لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويسقط ولد ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان او انثى وولد الابن والاب والجد لان الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل
لواحد منهما السدس والكلالة من لا ولد له ولا والد. في قول بعض اهل العلم وفي قول بعضهم هو اسم لمن لمن عدا الولد والوالد من الوارث. من الوراث هو هو اسم لمن عدا الولد والوالد من الوراث
فيدل على انهم لا يرثون مع ولد ولا والد هذا الفصل اورده المؤلف رحمه الله تعالى في من يحجب ولد الام من الميراث  ولد الام المراد به الاخ من الام والاخت
من الام الاخوة والاخوات من الام وسمي ولد الام في هذا الاسم ولد لانه يستوي ذكرهم وانثاهم انفرادا وجمعا ولا يميز الذكر على الانثى ولا تميز الانثى على الذكر وكل فرد منهم واحد له السدس
وما زاد عن الواحد فهم يشتركون ستة سواء ذكرهم وانساهم ولذا عبر الفقهاء عنهم بولد الام من الذي يسقطه من الميراث عرفنا فيما تقدم ان الجدة يسقطن الام  وان الجد من قبل الاب يسقط بالاب
وان ابن الابن يسقط بالابن وكل ابن ابن اقرب يسقط ابن الابن الابعد وهكذا  وان الاخوة الاشقاء والاخوات يسقطون بالاب  في هذا الفصل من يسقط ولد الام يعني يحجبه من الميراث
يسقط ولد الام اربعة الولد قال هنا الولد ولم يقل الابن ولم يقل البنت لانه يشمل الابن والبنت فاذا وجد للميت ابن او وجد للميت بنت فان ولد الام لا يرثه. الاخوة من الام
وسواء كان الابن او البنت الادنى او بعيد ابن يسقط ولد الام ابا ابا يسقط ولد الام ابن ابن ابن ابن ابن ابن يسقط ولده الام ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يسقط
ولد الام وكذلك البنت بنت المتوفى تسقط ولد الام بنت ابنه اسقطوا ولد الام بنت ابن ابنة تسقط ولد الام وهكذا بشرط ان تكون بنت ابن لا بنت بنت هذا الولد الذي يسقط
ولد الام سواء كان ابنا للميت او بنتا للميت او ابنا لابنه او بنتا لابنه وان نزل ولذا قال  باربعة بالولد ذكرا كان او انثى والمراد بالانثى الوارثة قد يكون للميت
بنت لكن غير وارثة بنت بنت. بنت للميت. لكنها غير وارثة. ولا تسقط الاخوة لام بنت ابن بنت كذلك اذا كان في السلسلة بنت غير هذه المعنية فانها لا ترث حينئذ
وكذلك بنت بنت ابن بنت للميت لكنها غير وارثة فلا تسقط بالولد وولد الابن. هذا الثاني. الاربعة الولد وولد الابن والثالث والثالث الاب والرابع الجد يعني البنت الابن  ذكرا كان او انثى
ابن الابن او بنت الابن كذلك الاب الجد ولد الابن ذكرا كان او انثى بشرط ان ينتسب اليهم الذكورية. فيقال بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن
الامل وهكذا لا يتخللها انثى فان تخللها انثى منعت من الميراث هي الثالث ممن يحجب ولد الام الاب اذا وجد الاب منع الاخوة من الام كما انه يمنع الاخوة من الابوين
او من الاب والرابع الجد يسقط كذلك ولد الام بخلاف ولد الابوين وولد الاب وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يسقطهم الجد؟ او يشاركهم ويشاركونا هذا يدرس في باب الجد والاخوة
اما الاخوة لام فهذا لا خلاف في انه يسقطهم ما الدليل على ذلك؟ استدل رحمه الله قال لان الله جل وعلا شرط في توريثهم كون المورث كلالة المورث هذي عند بعظ العلما وعند بعظهم الورثة كالالة
كما سيأتي  لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة امرأة بل رفع عاطف على رجل وليست على كلالة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. يعني من الاخ والاخت
السدس وين الدليل قوله جل وعلا كلالة يعني معناه ان كان يورث غير كلالة فلا ميراث للولد هؤلاء للاخوة الام وان كان رجل يورث كلالة فيشترط في توريثهم ان يكون
