وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المناسخات
باب المناسخات  المناصحات والمناصحة لها تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي ويهمنا الان التعريف الاصطلاحي. اصطلاح الفرويين فالمناسخات هو ان يموت ميت له ورثة يموت احد ورثته قبل قسمة التركة
ان يموت ميت ويموت احد ورثته قبل قسمة التركة فكيف تقسم تركة الاول الاول له وارث مات عن ورثة اخرين هذه المناشخات ان يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته احد
نعم  اذا لم تقسم تركة الميت الاول حتى مات بعض وراثه فصحح مسألة الاول ثم صحح مسألة الثاني. اذا مات اذا لم تقسم التركة حتى مات بعض غرافه او بعض وراثته
فصحح مسألة الميت الاول واجعل الميت الثاني كأنه حي. بحيث اعطيه سهمه ثم تصحح مسألة الميت الثاني عن ورثته اولا تصحح مسألة الميت الاول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ثم تنظر نظرا اخر
بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى وبين مسألته فلا تخلو من امور. نعم  وقف سهام الثاني من المسألة الاولى على مسألته انظر بين سهامه من المسألة الاولى ومسألته فلا يخلو من امور. اما ان تنقسم
سهامه على مسألته كأن تكون سهامه اربعة ومسألته من اربعة تنقسم او تكون سهامه ثمانية وتكون مسألته من اثنين او من اربعة او من ثمانية ستنقسم تنقسم سهامه من المسألة الاولى على على مسألته. وحينئذ تصح المسألة الثانية
مما صحت منه المسألة الاولى. ويكون مصح المسألة الاولى هو الجامعة للمسألتين. تأمل. نعم. فان انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الاولى وان لم هذا في حال الانقسام ان تنقسم السهام على المسألة الثانية
تكون السهام منقسمة فيها واحد او فيها اكثر بحيث لا يبقى كسر نعم وان لم تنقسم وافقت بينهما وبين مسألته. فان لم تنقسم فتنظر في الموافقة قد تكون سهامه مثلا ستة
ومسألته من ثمانية بينهما موافقة الستة والثمانية بينهما موافقة بالنصف او تكونوا سهامه اثنان ومسألته من اربعة بينهما موافقة بالنصح او تكونوا سهامه ثلاثة ومسألته من ستة فتكون بينهما موافقة في النصف
او تكون سهامه ثلاثة ومسألته صحت من تسعة سيكون بينهما موافقة في الثلث او تكونوا سهامه اربعة ومسألته من اثني عشر بينهما موافقة بالربع وهكذا اذا لم تنقسم تنظر في الموافقة من عدمها
بحيث انها ما تنقسم السهام على المسألة وانما توافق الانقسام كان تكون السهام منقسمة على المسألة بناتج واحد او اثنين او ثلاثة او اي عدد بحيث تكون السهام من قسمة على المسألة. السهام اثنعش. والمسألة من ثلاثة منقسمة
السهام اربعة والمسألة من اثنين منقسمة الاثنين تنقسم الاربعة تنقسم على الاثنين وهكذا تكون المسألة من ستة مثلا يعني السهام من ستة والمسألة من ثلاثة منقسمة وهكذا الحالة الثانية الا تنقسم
لا تنقسم السهام على المسألة وانما يكون بينهما موافقة في جزء من الاجزاء كأن تكون السهام اربعة سنة من ستة ما تنقسم الى اربع الى ستة وانما بينهما موافقة بالنصح
تكون المسألة مثلا السهام خمسة ومسألته صحت من عشرة بينهما موافقة بالخمس او تكون سهامه من خمسة ومسألته صحت من خمسة عشر بينهما موافقة بالخمس او تكونوا سهامه ثمانية ومسألته من اثني عشر
بينهما موافقة بالربع لان الثمانية لها ربع والاثنى عشر لها عظاء وهكذا هذا الحالة الثانية الحالة الاولى الحالة الثانية ما تنقسم والا وانما يكون بينهما موافقة لجزء من الاجزاء نعم
