رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله وايني احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش او غيره او للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها
في قطع الثمرة قبل كمالها واذ احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش او غيره او للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها لان العشر وجب مواساة فلا يكلف منه ما يهلك اصل المال
ولان حظ الاصل احظ للفقراء من حظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو احظ للمالكي فالتجفيف لم يجز لم يجز قطعها وان لم يكفي جاز قطعها كلها وان كان فصل
واذا احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش او غيره مثلا البستان مثمر ثمرة جيدة وزكاته كثيرة بكثرة ثمرته لكن عرظ له عارض انقطع الماء او قل الماء او الثمرة
من كثرتها الشجرة قالوا جاز قطعها وما قطع لا زكاة فيه يعني بعد وجوب الزكاة بعد غدو الصلاح احتيج الى ان يخفف من الشجرة النخلة او يقطع ثمرها كلها. فلا بأس بهذا
لان الزكاة وجبت على الغني مواساة للفقراء فيواسيهم مما بيده وتخفيف الثمرة على الشجرة فيه مصلحة للاصل المالك يستفيد وكذلك الفقير يستفيد حتى لو قطع بعض الثمرة ما هي فائدة الفقير
نعم بقوة الاصل يستفيد. لان حقه ليس هذه المرة فقط وانما حقه مستمر فهذه السنة يكون مثلا حقه خمسون كيلو السنة هذي الاتية اذا قوي الشجر يكون حقه مئة كيلو
وهو مستفيد كما يستفيد صاحب الاصل المالك ولا نقول له للمالك ان الزكاة وجبت عليك بغلو الصلاح وبالخرص مثلا يلزمك ان تدفع ما خرص ان عنده عشرة الاف مثلا بينما خفف وما بقي الا ثمانية الاف
لا يزكي الا ما بقي لكن اذا كانت الشجرة يكفي في التخفيف عنها عن قطع الثمرة بالكلية فلا تقطع الثمرة بالكلية وانما نخفف فاذا لم يفد التخفيف بان يكون الماء انقطع
واذا بقيت الثمرة تأثرت النخلة تأثرت الشجرة تزال الثمرة بالكلية ولا حراج ولا زكاة حينئذ وان كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب او زبيبه رديء كالخمر او رطب لا يجيء منه تمر
جاز قطعه قلب ربنا. قال ابو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا وذكر ان احمد نص عليه وقال القاضي لا يلزمه ذلك لان الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ما له. وان كانت
ثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب او رطبا لا يجيء منه تمر يابس جاز للمالك قطع الثمرة والتصرف فيها ويدفع حق الفقراء زبيبا من غيره او تمرا من غيره لان بعض العنب لا يجيء منه زبيب
يؤكل  عنب واذا يبس ما صفا منه زبيب فيه فائدة وكذلك بعض انواع التمور يؤكل طري رطبا وبشرا واذا يبس ما خرج منه شيء فيه فائدة ما ينفع وكذلك هذا وهذا
تحسب زكاته ويتصرف فيه صاحبه ولا يقال اعطنا منه شيئا يابسا. لان اليابس لا فائدة فيه فيدفع من غيره مثلا البرحي يؤكل رطب وبشر ما يصلح يجفف فاذا جفف ما خرج منه شيء جيد
وقالوا بعد خرسة يعرف ما يؤول اليه فيقال عليك زكاته كذا من اي نوع من الانواع تساوي هذا هو المذهب قال القاضي رحمه الله لا يلزمه ذلك وانما يعطي زكاته منه رطبا
لان الفقراء شركاء له فهو يعطيهم مما عنده عنب ما ما يخرج منه زبيب يعطيهم عنب رطب لا يصفي منه تمر يعطيهم رطب يعطي وكيلهم وهو المتصدق وهو يوزعه عليهم رطبا
انه تقدم لنا ان الزكاة كلها في العنب يابسة  وفي الرطب تمرة وهذا فيما يكون زبيبا ويكون تمرا لكن اذا كان لا يكون او ان كان فيكون رديئا قال يعطيهم بدله تمر من غيره. يعطيهم زبيب من غيره
