والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
وان اجتمع مع الفرض من غير جنسه النصف يجتمع مع احد الثلاثة السدس او الثلث او الثلثان واصلها من ستة قول المؤلف رحمه الله تعالى وان اجتمعا مع الفرض من غير جنسه
وهذا الكلام تحت باب وصول سهام الفرائض وذكر الاصول ومخارجها وقال قبل ذلك وان اجتمع معه فرض من جنسه ثم قال وان اجتمعا معه فرض من غير جنسه هذه كلها تقدمت
ان اجتمع معه فرض من جنسه فاصلها من مخرج اقلهما يعني اجتمع معه مع الفرض فرض من جنسه ما هو جنسه النصف والربع والثمن هذه جنس والثلث والثلثان هذه جلسة
ان اجتمع معه فرض من جنسه اجتمع النصف والربع المخرج من اقلهما. ما هو اقلهما الربع من اربعة اجتمع ثمن ونصف زوجة وبنت  ونصف المسألة اصلهما من اقلهما ما هو اقلهما
الثمن ومخرج الثمن من ثمانية هذا اذا اجتمع مع الفرض فرض من جنسه  ربع  الربع مع النصف زوج وبنت من مخرج اقلهما الذي هو الروى  وبنت زوجة وبنت اقلهما الثمن من ثمانية
وهكذا ثم قال بعد هذا بسطر ونصف وان اجتمع معه فرض من غير جنسه اجتمع مع النصف ثلث اجتمع مع الربع  وهكذا وان اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربتها مع خراج احدهما في مخرج الاخر ان لم يتوافقا
ثلاثة واربعة ما بينها وفاق ضربت احدهما في الاخر يخرج  المسألة من اثني عشر فيما بينهم اتفاق فما ارتفع فهو اصل لهما او وفق احدهما في جميع الاخر  وربع مخرج السدس من ستة
ومخرج الربع من اربعة ما نظرب اربعة في ستة لان الربع مخرج الربع من اربعة ومخرج السدس من ستة الربع الاربع والستة بينهما توافق يجتمعان في النصف وردت نصف احدهما في كامل
الاخر اثنين في ستة اثني عشر اربعة ستة في اثنين ستة في اثنين باثني عشر اربعة في ست اربعة في ثلاثة باثني عشر وهكذا ولذلك صارت الاصول سبعها النصف وحده من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده او مع النصف من اربعة والثمن
او مع النصف من ثمانية وهذه الاربعة التي لا تعول لان العول فرع ازدحام الفروض يعني يجتمع في المسألة فروظ اكثر مما تستحق اجتمع فيها اكثر مما تستحق يجتمع فيها نصف
ونصف وثلث وسدس يكون عبارة عن يجتمع فيها ثلاثة انصاف ما يمكن ثلاثة انصاف يجتمع فيها النصف ونصف وسدس وسدس  منين تاخذ هذه نصفان وثلاثة اسداس وتعود هذه لكن اصل اربعة
ما يعود لانه ما يجتمع فيه غالبا الربع الا  نصف وربع او ربع او ما يكون في اكثر من هذا لانه اذا كان فيها نصف وربع فاصلها من اربعة ولا تزيد على المسألة
ما تكون فيها مثلا تجتمع خمسة وهي من اربعة ابدا لكن اذا وصلت الى حد اثنا عشر قد تصل الى سبعة عشر وهي اثنى عشر سهم ولا يوجد ذلك هنا يعني العول
اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية هذه الاربعة ما تعول ما يدخلها العود بخلاف اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين تعول واكثرها عول اصل ستة اصله ستة يعول الى سبعة
ويعود الى ثمانية ويعود الى تسعة ويعول الى عشرة وهذه نهاية عولها واصل اثني عشر يعود الى ثلاثة عشر ويعود الى خمسة عشر ويعود الى سبعة عشر وهذه نهاية اولها
اصل اربعة وعشرين يعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين ولذا قال ها هنا رحمه الله وان اجتمع مع الفرض من غير جنسه  وجد معه فرظ اخر من غير جنسه النصف
اجتمع معه ثلث الناس اجتمع معه ثلثاني مثلا يجتمع نصف للزوج وثلثان للاختين من غير جنسه النصف يجتمع معه احد الثلاثة. ما هي الثلاثة التي من غير جنسه الناس اجتمع معه واحد من الثلاثة من غير جنسه. النصف يجتمع معه
السدس النصف يجتمع معه الثلث النصف يجتمع معه الثلاثاء هذه تعول وينظر في اصلها نجتمع مع احد الثلاثة السدس او الثلث او الثلثان فاصلها من ستة اذا كان في المسألة نصف
