على اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذوي الحروظ
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذوي الفروض ذوي بمعنى اصحاب واصحاب الفروض وقد عرفنا ان الارث نوعان فرض وتعصيب واصحاب الفروض يبدأ بهم ثم ما بقي لاصحاب التعصيب فان لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب
نظر في ذوي الارحام باب ذوي الفروض. يبين المؤلف رحمه الله تعالى اصحاب الفروض لان الفروض المذكورة في كتاب الله جل وعلا هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. ستة
والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو ثلث الباقي الفروض ستة اصحابها من هم منهم من ليس له الا فرض ومنهم من يأخذ بالفرظ احيانا وبالتعصيب احيانا ويجمع بينهما احيانا
واصحاب الفروض معدودون محصورون لان الله جل وعلا بين انصباءهم في كتابه العزيز بخلاف اصحاب التعصيب فهم لا حصر لهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفروع باهلها فما بقي يعني بعد الفروض فالاولى رجل ذكر. قد يكون المستحقون للارث مئات
لكن نبدأ الاولى فالاولى قد يكونوا بالمئات او بالالاف العصبة لكن يبدأ الاول فالاول. الاقرب فالاقرب. الاقوى فالاقوى. وهكذا نعم وهم عشرة. وهم عشرة اصحاب الفروض كما قدمت محصورون هم عشرة
فقط الزوجان والابوان والجدان الزوجان والابوان والجدان والبنت وبنت الابن والاخت من اي الجهات والاخ لام هؤلاء عشرة محصورون اثنان اثنان سوى الاخت ويصح ان تقول الاخت والاخ الاخت من اي جهة والاخ لام
هؤلاء هم اصحاب الفروع الابوان الاب والام والزوجان الزوج او الزوجة ولا يجتمعان بخلاف غيرهم فقد يجتمعون لكن الزوج والزوجة واحد منهم والابوان والجدان الجد والجدة والبنت وبنت الابن التي انزل منها
والاخت شقيقة او لاب او لام والأخ اليوم اذا اصحاب الفروض من الذكور الزوج والاب وابوه والاخ لام الزوج والاب وابوه والاخ لام من الرجال نعم. الزوجان والابوان والجد والجدة
زوجان يعني احدهما الزوج او الزوجة ولا يجتمعان  والابوان يجتمعان عن اب وام. نعم والجد والجدة يصح ان نقول فيهم مثل ما قلنا في الابوين الابوان والجدان. الجدة والجدة   وبنت الابن. البنت وبنت الابن. البنت
بنت الصلب وبنت الابن التي انزل منها او بنت الابن وبنت ابن ابن ابن الابن وهكذا يعني بنت عليا وبنت انزل منها نعم والاخت من كل جهة والاخت من كل جهة يشمل الاخت الشقيقة
صاحبة نصر والاخت لاب صاحبة نصر والاخت لام صاحبة سدس ثلاث اخوات كلهن قد يرثن فيقال مثلا هالك عن ثلاث اخوات متفرقات الاخت الشقيقة ان المسألة من ستة الاخوات الشقيقة للاخت الشقيقة النصف ثلاثة
وللاخت لاب السدس تكملة الثلثين وللاخت لامنا السدس ما يقال تكملة لانها مستقلة خمسة بقي واحد لاولى رجل ذكر اذا لم يوجد صاحب فرض معهن والبنت وبنت الابن والاخت من كل جهة ليشمل من كانت شقيقة ومن كانت لاب
ومن كانت لام  والاخ من الام. والاخ من الام هذا هو العاشر الاخ لام علما انهم هؤلاء يحجب بعضهم بعض ما يمكن يجتمعون الاخ لام الذي هو اخرهم ما يجتمع مع الاب
ولا يجتمع مع البنت ولا بنت الابن وانما قد يجتمع مع الاخت الشقيقة والاخت لاب نجتمع مع الجدة وكذلك لا يجتمع مع الجد ويجتمع مع احد الزوجين نعم فاما الزوج
فله النصف اذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. فللزوج بدأ يفصل بعدما بينه اجمالا اصحاب الفروض عشرة تقسيمه في الفقه بالكافي والمغني والاقناع وغيرها يختلف عن تبويب الفرائض في كتب الفرائض المختصة
هناك قال الوارثون من الرجال والوارثات من النساء ثم جمع الوارثين من الرجال والوارثات من النساء بالفرظ او التعصيب. هنا رحمه الله قال اصحاب الفروض من المعلوم ان الارث فرض وتعصيب. جاء باصحاب الفروض
وثم يبين اولا اجمالا اصحاب الفروض عشرة. ثم يبين احوال الزوجين احوال الابوين احوال الجد والجدة احوال البنت وبنت الابن احوال الاخت من اي الجهات كانت احوال الاخ لام في حال انفراده او
او اقترانه بمثله وكلها واظحة والحمد لله وهذا احسن من كونها على نسق واحد في الفرائض وفي الفقه لو اختلفت علينا ما فهمناها لك بينها على هذا الترتيب من اجل ان طالب العلم يفهم المعنى على اي تفصيل جاء