قول القاضي رحمه الله لا يلزمه ان يشتري لهم او ان يعطيهم من غيره يعطيهم منه هذا رطب يعطيهم العشر او نصف العشر رطب هذا عنب يعطيهم العشر او نصف العشر عنبا
فهم شركاء له لا يلزمه ان يعطيهم اكثر مما عنده ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجزاد بالخرس ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جدها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء
وبين بيعها للمالك او لغيره قبل قبل الجزاد وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه الاجنبي ويتخير الساعي الساعي من هو
هو الذي يبعثه الامام يخرص الزروع والثمار ويستلم نصيب الفقراء بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجدادي بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمته الثمرة بعد جدها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء
يقول الساعي اذا خرس وقال انت زكاتك الف كيلو مثلا يكون الساعي بالخيار ان شاء قال اعزل لنا شجر نخل زكاتك نتفق على هذي وهذي وهذي هذي زكاتك ثم هو يتولاها الساعي ان شاء يبسها
ثم وزعها على الفقراء وان شاء جدها ووزعها على الفقراء لانه ينوب عنهم وان شاء قال زكاتك كذا اذا جمعت تمرك في الجنين فاخبرني احضر نتقاسم اخذ انا حق الفقراء وانت تأخذ حقك
وان شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه النخلات العشر اشترها يا صاحب البستان علشان من اجل انك اذا اردت ان تبيع ثمرتك كاملة يكون لا ظير عليك ولا استثناء
اشترها اشتر زكاتك وان شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه العشر النخلات. من يشتريها يشتريها زيد او عمرو او صاحب البستان  لان الساعي هذا نائب عن الفقراء فهو يقول التمر يشغلني ويشغلهم. نريد دراهم. وزعها عليهم
يشترون بها ما يريدون كل هذا صحيح لا يلزم ان يدفع تمر ولا يلزم ان يقاسم في الجنين ولا يلزم ان يقاسم وهي نخل كلها جائزة سواء قاسمه نخل قال زكاتك هذه عشر نخلات
او قاسمه بعدما يصل التمر الى الجنين او قال من يشتري نخل عشر نخلات في بستان فلان. هذي وهذي وهذي يشتريها المالك او يشتريها غيره سيئا فمعناه انه جائز المقاسمة نخلا
والمقاسمة تمرا والبيع على صاحب البستان والبيع على غيره فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها بعدما استقرت ووجدت ثبتت الزكاة المالك لاحظ ان كلفة تصفية هذا التمر اكثر من قيمته
فاذن لمن اراد ان يأخذه لطعام الحيوانات او اتلفه باي وسيلة من وسائل الاتلاف يقال ما يساوي تعبه تسقط الزكاة في هذه الحال لا ان زكاة استقرت في ذمته فيدفع الزكاة وهو
حسب ما يهوى اتلفه او باعه او وهبه او تصدق به كله الزكاة لا تسقط اصل في وقت الكمال وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا ومن الحبوب الا مصفى
لانه وقت الكمال وحالة الادخار وان كان نوعا واحدا اخرج عشره منه جيدا كان ورديئا جيدا كان ورديئا لان الفقراء بمنزلة الشركاء فيه وان كان انواعا اخرج من كل نوع حصته كذلك
نعم وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا ما هو المستثنى منه المستثنى من هو العنب الذي لا يجيء منه زبيبا او التمر الذي لا يجيء منه الرطب الذي لا يجيء منه تمر
ما عدا هذا هذين النوعين لا تؤخذ الزكاة الا من الصافي الحب بعدما يصفى التمر بعد ما ييبس العنب بعدما يجف ويكون زبيبا هكذا فان كان نوعا واحدا كله نوع واحد من انواع التمور