واخذت وفق مسألته فضربته في المسألة الاولى  وان لم يتوافقا ضربت مسألته كلها في المسألة الاولى. هذه الحالة الثالثة ما انقسمت وليس بينهما موافقة وانما مباينة سهامه ثلاثة ومسألته صحت من خمسة مثلا
سهامه اثنان ومسألته من سبعة مثلا  وكل عددين متواليين مباينة اثنين وثلاثة مباينة ثلاثة واربعة وباينة اربعة وخمسة وباينة وهكذا يعني سهام اربعة ومسألته صحت من سبعة. الاربعة والسبعة مباينة ما يتفقان في جزء من الاجزاء. فهذه الاحوال ثلاثة
حال الانقسام وحال التوافق وحال التباين كيف العمل؟ العمل سهل لانه اعطانا في الفقه خلاف ما يعطينا في الفرائض درس الفرائض في الفرائض يكون فيه توسع بخلاف درسه في الفقه فهو يعطيك رؤوس اقلام ثم انت
شعبها او توسع فيها في موطن اخر ما هو عنده والا هنا جمع لك المناسخات في نصف صفحة وقسمة التركات في نصف صفحة وهذا ما يتأتى الا لمن عنده علم بالفرائض او درسها في احد كتب الفرائض. لكن اعطانا رؤوس اقلام وقواعد
منها طالب العلم ويسير على نهجها ثم ان اوصي الاخوة والابناء في ان يصوروا مسائل يصور مسائل فيه ورق فيه قلم الرصاص وبيده الامر يحيي من شاء ويميت من شاء اذا شاف هذا ما يناسب اماتته يجعله حي يأخذ حقه ويصطلح منه ويميت غيره لانه
العرق يتصرف معه المرسمة يمسح اذا ما ناسب له هذا يدور واحد احسن اسهل له ويكون الجامعة ثمانية ستة عشرة كذا حتى يعرف القاعدة. فاذا عرف القاعدة لو صارت الجامعة بالملايين يتحلل منها ويتخلص منها والحمدلله لكن المهم ان يعرف الطريقة
المؤلف رحمه الله في كتابه الكافي بين لنا الطريقة بايجاز بدون ذكر مسائل وامثلة وغير ذلك. قال هذا العمل  طالب العلم يعمل على ضوء ما رسم له المؤلف ويضع جامعة مختصرة ويضع اشياء مثلا تناسب له
اذا ناسبت يضعها حسب الانقسام او حسب التوافق او حسب التمايل واللي يشوف انه ما يناسب له صحوا ويموت غيره هو الحل بيده. بيده القلم والورق ويتخذ ما يريد. واذا كون عنده ملكة وطريق
العمل سهلت عليه المسائل ولو كانت جامعتها بالملايين فهذه الاحوال احوال المناسخة ان تجعل مسألة للميت الاول ثم تجعل مسألة للميت الثاني. ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى
مسألته فلا تخلو من ثلاث احوال اما ان تنقسم سهامه على مسألته وحينئذ تكون يكون مصحة الاولى هو الجامعة مثل اثنتين لانها انقسمت ما يحتاج الى تشعيب في العمل او لا تنقسم وانما يكون بين السهام والمسألة موافقة
بجزء من الاجزاء تتخذ الوفق تأخذ وفق المسألة الثانية وتضرب به المسألة الاولى ثم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية. ومن له شيء من الثاني اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه
من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية. فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على ورثته ولابد. لانه سينقسم على ورثته. هذه في حال الموافقة
في حال المباينة كذلك يصحح المسألة الاولى. ثم تصحح المسألة الثانية ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الاولى وبين مسألته وتكون مباينة كأن تكون سهام ثلاثة ومسألة صحت من اربعة
المسألة الاولى بكاملها المسألة الثانية في المسألة الاولى. والناتج هو الجامعة ثم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. او تقول من له شيء من
ثانية اخذه مضروب اخذه من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثاني ومن له شيء من الاولى اخذه مضروبا في كامل الثانية فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسألته ولابد ان ينقسم