وثلثان صارت من ستة اذا صار في المسألة نصف وثلث يكون من ستة اذا كان في المسألة نصف وسدس يكون من ستة اذا كان نصف ومعه واحد من الفروض الثلاثة التي من غيري
اصلها ستة اصلها من ستة لانك لانك اذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث ستة ويدخل العول هذا ويدخل العول هذا الاصل لازدحام الفروض فيه ويدخل العون في هذا الاصل الذي هو اصل ستة
ازدحام الفروض فيه نعم انظر نصف وثلثان اصلها من كم من ستة النصف ثلاثة والثلثان كم اربعة المسألة الى كم سبعة يعني نقول المسألة من ستة وتعول الى سبعة الذي له سدس
نعطيه عبارة سبع واحد من سبعة والذي له نصف نعطيه ثلاثة من سبعة والذي له  يعطيه اثنين من سبعة وهكذا له ثلثان يعطيه اربعة من سبعة يعني مسماها ثلثان وهي في الحقيقة دون. اقل
وهذا يدخله العون فتكون الستة سبعة وتكون السبعة وتكون الستة ثمانية وتكون تسعة وتكون عشرة وهذا نهاية عونها متى تكون الستة اذا قلنا هالك هالك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب
المسألة من ستة وتعول الى سبعة. بدل الاخت لاب اخت لام نعود الى سبعة على الاخت لام اختان لام نعود الى ثمانية بدل الاختين لام تكون اختان لام وجدة تعود الى تسعة
بدلها يكون فيها مثلا زوج واختان شقيقتان واختان لام وجدة تعود الى عشرة عن جدة نعطيها واحد السدس نسميه وفي الحقيقة واحد من من عشرة الزوج نعطيه النصف كم ثلاثة
ثلاثة منكم من عشرة يعني عبارة ثلاثة عشر اقل من الثلث هذا هو العون تقتحم الفروض في المسألة فيقل الفرض يعني ياخذ الفرض اسما وهما يصفي له هذا ما يصفي له النصف
ياخذ ثلاثة من عشرة ياخذ الثلث اثنين من عشرة خمس عبارة وحنا سميناه الثلث وهو ما اخذ الا الخمس فهذا العول الذي هو نقص في الفروض  واذا اجتمع مع الربع احد الثلاثة
واصلها من اثني عشر اذا اجتمع مع الربع احد الثلاثة ما المراد بالثلاثة الثلاثة التي من غير جنسه وهي الثلثان والثلث والسدس اجتمعت مع الربا اذا وجد ربع ومعه واحد من الثلاثة
ما تكون من اربعة ولا تكون من ثمانية ولا تكن من ستة وانما تكون من عشر لان الاثني عشر فيها ربع وهو ثلاثة وفيها سدس وهو اثنان وفيها ثلثان وهو ثمانية
وفيها ثلث وهو اربعة وهكذا وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة واصلها من اثني عشر لانك اذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث او وفق ما او وفق مخرج السدس كانت اثني عشر. نعم
وان اجتمع مع الثمن سدس او ثلثان فاصلها من اربعة وعشرين لما ذكرنا وان اجتمع مع السمن  او ثلثا اذا اجتمع مع السمن وهو نصيب الزوجة او الزوجات مع وجود الولد
اجتمع معها ثلثان نصيب بنات او اخوات واصلها من اربعة وعشرين لان الثمن واخرجه من ثمانية والثلثان مخرجهما من ثلاثة والثلاثة والثمانية بينهما تباين. نضرب احدهما في الاخر او اجتمع مع السمن سدس
ومخرج الثمن من ثمانية ومخرج السدس من ستة وليس بينهما تباين ولا تداخل وانما بينهما توافق. نضرب نصف احدهما في كامل الاخر النسخة الستة ثلاثة في ثمانية نصف الثمانية اربعة في ستة
وهكذا فيكون حاصلها اربعة وعشرون وتعول هذه الاصول الثلاثة نعم ثم اتى ببيان العول رحمه الله فقال ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته بينهم على قدر فروضهم
ومعنى العول نقص الفروض مهو بنقص عدد الفروض وانما نقص قيمة هذا الفرض هي زيادة في الورود اخذنا في الفرائض العول زيادة في الغروب. يعني صار في المسألة نصف ونصف وثلث وسدس
هذي زيادة لكنه اراد ان نقص الفروض يعني نقص قيمة الفرظ الزوج النصف ثلاثة اذا كانت المسألة عائلة الى عشرة كم يأخذ ياخذ ثلاثة من عشرة عبارة اخذ ثلاثة اعشار
