وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الخنثى. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب ميراث الخنثى والخنثى هو من له حالة ذكر والة انثى
له ذكر وله فرج امرأة فلا يدرى اهو ذكر ام انثى وهناك علامات مميز الخنثى من الصغر اذا وجدت وعلامات تميز الذكر من الانثى بعد البلوغ العلامات الاولى من الصغر
المبال اذا لم يعلم اهو ذكر ام انثى فينظر من اين يخرج بوله فان خرج من الذكر فهو ذكر وان خرج من الفرج فهو انثى فان خرج منهما معا فينظر اسبقهما
فان استويا في الخروج ينظر اكثرهما بولا فان استوي في هذا وهذا سمي خنساء مشكل ثم ينظر فيه العلامات المتأخرة فان مات قبل ظهور العلامات المتأخرة سمي خنثى مشكل واعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث
انثى يعني يعطى لا ميراث ذكر ولا ميراث انثى وانما بينهما كما سيأتي تفصيله فهذا هو الخنث الذي معه الذكر والة انثى فان اتضح فيما بعد فهو ليس بخنسى حينئذ يكون ذكر او انثى حسب ما يتبين
فان كبر ولم يتبين ينظر بعد البلوغ ميله الى الرجال ام ميله الى النسا عنده شهوة الرجال او شهوة النساء مات قبل ان يتبين او بلغ ولم يظهر عليه لا هذا ولا هذا سمي خنثى
مشكل والخنثى من حيث هو خنثى ما يقال له في اول امره مشكل حتى ينظر فيه فان تبين قهوة على حسب ما يتبين من ذكر او انثى  وهو الذي وهو الذي له ذكر وفرج امرأة له ذكر
ذكر وفرج امرأة او له شيء لا يشبه هذا ولا هذا قول له مثل الذكر وليس بذكر. وثقب امرأة وليس بفرج. يعني متفاوت فهذا يسمى خلفاء. ولا يقال له خنثى مشكل الا فيما بعد. فيعتبر بمبارئ
لانه قد يعتبر بمباله. بمباله يعني مكان البول مخرج البول من اين؟ خرج البول من الذكر فهو رجل وخرج البول من الفرج فهو انثى. نعم لانه قد جاء في الاثر
يورث الخنثى من حيث يبول. من حيث يبول يعني ان بال من الة الذكر فيورث على انه ذكر او من حيث يبول ان كان يبول من فرج امرأة فيورث على انه امرأة
لانها اعم علاماته لانها اعم علاماته هذي اوظح هذه تكون بينة في الذكر والانثى. غالبا وتتبين من الصغر بخلاف البلوغ  التفلت ثدي المرأة وحيض المرأة وهكذا من العلامات التي تتأخر قد تكون من خمسطعشر فما حولها خمسطعشر سنة. لكن
المبال يتبين من الصغر  لانها توجد في الصغير والكبير وقد اجر الله العادة ان الذكر يبول من ذكره والانثى من فرجها فاعتبر ذلك اعتبر مكان البول. نعم فان بال من حيث يبول الرجل
فهو ذكر وان بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة فان بال منهما اعتبر باسبقهما. اسبقهما لان الاسبق هو القوي عادة اقوى من المتأخر فينظر الاسبق  وان خرج في حال واحدة
اعتبر باكثر اعتبر اكثرهما اكثرهما بولا لانه قد يبول بول كثير من الذكر وينقط نقط من فرج المرأة مثلا فيعتبر ذكر او العكس فيعتبر انثى. نعم. لان الاكثر اقوى في الدلالة
فان الشقوى في الدلالة يعني اذا كان البول كثيرا من الة الذكر فهذا دلالة على انه هذا هو الالة المعتبرة بالنسبة له يعني انه ذكر فان استويا فهو مشكل. فان استويا فهو مشكل. ثم ينتظر العلامات المتأخرة. ان مات قبل
