الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فصل المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله
اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المعدة. في المعدة. وذلك ان الاخوة الاشقاء يعدون الاخوة لاب ثم يأخذون ما بايديهم لان الاخوة والجد يشتركون عند من يقول بان الاخوة
لاب او اشقاء يشتركون مع الجد. والقول الاخر كما نتقدم ان الجد يسقط الاخوة اشقاء او لاب. وهو رأي ابي بكر الصديق رضي الله عنه من العلماء من الصحابة فمن بعدهم. ويرى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان الاخوة
يشتركون مع الجد. فيأخذون معه المشاركة. ثم اذا كان هناك اخوة اشقاء واخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يعدون الاخوة ان معهم على الجد. ثم اذا اخذ الجد نصيبه اخذ الا
اخوة الاشقاء ما بيد الاخوة لاب. ولا يبقى لهم شيء الا في الصور في المسائل التي تقدمت لنا في العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعين وهذا هو موظوع درسنا. نعم. ولد الاب اذا انفردوا يقومون مقام ولد
الابوين في مقاسمة الجد. فان اجتمعوا فان ولد الابوين يعادون الجد بولد الاب لان من حجب بولد الابوين وولد الاب اذا انفردوا حجب بهما اذا اجتمعا كالام نعم وما حصل لولد الاب اخذه منه ولد الابوين لانهم اولى بالارث منهم ولا شيء لولد
الاب الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة. هذه هي الوسائل المستثناة التي يأخذ فيها فولد الاب ابي معه ولد ابوين. اذا كان ولد الابوين اختا شقيقة واحدة اختا شقيقة واحدة لان الاخت يقال لها ولد. والاخ يقال له ولد. والابن يقال له ولد والبنت يقال له
يا ولد لان الولد يشمل الذكر والانثى كما في قوله تعالى يوصيكم الله وفي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فولد ابوين الجد بالاخوة لاب ثم يأخذون ما بايديهم. كل ما بايديهم يأخذونه الا
اذا كان ولد الابوين اختا شقيقة واحدة. فانها تأخذ فرضها وما بقي بعد فرضها الذي هو النص يأخذه ولد الاب. ان كان واحدا اخذه او بنتا اخذته او بنتين اختين او اخ واخت او
اخ واختين الى اخره. وهذا الذي يتأتى في العشرية والعشرينية والتسع مختصرة والتسعين هي اربع مسائل اخذناها في عدة الباحث لانها تقربها لنا ثم نمر عليها هنا لنتأكد ونثبت ان شاء الله. نعم. ولا شيء لولد الاب الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة. فيردون
عليها قدر فرضها والباقي لهم. نعم. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض الا ان يكون الفرض السدس ما ينطبق يعني في جميع الوسائل لانه ما يبقى لاخت الابوين للاخت من الابوين الا النصارى
او اقل من النصف الا في مسائل يكون الفرظ فيها السدس فقط ام او جدة اوليس معهم صاحب فرض؟ نعم. فان اجتمع اخوان من الجهتين وجد ابتسموا اثلاثا. فان اجتمع اخوان من الجهتين وجد اقتسموا اثلاثا
ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه. يعني هلك هالك عن جد واخ شقيق واخ لاب المسألة منكم؟ من ثلاثة ياخذ الجد الثلث. واثنان للولد لاب والولد للشقيق. ثم يعود الاخ الشقيق على الاخ لاب وياخذ ما بيده فيكون للولد لابويه
