على اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض في باب ميراث الحمل ان مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة
القسمة وقف نصيب ابنين الذكرين ان كان ميراث الذكور اكثر وابنتين ان كانا اكثر لان انما زاد على اثنين نادر جدا فلم يلتفت فلم يلتفت اليه كاحتمال الحمد كاحتمال الحمل في الايسة
ويدفع الى كل وارث اليقين. ويدفع الى كل وارث اليقين. نعم نعم ويدفع الى كل وارث اليقين. فان ودعت الحمل دفع اليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه وان وضعته ميتا لم يرث. لاننا لا نعلم انه كان حيا حين موت مورثه. قول الله
رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل. الحمل في بطن امه ورثوا اشارات وهذا التبويض يدلنا على كمال الشريعة وانها ما تركت صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة الدنيا او الاخرة الا وبينتها وفصلتها بحمد الله. فقد يموت الميت
وله ورثة احياء وله حمل. وارث ان ولد حيا حكم ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا مات عن حمل يرثه قد يكون هذا الحمل ابن او بنت او اخ او اخت. او
ان او ابن عم او غير ذلك. يتصور من جميع ورثة ما عدا العصر الاباء والامهات. واما فقد يكون الحمل ابل. وقد يكون اخ وقد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن ابن عم وغير ذلك
عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة. قد يكون من ظمن الورثة حمل يقال لهم تنتظرون وضع الحمل غالبا ستة اشهر فاقل او اقل من ذلك تصوروا فان وافقوا على الانتظار فهذا اوفى. واحسن. وتكون
اسوة واحدة على يقين ومعرفة ان لم يرث وممن لا يرث. وان قال بعضهم او قالوا كلهم لا ننتظر. ولم تؤخرون حقنا وقد استحققناه. ونحن في الحاجة اليه. فلا نحرمهم حقهم. لانه قد تطول مدة الحفل وقد يريد بعضه
هو الانتفاع بما ورثه. وقد يكون مدينا يريد براءة ذمته. وقد كونوا في حاجة الى النفقة او حاجة الى عبادة من زكاة او حج او غير ذلك مما يحتاج الى اموال فلا يرون الانتظار فلا نحبس حقهم بغير حق. وانما نعطيك
هم اليقين. نعطيهم اليقين. فاذا كان احد وردت الاحياء يرث على حال واحدة سواء كان هذا الحمل واحد او اثنين او حي او ميت سيان اعطينا هذا الوالد حقه. بلا زيادة ولا نقص
وان كان الحمل هذا يؤثر على هذا الوارث. بحرمان فلا نعطيه شيئا وان كان يؤثر عليه بالنقص اعطيناه انقص وابخس حق الطير حتى لا يؤثر على الحمل. ونوقف الباقي. حتى يتضح الحمل
فيشارك الحمل لا يخلو اما ان يكون نصيبه لا يتغير. فنعطيه نصيبه. فلن مات عن عم وحمل ابن اخ مثلا فمحتمل ان العم لا يرث بوجود ابن الاخ فلا نعطيه. وان كان ابن اخ
ومعه اخ لام اعطينا الاخ لام نصيبه كاملا لانه لا يتأثر بالحمل. وهكذا فمن كان يرثه في بعض الاحوال ولا يرث في بعضها فالاحوط الا نعطيه شيئا لاننا قد شيئا لا يستحقه فيتصرف به فيبعده عن صاحبه. ثم اذا
اختلف ميراث الحمل من واحد او اثنين او اكثر او انثيين او وانثى فانا نوقف الاكثر نصيبا. واحيانا يكون الاستحقاق استحقاق الحمل لا يتغير مثلا واحد فلا نحفظه له وان كان فيه اختلاف حفظنا بالنسبة للاحياء الموجودين اعطيناهم الابخس
من حقيهم وحفظنا الباقي حتى يتضح الحمل. يقول رحمه الله اذا مات عن حمل يرثه يرثه بهذا الشرط لانه اذا كان الحمل لا يرث بسيئا فقال وبقية الورثة ذي القسمة. قالوا نريد حقنا. وقف نصيب ابن