وقد عملت ثلاث مسائل كل واحدة فيها عدد من الاموات والمسألة الاولى جامعتها سبعة ما تجاوزت مع انها فيها اربعة اموات يعني ثلاث مسائل مناسقات مع المسألة الاولى. والمسألة ما تجاوزت الجامعة سبعة
لان الانسان اذا قسم على الورق رأى المناسب يميته يميت حدثا ينقسم على على ورثته وهكذا والمسألة الثانية جامعتها فيها ثلاثة اموات الميت الاول وميتان اخران. جامعتها من ستة عشر
عدد مختصر والمسألة الثالثة فيها ثلاثة اموات كذلك جامعتها اربعة وستون جامعته اربعة وستون. والمسألة الاولى فيها انقسام كامل والمسألة الثانية فيها انقسام وتوافق والمسألة الثالثة فيها تباين هذه ثلاث مسائل
ومختصرة واذا فهمها وما ذكرت معها شرح لاجل يتأمل فيها طالب العلم ويستنتجها استاذ فجهة بنفسه ما احب ان امسك يده في كل شيء. اريد ان يمشي بنفسه يمشي بنفسه المسائل صحيحة
يوافق منها انها صحيحة. فاذا عرف الطريق فيها مشى ادرك وان لم يعرف الطريق فيرجع الى من يرشده الى الى مسك الطريق الصحيح وهي مختصرة غاية الاختصار. والمرء اذا صحح المسألة المختصرة صحح المسألة المطولة
باذن الله نعم اقرأ وش وقفت عليه وان لم يتوافقا وان لم يتوافقا ضربت مسألته كلها في المسألة الاولى. فما بلغ فمنه تصح المسألتان فاذا اردت القسمة فكل من له شيء من الاولى مضروب في الثانية او في وفقها يعني اخذه مضروبا في الثانية او
في وفقها نعم. وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الثاني او في وفقها فان مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين فان انقسم صحت
والا ضربت مسألته في في وفقها او وفقها والا ضربت مسألته او وفقها فيما صح فيما صحت منه الاوليان الاوليان يعني الجامعة الاولى. نعم فيما صحت منه الاوليان وتعمل على ما ذكرنا. وبهذا انتهى كلامه على المناسخات رحمه الله
وللاحاطة المسألة الاولى فيها ثلاث جامعات ثلاث جامعات وكلها كل جامعة تكون سبعة ما تزيد كل جامعة تكون سبعة وانتهت الجامعات الثلاث بسبعة والمسألة الثانية فيها المثال الثاني الذي كتبته فيه جامعتان
وانتهت الجامعة الجامعة الاولى ثمانية والجامعة الثانية بستة عشر والمسألة الثالثة. المثال الثالث فيه جامعتان كذلك الجامعة الاولى ستة عشر والجامعة الثانية اربعة وستون والجامعة الاولى كما المثال الاول كما قلنا في ثلاثة جامعات يعني في اربعة اموات
لان الميت الاول والثاني لهما جامعة فاذا زاد ميت ثالث صار جامعة ثانية. فاذا زاد ميت رابع صار جامعة ثالثة يعني كل ما عدا الميت الاول والثاني من جامعة واحدة. وكل ما وجد ميت اخر اوجدت له جامعة اخرى
اربعة اموات لهما لهم ثلاث جامعات ومن وثلاثة اموات لهم جامعتان وميتان لهما جامعة واحدة قد تكون الجامعة الاولى حيث فيها اربعة اموات وثلاث جامعات ومنتهى الجامعات كلها سبعة بالاختصار
واحيانا تكون جامعة وحدة وفيها مئات الالعاب حسب الاعداد وحسب المباينة والموافقة والسهام والرؤوس وما الى ذلك اقرأ المسألة الاولى التي هي اطولها من ناحية واخسرها من ناحية وهي اطولها فيها ثلاث جامعات والاموات اربعة
واخسرها من حيث الجامعة من حيث المصحة الجامعة سبعة فقط اقرأها وآآ بسرعة فانتبهوا لها والورقة يسلمها لابي بكر هلك هالك الم يكتب انما في حرج الزوج واختي شقيقة واخت لاب
فقط زوج واخت شقيقة اخت لاب المسألة من ستة وتؤول الى سبعة للزوج ثلاثة والاخت الشقيقة ثلاثة والاخت لاب واحد صحت منكم سبعة خلاص انتهت. هذي المسألة الاولى نتخير واحد من هؤلاء الثلاثة نموته
من اجل يتأتى لنا العمل. يعني نحن من خيار الان ان شئنا قلنا الزوج وان شئنا قلنا الاخت الشقيقة. وان شئنا قلنا الاخت لاب فنميت الزوج كم سهامه ثلاثة نجعل له مسألة على ما نريد
