وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لعبده بمعين من ماله او بمئة
لم يصح لانه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى حسن اي في من لا تصح الوصية له وان وصى لعبده بمعين من ما له او بمئة لم تصح الوصية قد تكون بمعين
يعني دار او فرس او ارض او او بقرة. او بدراهم. معدودة. او بمشاع من ملكه. ففيه تفصيل اكان بمعين او بدراهم معدودة فلا تصح الوصية للعبد لان العبد وما ملك يكون من ورثة
فكأنه وصى لورثته. ولم ولو لم يوصي لان العبد ملك لعموم ورثة بوفاة المالك ينتقل الملك للورثة. فوصى قالوا هذا العبد بفرس. او بدار او بارض. بموته تكون الوصية للورثة ولا وصية لوارث. والعبد لا يملك
لانه هو نفسه من كل الورثة. والصال مئة ريال للعبد ما تصح لان المئة الريال تكون للعبد والعبد للورثة. فوصى للورثة ولو لم يوصي المئة لهم لانه يصير ملكا للورثة متى
فيملكون وصيته. يعني ما وصي له به يكون ملك للورثة ولا وصية لوارث. نعم. وحكي عنه ان الوصية صحيحة. في العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو له. وحكي عنه حكاية عن الامام احمد رحمه الله
ان الوصية للعبد صحيحة. لم قال وهبه شيء يشتري نفسه به. وصى له في عرف قال هذه الارض ملك لهذا العبد وصية للعبد بعد وفاته. يقول الارض فتباع الارض ويشترى بها نفسه. يشتري هو نفسه بهذه الارض
فيكون حر. فين بقي من قيمة الارض شيء؟ اخذه بحريته وان نقصت قيمة الارض عن قيمته عتق بعظه وبقي فبعضه رقيق واصبح مبعض. يملك لبعضه الحر. فمثلا وصى عبده في هذه الارض. الارض بعد وفاة المورث
للبيع كم تساوي؟ قالوا الف قلنا كم قيمة العبد هذا قالوا ثمانين قلنا يشتري نفسه بثمانين من قيمة الارض معه عشرون له. ملكه فيعتق ويأخذ العشرين. قالوا قيمة الارض الف. والعبد يساوي الف وخمس مئة
قلنا قيمة الارض له يشتري بها جزءا من نفسه. يشتري بها الثلثين ويبقى الثلث رقيق. هذا على الرواية الحكاية الثانية عنه ان الوصية صحيحة فيشترى العبد من الوصية اقيمت ما وصى به
فيعتق وما بقي من قيمة الوصية فهو له. نعم. وان من وصى له بنفسه صحة وعتق. وان وصى له بنفسه يعني قال بعد وفاتي العبد ملك لنفسه. اهبه لنفسه يقول صح ويعتق بان المرء اذا ملك نفسه عتق. ما يكون رقيق لنفسه
وعتق اذا وصى له بنفسه صح وعتق العبد اصبح حر لانه ملك نفسه. نعم. وان وصى له بمشاع كثل كثلث ماله صح وتعينت الوصية فيه لانه ثلث المال. او من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه
فهو له. وان وصى له بمشاع. فرق بين هذه والمسألة الاولى المسألة الاولى وصى له بمعين. او وصى له بدراهم. اللي قالوا ما صحت الوصية وحكي صحتها. هذه صحيحة. ان وصى له بمشاع
يعني وصى له بالرضا بالثلاث بالثمن بالخمس مثلا اليس هو الرقيق؟ شيء من المال؟ هو من المال. فمعناه انه شيئا من نفسه. فعتق ما ملك. وبقي له بقية الوصية يشترى بها الباقي ولنفسه فيعتق. كله. وان بقي زيادة على عتق
اخذه. ايضاح هذا بالمثال. قال ثلث مالي لعبدي فلان. عبدي فلان احسن بي مدة حياتي وعجزه وكبره وبر بي مثل ما يضر بي اولادي اوصي له بثلث مالي. بثلث مالي. العبد
جزء من الوالد فثلثه نفسه اصبح ملكا لنفسه ثم ننظر فرص المال ماذا يساوي بالنسبة لقيمة العبد؟ ككل قالوا ثلث المال عشرة الاف قومنا كل ما خلف وجدناه بعشرة في الاف يعني الثلث العشرة الاف ثلاثين الف يقول كم قيمة العبد
قالوا يساوي خمسة. خمسة الاف فنقول يعتق هو بالخمسة ويأخذ الخمسة الاخرى نقدا. فعتق بجزء من الثلث الموصى به. وما زاد من الثلث اخذه نقدا. فعتق واخذ خمسة الاف بخلاف ما اذا قال مثلا هذه الدار وهي تساوي الثلث. الملك