او انواع الحبوب او انواع العنب اخرج منه حسب حاله تمر جيد يخرج من الموجود تمردي يخرج من الموجود تمر وسط يخرج من الموجود. لا يكلف ما ليس عنده فاذا كان تمره جيد
فما نجيز له ان يأخذ الجيد ويذهب يشتري لنا من السوق تمر ردي يدفعه زكاة ما يجوز لان حق الفقراء في ما له هذا اذا كان تمره ردي او اصيب بآفة
فما نلزمه بان يشتري لنا تمرا حسنا او متوسطا ونترك الرذيلة لا يعطينا مما عنده لان حق الفقراء في هذا المال جيدا او رديءا وان كان انواعا اخرج من كل نوع حصته لذلك
ان كان انواع التمر يكون انواع تمر جيد وتمر الردي وتمر وسط تمر نوعيته جيد مثلا تمر نوعيته وسط ما يجي منه من الغالي  تكون الزكاة من كل نوع بحسبه
ما يجوز ان اذا كان نخله نصفه سكري ونصفه اقل من ذلك يعطينا من الاقل لا يقول اعطنا من السكري واعطنا من البرح واعطنا من بوت واعطنا من كل نوع زكاة
من كل نوع حصة يعني قدر الواجب فيه  ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد ولا يلزمه اخراج الجيد عن الردي  ولا ما شقد في هذا لانه لا يحتاج الى تشقيص
فقال لا يحتاج الى تشخيص يعني هذا من المعلوم الزكاة مثلا نصف العشر نصف العشر قل او كثر اعطنا نصف العشر عشرة كيلو فيها نص كيلو مثلا مئة كيلو فيها خمسة كيلو
يا مشقة في التقسيم فيعطي من كل نوع بقدر زكاته. ما يقال انه يحتاج الى عملية حسابية شاقة له نصف العشر من كل شيء عشرة كيلو هذه نخلة سكري مثلا ما خرج فيها الا عشرة كيلو. نقول حق الفقراء منها نصف كيلو
وهكذا. نعم وقال ابو الخطاب انشق ذلك لكسرة الانواع واختلافها اخذ من الوسط قول الاخر  يقول اذا شق ان يأخذ من هذا خمسة كيلو وهذا عشرة كيلو وهذا عشرين كيلو
ونوع مع نوع يشق مثلا تعبئة هذا الحال وهذا الحال وهكذا يقول ينظر الوسط لا يؤخذ من الاعلى ولا يؤخذ من الادنى وانما من الوسط وان اخرج رب المال الجيد عن الردي جاز اذا كان ثمره
لكن قال ثمري هذه السنة ردي وما احب ان اقدم لربي وللفقراء من النوع الرديء. ساشتري لهم نوعا طيبا ادفعه نقول احسنت يقبل هذا ولا يرد وتؤجر وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة
وان اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله ثواب الفضل ما ذكرنا في الصائمة نعم له ثواب الفضل يعني الواجب عليه مثلا عشرة كيلو من الوسط اخرج عشرة كيلو من الجيد يثاب على ذلك. ادى الواجب وزيادة
فصل في في زكاة الزيتون واما الزيتون فان لم يكن ذا زيت اخرج اخرج عشر حبه وان كان ذا زيت فاخرج حبة وجازق سائر الحبوب واخرج من حبه جاز كسائر الحبوب
وان اخرج زيتا كان افضل لانه يكفي الفقراء معونته ويخرجه في حال الكمال والادخار واما الزيتون فلا يخلو زيتون حب زيتون فيه زيت ان قال خذوا نصيب الفقراء زيتون فيقبله الساعي
وان كان الزيتون لا يخرج منه زيت وانما يؤكل هكذا ما يقبل العصر فاعطى زيتون منه صح وان قال انا اريد ان اخدم اخواني الفقراء بدل ما اعطيهم حب الزيتون يتعبهم ويشغلهم في تصفيته
انا اصفيه واعطيهم زيت. نقول احسنت هذا خير ويؤجر على ما يبذله في مساعدة اخوانه الفقراء. نعم في بيع الزروع ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب بعد وجوب زكاته لان الزكاة ان كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ما له كالدين