يعرف كيف متى يأخذ الزوج النصف ومتى يأخذ الربع ومتى تأخذ الزوجة الربع ومتى تأخذ الزوجة ومتى تأخذ الجدة؟ ومتى يأخذ الاب السدس؟ ومتى يأخذ الباقي؟ ومتى يأخذ كل المال؟ وهكذا
الفرائض تعتمد على فهم النص في كتاب الله تبارك وتعالى فبدأ بالزوج فقال فاما الزوج فله النصح. اذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. قال ولد. انتبه ولد تختلف عن كلمة ابن
وكلمة الولد تشمل الذكر والانثى لان الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا قلت ذكر معناه ذكر. اذا قيل انثى انثى. اذا قيل ولد شمل الذكر والانثى
فيقول رحمه الله فاما الزوج فله النصف اذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن ما قال ولد ولد قال لا ولد ابن لان ولد الولد يشمل اولاد البنت واولاد البنت ما يحجبون الزوج من النصف الى الثلث. الى الربع ما يحجبونه ما لهم تأثير. لانهم وجودهم
عدمهم لانهم لا يرثون فاما الزوج فله النصف اذا لم يكن للميتة ولد اذا لم يكن لها ولد ما لها ولد لا من هذا الزوج ولا من غيره ولا ولد ابن
املها ابن ابن ابن ولا لها بنت ابن لا ولد ولا ولد ابن ما قال ولا ولد ولد. لا ولد يشمل الذكر والانثى. ولا ولد ابن يشمل. ابن الابن وبنت
الابن اذا لم يكن لها فرع وارث عبر عنه بالفرائض هناك قال يأخذه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث الفرع الوارد يشمل الذكر والانثى من الاولاد مباشرة او اولاد البنين ومتى يأخذ الربع؟ قال يأخذ الربع اذا وجد للميت
ولد او ولد ابن اذا لم يوجد ياخذ النصف. اذا وجد اخذ الروع وهذا فرضه لا يختلف وانما قد ينقص بالعول قد ينقص بالعون. واما الزيادة فلا يزيد بالرد ان الزوج
لا يرد عليه وانما الرد على اصحاب الفروض غير الزوج فمثلا هلك هالك عن زوج وبنت ما يوجد له غيرهم للزوج الربع وللبنت النصف وتأخذ الباقي ردا وتعود المسألة تكون للزوج واحد من اربعة وللبنت ثلاثة الارباع الباقية
الزوج لا يزيد فرضه بالرد لكن ينقص بالعون قد ينقص بالعول قد يأخذ النصف وهو في الحقيقة  واقل من الثلث اذا عالت الى عشرة اذا عالت الى تسعة ياخذ الثلث
الى سبعة يأخذ ثلاثة اسباع تنقص عن النصف هلك هالك عن اختين شقيقتين وزوج المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتان الثلثان اربعة اربعة وثلاثة سبعة اصبح للزوج ثلاثة اسباب. دون النصف قليل
وقد تكون ثلاثة من ثمانية اذا كان معهم جدة وقد تكون ثلاثة من تسعة اذا كان معهم اخ لام وهكذا فالزوج له حالتان حالتان يأخذ فيها النصف مع عدم الفرع الوارث
وحالة يأخذ فيها الربع مع وجود الفرع الوارث  والربوع اذا كان معه احدهما وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن والثمن مع احدهما لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد
لكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وولد الابن ولد من بعده
عندكم وصية يوصون بها او دايين عندي في النسخة هذي مكتوب لانها تكمل هذه الاية الثانية عشرة من سورة النساء  نعم ولد الابن. وولد الابن ولد بدليل قوله تعالى يا بني ادم وقوله يا بني اسرائيل
والاربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن فنصيب الزوج منصوص عليه في كتاب الله في الحالتين ونصيب الزوجة او الزوجات كذلك منصوص عليه في نفس الاية فالزوج له النصف مع مع عدم الولد
وله الربع مع الولد الوارث والزوجة او الزوجات الزوجة سواء كانت واحدة او اثنتان او ثلاثة واربع ما يختلف نصيبهن. يشتركن في حظهن كما تشترك البنات مثلا في الثلثين البنات الاثنتان لهن الثلثان الثلاث لهن الثلثان الاربع لهن الثلثان خمس لهن الثلثان ولو كن
عشرة فلهن الثلثان. والزوجة لها الربع مع عدم الولد لان على النصف من الزوج الربع مع عدم الولد ولها الثمن مع وجود الولد وسواء كانت واحدة او ثلاث او اربع كلها ليس لهن
الا السمن واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالاية الكريمة او بجزء من الاية ثم قال وولد الابن ولد ولد الابن ولد ولد الابن ذكرا كان او انثى يصح ان يسمى في اللغة ولد. ما الدليل؟ قوله جل وعلا يا