الوارث او المورث كلالة كيف قلنا الوارث او المورث؟ بان تفسير الكلالة عند العلماء رحمهم الله على معنيين الكلالة قالوا الورثة. اذا لم يكن فيهم ولد ولا والد والكلالة المورث المورث اذا لم يكن له ولد ولا والد
والمعنى حول بعظه ما يختلف كثيرا والكلالة من لا ولد له ولا والد يعني يقال للميت هذا كلالة اذا لم يكن له ولد ولا والد. يعني ولده لا ولد له ووالده مات قبله
والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول بعض اهل العلم. وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوراث. والقول الاخر ان الكلالة اسم للورثة اذا لم يكن فيهم ولد ولا
اسم للمورث اذا لم يكن له ولد وولد ولا والد او اسم للورثة اذا لم يكن من ظمن الورثة ولد السلام عليكم فيدل على انهم من هم؟ الاخوة لام لا يرثون مع ولد ولا والد
يحجبهم الولد ذكرا كان او انثى ويحجبهم الوالد وهو الوالد او الجد وان علا الوالدة الوالدة لا تحجبهم ويرثون معها وقد ادلوا بها ويحرمونها هم حجب نقصان لا حجب حرمان
هم ينقصون ميراثها لانه اذا كان واحد اخ لام ما يؤثر عليها. واذا وجد اخوان او اخ لام واخ لاب او اخ لام واخ شقيق. اثنان فاكثر حجب من الثلث الى السدس
قال رحمه الله فصل ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب غيره لانه ليس بوارث فلم يحجب كالاجنبي هذه قاعدة  من لم يرث لمعنى فيه لا لحجب
فرق بين من لا يرث محجوب. او من لا يرث ممنوع من الميراث المحجوب قد يحجب وهو محجوب مثل اذا مات شخص عن اب وخمسة اخوة شقيقان واخوان لاب واخ لام. خمسة
من الجهات الثلاث ما يرثون كلهم لم لوجود الاب لكنهم يحجبونها الام حجب نقصان من الثلث الى السدس يأخذون لا شيء هم لانه لا ييثون مع الاب ومع هذا حجب الامة
من الثلث الى السدس فالحجب بشخص قد يحجب وان كان محجوبا واما الممنوع بوصف فان وجوده كعدمه لا يؤثر على احد وما قال عنه رحمه الله ومن لم يرث لمعنى فيه. لمعنى فيه هو هو فيه علة
منعته من الميراث وهو الرقيق هلك هالك عن ابن رقيق وخمسة اخوة الميراث لمن؟ للاخوة وليس للرقيق شيء وان كان ابن. الا يحجبهم الابن؟ لا ما يحجب هذا لانه فيه علة تمنعه من الميراث ولا يحجب
والقاتل قتل مورثه عمدا عدوانا فلا يرث وكذا بصفات وحالات اخرى على خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك هلك هالك عن اخ قاتل وثلاثة ابناء اخ اخ وثلاثة ابناؤه ابناء الاخ هذا لكن اباهم قتل فالميراث يكون
ولا يرث الاخ شيئا لانه قاتل  والمخالف في الدين هلك هالك عن ابن يهودي وثلاثة اعمام مسلمين لمن يكون الميراث للاعمام المسلمين ولا يرث اليهودي من ابيه المسلم شيئا الا يحجبهم؟ لا. وجوده كعدمه
فمن كان به صفة تمنعه من الميراث. كالرق والقتل واختلاف الدين فوجوده كعدمه نعم والمخالفين لم يحجب غيره فصل ومن لم يحجب ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين لم يحجب
لانه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي مثل الاجنبي يعني ما يؤثر وجوده كعدمه. اقسم هلك هالك عن بنت واخ لام ما يوجد غير هذين اطلاقا للبنت النصف المسألة من اثنين. للبنت النصف
ولها الباقي ردا لها واحد فرضا ولها الباقي  حالك حالك عن بنت ابن واخ لام هو ابن عم اخ لام هو ابن عم المسألة من اثنين لبنت الابن النصف واحد وله بكونه ابن عم الباقي
تعصيبا كيف ورتموها واخ لام؟ ما ورث بكونه اخ لام وانما ورث بكونه ابن عم  حالك هالك عن جد وجدة وثلاثة اخوة لام المسألة من ستة لجدة السدس واحد  والباقي للجد له فرض في هذه المسألة؟ لا لا ليس له فرض