وان تعلقت بمال بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره ولم يمنعوا التصرف فيه الجناية وان باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه اخراجها كما تلزمه لو لم يبعه ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب الزكاة
وجبت الزكاة بغدو الصلاح وقبل ان يأتي المتصدق اتاهم الشري فقال له اريد ان اشتري نخلة كهذا ثمرته بعشرة الاف فهل يصوغ له بيعه قبل ان يجيء المتصدق وهل يسوغ له بيعه قبل ان يخرج زكاته
نقول نعم يجوز له ذلك. لان المال ماله والزكاة في ذمته باعه قبل ان يجيء المتصدق بعشرة الاف ثم جاء المصدق بعد اسبوع فوجد النخل في ملك شخص اخر فخرص
خرص هذا النخل وعرف زكاته. من يدفع الزكاة المشتري الذي اشترى النخل ام المالك الاول المالك الاول لانه هو صاحب الثمرة وهو الذي وجبت الزكاة في ذمته يخرج الزكاة المالك الاول
سواء منه او من غيره من غير هذه الثمرة والمرء لا يمنع من التصرف في ماله حتى وان كانت الزكاة في عين المال الزكاة في عين المال لكنها تعلق بالذمة
وهو دفعها والا يخرجها من من ماله من اي جهة شاء قال كارش الجناية عرش الجناية شخص عنده رقيق  مملوك جنى على شخص خطأ اوعمت وقال المجني عليه اريد المال
ما اريد القصاص من هذا الرقيق اريد مال قدر المال ولهذه الجناية مثلا بالف ريال يقال له هذا رقيق عبد ما عنده شي يقول جنايته علي متعلقة برقبته ما يهمني عنده ولا ما عنده
انت يا سيد سدد عنه والا ندخله السوق نبيعه واخذ حقي والباقي لك لو ان السيد لما جنى هذا العبد الرقيق تضايق منه وادخله للسوق وحرج عليه وباعوه هل يصح هذا البيع
وفي ذمته ارش يصح يصح البيع لانه ما له الرقيق ماله لكن متعلق به ارش ناية نقول عند السلام الدراهم لا تستلم الدراهم الا ونحن عندك من اجل ان نأخذ
الجناية اما البيع صحيح. البيع هو رقيقك بعه بعشرة الاف او اقل او اكثر لا يهمنا المهم ارسل جناية هذه تدفعها من قيمته سارسل جناية. يعني ارش الجناية ما يمنع التصرف في الرقيق
مثلا الرقيق اعتدى المعتدى عليه مثلا سافر يقال بعدما اعود اطالب السيد او الرقيق بهذه الجناية السيد تضايق من هذا الرقيق لانه اعتدى. ومحتمل ان يعتدي اعتداء اخر وثاني وثالث
وقال احسن تخلص من نوح فادخله السوق وباعه هل يصح البيع وفي رقبته ارش؟ نعم يصح لان الرقيق ملك لهذا الرجل فهو باع ملكه لكن عليه ان يدفع هذه هذا العرش من قيمته
من قيمته الجناية نعم فصل في اجتماع العشر والخرج ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنوة الخراج في رقبتها والعشر في غلتها لان الخراج مؤونة الارض فهو كالاجرة في الاجارة
ولانهما حقان يجبان المستحقين ويجتمعان كالكفارة الخراج والعشر الخراج ما هو البلاد المفتوحة فيها بلاد اسلم اهلها عليها هذي ملك لاهلها بلاد فتحت بالسيف هذه تسمى فتحت عنوة هذي الامام
بالخيار انشاء قسمها على الغانمين وان شاء ظرب عليها خراج وصارت بيد اهلها يدفعون هذا الخراج وارض اخرى بلد اخرى فتحت صلحا فتحت صلحا تحصنوا بحصونهم وما استطاع المسلمون ان
يدخل عليهم فارسلوا من عندهم وفد للمسلمين قالوا  هذا يكون على البلاد التي فتحت عنوة بالقوة خراج يضربها الامام على هذه الارض يدفعه صاحبها مسلما كان او كافرا لان هذا بمثابة ريع الوقف
وقد يجتمع الخراج والعشر في ارض واحدة  الخراج بمثابة الاجرة والعشر زكاة مثلا من البلاد التي فتحت عنوة الامام سلم هذا هذا البستان لهذا الرجل على ان يسلم في كل سنة
كذا وكذا من الانواع الحبوب والثمار ونحوها وهذي تكون في مصالح المسلمين  فيها زكاة فيجتمع الخراج والعشر في الارض الواحدة يدفع الخراج اولا ثم ما بقي يزكى مثلا هذا البستان
