لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم  وبيع المعدوم بيع قرار ولان تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها
فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء لعد العد ولا بيع الماء العد الذي له مادة سماء العيون والابار لانه بيع لما لما يتجدد وهو في الحال معدوم
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يبيع ولا يجوز بيع المعدوم هذه قاعدة لا يجوز بيع المعتوم يعني الشيء الذي هو غير موجود لا يجوز بيعه الا ما استثني كما سيأتي ان شاء الله
في باب السلم له شروط معينة وقيود محددة ستأتي ان شاء الله. لكن الشيء المعدوم لا يجوز بيعه مثلا يبيع عليه ثمرة هذا النخل السنة الاتية يقول هذه السنة مثلا الثمرة هذه ناظرها
هذه سبق ان بعناها. لكن نبيع عليك ثمرة هذه النخل السنة القادمة هذا لا يجوز لما لانه بيع غرر لا يدرى ثمرة هذا النخل تكون كثيرة ام قليلة تكون جيدة او رديئة
تكون مأكولة او فاسدة وفي بيعها بعينها غرر والدليل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم فهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
يعني كل ما فيه غرر وجهالة فلا يجوز وهذا من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم انه يتكلم بالكلام اليسير لقاعدة عظيمة تشتمل على امور كثيرة نهى عن بيع الغرض
كل ما في غرر وجهالة وعدم انضباط فهو لا يباع لانه البيع مبني على رغبة من الطرفين وانقياد وفهم للموضوع لا تقولوا مثلا له ابيع عليك كذا شيء لا يدري عنه
ابيع عليك دارا في الرياض مثلا دار الرياض محتملة كذا ومحتملة كذا ما يجوز حتى يرى ها ويعرفها يقول ابيع عليك مثلا سيارة ساشتريها ابي عليك سيارة اشتريها من المحل الثاني فيتفق معك على بيعها وهي لم تكن في ملكه
ثم اذا اتفقتم على الشراء وكم الاقساط وما الى ذلك ذهب واشتراها من المعرظ وسلمك اياه هذا لا يصح واكثر بيوع المؤسسات على هذا الشكل لانها هذه معاملات فاسدة واكثر هذه المؤسسات تتعاطى بالربا ما يهمها. المهم ان تكسب
المهم ان يدخل عليه خذ المكسب. ولا يهمه البيع حلال او حرام جائز او ممنوع لا وهذا ما يجوز وهذا مصداق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان
لا يهم الانسان الا الكسب من حلال او حرام فمثلا بيوعهم يقولون نبي عليك سيارة يؤتى كذا نوعها كذا التي انت رأيتها في المعرظ مثلا الفلاني او جنسها وهم ما عندهم سيارة ولا عندهم شيء. فاذا باعوا عليك واتفقوا وسجلوا اعطوك شيك او روح اشترها من المحل الفلاني وخذها
وكأنهم باعوا عليك الشيك هذا باكثر من قيمة ربا وهم باعوا عليك ما لا يملكون. باعوا معدوم يقول وبيع المعدوم بيع غرر ولان تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها
الثمرة موجودة في النخل لكنها خضر البشرة خضراء الثمرة خضراء الى الان ما بدا صلاحها يحرم بيعها هذه لم لانها تتطرقها افات يسري عليها الخراب السوس العش الاذى اي شيء
فهي الان قد تكون حسنة من ناظرين لكن بعد شهر عند غلو الصلاح يبدأ فيها الفساد والخراب غبرة تخشيب كذا اي نوع من انواع الخرابة التي تعرض للثمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها قبل بذو صلاحها. قالوا ما بدو صلاحها يا رسول الله؟ قال تحمر او تصفر
يعني يغلب عليها الحمرة او يغلب عليها الصفرة لان البشرة نوع احمر ونوع اصفر فاذا تميز هذا من هذا واحمر او اصفر وبدا فيه الصلاح باذن الله فيجوز بيعه لانه يرى في فروع