اثنين ذكرين ان كان ميراث الذكور اكثر او انثيين ان كان اكثر لان ما زاد على اثنين عاذر جدا. وقف نصيب اثنين لان هذا هو الغالب يعني الحمل ما يزيد عن اثنين واحد او اثنين. ثم ننظر اذا كان نصوم الذكور اكثر
وقفنا نصيب ذكرين. وان كان نصيب الاناث اكثر وقفنا نصيب انثيين. قد يقول قائل مثلا كيف يكون نصيب الاناث اكثر؟ نقول نعم يكون نصوم الاناث اكثر اذا كان المشاركون الفروض الموجودة اكثر من الثلث. اذا كانت اكثر من الثلث فنصوم الانثيين اكثر
واذا كان المشاركون للحمل من الاحياء يأخذون من الثلث فنصيب الذكرين اكثر. واذا كان المشاركون من الاحياء نصومهم ثلث فقط فيستوي فيه الذكران والانثيان. واليك الامثلة هلك هالك. عن جده وحمل. جده
حامل الحمل هذا قد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن اخ ونحو ذلك ما يلزم ان يكون ابن. فاذا هلك هالك عن جدة وحمل. اذا اكانوا ذكرين اخذوا الباقي خمسة اصداس. واذا كانوا انثيين اخذنا الثلثين
ثلثي الستة اربعة فاولى نقدر ماذا؟ في مثل هذا نقدره الذكرين لان المشاركون فله في الميراث يأخذون اقل من الثلث. فان كانوا يأخذون اكثر من الثلث. اكثر من الثلث فنقدر الحملة انثيين من اجل ان نفرض لهن
ثلث وان كان عائلا الثلثين لاثنوهن الثلثين عائلا. وان كان المشاركون للحمل يأخذون الثلث فقط. فسيئا فرضناهم ذكر ايضا فرضناهم انثيين. هالك هلك هالك عن ابويه وحمل اولاد اولاد له اولاد بدون زوجة قد تكون لزوجته ذمية مثلا
هلك هالك عن ابوين وحمل صيام. فروناهم ذكرين او فرضناهم انثيين هو هو. لان المسألة من ستة للابي السدس واحد وللام السدس واحد والباقي للحمل تعصيبا وان كانوا انثى فالباقي لهم الثلثان فرضا وهكذا. والتقدير يقدر انه الحمل
اثنين لان هو الغالب اذا زاد عن الواحد هما غالبا ما يتجاوز الاثنين وقد يأتي ثلاثة وقد يأتي اربعة لكنه في حكم ان يقول لان ما زاد على اثنين نادر جدا يعني قليل جدا ان تأتي المرأة بثلاثة او اربعة او
وخمسة فلن يلتفت اليه كاحتمال الحمل من الايسة. الايسة من سن المحيض قد تحمل لكنه نادر كما حملت سارة زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كالحمل كاحتمال الحمل من الايسة. ويدفع لكل
الرسم اليقين. يعني ان كان يرث في حالين مختلفة اعطيناه الاقل لانه هو اليقين. وان كان متساوي اعطيناه كاملا فاذا وضعت الحمل دفع اليه نصيبه يدفع نصيبه لولي الحمد. ورد الفضل الى من يستحقه
من الورثة مثلا هالك عن ابن وحمل عن سن وحمل. اذا فرغنا الحمل ذكر كم يأخذ الحي؟ يأخذ واحد من اثنين النصف اذا فرضناه انثى يأخذ الثلثين. اذا فرضناهم ذكرين يأخذ الحمل يأخذ الحي
الثلث واحد ذكرينه وهو الثالث يأخذ ثلث نعطيه الاقل يعني محتملا انه يأخذ النصف ومحتمل يأخذ انه يأخذ الثلثين ومحتمل انه يأخذ الثلث. ماذا نعطيه؟ نعطيه اليقين الذي هو النصف الثلث فقط واحد اثنين ثلاثة. ثم اذا وجد الحمل
الحمل ننظر ان كان الموقوف له اخذه. ولد الحمل اثنان ذكران يعطون ما حجز لهم. اذا وجد الحمل ذكر واحد اعطي النصف والسدس الذي فهزو هذا يرد على اخيه. ولد الحمل مثلا انثى يعطى نصيبه واحد
من من ثلاثة ثلث والباقي يرجع الثلث الثاني ويرجع لاخيه. وهكذا فاذا وضعت الحملة دفع اليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه. وان وضعته لم يرث. حمل موجود في البطن يحترق. وقرر اطباء انه حي موجود
