والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
اذا اشترى نصابا للتجارة باخر لم ينقطع الحول لان الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة الى سلعة فهي كدراهم نقلت من بيت الى بيت وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول
لان قيمة الاثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الاثمان لم ينقطع الحول لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة عروظ التجارة اذا اشترى نصابا للتجارة باخر
لم ينقطع الحول رجل يشتغل بتجارة الاطعمة وبعد مضي ستة اشهر من اشتغاله نقل هذه التجارة من الاطعمة الى الاقمشة او نقلها الى المواشي للتجارة الحول كما هو على ما دخل فيه اول الامر
ابتدأ الحول في محرم مثلا وغير التجارة نقلها من الاطعمة الى الاقمشة او من الاقمشة الى المواشي في رمظان ثم استمر بعد رمظان تمام الحول في محرم لانها تجارة وتجارة سيان
نوع ونوع كل واحد لا يختلف وان اشتراه باثمان لم ينقطع الحول كذلك عنده زكاة دراهمه مثلا دراهم في رمضان ابتدأ الحول في رمضان دراهم ثم في محرم اشترى بها
سلعة للتجارة متى يتم الحول في رمضان الاخر وان كانت السلعة هذه ما لها الا خمسة اشهر او ستة اشهر او اقل او اكثر. لانه يعتبر الحول حول الاثمان نقلها للتجارة
تجارة نقلها الى اثمان هو هو مثلا تجارة يشتغل فيها من محرم الى جوال وفي شوال صفاها دراهم واغلق عليها في الصندوق في محرم يتم الحول لان حول التجارة مع حول العثمان شيء واحد حول واحد
ما ينقطع الحول لان الاثمان والتجارة شيء واحد فاذا نقل دراهمه التي هي اثمان معلوم الاثمان الذهب والفضة اشترى بها بضاعة او بضاعة باعها بدراهم. تمام الحول هو على الحول الاول
وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب اثمان. اما اذا قل النصاب التقى الحوض بطل الحول وحينئذ وما ما يعتبر له يعتبر عليه زكاة. فمثلا لو باع التجارة التي عنده وكانت تجارة واسعة تساوي ثلاث مئة درهم
لكن تراد السوق وتلف بعظها وباع هذه التجارة بكم؟ بمئة وثمانين درهم اقل من النصاب انقطع الحول فمتى ما تمت مائتي درهم ابتدأ حولا جديدا وهكذا. نعم وان اشترى نصابا للتجارة
بعرض للقنية او بما دون النصاب من الاثمان او عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء لان ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبنى عليه في حالة لا يبني على ما مضى
عنده اثاث في بيته من محرم باعه في رمضان في عروض للتجارة قالوا مثلا عندي هذه الامتعة وهذا الاثاث في البيت لا حاجة لي فيه فبدله استبدله بعروض للتجارة هل يبني على الحول مبدأ حول الامتعة الاول التي في البيت
ام يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة لان الاول ليس له حول الاول امتعة في البيت لا يعتبر لها حول. وانما يبدأ الحول من حين ابتدع التجارة
هذا اكثر مثلا رجل عنده سيارة ليس في حاجة اليها فباعها ببضاعة في دكان السيارة هذي عنده لها ستة اشهر وباع هذه السيارة على اخر بامتعة في دكان للتجارة ونواها للتجارة
هل يبدأ الحول من حين امتلك السيارة قبل ستة اشهر ام من حين شراء البضاعة هذه من حين اشترى البضاعة هذه لان المدة التي كانت السيارة عنده فيها لا اعتبار للحول لانها متاع
ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لانهما مختلفان  ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة او العكس اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة رجل عنده خمسون شاة  لها