لكن وهو اخبر لا يجوز فاذا كان لا يجوز بيع الثمرة قبل بضوء صلاحها فمنع بيعها قبل وجودها من باب   فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها. يعني قبل ان تظهر
ولا بيع الماء العد الذي لهم مادة سماء العيون والابار بيع الماء العت فيه ماء عبء وماء مخزون ما في بركة مصنفة محدودة ينظر اليها يقول لك ابا ابيع عليك الماء الذي ترى هذا في هذه البركة
هذا يجوز لان الماء اولا هذا قد حازه وهو في مكان محدد معروف لا يزيد ولا ينقص لكن الماء العب الماء العب يعني ماء البير ما البير كلما نزحت منه كابد له
وكل ما نزحت جاء بدله لا يجوز ان يبيع ان تبيع هذا الماء لانه ليس محدد سماء العيون والابار لانك عبارة كانك بعت شيئا موجودا وماء معدوما. ما جاء الى الان
بخلاف الماء الذي في بركة او في خزان او في تانكي او في واية ماء تشوفه فهذا تشتريه يجوز سماء العيون والابار يعني لا يجوز ان تبيع عليه ما هذه البئر
ولا انتمي عليه ما هذه العين لانه ليس محددة. ولانه يتجدد ولانه في حكم المعدوم. الماء المتجدد معدوم جديد. يعني هو ما جاء لكنه يأتي فانت بعت عليه ما ليس موجودا. نعم
فاصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الابق والجمل والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه
وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولان القصد بالبيع تمليك التصرف. ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه
اي شيء لا تستطيع ان تضعه في يد المشتري لا يجوز ان تبيعه تقول له مثلا هذا الطير انا اتبعه قريب او بعيد بكم تشتريه في الهواء ما يجوز لانك ما تستطيع ان تمسكه وتسلمه للرجل
فيجوز انك تقدر ويجوز ان لا تقدر هذا الطير في الهواء والسمك في الماء يعني في البحر سمك سمكة مثلا تريها اياه في البحر تقول شوفها هذي بكم تشتريها انا ابيعه عليك ابذل جهدي حتى
اتيك بها ما يدرى هل تستطيع او لا؟ لان في البحر تذهب ولا تستطيع ان تردها بخلاف سمكة في بركة عندك في الدار او في الحديقة تقول انظر هذه السمكة في البركة في خمس سمك هذي بكذا وهذي بكذا وهذي بكذا تريد ايها
يقول اريد الوسطى مثلا هذا يصح لانك تستطيع تنزل للبركة وتمسك السمكة التي بعتها وتسلمها اياه تستطيع تسليمها. لكن سمكة في البحر ما تستطيع والعبد الاذق دقيق شارد ما تدري اين هو او تدري اين هو لكن ما تستطيع ان تسلمه
هذا ما يجوز ان تبيعه والجمل الشارب جمل عندك  في الحوش او في المزرعة او كذا ثم انفتح له الباب فهرب شرد فانت تقول لهذا الرجل انا ابيعه عليك حظك ونصيبك
انا ابيع عليك بالف. فيجوز انك تمسكه وتبيعه بخمسة الاف ويجوز انه يذهب عليك فيذهب عليك الالف هذا غرر وجهالة فلا يجوز ان تبيعه لا بقليل ولا بكثير ما دام شارك
والفرس العائر مثله الفرس الذي انطلق فرش انطلق ولا تدري تمسكه او لا تمسكه. فبيعه مخاطرة. انت تقول ابيعه عليك مثلا بكذا فان مسكته فستكسب فيه مكسب عظيم وان ذهب عليك
تذهب عليك القيمة كلها. هذا جهالة وغرظ فلا يجوز بيعه والمغصوب في يد الغاصب عندك الفرس او خروف او غزال فامتدت يد ظالم غاصب قوي اليها واخذتها فانت شبه ايس منها في يد هذا الغاصب
لان هذا معروف عنه مثل الظلم والعدوان. وانه اذا اخذ شيء لا يرده ستأتي وتقول ابيع عليك هذا المغصوب ايها الرجل بنصف قيمته رده عليك الغاصب فانت كسبت وان لم يرده فيخلف الله عليك. نقول لا هذا جهالة وغرر ولا يجوز
في حديث ابي هريرة اين اين هو السابق الذي رواه مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولان
القصد بالبيع تمليك التصرف انت بعت هذا الشيء واشترى هذا الرجل منك هذا الشيء لماذا؟ لاجل ان نتصرف فيه وهل تستطيع ان تسلمه اياه هل تستطيع ان تسلمه سمكة في البحر
عهدك بها قريبة من مكان الصيد فاذا بها تنطلق بعيدا ثم قد تبتلعها سمكة اكبر منها اينما الذي بعت؟ هل تسلمه؟ ما تستطيع فان باع طيرا له في برج مغلق الباب
موسمة له في بركة معدة للصيد. وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه. نعم فان باع طيرا له في برج مغلق عندك شبك فيه طيور
متنوعة كثيرة يغلق هذا الشبك ما يستطيع الطير ينطلق منه وانت تستطيع ان تتحكم فيه تمسكه هذا يجوز بيعه لانه ليس النهي عن بيع الطير لا وانما النهي عن بيع ما لا تستطيع تسليمه
فانت تبيع هذا الطير وهذه السمكة كما مثلنا مثلا في بركة داخل المزرعة هذه البركة فيها سمك تقول هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا بأيها؟ تريد هذا يجوز لانه منظور اليه مقدور على تسليمه متى شئت
وان اختل بعد ذلك لم يجزه وان اختل بعض ذلك يعني كأن تكون السمكة ارأيتها في الماء كأنها كبيرة ما صافي شفاف مثلا اعطاك حجم السمكة كبيرة فلما رفعت عن الماء فاذا هي صغيرة في يدك. اختلفت
تقول انت في الخيار في هذه الحال وان باع لقادر عليه  او لقادر على اخذه منه جاز لذلك. والا فلا وان باع الآبر لقادر عليه رجل ضعيف عنده رقيق شرد
ما يستطيع ان يتبعه ويلحقه ويأخذ على يده فباعه على شخص يستطيع ان يقبض عليه يقول بعه علي وانا احضره قبل المغرب انا عندي قدرة عندي في سؤال يستطيعون خلال ساعة ساعتين يقبضون عليه ويحضرونه
علي ففي هذه الحال يجوز لانه باع اذقا على قادر على قبضة قوم مغصوب لغاصبه الغاصب الذي اغتصب الفرس او الغزال او نحوها ندم وتأسف على وجاء قال يا اخي انا اغتصبت منك كذا
تبعها عليها بما ترى فهل نقول ان بيع المغصوب لا يجوز؟ لا. ما دام بيد الغاصب والغاصب الذي يريد شراءه فيجوز لان المحظور منتفي لان المشتري هو بيده او باع المغصوب لغاصبه
او لقادر على اخذه الغاصب ظالم لكن هنا من هو اقوى منه يقول له مثلا ابني او واحد من تحت يدي اشرب منك كذا وكذا وانا احب ان ابرئ ذمته
وارضيك بقيمته انت بعه علي وانا اخذه منه ان شئت رغم انفه وان شئت تركته له تبعه علي وانا قادر على رده لي او اتركه له فباعه عليه في هذه الحال فلا بأس. لان الغرر
انتهى لان هذا الرجل يقول هذا المغصوم انا اعتبره في قبضتي فان شئت ان اخذه منه اخذته بسهولة لان لي سيطرة عليه وان شئت تركته في يده فالامر الي فان تبعه علي فلا نقول هذا مغصوب ولا يجوز بيعه لاننا
على قادر على اخذه وصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته الحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاجة والنوى في التمر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم التحويل
على هذا الحديث الصحيح نهى عن بيع الغرر ولا يجوز بيع ما تجهل صفته يقول هذي فرسي انظرها تعرفها فرس اصيلة فرش عربية فرس كذا انا ابيع عليك الحبل الذي في بطنها
هذا لا يجوز لان الحمل الذي في بطنها مجهول الصفة لا يرى قد يخرج سليم معافى وقد يخرج مريض وقد يخرج ميت وقد يخرج ضعيف فصفته مجهولة يقول لك مثلا هذه الناقة انظر ورعها
انا ابيع عليك اللبن الذي في ضرعها الان الان نحلبها ونسلمها لك ما نبيع عليك شيء معدوم. نبيع عليك لبن في ورع هذه الناقة او هذه البقرة او هذه الشاة
ما يجوز لان هذا اللبن موجودة الان لكن ما يدرى قدره كميته فيجوز انه يخرج مثلا كيلو من اللبن ويجوز يخرج خمسة كيلو وعشرة كيلو فما يدرى كميته وقدره. ولا يدرى هل هو لبن غليظ
