الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه
اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الميراث بالولاء فكذلك عصبات المولى لا لا ولا يرث ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقني وعن ابي عبدالله رواية اخرى في بنت المعتق خاصة انها ترث لما روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة؟ والصحيح انها لا ترث وانها هي المعتقة للمولى كما روى عبد الله ابن عبد الله كما روى عبد الله ابن شداد فيما تقدم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الميراث
في الولا ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقنا من المعلوم ان الولاء عصبة وعصوبة يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم
ما معنى هذا الكلام  الولاء عصبة يعني هلك هالك ما خلفه الا سيده الذي اعتقه انه عاصف يرث يرث ماله كله هلك حالك عن بنت ومعتق للبنت النصف والمعتق له الباقي
هلك اهلك عن جدة ومعتق للجدة السدس والباقي للمعتق  هلك اهلك عن اخ لام للاخ لام السدس والباقي للمعتق. اللي له الولاية هلك هالك عن ام ومعتق للام الثلث والباقي للمعتق
وهكذا  هلك هالك عن ام وابن معتق وبنت معتق هلكهالك عن ام وابن معتق وبنت معتق نقول للام لها الثلث ثلاثة ولابن المعتق الباقي دون اخته لان البنات لا يرثن
من المولى لا يرثن بالولاية بالعتق الذي يرثهم المتعصبون بانفسهم هلك هالك. عن ام ومعتقة للام الثلث والباقي للمعتقة. لم؟ لانها هي المعتقة بنفسها هلكها هالك عن ام وابن ابن معتق وابن معتق
للام الثلث. واحد والباقي لابن المعتق دون ابن ابن ابن المعتق لكن النساء لا يشاركن اخوانهن هلك هالك عن اخ شقيق للمعتق معتقه اخ شقيق واخت شقيقة المال لاخ المعتق الشقيق وليس لاخت المعتق الشقيقة شيء
لانها لا ترث بالعصبة  ولا يرث بالنساء ولا يرث النساء من الولاء الا من اعتقنا اذا كانت هي اعتقت او اعتق من اعتقنا اعتق من اعتقنا هذه المرأة اعتقت  ثم هذا الرقيق بعد ما اصبح حر ملك رقيقا اخر
ومات الاول ومات الثاني بعده. من يرثه ما يوجد له الا معتقة معتق  هذي هي المرأة معتقة معتق ترثه لانها ترث المعتق وترث كذلك من اعتقه المعتق المعتق يعني رقيقها اعتق رقيقا اخر فاصبحت
ترث الاثنين وعن ابي عبدالله احمد بن حنبل رحمه الله رواية اخرى في بنت المعتق خاصة يقول بنت المعتق ترث مع ابن المعتق خاصة. دون اخت المعتق ودون غيرها من النساء بنت المعتق خاصة ترث
لما يرحمك الله يقول لانه رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بنت حمزة الباقي بعد بعد نصيب الوارث لان حمزة اعتق رقيقا يقال الصحيح ان المعتقة هي بنت حمزة وليس حمزة
فهي ترثه لكونها اعتقته هي ولم يكن المعتق ابوها حمزة رضي الله عنهما وانما الذي اعتقته البنت فهي ترثه والصحيح ان المعت ان المعتق بنت حمزة كما روى عبدالله بن شداد الحديث المتقدم الذي تقدم بالصفحة قبل هذا
يقول لما روى بعد السطر الاول من ابو ميراث بالولاء لما روى عبد الله ابن شداد قال اعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ميراثا فرضا
وابنة حمزة الباقي النصف الاخر لكونها معتقة عصبة. نعم ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد. يرثان السدس مع الابن وابنه. لانهما عصبة فقسم بينهما كما يقسم المال المعد كما يقسم مال المعتق بينهما. يقسم مال المعتق
كما يقسم قرأت بعض النسخ ما ادري عاد هو مكرر عندكم في النسخ الاخرى يقول ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد يا ريتان السدس مع الابن وابنه لانهما عصبة
فقسم بينهما كما يقسم مال المعتق عندي في النصحة كما يقسم مال المعتق. والكلام في مال المعتق الان لكن والتشبيه كما يقسم مال المعتق المعتق اذا مات نفسه عن ابيه وابنه كيف يقسم ماله
