجزاك الله خيرا. حينما كان قم ما احد
من الزكاة ولا ريال. لانه اذا اعطى من الزكاة يهول الى سيده سيده غني. لكن كان مكاتب يقول انا بسدد عن نفسي وما عندي شيء. فيعطيه هذا عشرة وهذا خمسة وهذا عشرة فيجمعها ويسلمها لسيده
وقد جعل الله جل وعلا في الرقاب نصرة من مصارف الزكاة هذي الرقاب. كما قال الله جل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب في الرقاب مصرف مما صار في الزكاة يقول الرجل مثلا
انا لو عندي مالي اشتريت نفسي لكن ما عندي شي. والناس ما يعطون المال وانا رقيق. يقول له احدهم بلى اشتر نفسك واوضح لنا انك اشتريت نفسك وانك مدين بمئة الف واربعين الف او اقل او اكثر
يقول له احد الاخيار انا اجمعها لك. ان تتفق مع سيدك على مبلغ وانا ادبر لك المبلغ. مني ومن غيري من اخواني المسلمين فيأتي هذا الرجل يمشي على اخوانه المسلمين ويقول هذا رقيق اشترى نفسه من سيده
بحاجة الى مساعدتكم ولا تساعدونه من حر مالكم. وانما يساعدوه من حق الله من الزكاة. فيقول واحد عندي له عشرة واحد يقول عندي خمسة واحد يقول عندي ثلاثة وهكذا ويجمعها ويأخذها هذا الرجل الفاضل ويذهب بها الى سيده ويقول خذ هذه قيمة
جزاك الله خيرا. ويكون ولاؤه لسيده حتى لو لم يكن هو اعتقه. انما المكاتب ولاءه لسيداه. هذا المكاتب. والمدبر. المدبر رقيق. ما يرث المدبر الرجل اعتقه عن دبره. قال يعتق بموته
فمات ابوه. قبل ان يموت سيده. هل يرث من ابيه؟ يقول انا مدبر وسيدي يمكن يموت اليوم ولا غدا. فانا احسبوني اني حر. في حكم الحر. سيدي دبرني جعلني حرا بموته. وسيدي مريض. فنقول ما دام سيدك حيا
انت رقيق مملوك. ولو كنت مدبر. او اوصى بحريته. كذلك بقي معنا المبعض المبعض مبعض وش معناه يعني بعضه حر وبعضه رقيق. كيف يتصور؟ نعم. اربعة شركاء في رقيق ورثوه او اشتروه. فقال احدهم
تقرب الى الله جل وعلا بعتق هذا الرقيق. يقول الاخرون لا. نحن في حاجة الى كسبه وعمله. واذا اعتقناه ذهب وتركنا اشهدكم انني اعتقت نصيبي. هذا مالك الربع. جاء الاخر قال وانا
اشهدكم اني اعتقت نصيبي لوجه الله. قال الاثنان الاخران لا والله حنا في حاجة الى كسب الرجل ولا يمكن. ماذا يكون هذا الرقيق؟ ماذا نسميه؟ مبعض. نصفه حر ونصفه رقيق
اذا كان من اعتق بعضه قادر يلزمه بشراء الباقي ليس بقادر ما نلزمه. نأتي الى الذي اعتق الربا. نقول يا اخي انت فعلت خيرا واعتقت ربع هذا الرقيق اشتري البقية من اخوانك. قال ما املك ما استطيع. انا ما عندي ملك الا ربع هذا العبد
لوجه الله وانا ما عندي الا قوتي وقوت عيالي ما استطيع اشتري الرقيق. نأتي للاخر يقول كذلك انا ما عندي شيء وانما تقربت الى الله بعتق نصيبي. ونصيب اخواني ما املك قيمته
في هذا مبعض كيف يرث عندنا؟ يرث بقدر ما فيه من الحرية. مات ابوه. ولا والده الا هذا المبعض او اناس اخرين بعده. نقول كم ميراث الاب؟ قالوا الاف نقول هذا مبعظ له نصف ميراثه. والنصف الاخر
ينتقل الى من بعدها ابن عم او ابن ابن عم او نحو ذلك. فالمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية فقط. ولا يرث ميراثا كاملا ولا يحرم من الميراث يستفيد من هذا الميراث المبعث ورث من ميراث ابيه بدل ما يأخذ الميراث كامل عشرة الاف
اخذ خمسة ذهب الى احد اسياده واشترى نصيبه بخمسة الاف ودفعها يملك بقدر ما فيه من الحرية ويتصرف بذلك المال. وهذا هو الذي نسميه في الفقه الاسلامي المبعض. والمبعظ اذا اعتق المرء بعظه نقول اعتق باقيه جزاك الله خيرا
اذا كان عنده مال نلزمه. نقول علقته. اكمل احسانك ومعروفك. ما عند مال. يقول استدين اشغل ذمتي بالدين اشتري بقية الرقيق. نقول لا ما يلزمك تستدين الا ان كان عندك سعة في المال. نعم
بعضه حر ومن بعده حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من ومن بعضه ويورث هو يورث هو الحرية بهذا الجزء من الحر. نعم. لما لما روى عبد الله ابن الامام احمد
ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية يحجب بقدر بما فيه من الحرية يحجب بقدر ما فيه من الحرية. مثلا هالك عن ام وولد ابن مبعض. عن ام وابن
وبعض نصفه حر ونصفه رقيق. هو يرث نصف ميراثه. وامه ام ابيه يحجبها لا حجبا كامل لانه لو كان كله حر عجب الامة من الثلث الى السدس. ولو كان كله رقيق لاخذت الام الثلث كامل
فيأخذ نصف هذا ونصف هذا يجمع له. يحجب امه من من الثلث لا الى السدس وانما بينهما. لانه لو كان حر كله لحجب الامة واخذت السدس. لو كان رقيقا كله لاخذت الام
الثلث فيأخذ نصف الثلث ونصف السدس. نعم. لما روى عبدالله بن الامام احمد باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على
على قدر ما عتق منه. يعني على قدر ما فيه من الحرية. نعم. ولان هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما فينظر ماله مع الحرية الكاملة فيعطيه منهم بقدر ما فيه ويحدو بقدر بقدر ذلك فتقول في
بنت نصفها حر وام حرة وعم البنت الربع. لانه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة في بنت نصفها حر. وام حرة وعم. ميت عن بنت نصفها حر ونصفها رقيق. وام وعم. البنت لو كانت حرة كلها كم تأخذ
النصف ولو كانت رقيقة كلها كم تأخذ؟ لا شيء. اذا نصف النصف كم ربع تاخذ الربع الام لو كانت البنت حرة كلها كم تأخذ الام السدس ولو كانت البنت كلها رقيقة كم تاخذ الام؟ الثلث فنعطيها نصف الثلث
السدس بقدر ما في البنت من الحرية تحجب امها. نعم وللامة الربع لان حرية البنت تحجبها العم فنصف حريتها يحجبها عن والباقي للعم فان كان نصف الام حرا فلها الثمن لان نصفه لان نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة
لانه نصفك والباقين وبقية التفصيل في سيأتي في الفرائض ان شاء الله اوضاع. وهنا عرفنا الحكم بانه يرث ويورث بكل ما بقدر ما فيه من الحرية. والدرس القادم ان شاء الله في الثالث من موانع الارث. وهو
اصل المورث لقتل الوارث لمورثه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