على ما نختار اجعل ورثته كيفما نشاء حركة ان يجعل الزوج مات عن ابن وبنت فقط  لا زلت تكون مسألته من ثلاثة وسهامه ثلاثة فما السهام منقسمة على مسألته فنقول هالك اللي هو الزوج عن ابن وبنت. مسألته من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد
نصحح نريد ان نخرج جامعة لهذه لهذين الميتين يقول سهام الزوج كم؟ ثلاثة. ومسألته كم؟ ثلاثة. نقسم الثلاثة على الثلاثة تنقسم واحد نجعل الجامعة هي نفسها السبعة. فنقول مثلا للاخت الشقيقة
ثلاثة في واحد في واحد يعني هو نصيبها من المسألة الاولى ما تغير  ونصيب الاخت لاب واحد فقط من المسألة الاولى ونصيب الزوج من المسألة الاولى ثلاثة على من على بنيه ابنه وبنته. صار للابن اثنان وللبنت واحد
صحت الجامعة الاولى من سبعة سهام سهام المسألة يعني المسألة الاولى هذه المسألة الثانية انتبه من نتخيل نميت يتأتى معنا العمل عشان ما تطول معنا المسألة اختار الابن ابن الزوج في المسألة الاولى الزوج هي المسألة الاولى. وفي المسألة الثانية ابنه مات
مات ابنه عن من عن ابنين ابن وابن سهام كم من المسألة من الجامعة الاولى  واذا مات عن ابن وابن كم تكون مسألته اثنين نقسم الاثنين على الاثنين تنقسم فنقول الجامعة هي هي ننقلها سبعة
سنعطي الاموات الورثة الاولون نصيبهم. ثم نقول لورثة الابن ورثت البنت لها واحد البنت موجودة لها واحد في واحد بواحد  الابنان نقسم بينهما الاثنين الاثنان اللاتي لابيهم قسمناها بينهم وانقسمت. صارت الجامعة الثانية سبعة ما تغيرت. هي هي
انظر من تختار تميت في المسألة الرابعة المسألة الرابعة المسألة الرابعة عندك البنت الاخت الشقيقة لها ثلاثة   اخت لعب لها واحد. نختار الاخت الشقيقة من شأن سهامها نقدر نتصرف فيها. لها ثلاثة
نجعل الاخت الشقيقة ماتت كم سهامها من المسألة؟ ثلاثة. نختار لها ورثة تنقسم عليهم الثلاثة. نحن في محل للاختيار ونقول الاخت الشقيقة هذه ماتت عن ابن ابن وبنت ابن الابن ابن ابن وبنت ابن
كم تكون مسألتها؟ من ثلاثة وسهامها من ثلاثة انقسمت عليها صارت الجامعة الثالثة هي هي سبعة ما تغيرت ولو اردنا التشعيب باستمرار امكن امكن ان نموت ابن الابن هذا لان
ونجعل له مسألة من اثنين نحن بالخيار لن تقدر تجعلها سبع ثمان جامعات وتجعل الميت ورثته تنقسم ينقسم عليه تنقسم سهامه على ورثته. فهذه فيها اربعة وثلاثة وثلاث جامعات وما تجاوزت سبعة
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية فيها جامعتان والاموات ثلاثة ونهاية الجامعة ستة عشر. الجامعة الاولى من ثمانية صارت فيها انقسام والجامعة الثانية صارت ستة عشر فيها  والمثال الثالث  انقسام وفيه توافق وفيه تباين
وهي موظحة من الجدول توظيح جدول فقط بدون شرح. الشرع هو ما سمعته والدرس القادم ان شاء الله في قسمة التركات هذه المناسخات وقسوة التركة. هذه المناسخات في الفقه هذه الكلمات
بينما هي في الكتاب في فصل كامل وقسوة التلفات اكثر وجعل لها مثل طريقة المناسخات   الورقة اقسم هلك هالك عاوز وابن وبنت ولم تقسم التركة حتى مات الابن عن اختي شقيقة التي والبنت في المسألة الاولى
وعن زوجة وعن بنت ولم تقسم التركة حتى ماتت الاخت الشقيقة في المسألة الثانية التي هي بنت في المسألة الاولى بنت في المسألة واخت في الثانية هلكت عن زوج وابن. فيها ثلاثة اموات
وتحتاج الى جامعتين المسألة الاولى نرجع اليها. زوج وابن وبنت. المسألة منكم من اربعة كم يبقى؟ ثلاثة للابن اثنين وللبنت واحد وانتهينا منها صارت المسألة فيها اربعة وفيها واحد وواحد واثنين من الأولى بالإماتة