انتاجه عشرة الاف كيلو في خراج مفروض على صاحبه يدفع سنويا الفي كيلو وعليه زكاة كيف يكون؟ ماذا نعمل؟ اذا اجتمع الاثنين اولا نأخذ الخراج انه في مصالح المسلمين بمثابة الاجرة للارض
ثم بعد ذلك نقول الباقي كم ثمانية الاف يدفع زكاتها نصف العشر وهكذا يقول ويجتمع العشر والخراج في ارض فتحت عنوة الخراج في رقبتها يعني كاجرة لها والعشر في غلتها في الثمرة زكاة
لان الخراج مؤونة الارض يعني اجرة الارض مثل ما لو استأجر شخص من شخص ارضه ليزرعها بالف ريال ويلزمه ان يدفع الالف اجرة الارض ويلزمه ان يدفع الزكاة زكاة الثمرة
لان الخراج معونة الارض فهو كالاجرة في الاجارة ولانهما حقان يجبان لمستحقي لمستحقينا مستحقين فيجتمعان. لان الخراج في مصالح المسلمين والعشر للاصناف الثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين الخراج يجوز ان يعمر منه المسجد
الخراج يجوز ان يعبد منه الطريق الخراج يجوز ان تشق فيه الانهار المصالح بخلاف الزكاة فلا الزكاة للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا ولانهما حقان يجبين يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك
المحرم يجتمعان الكفارة والقيمة شخص احرم في السيل دخل في النسك مشى في الطريق مر بمكان قوم  وجد حماما فاخذها وذبحها المحرم لا يجوز له ان يذبح الصيد ما الذي يجب عليه
الكفارة الفدية بالحمامة شاة لمن هذه الشاة  يأتي صاحب الحمام يقول حقي قيمة حمامي نقول لك حقك فيجتمع الفدية والقيمة القيمة للمالك والفدية للفقراء مثل الارظ الخرجية وتفصيل الارض الخرجية سيأتي ان شاء الله في باب الجهاد
لكن هنا الان تعرض لها في باب الزكاة انه تجتمع الزكاة والخراج في ارظ واحدة الكفارة والقيمة في الصيد المملوك لو ذبح حماما لا يعرف له مالك  ما الذي يلزمه
فقط ذبح حماما مملوكا لزوج ما الذي يلزمه الكفارة وقيمة الحمام لزيد. نعم وقال الخلق والداء وادي الخراج ثم يزكي ما بقي لان الخراج دين في مأونة الارض واشبه ما استدانه لينفقه على زرعه
وقد ذكرنا فيما استدانه رواية اخرى انه لا لا به فكذلك يخرج ها هنا. وقال القاضي وقال الخراقي رحمه الله  يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي كما مثلت سابقا اذا قيل ثمرة هذه الارض عشرة الاف
واجرتها الفي كيلو مثلا يخرج ثم يزكي الباقي لان لان الخراج دين وهذا على القول بان الدين يستثنى من الزكاة وعلى القول الاخر ان الدين لا يمنع الزكاة ويلزمه ان يخرج زكاة عشرة الالاف ويخرج الخراج. فوق روايتين سبقتا. في هل الدين يمنع
الزكاة بقدره او لا يمنعها. نعم فصل في شراء الارض العشرية ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية. ولا عثر عليهم في الخراج منها لانهم من غير اهل الزكاة فاشبه ما لو اشتروا سائما
ويكره بيعها لهم لان لا يفضي الى اسقاط الزكاة وعنه يمنعون شراؤها لذلك. يمنعون  ومن وعنه يمنعون شراؤها لذلك شراء اهالي ذلك اختارها الخلال وصاحبه وعلى هذا ان اشتروها ضوعف العشر ضوعف العشر عليهم
كما لوجدت لكم على ود كما لو اتجروا على غير بلدانهم ضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم في الخراج منها لانهم من غير اهل الزكاة
مثلا  لمسلم في مصر او الشام او غيرها مثلا هل يجوز ان يبيعها لاهل الذمة هنا قال ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية يشترونها فاذا اشتروها ما عليهم عذر لانهم لا يطالبون بالزكاة