لكن قبيل ولادته مات. فخرج ميت. هل يرث؟ لا. لانه لم يرث لاننا لا نعلم انه كان حيا حين موته ورثه. يعني حركته في البطن فقط ما تكفينا ولا تثبت له حياة. لان الحركة قد تكون من غازات ونحوها في البطن فيظن انه هذا الجنين
تحرك فهو لا يتحقق من حياته الا ان ولد حيا. نعم قال رحمه الله تعالى وان وضعته واستهل اورث وورث لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داوود
قوله رحمه الله وان وضعته فاستهل. الاستهلال هو الصوت الصوت سواء بكاء او عطاس او شيء من هذا يعني خرج منه شيء صوت يدل على الحياة. والرثاء وورث وورث. يعني اخوه يرث من من
ثم يورث هذا المال عنه الذي ورثه. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث. دل على هذا على ان
المولود اذا بعد ولادته اذا صار له صوت صياح او عطاس او نحو ذلك فانه يرث هذا منطوق الحديث مفهومه انه اذا ولد ولم يستهل فانه لا ترث حينئذ وظاهر كلام احمد انه لا يرث حتى يستهل
يعني يظهر منه شيء يدل على الحياة. نعم. قال رحمه الله وظاهر كلام احمد انه لا يرث حتى يستهل. وهو الصوت ببكاء او عطاس او نحوه. لتقييده في الحديث بالمستهل. ويحتمل ان
فهو يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه. لانه ولد حيا. يحتفل يعني احتمال انه يلحق بالاستهلال ما يدل على الحياة لان الاستهلال دليل واضح على الحياة. ما كان دليلا على الحياة وان لم يكن استهلال فيلح
به وهو محل خلاف. من ذلك مثلا الرضاع اذا رظى ثم مات فانه يحكم لانه حي لان الرظاع يدل على الحياة وخاصة اذا تيقن لانه قد يدعى وهو لم يحصل. فلذا جعل فيه احتمال انه قد تكون الام مثلا انه رظى
صحيح ما سمع له احد صوت لكنه رضع مني. فيحتاج الى اثبات لانها قد تدعي الرضاع وهو لم يرضى ويحتمل ان يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه يعني حركة واضحة تدل على الحياة. لانه ولد حيا اذا ارتظع اذا رظى. واذا
لم يحصل منه شيء يدل على الحياءات قلنا انه ولد ميتا فلا ميراث له حينئذ. نعم قال رحمه الله فاشبه المستهل. اشبه المستهلا يعني الذي خرج له صوت. نعم فاما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة فان اللحم يختلج سيما اذا خرج من ضيق الى سعة. قال
فاما الحركة والاختلاج. الحركة يعني تحريك يد. او تحريك رجل. والاختلاج الانتفاض يعني ينتفظ يتحرك جسمه كله مثلا بعد ولادته ثم ما يظهر بعد هذا حياة قال هذي لا تدل على
لان الرجل قد تكون مكفوفة فاذا خرج انطلقت وهل ما تدل على الحياة؟ كذلك الاختلاج الحركة قال اللحم المذبوح يختلف اذا وظع قطع ونزل في الصحن او في الجدر تحرك فهذه لا تدل على الحياة. فالحركة والاختلاج عرفنا الفرق بين الحركة والاختلاق الحركة تحريك يد
او تحريك رجل او تحريك الراس مثلا. الاختلاج انتفاض الجسم او تحرك الجسم ككل. كل هذه قال ما على الحياة فما يليق بها نعم. وان خرج بعضه فاستهله ثم انفصل باقيه ميتا
لم يرث لانها خرج بعضه بعض الحمل خرج فصرخ مثلا خرج الى الان ثم خرج الى اخره وصار ميت فمعناه انه لا يرث لان الاستهلال ما يعتبر استهلال صحيح الا اذا كان بعد اكتمال ولادته. اما اذا خرج بعضه