عبدي وصية على القول الاول نقول ما تنفث. لان العبد وما ملكه يصبح ملكا للورثة. ما اعتق منه شيء. لكن اذا وصى له بثلث ماله والعبد جزء من ماله فهو عتق ثلثه قطعا. ثم ينظر بالثلثين الباقيين
ما يستحقه من الاموال الاخرى. فيعتق وما زاد من قيمة الثلث عن قيمة العبد فانه يأخذه نقدا. هذا المشاع المشاع من الثلث او الرواء او الخمس يشمل كل شيء. اذا قال ثلث مالي لفلان حرا او عبد
ويشمل ثلث المال حتى الحلى. والمشلح الذي يلبسه والثوب وانشأته الخاصة للموصى له ثلثها. ومن ضمن ذلك هو نفسه العبد الذي هو رقيب وصي له بثلثه. فعتق ثلثه لانه ملك الثلث فعتق
الثلث وما بقي يقوم ويدفع من قيمة الممتلكات الاخرى. وان وصى بمكاتبه صح لانه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر. وان سالم كاتبه صح بانه يملك المال بالعقود وصحت الوصية له كالحر. نعرف الفرق بين المكاتب وبين العبد
العبد المملوك مملوك كله. رقيق لسيده المكاتب هو الذي اشترى نفسه بدراهم يسددها هذا يسمى مكاتب ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فالمكاتبة واردة في الشريعة
وباب من ابواب التحرير. والحرية بالرقيق الذي يجد من نفسه القدرة على الكسب يعني العبد الرقيق من كل سيدة. يأتي لسيده ويقول يا سيدي. افسح لي المجال دعني اكتسب وارتزق واعمل اذا بقيت في ملكك
اتكلت عليك في قوتي ومطعمي وملبسي وكسلت وما عملت شيء. لان الكسل نعم ما يريد الحرية يريد يأكل ويشرب على حساب سيده ولا يعمل شيء ومن يجد من نفسه القدرة على الكسب والعمل يحرص على ان يشتري نفسه. فيقول السيد لا بأس
استر نفسك. فيقول اشتري نفسي مثلا بعشرة الاف. اسدد في كل ثلاثين الف يعني التقويم بالقيمة هذي وان كانت قليلة او كثيرة لا اعتبار لها وانما توضيح الصورة او قال اشتري نفسي بمئة الف. كل سنة اسدد عشرة الاف. عشر سنين. قل
او كثر يقول السيد لا بأس. يكتبون بينهم مكاتبة. لان فلان كاتب رقيقة من المال بحيث انه يسدد في كل شهر كذا او في كل سنة كذا او في كل ستة اشهر كذا حسب ما يتفقون
عليه. فاذا سدد هذه الاقساط كلها اصبح حر. وما دام لم يسدد فهو قل ما عليه درهم. ولهذا الرقيق اذا كسل لو كاتب سيده يستطيع تعجز نفسه يعجز نفسه ما يسدد الاقساط فيبقى رقيق ويبقى تحت كفالة
سيدة ينفق عليها. هذا يسمى المكاتب. يعني جرت مكاتبة بينه وبين سيده على انه حر اذا سدد كذا. وهذا جار بين الصحابة رضي الله عنهم. كانوا يكاتبون على انه يأتي كل يوم بكذا. او كل شهر بكذا. او كل سنة بكذا. فاذا سدد
القيمة اصبح حر. وان وصى لمكاتبه صحت الوصية بان المكافأة مسموح له بالبيع والشراء والاخذ والعطاء لاجل يقتصر ويسدد لسيده. فاذا وصى له سيده بشيء من المال صح وتملكه ثم يسدد منه للورثة. يجوز مثلا ان السيد في حال حياته
يكاتب عبده على مئة الف. يسددها حسب ما يتفقون عليه فيسدد قسط قسطين ثلاثة اربعة خمسة واستمر بالتشطيب احس السيد بدنو عجلة وخشي ان العبد يعجز نفسه فيبقى ملك للورثة
ثم الورثة قد يبيعونه. او يتعبونه يخدم عشرات الاشخاص. وهو يحب ان يرفق به لانه صاحبه مدة طويلة فاحب ان يرفق به ويحسن اليه. فقال مثلا اوصي بعد وفاتي لمكاتبي هذا بسبعين الف ريال يعطى من تلك
فيوم وفاته اعطي العبد سبعين الف ريال هذا المكاتب فقال الحمد لله كم بقي علي ايها الورثة من الاقساط قالوا بقي عليك خمسين قال خذ الخمسين هذي واخذ ويأخذ عشرين يعتق ويأخذ العشرين وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان وصى لمكاتبه