وانما الباقي له والاخوة اليوم لا يرثون مع الجد  هلكهالك عن جدي جد واخ لام وابن عم المال للجد وحده وان كان الجد جد وليس للاخ الام ولا لابن العم شيئا
هلا تهالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت واخ لام هو ابن عم المال للاخ لام بصفته كله قال ماله كله له السدس فرضا
وله الباقي بصفته ابن عم وليس لابن البنت شيئا لانه من ذوي الارحام هلكهالك عن عم واخ لام هو ابن عم المال للعم عن اخ لام وابن هو ابن عم وعم
المال للعم وحده. لان العم يحجب ابن العم والاخ لام له له سدس نعم يأخذ السدس بصفته اخ لام ويأخذ الباقي كله للعم بصفته يمنع الاخ لام من الميراث بكونه ابن عم لوجود العم
هلك هالك عن ثلاثة اخوة واحد شقيق واحد اخ لام واحد   ثلاثة الك عن ثلاثة اخوة شقيق لاب لام المسألة من ستة للاخ لام السدس واحد والباقي للاخ الشقيق قال تعالى
عن بنت ابن ابن ابن وبنت واخ لام وعم عن بنت وبنت ابن واخ لام وعم المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس اكملت الثلثين والباقين  للعم وابن العم ايا كانت درجته تعصيبا. وليس للاخ لام شيء لانه يسقط بالبنت وبنت الابن
هلك هالك عن خمسة اخوة لام  وخمسة اعمام المسألة من ثلاثة للاخوة الام الثلث واحد وللاعمام الباقين تعصيبا هلكهالك عن اخ شقيق واخ لاب واخ لام وبنت  المسألة من اثنين
للبنت النصف واحد والباقي واحد للاخ الشقيق ولما حجبت ومنعت الاخ لام بوجود البنت ولما مناعة الاخ لاب لوجود الشقيق وكل واحد من الاثنين حجب صاحبه واخذ نصيبه. البنت تاخذ النصف
والاخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. علما ان البنت حجبت الاخ لام ولم تأخذ نصيبه وانما حجبته لصالح الشقيق هلك هالك عن ثلاثة ابناء  واحد مسلم واحد يهودي واحد نصراني والاب مسلم
المال للابن المسلم ولا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم وان كان اباه هلك هالك عن ثلاثة ابناء واحد رقيق واحد يهودي واحد قاتل وابن ابن عم المال لابن لابن العم وان نزل وليس لهؤلاء شيء
لان الاول رقيق والرقيق لا يرث الثاني مخالف في الدين ولا يرث. الثالث قاتل استعجل يريد مال ابيه ولا اي رزق ويكون المال لمن لم يحتسبه ولم يتوقعه ابن العم وان نزل
هلك هالك عن اخ لام وبنت قاتلة  المسألة من ستة للاخ ام السدس واحد والباقي لاولى رجل ذكر ولا تأخذ البنت القاتلة شيئا ولا تمنع الاخ من الام من الميراث لكونها قاتلة
عن ثلاثة ابناء يهودي ونصراني وقاتل وابن واحد منهما ابن واحد من هؤلاء الثلاثة ابن ابن المال لابن الابن لانه ليس لم يقم به وصف يمنعه وان كان ابوه قاتل وان كان ابوه رقيق وان كان ابوه يهودي او نصراني ما يمنع ولا تذر وازرة وزرا اخرى
ما دام انه ابن ابن فهو يأخذ المال. وابوه واعمامه ممنوعون لما قام بهم من الوصف واحد رقيق ما يرث والثاني مخالف في الدين ما يرثه والثالث وكذلك نصراني ما يرث والاخر قاتل ما يرث وانما
واحد منهم ايا كان ابن اليهودي والا ابن النصراني والا ابن القاتل والا من الرقيق حر. حر مسلم يأخذ المال وحده بصفته ابن ابن هلك هالك عن جد وبنت وابن رقيق
عن جد ومنت وابن رقيق المسألة من اثنين للبنت لا يا ولد من ستة اي ان فيه الاب ياخذ فرضا وتعصيبا المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللابل السدس واحد
وله الباقي تعصيبا لانه يفرض له مع الولد ويأخذ الباقي تعصيبا هالك عن خمسة ابناء كل واحد له دين يخالف دين الاسلام والعياذ بالله والاب مسلم  معتقة معتقة وخمسة ابناء
المال للمعتقة وليس للابناء الذين يخالفون اباهم في الدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