ولم يخرج باقيه فانه لا يعتبر استهلاله. نعم. لانه لم تثبت له احكام الدنيا وهو حي وان ولدت توأمين فاستهل احدهما اقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة حكم بانه المستحل. يا ولد
انا التوأمين فاستهل احدهما ولم يستهل الاخر. لكن باختلاطهم ما ميزنا بين المستهل وغير المستهل ماذا اصنع؟ ما في بينة ولا في كثير من هذا وانما يتميز بالقرعة فابينهما فمن خرجت له القرعة حكم بانه المستهل. نعم. ولا يرث حمل الا ان
يعلم بانه كان موجودا حال الموت بان تلده لاقل من ستة اشهر ان كانت ان كانت ذات زوج او لاقل من سنين ان كانت بائنة. ولا يرث الحمل الا ان يعلن انه كان موجودا
سبحان الموت. حال موت من؟ موت يورثه. يعني مثلا مات الميت ومن ضمن ورثته. ما تحمل به او ما حملت به هذه المرأة المرأة هذي قد تكون لها الزوج. حملت بعد موت الميت بيوم او يومين
بعد تسعة اشهر من موت المورث فهل يرث هذا الحمل لا نقول لا ما تيقنا وجوده وهذا محتمل انه حمل حادث. ولم نؤمر بعزل الرجال عن النساء سيحتمل ان يرث اولادهن ما امرن بهذا ولا ما يمكن نقول للعم نعزله عن امرأته حتى مثلا ننظر
لانه قد يموت قد يرث الولد هذا الحمل ولا يرث ابوه مثلا. ابوه قد يكون اجنبي وهذا واعرف ابوه قد يكون مخالف للدين قد يكون في احتمالات كثيرة. لكن الحمل هذا يحتمل يرث. فما امرنا ان
معزل الرجل عن المرأة حتى يتبين ان هذا الحمل بعد الموت وقبل الموت؟ لا وانما ننظر ان هو ولدته لستة اشهر فاقل. عرفنا انه موجود حال الموت انه ولدته لاكثر من ستة اشهر قلنا فيه احتمال. ولا نورث بالاحتمال ما نورث الا باليقين
واحتمل انها حملت به بعد موت مؤرثه. فلا نورثه طيب قد تكون المرأة اه ليست فراش. والحمل عرف انه يكون سنة ويكون سنتين ويكون ثلاث سنوات واربع سنوات وجد من النساء من تحمل من يمكث حولها اربع سنوات. في بطنها
فيكون موجودا حال الموت لكنه ما خرج الا بعد ثلاث سنوات ونصف. قال نورثه ننظر ان كانت المرأة فراشا لزوج فلا نورثه. وان كانت المرأة ليست فراشا لزوج ورثناه لانه موجود واحسان الظن بالمرأة واجب يعني انا ما نقول هذا حملت به من
مثلا اه كذا وادخلته على الميت او على ابيه الذي مات قبل ونحو ذلك هذا لا احسان الظن واجب وانما ننظر ان لم تكن فراش فنمهل الحمل الى اربع سنين. وان كانت فراش
فلا نمهل الحمل الا ستة اشهر لانه اقل مدة الحمل الذي يعيش به الجنين لانه وجد من الحوامل تلد لستة اشهر ويحيى يستمر وقالوا وقد تلد لسبعة اشهر وثمانية اشهر غالبا يموت. ابن ستة اشهر
يحيى غالبا باذن الله. كيف يكون المولود حمله ستة اشهر؟ نقول هذا بنص ان الحمل قد يكون ستة اشهر. قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. وقال جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
خذ حولينك امرين من ثلاثين شهر كم يبقى؟ ستة اشهر. هذي مدة الحمل بنص القرآن. انها تكون ستة تسعة اشهر. وما زاد فهو قليل وما نقص عن هذا فهو قليل. لكنه قد يكون
ولا يرث حمل الا ان يعلم انه كان موجودا حال الموت لانه انحل به بعد الموت فلا يرث. بان ترث ادع لاقل من ستة اشهر كانت فراشا. معنى فراش يعني ذات زوج
او لاقل من اربع سنين ان كانت بائنا يعني ليست ذات زوج فاذا وردت المولودة لاقل من ستة اشهر من موت المورث عرفنا انه موجود حان موت مورده وان ولدته لاكثر من ستة اشهر وهي فراش لزوج قلنا هذا حمل حادث ما يرث. الله