صحة الوصية. لانه يملك المال بالعقود المكاتب يملك. لانه لو لم تملك لا فائدة في مكاتبته. وانما يكاتب سيده ثم يبيع ويشتري ويتكسب ويعجل نفسه ويتوظف ويجمع دراهم ويسدد اقساطه التي عليه. فصحت الوصية
له كالحر مثل الحر لانه يشتلم الوصية هذي فيسدد بها بقية اقساطه نعم وان وصى لام ولده صح لانها حرة عند الاستحقاق ان وصى لام ولده الارقة انواع. منهم الرقيق القم
والرقيق المكاتب. والرقيق ام الولد. والرقيق المدبر والرقيق الموصى بعتقه الرقيق المقيد عتقه بحصول شيء. اول يوم من رمضان يعتق عبدي فلان مشروط عتقه بشيء اذا قدم ابني فلان من مكان كذا وكذا فعبدي فلان عتيق حر
هذا يسمى المشروط عتقه من شيء. من الارقة ام الولد. ام الولد اصلح انا الجيش الاسلامي اذا غني ما النساء والاطفال قسمهم القائد بين الغازين بين الغاليين فيعطي هذا جارية ويعطي هذا غلام ويعطي
هذا مال ويقسم بينهم. هذا الرجل صار مرسومه جارية الجارية هذه ملك له. ويستمتع بها ويطأها بعد استمرائها من ساوجهة او سيدها ان كان لها زوج او سيد من قبل. ثم اذا حملت بنت
وولدت ولو ميت سميت ام ولد. ام الولد تختلف عن الرقيقات يعني صار لهذا الرجل السيد له رقيقتان مكسبوه من هذه الغنيمة اعطي فتاتين استمتع بهذه واستمتع بهذي والاماء لا
هد لهن ولا حصر. يجوز ان يكون عنده عشر من الاماء. اذا قوى الله جل وعلا على الكفار واقام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار في الدخول في الدين الاسلامي وانتصروا عليهم ورفضوا الاسلام ومع
عليهم يكونون ارقا. فيكون عند الرجل امتين او ثلاث او خمسة او عشر هذا الرجل عنده امتان. يستمتع بهما ولا قسم لهما استمتع بهما بدون قسمة لا يقاسمن الزوجات. والزوجات محدودات باربع والاماء لا حصر لهم
هذه وحدة حملت من سيدها الاخرى ما حملت ما السيد التي حملت تورث؟ لا. تباع؟ لا يأخذها الولد؟ لا. لانها كانت فراشا لابيه. ويجوز ان يمسها وهي فراش لابيه وانما تعتق لان اعتقها ولدها. الاخرى ما حملت منه
تكن ملك للورثة. يبيعونها يتصرفون فيها الا انه لا يجوز بها من قبل احد اولاده لان ما استمتع بها الاب فلا تصلح للابن وانما من يهبونها لعمهم او لخالهم او يتصرفون فيها لانها ملك اما تلك التي
انجبت ولد ولو انه ميت تسمى ام ولد. فتعتق بموت سيدها قال اعتقها ولدها. وصى لام ولده. صحة الوصية بانها متى يكون النظر في الوصية بعد وفاة الموصي؟ بعد الموصي اهي رقيقة؟ هذي؟ لا اصبحت حرة. فتصح الوصية لام الولد
وجاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى لامهات اولاده باربعة في الاف كان عنده امهات اولاد غير الزوجات الزوجة ما يتجاوز المسلم فيهن اربع. امهات الاولاد يكون عنده قل او كثر
وام الولد ليست كالزوجة وليست كالامة. وانما هي بين بين تعتق فليست كالامة. ولا ترث فليست كالزوجة فعمر رضي الله عنه عنده امهات اولاد من الفتوحات الاسلامية ووصى لهن في اربعة الاف من وصى لام ولده صح
لانها حرة عند الاستحقاق. لو الصالها بمعين او المشاع كله صحيح نعم وان وصى لمدبره صح لانه اما ان يعتق كله او بعضه فيملك بجزئه الحر. المدبر هو الذي يقول يعتق
يعني بعد وفاتي اعتق هذا مدبر من انواع الرقيق المدبر ارض وام الولد والمكاثب والمبعض ونحو ذلك. اوصى لم؟ لانه عند موته يكون عتيق قالوا قد لا يعتق كله. نعم لا يعتق كله لا بأس. ما عتق منه
ملك به هذه الوصية. لان المدبر قد يعتق كله وقد يعتق بعضه. متى يعتق كله؟ اذا خرج من الثلث. اذا خرج من الثلث اعتق كله. واذا كان اكثر من الثلث فانه يعتق
