بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين. وبعد صلى الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. ومن صح تصرفه في المال
صحت وصيته لانها نوع تصرف. هذا الفصل في من تصح وصية لان الوصية هي الامر بتوفيق شيء ما بعد الوفاة. ومن الناس من لا تصح وصيته. ومنهم من وصيته. فمن هو الذي تصح وصيته؟ ومن هو الذي لا تصح وصيته
قال رحمه الله ومن صح تصرفه في المال صحة وصيته الرجل يصح له ان يبيع ويشتري عقله لا نقص فيه وليس محجورا عليه ولا تصح يصح وهو شراؤه يصح وصيته تصح وصيته. اذا كان الرجل ينفذ تصرفه
في البيع والشراء والاخ والعطاء فتصح وصيته اذا من هو الذي لا تصح وصيته؟ سيبينه. لانها نوع تصرف. الوصية نوع تصرف نوع من انواع التصرف. ومن انواع التصرف ما هو في حال الحياة
بيع شراء هبة صدقة عطية وقف ونحو ذلك. فالوصية نوع من انواع التصرف الا انها تصرف بعد الموت. يقول اوصي بان وخالتي من تركتي الف ريال تعطى خالته اذا مات تعطى
اوصي بان تكون هذه الارض مسجدا اذا مات تنفذ هذه الوصية فتكون الارض مسجد. اما مات في هذا المرض فتعود الارض له ولا يعطى خالته شيء. فالوصية تختلف عن الوقف. فالوقف
ينجس ويمضي وينفث من حين يبرمه. يقول هذه الارض وقف لله تعالى تكون مسجدا. او مدرسة لتعليم القرآن. او تلح اقفل المسجد او نحو ذلك. ثم بدا له بعد يوم او يومين ان يعدل هل يعدل؟ لا. لانه وقف
والوقف نافذ قال هذه الارض بعد وفاة تلحق بهذا في التوسعة له. او يبنى عليها مسجد بعد وفاته. عدل عن هذا من حقه لان الوصية بعد الوفاة وقبل الوفاة من حقه التصرف. باع هذه الارض التي اوصى ان تكون مسجد او مدرسة
ذلك فالوصية نوع تصرف الا انه تصرف بعد الموت نعم ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لانها نوع تصرف. ومن لا له ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح
لانه لا قول له. والوصية قول. هؤلاء هم الذين لا تصح وصيته من هم الطفل؟ الطفل مريض دون سبع سنين يسمع عن الوصية وحضر بعض الدروس وكذا وهو ذو مال
انه مال ورثه من ابيه من امه من اخيه من عمه من قريب له. عنده مال وهو طفل صغير قال اوصي بربع مالي في كذا وهو ابن ست سنين او
امس هل تنظر وصيته؟ لا. لانه ما عنده تمييز. والمجنون مجنون لا عقل له وصى بوصي تنفل وصيته لا انه ما يدرك ما يميز. فقد عقله. والمبرسم. المبر رجل يهني بما لا يعرف. كثير الكلام ولا يدرك ما يقوله
هذه علة تكون في الانسان يهذي ويتكلم لكن ما يفهم ما يقول هذا المبرشم لو وصى بشيء ما تنفي وصيته لانه ما يفهم ما يقول ومن عاين الموت يعني محتضر فرق بين من عاين الموت
ومن كان مريضا من عاين الموت لا تلهو وصيته ولا تنفعه توبة لو تاب ما تنفعه وانما اذا كان ماليا مهما بلغ به المرض لكن ما عاين الموت ما عاين ملك الموت. ولا بدأت فيه علامات الموت وموت الاطراف
ونحو ذلك هذا تنفذ الوصية لان الوصية من المريض والمريض نوعان مريض كن عاين ملك الموت وعاين الملائكة هذا ما تنفيذ وصيته. ومريض لم يعاين تلفظ وصيته. وذلك ان المريض في حال الاحتضار يرى بعينيه
ما لا يرى من حوله. تجده اذا كان صالح تبرق اسارير وجهه ويظهر عليه السرور ويخاطب من حوله يقول هل امه؟ تعالوا قربوا قربوا فيظن من حوله انه مخرف انه ما يدرك وهو يعاين ملائكة الرحمة ويراهم من حيث لا