او لبن رقيق فهو وان كان موجودا الا انه مجهولا الصفة والبيض في الدجاج. يقول هذي دجاج بياضة. هذي عشر دجاج كلها فيها البيظة الان بعد الظهر تعال استلمها نبيع عليك البيض الذي في
هذه الدجاج فلا يجوز لانه مجهول الصفة وان كان موجود لكن مجهول الصفة ما يدرى كيف يخرج هذا  والنوى في التمر يقول هذا التمر مثلا بين ايدينا. نبيع عليك نواة. النوى
العبث الذي داخل  يقول نبيعها عليك بريال باكثر باقل مثلا. هذا لا يجوز. لان النوى ما يدرى ماذا يخرج؟ دقيق ضعيف متين مجهول بجهالة وغرر وان كان موجودا في حديث ابي هريرة السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم
وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المدر شراء ما في الارحام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح
قال ابو عبيدة الملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر
والمجر شراء ما في الارحام يقول هذه غنمي عليك ما في بطونها هذي ابلي ابي عليك ما في بطونها من الاجنة هذه البقر ابي عليك ما في بطونها هذا لا يجوز
لانه مجهول الصفة ولا يذرى ماذا يخرج ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح الملاقيح ما في في البطون. يعني بيع ما في الملاقيح القحة بيع ما في بطنها
هذا منهي عنه وهو من نوع بيع المجر. يعني ما في البطون والمضامين ما في الاصلاف يقول هذا هذي الابل عندي. هذي ذكورها وهذي اناثها الابن النياق فيها ملاقيح هذي لا ما نتبايعها اريدها لك
لكن بعد ما تضع هذه الملاقيح ويلقحها الذكر تكون المضامين انا ابي عليك ما يلقح الذكور الاناث فيما بعد الاناث في بطونها الاجنة يقول لا هذي ما ابيعها وانما ابيع عليك اذا خرجت الاجنة هذه ووجدت اجنة اخرى يعني الفحل
انا ابي عليك ما في اصلاب الذكور ليست هذه الولادة وانما الولادة الثانية. هذا لا يجوز هذا المضامين والملاقيح. الملاقيح اللي في بطون الامهات. والمضامين التي في اصلاب الذكور وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع
رواه ابن ماجة. نهى عن بيع صوف على ظهر مثلا يقول هذي ابلي تراها. شف الاصواف عليها ما شا الله وافرة انا ابي عليك اصوات هذه الابل اوبارها ابي عليك اصواف هذه الشياة
ابي عليك شعر هذا المعص مثلا على ان نجسه بعد ما تشتريه نجزه نقول هذا منهي عنه لان فيه جهالة لانه قد يرى كثير على ظهور الابل او الاشياء او المعز لكن اذا
اصبح قليل فلا يجوز بيعه لان فيه جهالة او لبن في ظرع الزرع يرى مثلا انه كانهم الان مليء باللبن لكن قد يجوز ان هذا الامتلاء لحمة. لحمة الضرع متينة مثلا
غليظة والا فاللبن قليل فهذا فيه جهالة وغرر فلا يجوز. نعم وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان احداهما لا يجوز للخبر ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه
والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لانه معلوم ممكن تسليمه. فجاز بيعه كالزرع في الارض  استثنى الصوف والوبر قال هذا فيه روايتان. رواية لا يجوز بيعه لما؟ لانه جزء من حيوان حي
فلا يجوز بيعه كما لا يجوز ان تبيع يد هذه العنز وهي تمشي او الرجل هذا الخروف مثلا وهو يمشي. لا يجوز حتى يذبح وترى اليد وترى الرجل وتعرف وكذلك قالوا الصوف والوبر لا يجوز وهو على الحيوان
الرواية الثانية قالوا يجوز لانه شيء محسوس ويرى ويلمس بشرط ان يجزأ في الحال ولا يبقى مثلا اسبوع او شهر يزيد او ينقص لا بايعه بشرط جزه في الحال. نعم