اثنان ولا جدي واحد. نعم. هذي ما فيها صاحب فرض وانما فيها اخ لاب واخ شقيق. نعم فاذا اجتمع اخوان من الجهتين وجد اقتسموا اثلاثا. ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه. نعم
مسألة نعم فان كان مكان الاخوين اختان فان كان مكان الاخوين واحد واحد شقيق مكانهم وحدة لي اب وواحدة شقيقة. فكيف الحل؟ يعني جد واخت شقيقة واخت لاب فقط بدل الاخوين اختين متفرقتين. تقول المسألة من اربعة. من اربعة من عدد
رؤوسهم لان التعصيب من عدد الرؤوس المسألة من اربعة يأخذ الاب الجد بصفته ذكر اثنان والاصل انه واحد الاخت لاب واحد لاخته الشقيقة ثم تعود الاخت الشقيقة على الاخت لاب وتأخذ ما بيدها تقول انا فرظي في كتاب الله النصح. وما ما معك الربع ومعي الربع فتاخذ ربعها فتكون
مناسبة فان كان مكان فان كان مكان للاخوين اختان اقتسموا ارباعا اقتسموا اربعة ثم اخذت الاخت للابوين ما حصل لاختها لتستكمل النصف. نعم. فان كان مع التي قبل الاب اخوها كان مع التي من قبل الاب اخوها. يعني جد واخت شقيقة
واخ لاب واخت لاب. معها مع الاخت الشقيقة. اخت لاب واخ لاب. فكيف حلها آآ نعم. فان كان مع التي من قبل الاب اخوها اقتسموا اسداسا. ثم ابتسموا لانه بيكون ستة رؤوس قد برأسين. واخت شقيقة برأس واخت
لعب برأس واخ لاب برأسين. اقتسموها اساسا. فيأخذ الجد اثنين ويبقى اربعة الاصل الاخت لاب واحد والاخت الشقيقة واحد ابي اثنين ذكر. فتقول الاخت الشقيقة لهم لي ثلاثة نصفي. اللي فرظ الله لي فيعطونها ثلاثة
ويقتسمون واحدا بينهم على ثلاثة رؤوس فتصح المسألة من ثمانية عشر. لان الاخت لاب واحد وراس الاخ لاب اثنين صارت ثلاثة بينهم واحد ما يقتسمونه فتضعف الستة التي قلنا اسد تضرب ثلاثة عدد فتصح من ثمانية عشر
كم اخذ الجد؟ اثنين. مظروبة في ثلاثة. ثلاثة بستة. اخذت الاخت الشقيقة تقول ما في ما يصلح اضرب او خذه او عاص. انا لي النصف. مني صحت مسألتكم يقول من ثمانية عشر
تسعة في كتاب الله ما احد يعترض علي. فتعطى تسعة فيبقى واحد من ستة مضروبا في ثلاثة فثلاثة بل الذكر اثنان وللانثى واحد هذه من ثمانية عشر وليس فيها صاحب فرض. نعم. فان كان مع التي من قبل
من قبل الاب اخوها اقتسموا اسداسا. ثم اخذت منهما تمام فرضها يبقى لهما السدس على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر فان كان معهم ام ام لانها صاحبة السدس في هذه الحال لوجود
الجمع من الاخوة. نعم. فان كان معهم ام فلها السدس. فلها السدس. واحد من ستة خمسة. نعم. وتفعل فيما بقي كما فعلت في اصل المال فتصح من مئة وثمانية. تصح
ومن مئة وثمانية كما تقدم لنا وقد كتبتها في هذه الورقة مع ما لم يدرك عن لها يرجع اليها مع ابي بكر. نعم. وان شئت فرظت للجد ثلث الباقي بعد الثلث
ولا ثلث له. فتضرب ثلاثة في ستة. تضرب ثلاثة في ستة. حتى تكون يخرج ثلث ثلاثة في ستة من ثمانية عشر اعطينا الام واحد في ثلاثة بثلاثة بقي خمسة عشر نعطي الجد