بني ادم يا بني ادم ليس المقصود بهذا الخطاب اولاد ادم لصلبه وانما الى ان يرث الله الارض ومن عليها يقال لبني ادم يا بني ادم يا بني ادم فهو ابن
اعتبروا ولد ادم وقوله جل وعلا يا بني اسرائيل اسرائيل عليه السلام هو يعقوب وهو نبي عليه الصلاة والسلام وما يصح ان يذم او يتكلم فيه وانما اولاده فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الانبياء وفيهم الكفار وفيهم
واما اسرائيل فيقال عليه السلام لانه نبي. وهو يعقوب عليه السلام. يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام والاربع من النساء كالواحدة يعني في الميراث ما يزيد نصيبهن ولا ينقص يزيد
اذا لم يوجد فرع وارث لهن الربا فان وجد فرع وارث فلهن الثمن اقسم هلك هالك عن زوج واخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف والاخت الشقيقة النصف هذي يسمى فريضة عادلة يعني لا فيها زود ولا نقص
ما فيها زيادة ولا نقص. فريضة عادلة هلك اهاليك عن زوج وابن ابن ابن ابن ابن ابن المسألة من اربعة للزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث. والباقي لابن الابن من نزل
هلك هالك عن زوج وبنت ومعتقة اين احفاد زيد انت منهم زوج وبنت ومعتقة. المسألة من اربعة. للزوج الربع واحد لوجود البنت وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للمعتقة هلكهالك عن زوجة
وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد ولابن لابن النازل الباقي تعصيبا هلا كهالك. عن زوجة وبنت المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة. والباقي ثلاثة
لاولى رجل ذكر ان وجد فان لم يوجد فيرد على البنت ولا يرد على الزوجة شيء هلا كهالك عن زوجة وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منها
عن زوجة وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وبنت انزل منها. ابن ابن ابن اكثر المسألة من فيها انتبه. زوجة فيها ثمن وفيها النصف وفيها سدس يصلح نقول من ثمانية؟ لا لان الثمانية ليس لها سدس. اذا وجدنا
السدس نجده في اثنى عشر يصح ان نقول من اثني عشر؟ لا لان الاثنى عشر ما فيها ثمن اين نذهب؟ متى نوفق بين الربع؟ بين الثمن والسدس ولا الربع يجتمع لكن مشكل السدس والثمن ما يجتمعان الا في اربعة
وعشرين امش خطوة خطوة من اربعة من اربعة فيها ربع لكن ليس فيها نصف فيها نصح لكن ليس فيها سدس من ستة ستة لها سدس لكن ليس لها ثمن من ثمانية فيها ثمن لكن ليس فيها سدس
من اثني عشر في اثناء فيها سدس لكن ليس فيها ثمن من ستة عشر فيها ثمن لكن ما فيها سدس من ثمانية عشر فيها سدس لكن ما لها ثمن من اربعة وعشرين يجتمع الثمن والسدس وهو اعلى مخرج من المخارج من مخارج
الفرائض لانه اكثر ما يجتمع ثمن وسدس ثمن ونصف وربع وهكذا هذه ما هي بمشكلة من ثمانية لكن ثمن وسدس. ما يلتقيان الا بالاربعة والعشرين قلنا زوجة وبنت نازلة وبنت انزل منها. المسألة من اربعة وعشرين. للزوجة
الثمن ثلاثة. وللبنت الدنيا لسنا مشتركات. البنت الدنيا لها النصف اثنى عشر. اثنى عشر وثلاثة خمسة عشر والبنت النازلة لها السدس السدس كم؟ اربعة مع خمسة عشر تسعة عشر. بقي معنا
خمسة لاولى رجل ذكر ان وجد. فان لم يوجد ردت على البنتين هلك هالك عن زوجتين وبنتين واختين شقيقتين واختين لاب واختين لام وادخل بعض الجيران. زوجتين وبنتين وبنتي ابن واختين شقيقتين واختين لام
واختين لاب اثنى عشر ستة اصناف كلهم يرثون او لا  المسألة من اربعة وعشرين للزوجتين الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ستة عشر وثلاثة تسعة عشر وللباقي باقي معنا كم؟ خمسة
خمسة ستة عشر وثلاثة تسعة عشر باقي من اربعة وعشرين خمسة لمن تاثر عندك بنتي ابن وعندك اختان شقيقتان اختان لاب واختان لام من يا ترى؟ كلهم متقاربون من تعطيها
بنات الابن اقرب الناس من ياخذها؟ الاختان الشقيقتان والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. بنات الابن الا يأخذون السدس؟ لاخذ السدس استكمل ليس للبنات اكثر من الثلثين وقد اخذنه الاختان البنتان فليس لهن
وورث الاخوات مع البنات تعصيبا وبنات الابن لا يرثن متاعا نصيبي مع الابنات الصلب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