اقل من الثلث نقص فرض امزاد بل نقص فمعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها نعم وطريقة العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فارضه من اصل مسألته ثم تجمع السهام كلها
تقسم المال عليها. طريقة هذه القسمة سهلة والعول سهل ويقاس عليه مثلا قسمة المال الموجود على الغرماء اذا كان مثلا السهام فيها ثلث وفيها نصف وفيها نصف وفيها سدس وفيها سدس
كيف نطلع هالسهام هذي نجمعها ثم نعطي كل واحد عدد سهامه من اصل عون المسألة هلا كهالك عن زوج واخت المسألة من  كل واحد ياخذ واحد خلاص هذي سماعة عادي نعم
هلك هالك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب المسألة من ستة لان فيها اخت لاب لها سدس نعطي الزوجة النص ثلاثة والاخت الشقيقة النص ثلاثة ونعطي الاخت لاب السدس تكملة
الثلثين كم مجتمع عندنا من في اصل المسألة مع العول سبعة كيف نطلع النصف نعطي الزوج ثلاثة من سبعة يقسم المال على سبعة نعطي الزوج ثلاثة اسباب يقول انا لي ثلاثة اسداس
هي النصف نقول نعم لك النص ولكن عالت المسألة وجد معكم شريك زاحمكم نعطي ثلاثة من سبعة ونعطي الاخت الشقيقة ثلاثة سبعة ونعطي الاخت لاب واحد من سبعة تقول يا سبحان الله كيف اخذ سبع
انا لي  حقي يقول ما بخسناك وحدك وانما الجميع لانكم تزاحمتم في هذا الفرض معهم جدة ارجعون الى ثمانية ثلاثة من ثمانية النصف ونعطى الاخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية ونعطي الجدة واحد من ثمانية
ونعطي الاخت لاب واحد من ثمانية وقد تكون معهم اخت لام نعطيهم واحد من تسعة وهكذا والعون نقص الفروض الازدحام وضيق المال عنها وطريقة العمل ان تأخذ لكل ذي فرض فرظه من اصل مسألته
يقول للزوج النص ثلاثة من اصل المسألة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة من اصل مسألتها وللاختين لام الثلث اثنان نجمعها ثلاثة وثلاثة واثنان اصبحت نقسم المال على ثمانية ونعطيهم النسبة هذه
من اجل ان يدخل النقص على كل واحد ما نعطي الاولين ثم نحرم الاخرين؟ لا وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله الا ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس وافق بالعود
اول من اعان المسائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما وجد عون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اول ما وجد العول في خلاف
عمر رضي الله عنه وقال كيف اعمل نصحان وثلث من اين اطلع الثلث منين اطلع نصفان وثلاثة اجداس تطلع واتفق رأي الصحابة رضي الله عنهم على طريقة العون وهذه طريقة حسنة
باقتسام الاموال التي تقل عن قدر الحقوق ابن عباس رضي الله عنه ما وافق على العون يقول اعطيه الاولين والتالي ما له شي ايها التالي كل واحد له فرض رضي الله عنه وارضاه
كل واحد له فرض زوج وزوجة واخت لاب يقول اعطي الزوجة النصف والاخت الشقيقة النصف ولا اعطي الاخ لاب شيء  وان كانت اثنتين من اثنتان فلهما الثلثان مما ترك العون
وجد في خلافة عمر رضي الله عنه وهو اول من اعال المسائل واقره الصحابة رضي الله عنهم وطريقة العمل. نعم وطريقة العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرضه من اصل مسألته
ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها. تقسم المال عليها على السهام التي اجتمعت. ولا تقسمه على الستة اقسم على السبعة اذا كان عولها على سبعة اقسم على الثمانية اذا كان عولها الى ثمانية تقسمها على تسعة اذا كان عولها على تسعة تقسمها على عشرة اذا كان عولها الى عشرة
وهذا نهاية العول سيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرظه بقدر فرظه كل واحد يأتيه نسبة نقص مساوية لقدر فرضه. ما تجعل نقص صاحب النصف مثل نقص صاحب السدس
