الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى
على اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللاب ثلاثة احوال. وللاب ثلاثة احوال بعد ما بين رحمه الله لو الفروض وبين من ذوي نصيب الزوج ونصيب الزوجة او الزوجات
وقال للزوج حالتان حالة يأخذ فيها النصف مع عدم الفرع الوارث وحالة يأخذ فيها الربع مع وجود الفرع الوارث. والمراد بالفرع هم الابناء والبنات واولاد الابناء دون اولاد البنات وللزوجة او الزوجات الربع مع عدم الفرع الوارث. ولهن الثمن مع
وجود الفرع الوارث. هذان اثنان من ذوي الفروض. الزوج والزوجة او الزوجات. وبين نصيبهم رحمه الله ثم قال وللام ثلاثة احوال. للام ثلاثة احوال. حال تأخذ فيها الثلث. وحال تأخذ فيها السدس
وحال تأخذ فيها ثلث الباقي ولها حال الرابعة مختلف فيها. متى تأخذ الام الثلث اذا كانت هي والاب فقط فانها تأخذ الثلث. متى تأخذ الثلث؟ تأخذ او هي وحدها يعني ما يلزم ان يشترط معها الاب
لكن تأخذ الثلث اذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة سواء وجد الاب معها او لم يوجد. وتأخذ الثلث في حالتين مع وجود الفرع الوارث او وجود جمع من الاخوة والجمع في باب
في فرائض اثنان فاكثر. هذه حالتان للام الثلث او السدس. وتأخذ ثلث اخي مع الاب واحد الزوجين. دون الفرع الوارث ودون الجمع من الاخوة تأخذ ثلث الباقي مع احد الزوجين بشرط الا يوجد فرع وارث ولا جمع
الى الاخوة زوج وزوجة هالك عن ام واب وزوج. او هالك عن ام واب او زوجات تأخذ الام في هذه الحال ثلث الباقي وهو مع وجود الزوج سدس ومع الزوج ووجود الزوجة او الزوجات الربع. هذه احوال الام الثلاثة والحال الرابعة مختلف فيها
وهو اذا كانت الام قد لاعنت على مولودها هذا وسبق لنا بيان اللعان وصفته وما يترتب عليه قال هنا رحمه الله وللاب ثلاثة احوال تختلف احوال الاب عن الاحوال الام. الام لها ثلاثة احوال وقد تزيد رابعا. واما الاب فله ثلاثة
احوال غير احوال الام. او منها ما هو مثلها ومنها ما هو مختلف عنها. ما هي احوال الاب يأخذ الثلث مع عدم الفرع الوارث. وفي هذه الحال يكون معصبا لا يأخذ فرضا وانما مع الام
للاب ثلاثة احوال حال يأخذ فيها بالتعصيب فقط. وحال يأخذ فيها الفرض فقط. وحال يأخذ فيها بالفرظ والتعصيب. متى نأخذ بالتعصيب فقط اذا لم يوجد فرع وارث سواء كان هذا التأصيل ثلث او اكثر او اقل او كل المال
التعصيب يختلف قد يأخذ بالتعصيب واحد من مئة غير الاب واحد من مئة يكون نصيب هذا الوارث بالتعصيب وقد يأخذ المال كله  الاب يأخذ بالتعصيب فقط. وبالفرض فقط متى؟ مع وجود الفرع الوارث
ويجمع بين الفرض والتعصيب مع اناث الفرع الوارث هذه احوال الاب ثلاث حالات. يأخذ بالتعصيب فقط هالك عن اب. له المال كله  حالك عن اب وام. للام الثلث والباقين للاب. هالك عن اب وام وزوجة. للزوجة
وللام ثلث الباقي والباقين للاب. هذا التعصيب. سواء كان وحده او معه صاحب فرض او اكثر من فرق قد يكون معهم فرض واحد وقد يكون اكثر يكون معه ام او يكون معه زوجة او يكون معه زوج او يجتمعون كلهم
ام وزوج او ام وزوجة  يكون يأخذ بالتعصيب فقط وهو المال كله او ما ابقت الفروض يأخذ بالفرظ وحده كأن يكون مع ذكور الولد. هالك عن اب وابن للاب السدس والباقي للابن
هالك عن ابن ابن واب لابن ابي السدس ولابن الابن الباقي هالك عن اب وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. للاب السدس والباقين لابن الابن وان نزل
يأخذ بالفرظ فقط مع ذكور الولد يجمع بين الفرض مع اناث الولد حالك عن بنت واب للاب السدس. وللبنت النصف يفرض له مع اناث الولد هالك عن بنتين واب للبنت
اثنتين الثلثان وللاب السدس والباقي يأخذه تعصيبا هالك عن بنت ابن واب. لبنت الابن النصر. وللاب ثلث والباقي للاب تعصيبا يجمع بين الفرض والتعصيب مع اناث الولد. هذه ثلاث حالات. حالة يأخذ
بالتعصيف والتعصيب يزيد وينقص يقل ويكثر يزاحم فيه ويبقى الباقي له الا انه في حالة تعصيبه ما يسقط بحال. ليس كسائر العصبة بعض العصبة او اكثر العصبة يسقطون اذا استغرقت الفوضى ترجع الا الاب والابن هؤلاء ما يسقطون
يأخذ بالتعصيب فقط. يأخذ بالفرظ فقط. يأخذ بالفرظ والتعصيب معا. اقرأ   فصل وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها بالفرظ المجرد وهي من المجرد يعني فقط ما يأخذ الا فرض نعم