العلامات المتأخرة كيف يورث يعني كيف يؤخذ نصيبه مثلا اذا مات الرجل وخلف ابن وبنت واخو انثى كيف يعطى الابن على ان شركاؤه مثلا بنتين وهو او على ان شركائه بنت وولد
كيف يعطى؟ وكيف هو يعطى حقه؟ يقال يعطى اذا كان مشكل اذا كان غير مشكل فيعطى كل واحد الاظر في حقه حتى يبين فان اويس من البيان يعني ورث هذا الخنثى من ابيه او من امه او من اخيه او من اي
ثم بعد سنوات مات قبل ان يتبين. يسمى خنث مشكل. كيف يورث؟ مات قبل ان بين هو ذكر او انثى. يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. اما اذا رجي التبين فانه ينتظر
في القسمة او يقسم ويعطى الابر كل واحد يعطى الاظر في حقه. اما ان يقال لهم اتنتظرون حتى يتبين شأن اخيكم اهو انثى ام ذكر قالوا لا نحن في حاجة الى نصيبنا من الميراث
نقول نعطيكم على انه الاضر في حقكم على انه ذكر اذا كان الاظر ذكر نعطيكم على انه ذكر ونعطيه هو على انه انثى فاذا كان الاظر في حق الورثة كونه انثى احيانا تكون الانثى اكثر من الذكر
فيعطى على انه انثى ويعطونه ويعطى هو على انه ذكر الاقل في حقه وهكذا فاذا تبين فيما بعد اخذ كل واحد نصيبه. واذا لم يتبين اعطي كل واحد الاظر وبقي بقية معنا
ثم مات هذا الخنثى قبل ان يتبين نقسم قسمة جديدة على انه لا ذكر ولا انثى فيعطى نصف ميراث ونصف ميراث وانثى وتقسم التركة هكذا. كما سيأتينا ان شاء الله. نعم
فان مات له من يرثه اعطي هو من معه اليقين ووقف الباب يعني الذي هو الاقل المتيقن هو الاقل. والغير المتيقن هو الكثير. نعم ووقف الباقي حتى يبلغ هو ومن معه
يعني كلهم يعاملون بالاضر وتحفظ البقية اذا تبين صاحبها فيما بعد ردت اليه مثلا مات عن ابن وولد كيف نقسم قال الذكر مثلا اريد حقي والخنث بحاجة الى النفقة مثلا
نقول نقسم نعطي الذكر نصف المال على ان صاحبه هذا اخوه ذكر نعطيهن نصف هم نعطي الخنثى الثلث على اساس انه هو انثى يعطيها الثلث يبقى معنا ماذا السدس يبقى معنا السدس عطينا الذكر نصف
واعطينا الخلف ثلث. بقي معنا سدس. ان تبين فيما بعد انه ذكر اخذ هذا السدس وصار هو واخوه سوا  وان تبين انه انثى اعطينا السدس للذكر فصار له ثلثين ولاخته
الثلث. وهكذا الموقوف حتى يتبين الامر يوقف حتى يتبين الامر. ولا نقول نقسم بينهم بالسوية ثم بعد ذلك نسترجع لا الاصل في الميراث انه ما يعطى لرجل ولا المرأة الا ما هو له يقين. ولا نعطيه
في اكثر من حقه ثم نسترجع منه قد لا نجد شيئا فنضيع حق الاخر  فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فينكسر هو السدس في مسألتنا هذه يوقف
بان يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات ونبات اللحية او علامات النساء من تفلك الثدي والحيض والحمل ان يئس من ذلك فله نصف ميراث الذكر نصف
نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى من هذا يعني ما ما يستمر على قسمتنا الاولى نقسم بان نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. فيأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. فمثلا كان نقول مثلا المسألة في ذكر