وانما بالنسبة كل واحد على قدر  لو تقول مثلا  نقسم عليكم هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة ونجمعها ونعطيها صاحب العول اللي هو الاخت الشقيقة. تكون ظلمتهم لان لان خصمك على صاحب النص عشرة وخصمك على صاحب السدس عشرة هذا اجحاف
واضرار بصاحب السدس اخذت منه مثل ما اخذت منه صاحب النصف والمفروض ان يؤخذ من كل واحد بنسبته. وهذه صالحة في قسمة الوصايا اذا ظاقت عما  وصالحة في قسمة الديون
الوفاء على الغرماء اذا ضاقت بقدره وهكذا ومعنى ذلك طريقة العمل وطريقة العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرظه من اصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها
فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرظه كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث. الوصايا الزائدة على الثلث مثلا قال الرجل مثلا اوصي  في الفين ولامر بثلاثة الاف ولبكر
باربعة الاف هذي كم المجموع تسعة تسعة تسعة الاف حسبنا التركة فوجدناها ثمانية عشر الف مثلا ان اعطيناهم تسعة سم يبقى النصف  نستأذنهم نستأذن الورثة يقول مورثكم وصى بتسعة الاف
وخلف ثمانية عشر الف ان رضيتم اعطينا كل صاحب وصية حقه عطيناهم تسعة الاف ويبقى لكم تسعة واما رظيتم ما نملك نأخذ من حقكم الا الثلث فقط قالوا لا والله ما نرضى. حنا في حاجة مثل هؤلاء الذين وصى لهم
او معنا قصار ما نمون عليهم او عندنا غيب لازم نحفظ لهم ما لهم ما يرظون انه يخصم منه شيء نقول اذا ما دام ما رضيتوا يعطون تسعة ما نملك نأخذ لهم الا
الثلث وهو ستة ستة ونأخذ لهم ستة الاف والموصى به تسعة الاف كيف نعمل نقسم الستة الالاف على تسعة سهام وما كان للسهم اخذه صاحبه صاحب ثلاثة الاسهم يعطى ثلاثة وصاحب السهمين يعطى سهمين وصاحب الاربعة يعطى اربعة وهكذا
هذا في الوصايا ومثله في الغرماء اصحاب الديون صفينا تركة المتوفى او صفينا تركته وهو حي يرزق عندنا هجرنا عليه وبعنا جميع ممتلكاته لان عليه ديون كثيرة حجرنا عليه وبعنا جميع ممتلكاته
صفة جميع ممتلكاته اربعة وعشرين اربعة وعشرين الف نظرنا الديون التي عليه وجدناها ثلاثين الف لو اعطينا الاول والثاني والثالث حقوقهم كاملة بقي الاخيرون ما لهم شيء وانما نقسم الاربعة والعشرين
على الثلاثين وكل يأخذ نسبة صاحب النصف مثلا الذي له خمسة عشر الف من الثلاثين الدين يأخذ النصف من المال الموجود بين ايدينا اثنى عشر الف اكثر من هذا يقول انا لي خمسطعشر الف
نقول احمد الله جاءك هذا المبلغ يكفيك ولا يروح كله لك اثنعش صاحب السدس صاحب السدس له خمسة الاف  نعطيه سدس الاربع والعشرين كم هي اربعة نعطيه اربعة الاف. يقول انا حقي خمسة
يقول هكذا القسمة قسمنا المال ما يصلح اننا نعطي صاحب الخمسطعش خمسطعشر الف كامل ونخصم على اللي بعده اكثر وانما كل واحد بالنسبة ما له وهذه طريقة حسنة في قسمة الوصايا
وفي قسمة الحقوق والديون على الغرماء وفي قسمة الفرائض التي دخلها العول كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه وهذا قول عامة الصحابة رظي الله عنهم الا ابن عباس رظي الله عنهما
ابن عباس رضي الله عنهما خالف في مسألة العول والجمهور دليلهم واظح واعطوا كل انسان نسبته ولا حرمه احد وهو رضي الله عنه يرى انه يعطي اصحاب الحقوق يبدأ بالاول فالاول ايهما الاول
الاخت الشقيقة من اخت لاب كل واحدة تقول حقي الزوج كل واحد يقول حقي ونعطي كل واحد ويدخل النقص على كل واحد بنسبة حقه ولا يصح ان نقول نخصم عليهم كل واحد الف
وكل واحد خمس مئة ما يصلح وانما خسمنا على صاحب النصح اعطينا اثنعش خصمنا عليه ثلاثة الاف وصاحب السدس عطيناه بدل الخمسة عطيناه اربعة خصمنا عليه الف بنسبته وهكذا