الابن الباقي بعد السدس الى الاب وستأتي مرة اخرى كذلك مكتوبة المعتق. والصحيح ان المراد بها المعتق لانه شبه مال المعتقل الذي الكلام فيه بمال المعتق نفسه عند قسمته ولا يرث ذو فرض الا الاب والجد
لا يرث ذو فرض مع العصبة مع الولاء الا الاب والجد مثلا  اذا مات المعتق عن ام المعتق وابن المعتق كيف القسمة عن ام المعتق وابن المعتق المال لابن المعتق وحده
ما ترث معه ام المعتق  اذا مات المعتق عن اخ لام للمعتق وعم للمعتق فلمن يكون الميراث لعم المعتق لانه عصبة من نفس واما اخوه للام فهو بصاحب فرض ولا يرث صاحب الفرظ لان المسألة مسألة بالولاء
فلا يرث مع عصبة المعتق الا الكلام في ابيه وجده مع ابنه وابن ابنه قال اذا مات المعتق مات من هو المعتق عن ابن المعتق وابيه فلنعطي ابي المعتق السدس ونعطي الابن الباقي
مات عن جد المعتق نعطي جد المعتق السدس ونعطي ابنه او ابنه ابنه الباقي ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد يا ريتان السدس مع الابن وابنه يعني ابن المعتق وابن ابن المعتق
لانهما عصبة وهو لو لم يوجد ابن المعتق لاخذ المال ابو المعتق لانه عصبة متعصب بنفسه او يأخذ المال جد المعتق وهو مع وجود ابن المعتقل كونوا صاحب فرض. فيعطى نصيبه والباقي يكون لابن المعتق
وقسم بينهما كما يقسم مال المعتق. لو مات المعتق عن ابنه وابيه اخذ الابن ما بقي بعد السدس واخذ الاب السدس وكذلك الجد. نعم  من اجتمع الجد والاخ ايها الاخوة فان اجتمع الجد والاخ او الاخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق
كما يقسم ميراث المعتق مثل تلك ان كان في غلط عندكم المعتق فهي المعتق. ولا يعتد باخوه بالاخوات لانهن لا يرثن منفردات. ويقدم الاخ للابوين على الاخ على الاخ من الاب
ويعاد الاخ للابوين الجد بالاخ لاب. لانه يرث منفردا ثم الاقرب فالاقرب من قرظ عصبات المولى من النسب فلمولاه ان كان ذا مولى ثم لاقرب عصباته يقول رحمه الله فان اجتمع الجد والاخ او الاخوة قسم بينهما كما يقسم مال المعت
اذا مات المعتق عن ابي عن جد المعتق واخيه يقسم بينهما اذا مات المعتق عن ابي المعتق واخيه المال لابيه وحده اذا مات عن جده واخيه فالمال بينهما اذا مات المعتق عن جد المعتق واخيه واخته
المال بين الجد والاخ دون الاخت لانها لا ترث بالولاء مات المعتق عن جد المعتق واخيه الشقيق واخيه لاب فان الاخ الشقيق يعد يعد الاخ لاب ثم يرجع اليه ويأخذ ما معه
يقسم بين ثلاثة اثلاثا. فيأخذ الجد الثلث ويبقى ثلثان للاخ لاب والاخ والاخ شقيق من باب المعاد ثم يعود الاخ الشقيق ويأخذ ما بيده الاخ لاب وهكذا ويعاد الاخ للابوين الجد من اخيك لاب لانه يرث منفردا ولا يعد البنات
وللاخوات لانهن لا يرثن تقدم لنا ان الاخ يعد الاخوات شقائق او لاب يعدهن على الجد ثم يتراجعون فيما بينهم لكن هنا ما تعد لانها اصلا غير وارثة ثم الاقرب فالاقرب. فان فاذا انقرض عصبات المولى
يعني هلك هالك عن معتق المال للمعتق ابن معتق اخ معتق عم معتق المال له. ما وجد عصبة للمعتق ننظر ان كان فيه مولى لهذا المولى. ان كان في معتق للمعتق بدأنا بهم باولهم
كما بدأنا بعصبة المعتق لمولاه ان كان ذا مولى يعني ان كان له اصل رق رق ثم تحرر السيد فيرث عصبته فإن انقرض عصبات المولى من النسب فلمولاه ان كان ذا مولى ثم الاقرب فليقرب لاقرب عصبا
وهكذا وهذه مسائل نادرة الوقوع لكنها من باب العلم لانها حينما وقت المؤلف العصبة موجود والرق كثير الميراث به كثير. نعم ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم مات
ابوهما او اخوهما ثم مات عتيقه فمراثه للرجل دون دون اخته لانه لا يرث بنسبه لانه يرث بنسبه من معتقه من معتقه ولا ترث النساء من الولاء بالنسب شيئا ولو اشترى