غير البيضاء التي ليست في عصمة زوج ان ولدته لاربع سنين وابو عثمان لانه محتمل مدة الحمل وحمل اربع سنين وهي اكثر مدة الحامل. اقسم حالك حالك عن بنت وحمل
اعلم انه قد يكون حمل بلا زوجة. تكون الزوجة غير وارثة. قد تكون الزوجة انا قد تكون الزوجة قتالية ما ترث. فلا تعترض عليها اذا قلت عن حمل عن بنت وحمل تقول من
من الذي حملت بهذا الحبل؟ لازم تقول زوجها نقول لا. ليس بلازم ان تكون زوجة. وقد تكون هذه والمرأة الحامل زوجة عم وقد تكون كذا وقد تكون كذا يعني بعيدة. عن بيت
وحمل المسألة من خمسة. من خمسة نحتضن افرادنا الحمل ذكرين اربعة كلهم وهذه البنت خمسة فنعطي البيت واحد من خمسة واربعة نوقفها. ان خرج بنتا اخرى فكيف يكون القسمة؟ نعيد القسمة. نقسمها من ستة. او من ثلاثة
من ثلاثة نفرض للبنت التي الاولى وبنت الحمل الثلثين اثنين والواحد نعطيه او اولا ذكر حالك هالك عن ام وحمل حمل ولد. يعني ولد للمتوفى. ام وحمل. المسألة من ستة لغة ام السدس واحد والباقي نوقفه لانه محتمل ان يكون ذكر
الباقي يأخذ الباقي محتمل يكون ياخذ الباقي محتمل يقول انثى تأخذ النصف والباقين لاولى رجل ذكي فرق هلكها لك او زوجة وابن وام وحمل. وايهما اكثر في هذه الحال نصيب الذكرين او نصيب
نصيب الانثيين اكثر بانه اذا وجد انثيين اخذت الثلثين عائق وان كان ذكر اخذ ما بقي بعد الثمن والثلث يعني يكون فوق النصف واقل من نصيب الانثيين. نعم اقسم المسألة عن زوجة وابوين حمل ولد
المسألة من نفرضها انه انثيين نقول المسألة من اربعة وعشرين السدس واحد اربعة وللام السدس اربعة وللزوجة الثمن ثلاثة هذي احدى عشر والباقي يكون موقوف حتى يتضح الامر. هلك ذلك
عن اب وحمل. عن اب وحمل. المسألة من ستة للامس ثلث واحد والباقي موقوف. ان كان انثى اخذ الثلاثة والباقي رد على الاب. وان كان فذكر اخذ الباقي. وان كانوا ذكرين اخذوا الباقي. وان كانوا ذكر وانثى اخذوا الباقي. وهكذا
حالك هالك. عن عم حمل. واخ لام. عن عم حمل. زوجة العمترس عمن حمل واخ لام. المسألة من ستة. الاخ لام ياخذ الثلث فقط. سواء كان الحمل ذكر او انثى او انثيين او ذكرين ما يتميز. الا انه
وقد يرد عليه ويأتيه زيادة لكن نقص ما عليه نقص وجد الحمل ذكر يأخذ الباقي عن وجد الحمل انثى ما ياخذ شي اقرب والا يرد على الاخ نعم وجد الحمل انثيين ما ياخذه شيئا الا هيكل عمات
اكل هلك هالك عن ام ومن ولد اخ عن ام وحمل ولد اخ قال للحسين قلنا ولد المسألة من حمل وولد اخ لا لا لا حمل وولد اخ. المسألة ستة. لا لا من ثلاثة
لان ولد الاخ او ولدين اخ او ابن اخ كل ما يؤثر على الام. لانه ليس اخوة يؤثرون على الام لو كانوا اخوة هي سنة من ثلاثة للام واحد ثم يوقف الباقي ان كانوا ذكرين
اخذوها ان كانوا ذكر وانثى اخذها الذكر. ان كان ذكر اخذها كلها. ان كانوا انثى ما اخذنا شيء ورد على الام اذا لم يكن هناك عاصي. حركة هالك عن حمني ولد يعني ولد للمتوفى لا نقول ذكر ولا انثى
واخ لام ما يقسم شيء ينتظر لانه قلنا نعطي الاخ لام السدس ما نعطيه محترما ان يكون العمل على حي فيحرمه. ويحتمل انه يكون هذا الحمل ميت فيرث السدس فهو يرث ذي حال دون حال فلا يعطيه شيئا. يقول اعطوني حقي يقول له ما تبين لنا ان لك حق. حتى يوجد
هذا الحمل وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وستأتي طريقة القسوة في الحمل ذكرين او انثيين ان شاء الله في باب الفرائض
