والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
وللجدة السدس وان كثرنا لم يزدنا على السدس فرضا لما روي عن لما روى قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة الى ابي بكر تطلب ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء؟ وما اعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
ولكن ارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة امرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك وشهد له محمد بن مسلمة فامضاه لها ابو بكر
فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقالت فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قظي وما كان القضاء الذي قظي به الا في غيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا
ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو لك ما وايتكما خلت به فهو لها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ميراث الجدة قال وللجدة السدس
الجدة  قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فكما قال ابو بكر رضي الله عنه لا اجد لك في كتاب الله شيء ولكن السنة اسأل الناس واخبر رضي الله عنه فاعطاها السدس
اولا نعرف من هذا ان الجدة هي ام الام وام الاب وام الجد وام جد الاب وام جد الجد وامهات كثيرة كل من ادلت بوارث من الجدات يقال لها جدة صحيحة
من ادلت بغير وارث فهي جدة فاسدة غير صحيحة يعني لا ترث جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها تقول هل لي من ميراث اعطني حقي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضي الله عنك قال ما لك في كتاب الله شيء لان كتاب الله جل وعلا محفوظ مظبوط في الصدور وفي المصاحف والحمد لله وجزم ابو بكر وهو الصادق رضي الله عنه بانه ليس لها في كتاب الله شيء
اما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورعه رضي الله عنه قال ارجعي حتى اسأل الناس يجوز الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى الجدة مع كثرة ملازمة ابي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم
ما ادعى انه محيط بالسنة قال ارجعي حتى اسأل الناس هل اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة شيئا فرجعت فسأل الناس فقال له المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس ابو بكر رضي الله عنه يثق بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يقول هل معك من شاهد يطمئن قلبي
هذا فرض من الفرائض ما نأخذه بقول شخص هل معك احد فشهد معه محمد ابن مسلمة رضي الله عنه فاعطاها ابو بكر الصديق رضي الله عنه السدس ثم جاءت جدة اخرى في زمن عمر رضي الله عنه
وقالت اعطني حقي وقال ما لك في كتاب الله شيء والقضاء الذي قضى به ابو بكر في السابق كان لغيرك انت ما لك شيء وانا ما يمكن اعطي واحدة شيئا ليس في كتاب الله ما استطيع ان افرض او ازيد في الفرائض
اوعطوا الجدة الثانية السدس الثاني قد تكون اربع جدات تأخذ اربعة اسطاس ماذا يبقى لبقية الورثة لكن هو السدس ان اجتمعت ما فهو بينكما. مثل الاخوات مثل البنات مثل بنات الابن
وهكذا مثل الاخوة لام لهن سدس اثنان او عشرة وعن من انفردت به منكن فهو لها. هذا حكم عمر رضي الله عنه وارضاه فهذا الحديث جمع بين قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقضاء ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقضاء عمر الفاروق رضي الله عنه واقرهم اقر الصحابة رضي الله عنهم الشيخين ابا بكر وعمر على ما قضيا به والا فالصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم
لو رأوا انه خطأ لاعترضوا عليهم وايكما خلت به فهو لها قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح واخرجه غير الترمذي رحمة الله عليهم اخرجه ابو داوود وابن ماجة
والامام مالك والامام احمد كل هؤلاء اخرجوا هذا الحديث منهم من اخرجه بلفظه وتمامه. ومنهم من اخرجه ببعظ اجزائه نعم ولا يرث من الجدات اكثر من ثلاث ولا يرث من الجدات
اكثر من ثلاث اذا تساوينا ما هن هذه الثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب او ام الجد  ويتصور اكثر من هذا لكن هذا عند الحنابلة لانه الذي جاء في السنة
ما جاء في السنة اكثر من ثلاث جدات واللي يتصور كثير يتصور من جهة الام واحدة لا غير ما يتصور اكثر من واحدة من جهة الام ومن جهة الاب واحدة
ومن جهة ابي الاب واحدة ومن جهة جد الاب واحدة ومن ومن جهة جد الجد واحدة وهكذا لان الاب بابائه كل واحد يكون له ام وامه جدة ام الاب وام الجد
وام ابي الجد وام جد الجد وام من هو اعلى من هؤلاء كذا فلا يتصور من جهة الام سوى واحدة فقط ام الام لا يقال ام الام وام ابي الام لا
مثل ما يقال ام الاب وام اب الاب صح لكن ام الام وام ابي الام لا هذا بالاجماع ان ام ان ام ابي الام لا ترثوا ابدا لانها تدلي بغير وارث فلا ترث
اما الامهات الاخريات فيدلين بوارث لان الاب الى ما علا يا وارث وكذلك امهاتهم والحنابلة عندهم لا يرث الا ثلاث جدات ومالك لا يرث الا جدتين  ابو حنيفة والشافعي وجمع من العلماء يرث اكثر من ثلاث
يعني من وجد من الجدات المدلية بوارث فانها  ولا يرث من الجدات. ولا يرث من الجدات اكثر من ثلاث ام الام وام الاب وام الجد ومن كان من ومن كان من امهاتهن وان علت درجتهن
فلهن السدس ان اذا تحاذين في الدرجة لما روى سعيد باسناده عن ابراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام
هذا استدلال الحنابلة انه لا يرث اكثر من ثلاث جدات لان النبي صلى الله عليه وسلم والرثاء ثلاث جداات نعم قال ابراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا وهذا يدل على انه لا يرث اكثر من ثلاث
واجمع اهل العلم على ان ام على ان ام ابي الام لا ترث وكذلك بالاجماع اجمع اهل العلم على ان ام ابي الام لا ترث نعم وكذلك كل جدة ادلت باب بين امين
هنالك جدة ادلت من جهة الام يعني ام ابي الام وام ابي الام وين علت؟ من شعبت من جهة الام لا يرث الا واحدة فقط واللي يتصور الجدات من جهة الام مثل ما يتصور الجدات من جهة
الاب سواء بسواء من حيث التصور والوجود. لكن لا يرث منهن الا من ادلت بالام بمحض الاناث. فقط لان من ادلت بالام ذكور فالذكور من قبل الام لا يرثون بالاجماع فكذلك
امهاتهم  لانها تدلي بغير وارث قال الشعبي انما طرحت ام ابي الام لانها لان ابا الام لا يرث ولا ترث جدة جدة تدلي باب اعلى من الجد. هذا لان ابا الام لا يرث. انتهى الكلام
قال ولا ترث جدة تدلي باب اعلى من الجد هذا الذي فيها خلاف جدة يدلي باب اعلى من الجد. يعني ام الاب وام الجد. يرثنا ام ابي الجد ما ترث على هذا لانها تكون رابعة
تكون رابعة فلا ترث الا عند الشافعي وابي حنيفة ورواية وعن بعض العلماء رحمهم الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية قال ما دامت انها ادلت باب وارث فكذلك هي ميتهم
ولم يأتي في السنة المنع وانما الذي وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ثلاث جدات ولا ترث جدة ولا سترث جدة تدلي باب اعلى من الجد
لانها خارجة عن الثلاث اللاتي ورثهن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل كلام الخراقي على توريثها على توريثها. ويحتمل كلام الخرقي توريثها ويحتمل كلام الخراقي توريثها لانها تدلي بوارث لانها تدلي بوارث وهذه التي فيها رواية عن الامام احمد واختارها بعض اصحابه كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
الله وتقدم لنا انه اختارها المؤلف رجحها المؤلف في الفرائض المباحث المرظية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
