نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد احسن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه في اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اجتمع في شخص
واحد سببان يقتضيان الارث كزوج هو ابن عم. كزوج هو. كزوج هو ابن عم او ابن عم هو اخ من ام ورث بهما جميعا. فان كان ابن عم احدهما اخ لام فللأخ للام السدس والباقي بينهما نصفان. وان كانوا ثلاثة
انهي عام احدهم زوج والاخر اخ لام فللزوج النصف وللاخ السدس والباقي انهم اثلاثا. لان قرابة الام يرث بها منفردة. فلم يرجح بها. كالزوجية قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي
اجتمع في شخص واحد شيئان يقتضيان الارث يعني ادلى شخص بجهتين كل جهة يا اهل الارث. كزوج هو ابن عم. الزوج له ميراثه بالزوجية ثم يكون له ميراثه بالعصبة لكونه ابن عم. وكاخ لام هو ابن عم
لكونها اخلع السدس ويرث بكونه ابن عم فان اشترك معه اخرون قد يكون مثلا ثلاثة بنو عم انهم بنوا عن بعضهم لبعض. توفيت عنهم امرأة. هي ابنة عمهم حذف ثلاثة زوجها. ابن عمها. والثاني اخوها من الام
اخوها من الام يعني تزوج عمها امها فانجبت له هذا الولد صار اخ لعم اخ لام متوفية اخ لها من الام وهو ابن عمها وثالث هو ابن عم فقط. ثلاثة واحد زوج. وابن عم. واحد اخ لام وابن عم. واحد ابن
نعم فقط فيرث الزوج بالزوجية ما يستحقه من نصف او ربع ويرث الاخ لام ما يستحقه بالاخوة من الام ان لم يكن هناك من يحجبه فرع وارث. والزوج يحجبه فرع الوارث حجب نقصان
واخو الام يحجبه الفرع الوارث حجب حرمان. وثالث هو ابن عم. فقط. فنقول للزوج النصف الزوجية وللاخ لام الذي هون عم السدس فرضا بكونه ابن اخ لام. ثم ذهب منه السدس والنصف. من ستة المسألة ثلاثة واحد اربعة. بقي اثنان
اثنان يشترك فيها الثلاثة الزوج بصفة منعم عاصم والاخ لام بصفة اخ ابن عم عاشق والثالث الذي هو ابن عم وليس بزوج ولا اخ لام يأخذ العصبة التعصيب فتكون المسألة من ستة وتصح رؤوسهم كم
ثلاثة وسهامهم اثنان مباينة ثلاثة في ستة بثمانية عشر تصح من ثمانية عشر للزوج بصفته زوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة. مم وللاخ واحد في ثلاثة بثلاثة. هذي اثنا عشر بقي ستة لكل واحد منهم
اثنان فيأخذ الزوج مثلا تسعة واثنين ويأخذ الاخ لام ثلاثة واثنين خمسة والباقي اثنان للاخ ابن العم فقط هوى خلاف لابن مسعود رضي الله عنه فابن مسعود يخالف الصحابة رضي الله عنهم جميع في
لهذه المسألة ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول الزوج يأخذ نصيبه واما بكونه من عم مع الثاني ابن عم يأخذ هذه كلها الاخ لام لما رظي الله عنك؟ يقول نعم. لانه استووا في بني العم
وتميز هو بالادلاء بالام. فاجعله مثل الشقيق مع الاخ لام مع الاخ لاب مع الشقيق مثل الشقيق مع الاخ لاب ياخذ المال ويدع الاخ لاب. فكذلك هنا الجمهور يقولون لا هو ادنى هذا ادلى بالزوجية واخذ من زوجية. ولا اشكال في هذا
والاخر ادلى بكونه اخ لام فاخذ بها سدس فرض علما انه استغرقت الفروض التركة ما بقي له بالتعصيب شيء فهو ما اخذ بكونه شقيق مع اخ لاب اخ هذا لكونه صاحب فرض. ثم فيما بقي يشترك مع الاخرين انه مساو لهم في العروبة
وابن مسعود رضي الله عنه له مسائل خالف فيها الصحابة كما لابن عباس رضي الله عنهما مسائل وفيها الصحابة واخذ عدد من العلماء رحمهم الله بقول ابن مسعود هذا لكن
والمذاهب الاربعة على ما ذكره الامام المؤلف رحمة الله عليه. وقال رحمه الله وان كانوا ثلاثة بني عم احدهم زوج والاخر اخ فللزوج النصف للزوجية. وللاخ لام السدس فرضا بالاخوة
والباقي بينهم اثلاثا يعني للزوج ثلث وللاخ لام ثلث ابن العم فقط ثلث يشتركون فيما بقي. قال رحمه الله انتبه لهذه العبارة. لان قرابة امي يرث بها منفردة. هذا تعليل و
اعتراض على قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن اخذ بقوله من الفقراء جمع من الفقهاء غير اصحاب المذاهب الاربعة اخذوا بقول ابن مسعود. لان قرابة فالام يرث بها منفردة. يعني بخلاف قرابة الام بالنسبة
للشقيق مع من نأب. الشقيق مع من لاب استفاد من جهة الام القوة ما استفاد ميراث مثل ما تقول ابن عم شقيق وابن عم لاب ابن عم شقيق فهذا من امة ولو ادنى بامه ما اخذ شيء. وانما استفاد القوة فكذلك ابن العم ادلى