رجل واخته اباهما اشترك الابن والبنت وجدوا اباهم يباع في السوق اشتروا بمجرد ما يشترونه ويتم التملك يكون حر يعتق من سيده الاب ابنه وبنته هم اسياده هم الذين اعتقوه
ان تلد الامة ربتها سيدة المرأة المعتقة ام الولد هي بنتها لانها بنت لسيدها  اذا مات الاب هذا الذي اعتقه ابنه وبنته لمن يكون ميراثه لابنه وبنته لانهم يرثونه بالنسب
اشترى الاب رقيقا بعدما عتق ومات الاب اولا. ثم مات الرقيق المعتق الذي اعتقه ابوهما فيكون الابن هذا ابن معتق وتكون البنت بنت معتق لمن يكون الميراث لابن المعتق فقط الا على الرواية
التي تقدمت رواية اخرى في بنت المعتق خاصة والصحيح خلاف ذلك  فاذا اعتق الابن اخته اباهما. فيرثانه بماذا؟ بالولاء واما بالنسب بالنسب ابوهما اشترى رقيقا واعتقه ثم مات الاب اول
ثم مات الرقيق المعتق ثانيا خلف مال معتقه مات من يرثه عصبته. عصبته كلهم لا عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم وهذه يقول انها مسألة خسئل عنها سبعين قاضيا فاخطأوا فيها
وميراثه للرجل يعني للابن دون اخته لانه يرثه بنسبه من معتقه ولا يرث النساء من الولاء بالنسب شيئا وانما هي ارثنا اذا اعتقناهن او اعتقه من اعتقنا فصل واذا مات رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى
الميراث لابن المولى لان الولاء للكبر ومعناه انه يرث به اقرب الناس الى سيده يوم موت العبد. وذلك لان الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يورث وانما يورث به من مع بقائه للمولى
فوجب ان يكون للكبر لانه اقرب ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى فمات احدهما وخلف ابنا ومات الاخر وخلف تسعة ثم مات ثم مات المولى كان الولاء بينهم على على
على عددهم لكل واحد عشره لما ذكرناه واذا مات رجل عن ابنين عن ابنين ومولى يعني الرجل مات عن ابنين لمن يكون ميراثه  وله رقيق اعتقه هذا الرجل ثم مات احد الابنين وخلف ابنا
من يكون الموجود معنا الان ابن الرجل الاول وابن اخيه ثم مات المولى الذي هو قد اعتقه الاب مات المولى الذي اعتقه الاب لمن يكون ميراثه يكون ميراثه للابن وابن اخيه ام للابن فقط
لا العبري فقط لانه لو مات نفسه الاب عن ابن وابن ابن ابن ابن يكون ميراثه للابن وكذلك الرقيق هذا المعتق اعتقه معتق مات عن ابن المعتق وابن ابنه الاخر
فانه يكون الميراث لابن المعتق لانه اقرب اقرب وهو الكبر يعني الاكبر الاقدم ومعناه انه يليث به اقرب الناس الى سيده سيده لو مات السيد نفسه عن ابن وابن ابن ابن ابن من يكون يرثه؟ الابن فقط
الى سيده يوم موت العبد الرقيق اللي كان رقيق يعني والان حر لامر يرثانه بالولاء وذلك لان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث. يعني الابن الذي مات اول ما يرث ابنه
الولا لان الولا يرث به المرء حال موت من الموروث وانما يورث به مع بقائه للمولى فوجب ان يكون الكبري. يعني للمتقدم منهم لانه اقرب اقرب الى السيد الاصلي الاول
ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى فمات احدهما وخلف ابنا ومات الاخر وخلف تسعة لمن يكون الميراث للعشرة لان التسعة ما يرثون نصيب ابيهم وانما يرثون من جدهم والواحد هذا ما يرث نصيب ابيه لانه
ما لابيه نصيب وانما يرث من جده فاذا مات الجد مثلا عن تسعة ابناء ابن وعن ابن ابن ابن واحد وحده يقسم المال نصفين للتسعة نصف وللواحد نصف لا. وانما يقال المجموعة العشرة كلهم ابن ابن ابن فيرثونه على عدد رؤوس
كان الولاء بينهم على عددهم. كذلك لو كان ولاء وميراث لكل واحد عشره لما ذكرناه وسيأتي الكلام على انجرار الولا يكون الولاء للام لاولياء الام ثم ينجر بعد هذا لاولياء الاب
والله اعلم