الثلث الباقي خمسة يبقى معنا عشرة تأخذ الاخت للشقيقة تسعة يبقى معنا واحد واحد يضرب فيما ضرب به الثلاثة الثلاثة في ثلاثة فيقول الاخت الشقيقة للاخت لاب واحد وللاخ لاب اثنان. نعم. وان شئت فرظت للجد ثلث
اه ثلث الباقي بعد الثلث ولا ثلث له. فتضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للام ثلاثة وللجد خمسة وللاخت النصف تسعة. ويبقى سهم بين الاخ واخته على ثلاثة تضربها في
الثانية عشر تكن اربعة وخمسين وتسمى مختصرة مختصرة زيد اربعة وخمسون مختصرة من مئة وثمانية وتسمى مختصرة زيد. نعم. وتسمى مختصرة زيد لاختصارها من مئة وثمانية الى اربعة وخمسين ولو كانت ام وجد واخت لابوين واخوان واخت لاب لصحت من تسعين لصحت من تسعين
لانها بها ام وجد اخت شقيقة واخوان لاب واختهم خمسة. اللي يريد ان يكون يعني الرؤوس خمسة. نقول المسألة من من ستة فان قلنا من ثمانية عشر احسن. اقرب الى المصح. من ثمانية عشر. اعطينا الام
السدس ثلاثة. ثم بقي معنا خمسة عشر. نقول الجد له ثلث الباقي. نعطيه ثلث الباقي كم؟ خمسة فمثل ما تقدم. خمسة يبقى معنا عشرة. تقول الاخت الشقيقة اعطوني نصفي نضرب لك كذا في كذا ما اريد ظرب ولا غيره. اريد نصف راس المال. كما فرظ الله لي في كتابه. فنعطيها
نصف الثمانية عشر كم هي؟ تسعة. يبقى واحد. الواحد هذا لمن اخوين لاب والاخت لاب. خمسة رؤوس كيف قلنا خمسة ام ثلاثة؟ لان الذكرين باربعة والانثى بواحد معناه خمسة رؤوس. خمسة نضربها في اصل المسألة ثمانية عشر
خمسة في ثمانية عشر فتصح من تسعين. خمسة في عشرة بخمسين. خمسة في ثمانية بأربعين. اربعين وتسعين اربعين وخمسين تسعون نعطيهم مثل ما اعطينا السابقين قلنا للام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر السدس. خمسة عشر من تسعين. او ثلاثة من ثمانية عشر
او واحد من ستة كل واحد الجد له خمسة في خمسة بخمسة وعشرين الاخت الشقيقة لها تسعة في خمسة في خمسة واربعين النصف. الاخوة خمسة رؤوس لهم واحد مضروب في خمسة في خمسة. ياخذ الذكر اثنين وتأخذ الانثى
واحد فهذه صحة من تسعين وتسمى التسعينية. نعم. ولو كانت ام وجد واخت لابوين واخوان واخت لاب لصحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد لصحتها من تسعين على مذهبه. على مذهبه رضي الله عنه انه يشرك الاخوة مع الجد
ثم يعدون الاخوة الاشقاء اخوتهم لاب على جدهم. فاذا اخذ جدهم نصيبه رجع الابن اخوة الاشقاء اختا واحدة او اكثر الى الاخوة لاب فاخذوا ما بايديهم ان كانوا ذكور اخذوا كل ما بين ايديهم. وان كانت انثى واحدة اخذت تمام فرضها الذي هو النصف
ما بقي لهم وهو يبقى لهم واحد على حسب رؤوسهم. ان كانت رؤوسهم واحد مثل اخ واحد فهي العشرينية. وان كانت رؤوسهم اثنان اختان فهي العشرينية. وان اخ واخت فهي مختصرة زيد. وان كانت اخوان واخت فهي التسعينية
هذه المسائل الاربع التي يأخذ الاخوة لاب مع الاشقاء شيئا من الميراث وهو مما يعاير بها فيقال اخوة لاب اخذوا مع وجود الاخوة الاشقاء فيقال هذه اذا كان الاشقاء اخت واحدة. اما اذا كانت اخت واخوة ما اخذ الاخوة