صاحب الاثنين علشان تنقسم تنقسم مسألته مات الابن عن من عن اختي شقيقة. من هي الاخت الشقيقة؟ هي البنت في المسألة الاولى وعن زوجة وعن بنت  مسألته من كم من ثمانية
من ثمانية اقسم للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف اربعة وللاخت الشقيقة ثلاثة نريد ان نستخرج الجامعة سهام الابن كم اثنان ومسألة بينهما موافقة النصر نصف السهام واحد ونصف المصح اربعة
نضرب المسألة الاولى التي هي من اربعة في وفق المسألة الثانية اربعة. اربعة في اربعة بستة عشر هذه الجامعة الاولى ثم تعطيهم من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في وفق الثانية
فان كان حيا اخذه وان كان ميت قسم على ورثته ولابد ان ينقسم. فنقول مثلا الزوج في المسألة الاولى موجودة الان حي له كم له واحد مضروبا في وفق الثانية كم وفق الثانية
اربعة واحد في اربعة باربعة الابن مات البنت في المسألة الاولى لها واحد مضروبا في وفق الثانية اثنين باثنين ولها من المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في وفق في وفق في وفق السهام
ثلاثة في واحد في ثلاثة. كم اصبح لها؟ سبعة لها واحد في ايه اربعة وفق الثانية اربعة ولها جنازة في واحد ثلاثة ثلاثة واربعة اصبح لها سبعة هي بنت في الاولى واخت شقيقة في الثانية. استحق الثمانية. استحقت سبعة
زوجة الابن في المسألة الثانية لها واحد في واحد وفق السهام لواحد اه البنت لها اربعة في واحد باربعة نجمع ما تحت الجامعة الاولى نجدها اربعة للزوج وسبعة للبنت والاخت الشقيقة
وواحد للزوجة واربعة للبنت ستة عشر هذه الجامعة الاولى ثم ننظر من يصلح للاماتة من هؤلاء من اصحاب من الوارثين في الجامعة الاولى. يقول النبي عدد يكون في   يكبر العدد
نجد البنت هذه التي حازت المال من الاولى والثانية اولى ان نستريح منها وننقل مالها لمن بعدها كم سهامها سبعة نجعل لها ورثة بحيث انها تباين السبعة البنت هذه والاخت توفيت عن زوج وابن
كم مسألتها من اربعة زوج وابن من اربعة للزوج واحد وللابن الباقي ثلاثة ننظر بين سهامها من الجامعة الاولى ومسألتها نجدها مباينة. اربعة وسبعة السهام سبعة والمسألة من اربعة مو باينة
يلا يا بكامل الجامعة الاولى التي وستة عشر في كامل المسألة الثالثة اربعة اربعة في ستة عشر باربعة وستين اربعة في اربعة اربعة في ستة باربعة وعشرين واربعة في واحد باربعة واثنين ستة اربعة وستين هذه الجامعة الثانية
ثم نعطيهم انتبه الزوج الاول موجود معنا الى الان اطالب بنصيبه له من الجامعة الاولى اربعة مضروبا  له من الجامعة الاولى اربعة مضروبا في اربعة التي هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة اربعة. ما هو مضروب في سبعة. مضروب في اربعة. اربعة في اربعة بكم
له ستة عشر الابن في الاولى متوفى. البنت التي هي البنت والاخت هذه هي التي معنا موجودة زوجة الابن في المسألة الاولى لها كم؟ واحد في اربعة باربعة بنته لها اربعة
في اربعة بستة عشر. نأتي الى ورثة الاخت الشقيقة في الاولى الثانية والبنت في الاولى نجد زوجها له واحد مظروبا في كم في كامل السهام حال مباينة. واحد في سبعة
سبعة والابن له ثلاثة ثلاثة في سبعة في واحد وعشرين حينئذ صحت من اربعة وستين. الزوجة الاولى اخذ ستة عشر الزوجة في الثانية اخذت اربعة. البنت في الثانية اخذت ستة عشر. الزوج في الثالثة اخذ
الزوج في الثالثة اخذ سبعة. الابن في الثالثة اخذ واحد وعشرين. وصحت الجامعة الثانية من اربعة وستين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