بالعم وادلى ابن العم الذي هو اخ لام اخذ هذه القرابة قرابته من امة اخذ بها ميراث. فلا يستحق ان يأخذ بها يستفيد منها قوة ولذا قال لان قرابة الام يرث بها منفردة بخلاف قرابة الام لابن
العم وللعم الشقيق والعم لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب هذه قرابة الامة استفاد بها الا قوة. هنا هذا بها ميراث اخذ بها السدس. لان قرابة الام يرث بها منفردة فلم يرجح
بها ما رجح على من عاداه. هو واياه في بني العمومة سواء. كالزوج لانه بالزوجية ما احد قال انه يأخذ بالزوجية الكل لكونه زوج ولكونه ابن عم هذا لا اشكال فيه. لكن
اخ لام مع وابن عم مع ابن عم فقط يقول تقوى بالام فيورثونه فيرد عليهم الجمهور يقولون بانه بالقرابة بالام اخذ بها ميراثا مستقلا. فلا يأخذ قل بها قوة لا يجمع بين القوة والميراث. اخذ بها ميراث يكفيه. وهكذا
هذا اذا وجدت جهة لكن وجد من يحجبها. فانه لا يرث بها وانما يرث نعم انتبه هلك هالك. عن بنت وابن عم هو زوج وابن عم هو اخ لام. وابن عم فقط
بنت وزوج وبن عم واخ لام هو ابن عم وابن عبد كيف نقصد؟ المسألة من من اربعة احسنت للبنت النصف اثنان وللزوج الربع واحد والباقي واحد يشترك فيه الثلاثة. الا تعطي الاخ لام سدس؟ لما؟ لوجود
البنت حجبته من السدس وغيره. الا التعصيب ما تحجبه. هلك هالك عن بنت ابن. وزوج هو ابن عم لاب واخ لام هو ابن عم لاب وابن عم شقيق. اين احفاد زيد؟ يجد من
لعلك منهم. المسألة من اربعة. نعم. احسنت للزوج الربع واحد ولبنت الابن النصف اثنان والباقين واحد لمن للزوج للاخ لام للاخ لابن العم الشاق وهؤلاء سقطوا. لانه اقوى منهم. ابن عم شقيق مع هؤلاء ابناء
اب فاستحق ذلك بالزوجية والاخ لان سقط بالاخوة للام بالبنت وبنت الابن والكل للتعصيب سقطوا بمن هو اقوى منهم وهو ابن العم الشقيق يعني ثلاثة بني عهد يدلون بهذه المرأة واحد زوج ومن
عمي اب واخر اخ لام وابن عم لاب والثالث ابن عمي شقيق اخذت تعصيب دونهم ولم يرث الاخ لام بالاخوة من الام والزوج اخذ حقه بالزوجية ولم يأخذ بصفته ابن
ام لانه ابن عم لاب بينما يوجد ابن عم شقيق. تقوى بالشقيق هناك والام ولم يستحق ميراثا بها ما استحق بها ميراث واينما استحق بالقوة. هلكهالك عاوز اوجه واخ لام
ان هو ابن عم وبنت وابن ابن ان عم شقيق. الهالك رجل لان قلنا عن زوجة المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد. ولبنت الابن النصف اربعة وعندنا اخ لام هو ابن عم لاب
وعندنا ابن ابن عم شقيق. لمن الباقي؟ راح منها خمسة من الثمانية. بقي ثمانية نعم؟ استغفر الله واتوب اليه ابن للاخ لعم للاخ لام لا بصفة اخ لام لا هو اخ لام وابن
الابن اخ شقيق. اي لكنه ابن عم ابن عم لاب اخذ ابن عم لاب الباقي مقدم على ابن ابن عم اني ابن عم مباشر مقدم على ابن ابن عم شقيق. ومن جهة التقديم ثم بقربه وبعده
التقديم بالقوة اجعلها هلك هالك او زوج الهالك وتسعة منبر العم. كل لهم بنوا عم لاب احدهم زوج والاخر اخ لام تسعة منبر العم واحد منهم زوج واحد منهم اخ لام وكل بني العمومة يستوون فيها لانهم ابناء
عمومة لاب درجتهم واحدة. المسألة من الساعة كم؟ المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة. وللاخ لام السدر وبقي اثنان يشترك فيها التسعة كلهم تسعة في ستة اربعة وخمسين ومنها تصح. حركة هالك
الزوجتين وابن اي عم احدى الزوجتين بنت عمه اخت احدهما الزوجتين وابنيه عن احدى الزوجتين بنت عم اخت احدهما. المسألة من اربعة للزوجتين الربع واحد. والباقي لابني العم فقط ولا تشارك
زوجة اخرى ما تشاركهم لانها وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب حالك عن جدتين احداهما ام الام. والاخرى ام ابي الاب ام ابي الاب عن ام الجد. وابن عم شقيق
وابن اخ لاب المسألة من من ستة نعم للجدتين جدتينا لواحدة واحدة حل فيها ام الام للجدة القربى السدس. والباقي لمن انا ابن عم شقيق وابن اخ لاب الباقي لمن؟ لابن
الاخ لاب؟ نعم لانه اقرب. وذاك اقوى لكنه التقديم بالقرب ابن الاخ مقدم على ابن العم ومقدم على العم كذلك. والله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