هم الذين عنده فيخاطبهم. هذا يقال عاين. عاين الملائكة. اخر والعياذ اذا كان في حال احتضار تجده يتأثر وينزعج ويخاطب من حوله بخطاب سيء لانه يرى ملائكة العذاب ويرى الوعيد من حيث لا يدرك ذلك من حوله
فمثل هذا لو وصى في هذه الحال ما تنظر وصيته لانه ما يدرك ما يكون ومن عاين الموت لا تصح وصيته. نعرف الفرق بين من عاين الموت ومن كان مريض
المريض تصح وصيته مهما بلغ به المرض ما دام انه يدرك يعقل لكن عاين الموت ولو كان قبل المعاينة يعقل فانه في هذه الحال ما ينفو له كلام ولا يقبل منه كلام. نعم. لان
فلا قول له هؤلاء ما يعتبر قولهم والوصية قول فهو غير نعم. وتصح وصية البالغ المبذر وتصح وصية البالغ وان كان مبذر يعني ما يمسك المال وصى مثلا في حال مرضه ومعروف عنه انه بندر
ما وقع في يده من دراهم او مال بلله. تصح وصية هذا لانه لا ضرر عليه لا ضرر عليه في هذا هو ممرر حقيقة لكن لا ضرر عليه هذا ان كان ان مات من مرضه هذا
فالوصية خير له من مصلحته. وان لم يمت فهو ما فرط بشيء. يرجع اليه ما له. او قال مثلا المبذر جاءه مال في حال مرضه مثلا معروف انه مبرر قال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى
بعد وفاتي فان مات من بعد هذه الوصية فمصلحته في وان لم يمت فماله يعود اليه ما يلفظ. نعم. وتصح وصية البالغ المبرر لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له. وليس في وصيته اضاعة له. لانه ان عاش فهو له
اشمعنى فهذه الوصية هي تصرف فيها؟ نعم. وان مات لم يحتج الى غير الثواب وقد حصله. وان مات تنفذ الوصية لانه يريد الثواب وقد حصله باذن الله. نعم. وتصح وصية
صبي مميز بذلك ولان عمر رضي الله عنه اجاب وصية غلام من غسان وقال ابو بكر تجاوز العشر صحت وصيته. رواية واحدة. ومن دون السبع لا تصح وصيته. ومن بينهما ففيه
وتصح وصية الصبي المميز. الصبي نوعان. صبي مميز وصدري غير مميز. ولا يقال للمرأة صبي الا اذا كان دون البلوغ اذا فمن كان بلغ تصح وصيته قولا واحدا. من كان مميز يعني
فوق العشر. فهذا محتمل البلوغ. ومحتمل انه لم يبلغ فتنوي الوصية لانه يدرك. ومن عشر سنين في الرجل قد يولد له ومن كان دون السمع فلا تنظر وصيته لانه صبي. بقي الخلاف ما بين السبع والعشر
من كان عشرها فوق تنفذ وصيته. سمع فما دون لا تنفذ وصيته. من كان فوق السبع ودون العشر هذا محل خلاف. واجاز عمر رضي الله عنه وصية غلام من غلام مريض له مال وليس له في المدينة
الا ابنة عم. وورثته في غسان في الشام. مع الروم استشير عمر رضي الله عنه هذه ابنة عمه ولعلها القائمة عليه. المتولية ولا ترث. فقال عمر رضي الله عنه يوصي لها. فوصى لها
بشيء فباعوا فباع هتاء هي وولدها بثلاثين الف هذه الوصية التي وصى بها يقول ابنها واستلمنا هذه الوصية التي اقرها عمر رضي الله عنه بثلاثين الف. والصحابة رضي الله عنهم اذا اقروا شيئا جاز
لانه لو وجد نكير لانكروا ما يتوقفون على الانكار فيما لا يجوز رضي الله عنهم. فهم ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. ما يبالون. اذا رأوا المنكر تكلموا عنه ما يجاملون وهكذا ينبغي للمسلم ان يكون قوي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن
المرتبة والقدرة التي يستطيعها. اما الصبي دون التمييز فهو كما تقدم لا تنفذ وصية تقول انه غلام طفل. وقال ابو بكر وليس المراد بابي بكر الصديق رضي الله عنه بل من ائمة الحنابلة
قال من جاوز العشرة صحت وصيته. لانه قد يبلغ وهو من عشر سنين رواية واحدة ومن دون السمع لا تصح وصيته لانه غلام طفل. ومن بينهما بين السبع والعشر ففيه روايتان. ويحتمل الا تصح وصية
الصبي بحال يحتمل الا تصح وصية الصبي والصليب هو من كان دون البلوغ. يعني لو كان من اربعة عشر ما دام ما بلغ فيحتمل ان لا تصح وصيته وانما هذا يرجع والله اعلم الى حال هذا الصبي ومن يتولى النظر فيها. ان
الحاكم الشرعي جازت وان امطلها الحاكم الشرعي بطلت. نعم الا تصح وصية الصبي بحال لانه لا يصح تصرفه اشبه الطفل. نعم فلا تصح وصيته لانه لا تمييز له. اما السكران والعياذ بالله وهو الذي
ذهب عقله بنفسه بشرب الخمر وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث. لانها تقود الى كل خبيثة من الخبائث والعياذ بالله لان السكران ما يتحاشى عن اي جريمة والعياذ بالله. بخلاف
يقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتحاشى عن الكبيرة الاخرى. فمثلا قد يكون يراد لكن يتحاشى عن السرقة. يتحاشى عن الزنا يتحاشى عن بعض المحرمات يتوقف عنها وان كان يرازي وقد يزني لكن يتحاشى عن الربا وقد يزني لكن لا يسرق
وقد يسرق لكن لا يرابي. وهكذا الا شارب الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة من كبائر الذنوب. لانه صار اخس من الحيوانات والعياذ بالله طوال البعير والبقرة والشاة ما ترضي نفسها بحفرة ولا توقع نفسها في الهلاك ولا
تسلط على صاحبتها فتقتلها. السكران قد يقع على امه والعياذ بالله بالزنا. قد يقتل امه قد يقتل اباه قد يقتل ولده ووجد بالفعل من يدخل على زوجته وهو وهي نائمة فيبخر بطنها بالسكين
يقتلها ويقتل امه لانه فقد العقل والفاقد العقل والعياذ بالله القدرة على التصرف يتصرف وهو فاقد العقل فيوقع نفسه وغيره في الهلكة والعياذ بالله. وقد اخبرنا النبي وصلى الله عليه وسلم ان في من كان قبلنا دعته امرأة اليها واغلقت الابواب
دونه فقالت لهذا المدعو انت مخير بين ثلاثة امور. اما تزني بها واما تقتل هذا الغلام واما تشرب هذا الكأس من الخمر. ففكر في نفسه وقد حصر ومنع ماذا يصنع؟ فقال الزنا جريمة. وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الاثر
وقتل النفس والعياذ بالله من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وما هو بقتل النفس واستسهل موظوع كأس الخمر. فقال ثم اتوب الى الله. فشرب الكأس وفقد عقربه فقال زيدوني زيدوني. حتى زادوه
حتى ثمن وفقد الوعي الكامل والعياذ بالله. فزنا بالمرأة وقتل الصبي. فلذا سمى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر ام الخبائث والعياذ بالله. والسكران فاقد للادراك لو وصى بشيء تنفي الوصيته لا. قال ويحتمل ان تنفذ وصيته
لانه يؤخذ ببعض التصرفات وان كان سكران. سكران وطلق يؤاخذ بالطلاق. سكران وقتل نفس يؤاخذ بقتل النفس ما يقال هذا مرفوع عنه القلم. لو قيل هذا لكل من اراد ان يتسلط على شخص مثلا شرب