فصل ولا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية او صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر  لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولانه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه فالنوى في التمر
وعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه يجوز لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح وعلى هذا هل يثبت له خيال الرؤية؟ فيه روايتان احداهما لا خيار له. لانه عقد معاوضة صح مع مع الغيبة فاشبه النكاح
والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والامضاء لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار اذا رآه ويكون خياره على الفور للحديث
ولا يصح بيع الاعيان من غير رؤية او صفة تحصل بها معرفة شيء يقول مثلا ابيع عليك ارض في مكان كذا ابيع عليك بيت في مكان كذا البيت موجود ارض معلوم موجودة. لكنها مختلفة المواقع
ارض تساوي خمسمئة ريال وارض تساوي الملايين ولا تنظبط حتى ترى تنضبط بالوصف يقول لك هذه خارطتها العمارة هذه خارطتها. وهي تقع في المكان الفلاني في الشارع الفلاني في البلد الفلاني
الشارع معروف والموقع معروف. وصفة البناء تدرك بالمخطط مثلا او بالصفة او يريه ما هو شيء مثلها هنا يدخله على نفس التفصيل في العمارة وكذا الى اخره فيبيعها عليه. هذا لا بأس به اذا كانت موصولة
صفة تتميز بها اما اذا كانت غير محددة لهذه العين فلا يجوز. لا يجوز بيع الاعيان من غير رؤية او صفة تحصل بها معرفة المبيع فاذا بيعت بصفة تحصل بها معرفة المبيع فلا بأس
قال اذا لم تحدد بالصفة تكون مثل النواة في التمر وعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود في البيع كداخل الثوب يعني اذا اشترى شيئا ما يجب ان يعرف ما فيه
يعرف ظاهره وباطنه ولا يرى ظاهره ولا يدري ما في باطنه. بل لا بد ان يعرف لان فيه غرر اذا كان ما في باطنه من نوع الردي او نحو ذلك
قالوا كداخل الثوب وشعر الجارية. قالوا المرأة الجارية الامة. اذا اراد ان يشتريها يطلع عليها اطلاع  يراها ويرى شعرها لانه يفرق في قيمتها اذا كان الصلعة ما لها شعر قيمتها وسط. واذا كان لها شعور حسنة فقيمتها غالية
فقالوا يراها رؤية كاملة فان لم يحصل الرؤية الكاملة فهو بالخيار حينئذ بعد ما يتم البيع ويراها ان انطبقت عليها الصفات المذكورة قبل فبها ونعمة الا فله الخيار وقيل يتقيد بالمجلس
لانه خيار ثابت بمقتضى العقد قيد بالمجلس كخيار المجلس وهل الخيار يستمر اذا رآها حتى يتفرقا؟ ام انه في الحال اذا رآها اما ان يقول شريت او رددت اشترى نجم
وان لم يتفرقا لانهم تفرقوا من خيار المجلس السابق وان رغب عنها قال لا اريدها ما صار بيا. حينئذ امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لانه تعلق تعلق بالرؤية ولانه يؤدي الى الزام العقد في مجهول الصفة
لو قال انا مقتنع بوصفك واشتريت ولا خيار لي بعد الرؤية. فالحق له وقد اسقطه فيتم البيع حينئذ وان اختار الفسخ ان فسخ لان الفسق يصح في مجهول الصفة. ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا
لان الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا. يعني ان كل واحد منهما له حق الفسخ حتى البائع للسلعة اذا اجتمعا ورأى وذاك رغب في الشراء قد يجوز ان البائع يقول انا عدلت لاني كنت اظنها
اقل من هذا فاذا بصفتها تتغير علي حسنا. فلكل واحد منهما الخيار حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