واذا كانت الاخت الشقيقة اكثر من واحدة فلها الثلثان فما قال للاخوة لاب شيء ان كان معهم شيء اخذوه. ما يبقى لهم شيء. فمتى يأخذون؟ اذا كانت اخت شقيقة مع اخت لاب. اخت شقيقة مع اخ لاب. اخت شقيقة
مع اخ اختين لاب اخت شقيقة مع اخ واخت لاب اخت شقيقة مع اخوين واخت اللي اب. وهذه هي المسائل. وهذه المسائل كتبتها في هذه الورقة جد واخت شقيقة. واخ لاب واخته. يعني ثلاثة رؤوس
لعب وليس معهم ساحب فرض هذي لا تسمى ليست من العشرينية ولا التسعينية. هذه تصح من ثمانية عشر ان قلت فيها من ستة يبقى واحد للاخ لاب مع اخته ورؤوس
ثلاثة تضرب في الستة فتصح من ثمانية عشر. وهذه التي ذكرها صاحب الكتابة الاولى. العشرية جد واخت شقيقة واخ لاب. العشرينية جد واخت شقيقة اخت لاب واخت لاب. اختين لاب مع اخت شقيقة. مختصر الزهيد مع
صاحب فرض ام او جدة. ام جدة اخت شقيقة اخ لاب اخت لاب. المسألة من ثمانية وتصح من اربعة وخمسين كما تقدم. التسعينية ام وجد واخت شقيقة واخ لاب واخ لاب واخت لاب. خمسة رؤوس فتصح اصلها من ثمانية عشر
شر وتصح من تسعين. جد واخت شقيقة واخت لاب ذكرها صاحب الكتاب وليست من العشرينية وانما هذه من عدد الرؤوس فيكون جد واخت واخت لاب المسألة من كم؟ من اربعة من عدد رؤوسهم جد برأسين اخت شقيقة
اخت لعب برأسين هذي معنى يا اخواني اب فيها شيء منكم من اربعة من عدد رؤوسهم يقال للجد لك اثنان يأخذ سهمين للاخت الشقيقة والاخت لاب لكل واحدة واحد حسب ما دام الجد حاضر
فاذا اخذ عصاه ومشى رجعت الاخت الشقيقة لاختها لاب وقالت ما يصير تقاسم لاخي الشقيق وانا قصر حقي فرظ الله لي النصر فهت ما معك فتاخذه وتسقط الاخت لاب فلا تأخذوا شيئا. هلك هالك
امجد واخت شقيقة واخت لاب المسألة من اربعة من عدد الرؤوس ما فيها صاحب فرق. ننظر الى الاصول اذا كان معنا صاحب فرض اما اذا كانت المسألة تعصيب فننظر رؤوسهم. هلك هالك عن اربعة اخوة مثلا واخت
نقول المسألة من تسعة. هلكها لك عن اخوين واخت. المسألة من خمسة. هلكها هالك عن ثلاثة اخوة اخت المسألة من سبعة وهكذا من عدد الرؤوس. التأصيل من عدد الرؤوس. لكن اذا كان معهم صاحب
صار الربع لازم نخرج المسألة من مخرج الفرظ الذي فيها هلا كهالك عن ام وجد واخ واخت شقيقة واختين لاب. ام وجد واخت شقيقة روى اختين لاب. المسألة من ستة. للام السدس واحد. عند
انا اخت شقيقة واختين لاب وجد. خير الجد سيختار المقاسمة لانهم اقل من من مثليه. يختار المقاسمة. فنقول الباقي خمسة. الباقي خمسة ورؤوسهم كم اخ جد واخت شقيقة واختين لاب
روسهم خمسة يأخذ الجد نصيبه سهمين من الستة يبقى ثلاثة. يبقى ثلاثة لرؤوس الاختين لاب مع الاخت الشقيقة. تلتفت اليهم بقي حقي في كتاب الله. بقي ثلاثة وانا فرض الله لي ذلك فهاتوا ما بايديكم. فتأخذ ما بيدي
اخواتها ولا يبقى لهن شيء. في هذه الحال لان هذه ليست من العشرية ولا العشرينية ولا التسعينية. هو ان اخذوا شيء من نصيب الجد نعم عاد على الاخوة الاب الجد استكمل نصيبه الذي هو الثلث ما بقي شيء
الثلث للجد والسدس للام بقي النصح. للاخت الشقيقة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