اهل الذمة لا يطالبون بالزكاة لان الزكاة ما تنفعهم الزكاة طهرة لمن المسلم اما الكافر كالكلب النجس ما يطهره شيء الا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه
لو غسل بماء البحر ما طهر مثل الكلب لو غسلته بدل سبع مرات مئة مرة غسلت جلده بالماء والصابون وو الى اخره والمنظفات كلها هل يطهر والزكاة طهرة للمسلم يطهره مما يعلق عليه
والكافر لا يطهره شيء. الا الشهادتان اذا تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اصبح من المسلمين له ما عليهم وعليه ما عليهم له ما لهم وعليه ما عليهم
ويطالب بالزكاة كما يطالبون اما وهو كافر فلا يطالب بالزكاة قد يقول قائل لا نجيز بيع الارض على الذمي لما يرحمكم الله؟ يقول نعم لو بعنا الاراضي على اهل الذمة
ما وجد زكاة ما وجد زكاة ان حرمنا منه زكاة للفقراء بل اذا نمنع المالك من ان يبيعه نقول بع مالك وتصرف فيه. لكن لا تبيعه على يهودي او نصراني
اذا بعته عليه انحرمنا من الزكاة اه يقول الامام احمد رحمه الله لاهل المدينة قولا حسنا لا يجيزون بيع الارض العشرية على الذمي مطلقا ما يجوز تبى عليهم مطلقا ولاهل
البصرة قولا غريبا او عجيبة يقولون يجوز ان نبيعها عليه لكن نضاعف عليه العشر بدل ما الزكاة فيه نصف العشر او العشر نأخذها مضاعفة اقول هذي مقابل تملكك تملكك لهذه الارض
ان اذا بعنا عليك حرمنا اخواننا الفقراء من الزكاة زكاة هذه الارض ولهم حق في هذه الارض وفي هذه الارض وفي جميع الاراضي المستثمرة فاذا بيئت على اهل الذمة منعناهم حقهم
فنبيع عليك لكن نضاعف عليك العشر اذا كان الزكاة هذه الارض نصف العشر ناخذ منك العشر واذا كانت زكاة هذه الارض لكونها تسقى من ماء النهر العشر فنأخذ منك الخمس
وهذا معنى قوله ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها لانهم من غير اهل الزكاة فاشبه ما لوش رو سائمة يعني اليهودي والنصراني لو كان عنده غنم
هل تزكى لا ما تزكى كذلك العشرية ويكره بيعها لهم يقول يكره يكره ان تباع عليهم. لان بيعها عليهم يترتب عليه حرمان الفقراء من الزكاة بان لا يفضي الى اسقاط الزكاة
وعنه يمنعون شراءها. رواية عن الامام احمد يقول ما يجوز ان يباع ان تباع عليهم لا يجوز ان تباع عليهم اختارها الخلال وصاحبه الخلال هو احمد ابن محمد ابن هارون ابو بكر المعروف بالخلال
ولد سنة مئتين واربع وثلاثين وتوفي يوم الجمعة بيومين خلايا من شهر ربيع الاخر سنة ثلاث مئة واحدى عشر وهو من فقهاء المذهب رحمه الله  صاحبه هذا هو المسمى غلام الخلان
هو عبد العزيز ابن جعفر ابن احمد ابن يزداد المعروف ابو بكر المعروف بغلام الخلال لانه اخذ عنه كثيرا ولازمه ويسمى غلام الخلال ويسمى صاحبه توفي في عشر بقين من شوال سنة ثلاث مئة وثلاثة وستين رحمه الله
وكلهم يقال له ابو بكر لكن اذا قيل ابو بكر فقط او الخلال فالمراد به الخلال الكبير واذا قيل غلام الخلال فينصرف الى الصاحب هذا رحمهم الله فعلى هذا ان اشتروها ظوعف العشر عليهم كما لو اتجروا الى غير بلدانهم
عليهم ما يؤخذ من المسلمين يقول اهل الذمة اذا اتجروا في بلدانهم لا يؤخذ منهم شيء يكتفى الجزية المفروضة عليهم واذا اتجروا في غير بلدانهم يؤخذ منهم مقابل تجارتهم في البلاد الاخرى من بلاد
المسلمين. فكذلك هنا يقول اذا بيعت عليه الارض العشرية يعني التي فيها زكاة نقول نأخذ منه العشر مضاعفا لان لا نحرم الفقراء حقهم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