جزء منه لا كله. هذا بالمثال قال مثلا الرفيق يعتق عن دبري ثم بعد قوله هذا شهر او شهرين او سنة او سنتين اوصى لهذا المدبر بالف ريال مات الرجل نظرنا هل هذا المدبر يعتق الان كله؟ او بعضه
جاءوا يستفتونك فماذا انت قائل؟ تقول انظروا المال. وانظروا قيمة العمل قالوا المورث خلف ستة الاف. كل ما له ستة الاف معا قيمة العبد هذا المدبر نقول اذا كم قيمة العبد؟ قالوا قيمة الفن يعتق لانه دون
يعتق قالوا المدبر هذا قيمته اربعة الاف والتركة كلها بما في ذلك قيمة المدبر ستة الاف. عرفنا ان قيمة العبد فهذا ما قدر في الثلثين. نقول تعالى والورثة تأذنون بعتق هذا المدبر
الذي قيمته اربعة الاف ويكفيكم ما خلف لكم مورثكم الفا ريال او خلف الفي ريال فيقول رضينا فيعتق. يقول الا ما نرضى يا عتق اربعة الاف ولا يبقى لنا الا الفين ما يصلح. نقول اذا
بمقدار الثلث. يعتق بمقدار الثلث. وقيمة الثلث الف ريال. والعبد اربعة فيقول نصفه حر ونصفه رقيق. يشتري نفسه او يشتريه غيره فاذا وصى لمدبره بشيء من المال صح قد يقول قائل المدبر مملوك وكيف تصح؟ يقول نصح لانه سيعتق جزء منه لا محالة
لانه جزء من التركة وسيعتق جزء منه بمقدار الوصية الموصى له بها وبمقدار قيمة اما بالنسبة للتركة. لانه مدبر موصا بعتقه. لانه اما ان يعتق كله او بعضه ويملك بجزءه الحر اذا كان العتق لبعضه مثل ما مثلنا الذي قيمته اربعة الاف بمقدار الثلث
اعتق نصفه ونصف حر. نصفه حر ونصفه رقيق. نعم. وان وصى لعبد غيره كانت وصية لمولاه. لانه اكتساب من العبد فاشبه الصيد. ويعتبر القبول من العبد فان ان قبل السيد لم يصح لان الاجابة لغيره فلم يصح قبوله كالايجابي في البيع. عرفنا
فيما سبق الوصية لعبده بمعين هذي محل خلاف وصية لعبده سيدي مشاع هذه صحيحة. وصية لام ولده. وصية لمدبره. وصية لمكاتبه كلها صحيحة هذه الاخيرة التي ختم بها هذا الباب وصية لعبد غيره
عبد لاخيه او لاحد الجيران يحسن اليه ويساعده في بعض الامور صالحوا بشيء من المال. هل يصح؟ نعم يصح. وصى له. وهو وما ملك لسيده وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه يعني لسيد العبد
لانه اكتساب من العبد هذا كشف من العبد رزق ساقه الله جل وعلا لهذا قال مثل مثل الصيد ومثل الاحتشاش والاحتطاب واخذ شيء من جنى الارظ وكسبه كله سيده فهذا كسب من كسب اعطي هذا المبلغ يصح يأخذه ويكون ملكا لسيده
بقي من يقبل هذه الوصية او يردها. السيد ما اوصي له بشيء ما مطلوب منه؟ لا ان يقبل ولا ان يرد. اذا من الذي يقبل او يرد؟ العبد. اذا قبل الوصية فهو وما وما
واذا رد الوصية رجعت للورثة قد يرد العبد الوصية يقول ما اريدها فائدة منها اخذها ثم يأخذها سيدي. لا ما اريده. فهو المالك وهو الذي يقبل او يرد هو له الخيار. وان وصى لعبده كانت الوصية لمولاه. لانه اكتساب من
فاشبه الصيد مثل العبد اذا صاد. العبد اذا صاد مضى او غزال او حمام او اي شيء هل يملكه؟ لا من كل سيدة لانه هو وما ملك لسيده صدر القبول من العبد الى من السيد لان السيد ما اعطي شيء. وان قبل السيد لم يصح وانما ينظر قبل
العبد هل يقبل او يرد؟ لان الايجاب لغيره يعني لغير السيد. السيد ما مقبول يوجب يعني يقبل ولم يصح قبوله كالايجاب في البيع اذا بيع على العبد وقبل السيد او رد ما له اثر. لانه ليس هو البائع ولا المشتري. وان
والبائع والمشتري احد طرفيه العبد. فالعبد له القبول والايجاب والرد. وكذلك بالوصية ان ولها صحة وان لم يقبلها ردت على الورثة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