وقتل من يريد. ويقول انا فاقد للادراك. فهو يؤاخذ ببعض التصرفات. وان كان سكران قال ويحتمل ان تجاز وصيته لقوله يؤاخذ ببعض التصرفات ويحتمل ان تصح بناء على طلاقه. لان طلاقه ينفث يؤاخذ به
نعم. فلا تصح فلا تصح وصيته لانه لا تمييز له. ويحتمل ان تصح بناء على طلاقه والعاقل ما يقدم على الخمر حتى في الجاهلية كان في بعض العقلاء ما يشربون
قيل له في ذلك مع انه ما عنده تحريم وتحليل. لكن يقول ما يليق بمثلي ان اصبح سيد القوم واوصي سفيههم. السكران يمسك بيده الصبي. ويوجهه حيث اراد ليرمي نفسه حفرة وقد يقتل وقد يفعل الافاعيل. ويتحاشى عنها العقلاء بدون ان يكون عندهم حرام وحلال
يقول ما يليق بالعاقل والعاقل له منزلة عظيمة وهو مناط التكليف ومناط الاخذ والعطاء الانسان يسعى في اجهاض عقله لاختياره والعياذ بالله. فلا يقدم على الخمر والعياذ بالله الا شقي محروم. نعم. ولا تصح الوصية بمعصية
ان كالوصية للكنيسة وبالسلاح لهو الحرب. لان ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات ولا تصح الوصية بمع الصلة كالوصية للكنيسة. قال مثلا اذا مت فاعطوا الكنيسة الفلانية مثلا مبلغ خمسين الف عشرة الاف اقل اكثر. هذا محرم ولا يجوز لان الكنيسة ليست محل القرب
وبالسلاح لاهل الحرب قال اعطوا الجماعة الذين يحاربون مسلمون اعطوهم سلاح كذا وكذا او اعطوهم من المال كذا وكذا من اجل ان يشتروا به سلاح فهذا لا يجوز لان في هذا اضرار للمسلمين. كما انه لا يجوز في حال الحياة كذلك لا يجوز بعد
نعم. وتصح الوصية للذمي لما روي ان صبية زوج النبي صلى الله عليه وسلم او قتل اخيها بثلثمائة الف وكان يهوديا. وتصح الوصية للذمي. الذم الذي دخل البلاد بالذمة والامان. يهودي او نصراني دخل مسالم. الا انه متمسك
ابى ان يسلم ودخل بلاد المسلمين وصار عندنا مثلا فواحد مثلا وصى لهذا الذي يشتغل بالكهرب او يشتغل بالهندسة او يشتغل بكذا او يشتغل بكذا قال اذا مت انا يعطى فلان اليهودي او
مبلغ كذا وكذا من المال نقول نفعل هذا لان الذمي محل للقربى ان الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. وتقسطوا
اليهم ان الله يحب المقسطين. وجاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي قدمت الي وهي راغبة. اما اصلها؟ انظر
رضي الله عنها استأذن النبي ان تصل امها وهي كافر اولى لان تصرفها تريد ان يكون شرعي فقال تصل لي امتي وهي كافرة وتوصل مثلا بهذه الاية لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ولعل هذه الصلة تكون سببا في اسلامها. وتنظر الى اخلاق المسلمين ومواساتهم. لغيرهم ربما تكون سببا لاسلامها. فالظلم محل للقربى والصلة. لما
ان صفية بنت حيي بن اخطب ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت لاخيها مئة الف صبية رضي الله عنها جاءت حجرتها على معاوية بمئة الف ودعت اخاها هذا اليهودي دعته الى الاسلام قالت
اسلم حتى ترثني. قال لا. ابى ان يسلم. فاوصت له بثلث هذه المئة الالف. مئة الالف هذه قيمة حجرتها. التي كانت تسكن فيها حياة النبي صلى الله عليه عليه وسلم وبعد مماته. فباعتها من معاوية بمئة الف. فرغم