وهي مع الابن او ابنة الابن او ابنه يعني ابن الابن يعني ذكور الولد سواء كان لصلبه او لابنائه. نعم. يرث السدس لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما الثلث
مما ترك ان كان له ولد. وهذه الاية دليل على ميراث الاب السدس. وميراث الام السدس مع اناث الولد وهذه مع ذكور الوالد وهذه فيها دلالة على اخذ الاب السدس فقط ويتساوى هو والام في ذلك. نعم
وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد لقول الله مع عدم الولد ما وجد ولد يعني لا ذكر ولا انثى يأخذ بالتعصيب فقط. نعم لقول الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث بين نصيب الأم
مع عدم الولد وهو الثلاث والباقى من المعلوم يكن لمن؟ للاب. ويستدل بها على ان نصيب لام الثلث وما بقي يكون للاب. نعم. اظاف الميراث اليهما ثم خص الام منه بالثلث
فان لم يكن له ولد ووريثه ابواه. ما قال ورثته امه فلها الثلث. ورثاه ابواه فلامه الثلث والباقين يذهب للاب. نعم دل على ان باقية باقية للاب والحال الثالث يجتمع له الأمران يجتمع له الأمران الفرظ السدس والتعصيب ما بقي
قل او كثر. نعم. السدس بالفرظ للاية والباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقت ما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر ولقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر
نعم وهي مع اناث الولد مع اناث الولد هذه احوال الاب وهي واضحة بحمد الله وسهلة هلك حالك عن اب المال له بالتأصيل هلك هالك عن اخوين شقيقين واخوين لاب واخوين لام واب
وستة اخوة من كل جهة اثنان. المال للاب وحدة الاخوة ما يرثون مع الاب لانهم يدلون به فما يرثون معه. وولد الام ما يرث اطلاقا مع وجود الاب او الجد او الفرع الوارث
عن عم شقيق واب. المال للاب. هذه ميراث الاب بالتعصيب فقط بالتعصيب فقط. هلك هالك عن ام واب المسألة من ثلاثة للام الثلث والباقي للاب هلا كهالك عن جد واب. المال للاب الجد ما يرث مع وجود الاب
هلا كهالك. عن جدة واب. المسألة من ستة. للجدة. السدس الباقي للاب. طيب لما ورثتم الجدة مع الاب؟ ولم تورثوا الجد مع الاب لان الجدة اذنت بالام والام غير موجودة. والجد ادلى
بالاب وهو يأخذ نصيبه مثل ابن ابن ابن ابن وابن هذه احوال وراثة الاب بالتعصيب مع عدم الولد مطلقا. ذكرا كان او انثى. وعدم لو وجد احد الزوجين هو هو يعرف بالتعصيب. يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد
هلك هالك عن ابن واب المسألة من ستة للابي السدس واحد والباقي للابل. هلك هالك عن اب وابن ابن ابن كذلك المسألة من ستة للاب السدس والباقية لابن الابن هلك هالك عن اب وابن ابن
ابن درجة الثالثة او الرابعة او الخامسة للاب السدس والباقي لابن الابن وان نزل. هذه حال ميراث الاب الفرظ فقط. هلكها لك عن خمسة ابناء واب. المسألة من ستة للاب السدس والباقي للابناء. هلك هالك عن عشرة ابناء
المسألة من ستة هو نصيبه السدس قل الابناء وكثروا ولو عنده عشرة او اكثر من هذا اوليس عنده الا ابن شهر او يوم. فنصيب الاب هو السدس الجمع بين الفرض والتعصيب. يجمع ياخذ فرض وياخذ تعصيب. ياخذ فرض الذي هو التقدير
السدس ويأخذ التعصيب ما بقي حالك هالك عن بنت واب المسألة من ستة للبنت النصف واحد النصف ثلاثة وللاب السدس واحد فرضا والباقي اثنان تعصيبا. ثم ترد المسألة عند القسمة الى اثنين
واحد وللبنت واحد حالك هالك عن بنت ابن ابن ابن درجة الثالثة المسألة من للاب السدس واحد ولبنت الابن وان نزل ابوها النصف ثلاثة. وللاب الباقي تعصيبا وترد المسألة الى اثنين
هلك حالك عن بنتين واب المسألة من من ثلاثة للبنتين المسألة من ست من ستة من ستة وترد الى ثلاثة المسألة من ستة للبنتين الثلثان اربعة وللاب السدس واحد تعصيبا السدس فرضا والباقي تعصيبا
لا ترد المسألة الى ثلاثة للبنتين الثلثين وللاب الباقين وهو الثلث حالك هالك عن اب وخمس بنات عن اب وخمس بنات. المسألة من ستة. للاب السدس. وللبنات ثاني اربعة والباقي يأخذه الاب تعصيبا. فهو يجمع بين الفرظ والتعصيب مع
وجود اناث الولد  هلكهالك عن ابن وبنت واب المسألة من ستة للاب السدس واحد والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. فسواء كان مع الولد اناث او لم يكن فان ليس للاب الا تعصيب. او السدس ليس له الا السدس. مع
الولد له له الفرض وما بقي تعصيبا. مع ذكور الولد ليس له الا الفرض مع عدم الولد مطلقا ليس له الا التعصيب مطلقا فقط الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

