محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
فاما البنات فلهن الثلثان وان كثرن وللواحدة اذا انفرظت النصف لقول الله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وحكم الثنتين حكم ما زاد عليهما
لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا
وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولهما. نعم ولا ينكح  ولا ينكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله صلى الله
عليه وسلم الى عمه ما فقال اعط ابنتي سعد سعد الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه ابو داوود هذا الفصل اورده الامام المؤلف رحمه الله تعالى  في بيان ميراث
البنت الواحدة والبنتين ماذا يأخذان اذا خلف الرجل بنتا واحدة او خلف بنتين ماذا ما لهما من ميراث ابيهما يقول رحمه الله فاما البنات وتقدم لنا ان علمنا ان الجمع
فرائض من اثنتين فاكثر الثنتان جمع في الفرائض والواحدة مفردة فاما البنتان فلهما الثلثان وان كثرن يعني كنا اثنتين او ثلاث او اربع او خمس او عشر او خمس عشرة
قد يجتمعن عشرين واكثر لرجل واحد يكن من اربع زوجات او من زوجات واماء فيجب عنده بنات كثيرات يخصهن من ميراث ابيهن الثلثان وللواحدة اذا انفردت النصف لها الواحدة بنت واحدة
لها النصف سواء كانت من زوجة حرة او زوجة امة او ملكي امين فتعتبر بنت للرجل فلها نصف ما خلف من قليل وكثير وغالي الثمن وحقير لقول الله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
كنا يعني الاولاد في قوله تعالى اول الاية يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا يعني الاولاد نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وللعلماء رحمهم الله علماء التفسير في كلمة فوق اثنتين كلام يوضح ذلك
فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة يعني ما خلف الا بنت واحدة فلها الواحدة لها ميراث سواء كانت بنت او اخت او اخت شقيقة او لاب او لام الواحدة لها ميراث
والاثنتان لهن ميراث وما فوق الاثنتين حكمه حكم الاثنتين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النص لها نصف الميراث والباقى لاولى رجل ذكر ان لم يكن معها صاحب فرض
قال رحمه الله وحكم الثنتين حكم ما زاد عليهما كما عرفنا في باب الفرائض ان الاثنتين يأخذن نصيب ما كثر ما زاد على  الواحد عليها حكم والاثنتان لهما حكم وما زاد عن الاثنتين لهن مال الاثنتين فقط
والدليل على هذا ما هو لان هذه الامور ما تؤخذ ولا تقبل الا بالدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بذاته لم يكل قسمتها لملك مقرب ولا لنبي
جل وعلا بينها في ايات النسا ثلاث ايات ايتان في صدرها واخر اية منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. اعطوا كل صاحب فريضة فرضه وما بقي فلاولى رجل ذكر
ما الدليل على ان للواحدة النصف وللاثنتين فما زاد الثلاثان ما جاء عن جابر رضي الله عنهما  جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه من السابقين الى الاسلام واستشهد رضي الله عنه في غزوة احد رضي الله عنه
المرجع في جميع الامور هو النبي صلى الله عليه وسلم مات سعد بن الربيع رضي الله عنه شهيد فجاء اخوه على طريقتهم في الجاهلية قبل الاسلام ان الميراث يأخذه الكبار
النساء كبارا او صغارا ما لهن نصيب الاولاد الصغار ما لهم نصيب قسمة جائرة عادة الجاهلية والا لو رجعوا الى العقل والرشد لقلن النسا والاطفال احق بالميراث من الكبار الكبار
يكسبون ويعملون والصغار ما عندهم شيء اكاسبهم مات لا يضيعون  فجاء على عادة الجاهلية واخذ المال كله ولا لوم عليه في هذا لان هذه طريقتهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل تشريع في الفرائض
والا كان رضي الله عنه من اولى الناس امتثالا لما جاء في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء واخذ المال كله فماذا تصنع امرأته يخاصمه؟ لا
ذهبت مستفتية مسترشدة الى النبي صلى الله عليه وسلم وتطالب لابنتيها تسأل لابنتيها والا هي موظوعها سهل. ما اهتمت لنفسها رظي الله عنها فشرحت الوظع للنبي صلى الله عليه وسلم بان سعد يعرفه عليه الصلاة والسلام سعد ابن الربيع من خيار الصحابة رظي الله عنهم اجمعين
استشهد في احد وخلف ابنتين وزوجة واخ فجاء اخوه عمهن واخذ المال كله والفقيرة ما يرغب في نكاحها لانهم يقولون هذه عالة تكون على زوجها ومع اسرتها بعد  يحتاجون من يقوم عليهم وهكذا
كما يحرصون على الزواج من بنت فقيرة فشكت الحال الى النبي صلى الله عليه وسلم وما اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم شيء لانه ما يشرع من تلقاء نفسه وانما ينتظر ما يأتيه من الله جل وعلا
اذا الخولة لما جاءت تشتكي عليه الحال قال ما اراك الا قد حرمت عليه فانزل الله جل وعلا اية الظهار كفارة الظهر وهذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله ما شاء
انتظري فانزل الله جل وعلا اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن الاولاد نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف
ولابويه لكل واحد منهما السدس الى اخر الايتين بينت الفرائض بيانا شافيا واضحا بحمد الله فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخ سعد وقال اعط ابنتي سعد الثلثين. كما نص الله جل وعلا
عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن. فعرفنا ان كلمة فوق ما يشترط ما ليس فيها على انه يشترط ان كنا ثلاث بل كنا اثنتين واعطاهن الثلثين. فهو المبين عليه الصلاة والسلام للقرآن
واعطي زوجة سعد الثمن. لان نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. وما بقي بعد هذا فهو لك وتكون المسألة حينئذ مسألة البنتين مع الزوجة من اربعة وعشرين لان الزوجة لها الثمن
البنتان لهن الثلثان. فمخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج الثمن من ثمانية ولا توافق بين الثلاثة والثمانية فلا بد من ضرب احدهما في الاخر حتى يخرج العدد الذي ينقسم على الجميع
لان الثلثين تخرج من ثلاثة وتخرج من ستة وتخرج من تسعة وتخرج من اثني عشر وتخرج من ثمانية عشر وتخرج من خمسة عشر وتخرج من واحد وعشرين كثير مخارجها وتخرج من اربعة وعشرين
لكن الثمانية هي المشكل. الثمن ما يخرج الا من ثمانية  او ستة عشر او اربعة وعشرين. يعني من ثمانية او مكرر ثمانية فالستة فالثمانية ما لها ثلثان وستة عشر ما لها ثلثان
اذا يجتمع الثلثان والثمن في اربعة وعشرين والطريقة سهلة واظحة. نقول مخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج السمن من ثمانية ننظر بين الثلاثة والثمانية ان كان بينهما توافق ظربنا وفق احدهما في كامل الاخر ما
ما بينهما توافق ظربن احدهما في الاخر وعرفنا انه هو المخرج. ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين ونقول المسألة من اربعة واما العاصب فلا ننظر له لانه يأخذ ما بقي ونقول من اربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة ثلاثة من اربعة وعشرين كم؟ ثمن منذ اربعة وعشرين ثلاثة الثلثان من اربعة وعشرين ستة عشر ستة عشر وثلاثة كم تكون؟ تسعة عشر. يبقى خمسة يقول للعاصم
بين حكمها صلى الله عليه وسلم وقسمها اعط ابنتي سعد الثلثين واعطي امهما زوجة اخيك الثمن وما بقي فاهولك رواه ابو داوود وغيره وقد اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة
والامام احمد في المسند وهو حديث حسن اقسم هلك هالك عن بنتين واخت شقيقة واخت لام المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللاخت الشقيقة الباقي تعصيبا وهل للاخت لام شيئا؟ لا
من الذي منعها من الميراث؟ الفرع الوارث. البنتان والاخت الشقيقة ما تمنعها هلا كهالك عن بنتين وبنت ابن واختي شقيقة  وبنت ابن واخت شقيقة المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان
وللاخت الشقيقة الباقي تعصيبا. وبنت الابن ليس لها شيء لان الله جل وعلا جعل للبنات الثلثين. وقد اخذنه فما بقي لهن شيء والاخت الشقيقة عصبة. تأخذ ما بقي هذه مسألة اخرى قريبة من هذه
هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن واخت شقيقة صار مع بنت الابن اخ لها لعله يكون مبارك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ولعله زوجها واخت شقيقة
المسألة من ثلاثة هي هي للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. وليس للاخت الشقيقة شيء. لانه وجد من هو اعلى منها واحق منها وهو ابن الابن
هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. الدرجة الرابعة وبنت ابن في الدرجة الثانية وعم المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان
ولبنت الابن مع ابن الابن النازل لانها احتاجت اليه وتشترك واياه فيما بقي تعصيبا. وهذا الاخ او ابن العم الاول المبارك وهذا ابن ابن اخ مبارك كذلك نفع عمته او عمة ابيه
يصلح ان تكون عمته او عمة ابيه نفعها هلك هالك عن بنتين وجدة وعم بنتين وجدة وعم المسألة من ستة للبنتين الثلثان اربعة وللجدة سدس واحد والباقي لاولى رجل ذكر
هلا كهالك عن بنتين وام وعم من ستة للبنتين الثلثان اربعة وللام السدس واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للعم هلك هالك عن بنتين وجد وام بنتين وجد وعم المسألة من ستة
البنتين الثلثان اربعة وللجد السدس واحد وللام السدس واحد هلك هالك عن اربع بنات وام المسألة من ستة للبنات الثلاثان اربعة لكل واحدة منهن واحد وللام السدس واحد والباقين لاولى رجل ذكر
هلا كهالك عن عشر بنات وثلاث جدات  المسألة من ستة للبنات الثلثان اربعة وللجدات الثلاث السدس واحد والباقي واحد للعم وسيأتي التصحيح ان شاء الله دعوهما على فراشهما حتى نصلهما ان شاء الله
هلا كهالك عن تسع بنات وثلاث جدات وثلاث اخوات شقيقات المسألة من ستة للبنات الثلاثان اربعة وهن تسع وللجدات السدس واحد وهن ثلاث وللاخوات الشقيقات الباقي ما نقول لهن السدس لهن الباقي تعصيبا واحد وهن ثلاث
وسيأتي التصحيح ان شاء الله  هلك اهلك عن ست بنات وست اخوات شقيقات والست شدت على مذهب الشافعية رحمه الله المسألة من ستة البنات الثلاثان اربعة  شدات السدس واحد والباقي واحد للاخوات الشقيقات بالغات ما بلغن وسيأتي التصحيح ان شاء
يا الله هذا التأصيل والتصحيح يأتي هلك هالك عن خمس عشرة بنت من اربع امهات وثلاث من ذوات ملك اليمين وعم البنات خمسة عشرة نعم والبنات منوعات من من اربع زوجات
وملكي يمين المسألة من من ثلاثة لان فيها ثلثان وعاصف ما فيها سدس انا اقول من ستة للبنات  الثلاثان اثنان والباقي واحد للعم. ثم هل يستوين البنات مع تفاوتهن منهن من امها حرة ومنهن من امها امة ومنهن من امها مطلقة ومنهن
من امها زوجة رقيقة يجوز للرجل ان يتزوج الرقيقة بشروط كلهن يرثن اباهن وان كنا من امهات شتى قد تلد الامة ربتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