اخاها الى الاسلام وقالت اسلم حتى ترث من هذه المئة لان ربما لا يكون له حوادث الا هو. اقرب الناس اليها لانها ما انجبت من النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون اخوه هذا هو اقرب شخص اليها لو اسلم
اخذ المال كله. لكنه ابى. فاوصت له بثلث المئة الالف وكان يهوديا. لان ها هي رضي الله عنها بنت حيي بن اخطب. وحيي بن اخطب هو الد دعى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرم المشركين وقبائل العرب واليهود على محاربة النبي
صلى الله عليه وسلم برقعة خيبر قتل فتح خيبر قتل حيي بن اخ واستولى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ممتلكاته. ومن ضمن ما استولوا عليه ونساءهم ومنهم صفية رضي الله عنها. صفية بنت عيي ابن اخطب. فتزوجها النبي
صلى الله عليه وسلم اعتقها لانه اصبحت مملوكة. فاعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وحسن اسلامها رضي الله عنها واصبحت احدى امهات المؤمنين. ولا يظيرها ذلك ما دامت
امنت بالله ورسوله وقد قامت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انهن يعيرنني يقولن يهودية فقال قولي ابي هارون وعم موسى. ما يدور عمه يهودية وقد امنت بسم الله ورسوله. وهي رضي الله عنها كان عندها من الحلم. والتجاوز الشيء الكبير
خادمة لها مملوكة لها الى عمر. رضي الله عنه. وكان امير المؤمنين. فسألها عمر عما سبتها به هذه الخادمة. فوضحت لعمر رضي الله عنه من ثبتها قالت انها وانها تعظم الصمت وسبتها عمر
رضي الله عنه ووضحت قالت اما اليهود فانا اصل من لي في قرابة ولا يمنعني الاسلام من ذلك ومن ذلك صلتها لاخي هذا اليوم واما السمع فما كانت تعظمه بعد ان من الله عليها بالاسلام. ثم سألت هذه
جارية ما حملك على ان تسبينني عند عمر وتقولين كذا وكذا. قالت اردت الانتقام منك. قالت اذهبوا فانت حرة. كافئتها لهذا الانتقام والعذاب والاذى رضي الله عنها قالت اذهبي انت حرة لوجه الله. انصت لاخيها بثلث مئة الف لان ربما تكون هذه هي التي تملكها
هذه الحجرة قيمة الحجرة ثلاثمائة الف فاوصت لاخي هذه الثلث متقيدة بما يجب في الوصية لان ما كل عام تتجاوز الثلث الوصية. فهي مئة الف وليست بثلاث مئة الف وانما هي في مائة الف كما هو موضح في المغني وغيره
ولانه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. نعم. وتصح الوصية وتصح الوصية الحربي لذلك ويحتمل الا تصح لانه لا يصح الوقف عليه. الحرب لا صح الوقف عليه في الحاضر. ولا يصح اعطاؤه ما يستعين به على قتال المسلمين
لكن الوصية له قال يصح لم؟ لانها ربما تكون سببا في استعطافه وترك المحاربة. فيوصي له قريبه بشيء من المال فيصح قال ويحتمل الا يصح لان الوقف لا يصح عليه. الوقف معقول. لا يصح ان يوقف عليه. ولا يجب ان يعطى
حال محاربته للمسلمين كما قال الله جل وعلا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. فرق بين هؤلاء واولئك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
فامرأة مثلا او شخص ما يقاتل مسالم يجوز ان نتصدق عليه وان نبره ونعطيه. لكن شخص ما نعطيه. لكن الوصية له يحتمل ان تصح لانها ربما يكون فيها استعطاف له ورجوع
عن المحاربة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