وخنثى. المسألة من ستة نعطي الذكر المتميز اربعة ونعطي ما تكن من ستة. نعطي الخلفاء ثلاثة. وتكون تعود الى سبعة تعود الى سبعة لانها لو كان ذكر وانثيين اخذوا هكذا او ذكر
اه ذكران مثلا هو اذا تبين انه ذكر فتأخذه فيأخذ النصف كامل. مثل ما مثلنا سابقا لكن اويس من التبين فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نقسم المسألة على انه ذكر ثم نقسمها على انه
انثى ونعطيه نصف هذه ونصف هذا. فيكون اخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيبه انثى. كما سيأتينا في المثال. نعم اذا اجتمع ابن وبنت وولد خنثى انتبه. فان اجتمع ابن يعني ابن ذكر متميز
وبنت انثى متميزة وولد خنثى وانس من البيان انس من هذا كأن مات الخنثى قبل البلوغ وقبل بيان اهو ذكر ام انثى. نعم وللذكر اربعة اسهم. للذكر اربعة اسهم لانه يعطى
اربعة والانثى اذا اخذ الذكر اربعة كم تأخذ الانثى؟ اثنين. اثنين واربعة ستة. ثم الخنثى هذا نعطيه نصراف الذكر اثنين ونسمر الانثى واحد. يأخذ ثلاثة نصف من الذكر ونصف ميراث انثى. ثلاثة وستة من
تسعة تصح من تسعة  وللخنثى ثلاثة ولا البنت سهمان لانه يحصل بهذا العمل له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى فان كان هذا قف على هذا. هذه المسألة الثانية ستأتي ان شاء الله
اقسم هلك هالك عن ابن  وخلفاء ولد ابن ابن ابن ابن وخنثا ولد ان الخلف يقال له ولد. ما يدرى ذكر ولا انثى ولد ابن لو قلنا ولد بنت معناه له نصيب. لكن ولد ابن
هي نفس المسألة التي معنا اللي ذكرناها نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ونجمع المسألة يعني تصح المسألة من سبعة للابن المتميز اربعة وللخلفاء ثلاثة ثلاثة اعطيناه نصف ميراث ذكر اثنين
ونثمر انثى واحد هلك عن ابن ابن وبنت ابن وولد خمسة ولد ابن. يعني سويا لهم سواء كان من هذا الابن او من ابن اخر المسألة من للابن كم؟ الابن المتميز نعطيه اربعة
للبنت المتميزة نعطيها اثنين. هذي ستة اذا اردنا ان نعطي الخنثى نثمر الذكر كم نعطيه؟ اثنين. ونصبر ثلثا نعطيه واحد صحت المسألة من تسعة نثمر الذكر ونص ميراث انثى للخنثى
وشرط ان نجعل اصل المسألة بحيث انه قابل للنصح نصف ونصف حتى نصيب الانثى ولا كأن نقول المسألة من ثلاثة مثلا لكن ما يصح من ثلاثة لاننا قلنا ثلاثة اثنين وواحد اثنين للذكر وواحد للانثى الخنثى منين نعطيه حقه
واذا جعلنا له اثنين ما صح عطينا واحد ونص ما صح. ما صحت المسألة. انما نسلسلها بحيث ويكون قابل للقسمة قابل للقسمة مثلا نقول بنتين وابن وولد خنثى ثنتين ولد ابن
وبنتين وابن وولد خنثاء نقول مثلا خنثى مشكل مات ولم يتبين. نقول نعطي للابن اربعة ما نقول نعطي للابن اثنين نعطي للابن اربعة ونعطي لكل واحدة من البنات اثنين هذي كم
ثمانية نعطي الخنثى اثنين من نصيب الذكر واحد من نصيب الانثى ثلاثة مع ثمانية صحت من احد عشر وهكذا يعني لو قسمنا قبل ان نخرج مخرج المسألة ما ما في مشكلة
يعني نقسم نقول نعطي هذا كذا ونعطي له كذا ونجمع لهذا من هذا ومن هذا يخرج لنا نصيبهم هذا اذا كانت المسألة بينهم فقط واذا كان معهم اخرون فينظر في حقهم بان يعطى صاحب الفرظ فرضه وهكذا
اه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