ثمانية اشهر باقي اربعة اشهر وتكمل سنة يدفع زكاته له وبدا له ان يبيع هذه الشياه الخمسين في امتعة في دكان للتجارة هذه الامتعة يساوي نصاب واكثر نقل نصاب ماشية
الى نصاب تجارة هل يبني على الاشهر الماضية الثمانية لانها كلها في مجال الزكاة وفيها زكاة يبني على حول السائمة ام يستأنف حولا جديدا للتجارة بل يستأنف حولا جديدا للتجارة لان الساعي ما التقت انتهت
باعها وليست هذه الشجرة سائمة وانما هي تجارة مستقلة فمعناه انه لو باع نصاب سائمة بنصاب تجارة استأنف حولا جديدة او العكس كذلك لو كان عنده دكان في تجارة يبيع ويشتري
حوله في رمضان يتم الحول تزالوا في شهر رجب ان يبيع ما في الدكان هذا بخمسين شاة سائمة عند شخص اخر فسلمه الدكان بامتعته وذهب الى البر بهذه الشياة هذه الشياه مثل الدكان
حولها في رمضان والدكان حوله في رمضان  لتبايع في رجب كل واحد منهما يستأنف حولا جديدة بشرط الا يكون فرار من الزكاة لان الشريعة الاسلامية تحرم الحيل اذا كان هذا فرار من الزكاة قال انت بايع ثم بعد ذلك نستأنف حولا جديدا ثم بعد ثمانية اشهر او تسعة اشهر نبدل مرة اخرى
هكذا حتى نسلم من الزكاة نقول في هذه الحال يطالب بالزكاة ولا يسلم منها. لانه حيلة. نعم فان كان نصاب التجارة وان كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول
لان الصوم سبب للزكاة. انما قدم عليه زكاة التجارة لقوته فاذا زال المعارض ثبت حكم الصوم لظهوره اشترى نصابا سائمة بنصاب سائمة لكن فرق بين السائبتين  للتجارة وسائمة للقنية هل ينقطع الحول او لا
في هذه الحال لا لا ما ينقطع الحول لان النصاب السائم هو هو ثابت هذا عنده خمسون شاة   يحلب منها ويولد ويأكل وهكذا هذي تعتبر للقنية اخر عنده نصاب سائمة يعني خمسون شاة
لكن هذه الخمسون الشاة سائمة لكنها للتجارة ليست الاقنية كل يوم يخرج الى هذه ويدخل عشر منها يبيعها في السوق ويشتري من السوق عشرة وعشرين ويطلعها. وهكذا يزقلبها وهي سائمة
فلا ينقطع الحول حينئذ وان اختلفا سائمة للتجارة وسائمة للقنية بينهما فرق لكن وجود الصوم كافي ما ينقطع الحول ما دام ان كل واحد منهما سائمة فان الحول حينئذ لا ينقطع بخلاف
اذا اشترى نصاب سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول نصاب سائمة للقنية بنصاب سائمة للتجارة لا ينقطع الحول. لان الصوم موجود. نعم  اذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والصوم ونية التجارة موجودان
وبلغ المال نساب احدهما دون الاخر وخمس من الابل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم او اربع تبلغ ذلك وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارضا لها اذا ملك
للتجارة سائمة ملك للتجارة  فيها نصاب تجارة وفيها شو  لكن النصاب لا يبلغ في السائمة او النصاب لا يبلغ في التجارة. يكفينا واحد منهما فيها زكاة لانها ان لم تبلغ الصوم بلغت في التجارة
وان لم تبلغ في التجارة بلغت في السوء فحينئذ اذا وجد سبب يوجب الزكاة وهو النصاب في احدهما دفعه لو قال هذه ساعمة لكن انويها للتجارة ومن المعلوم ان نصاب التجارة مائة درهم
قال هذه من حيث التجارة ما تساوي مئة درهم هذه خمس من الابل مثلا كل واحدة تساوي ثلاثون درهما مئة وخمسين درهم مثلا هذه على اساس ان اهل التجارة ما فيها زكاة
لان اقل من مئتي درهم. لكنها خمس من الابل  وحينئذ تجب فيها زكاة الصوم ومثل ذلك العكس لو كان عنده اربعة من الابل سائمة للتجارة اربع من الابل من حيث السوم ما تجب فيها الزكاة
اربعة اقل من النصاب لكن اذا بيئت في السوق هذه الاربعة من الابل ساوت خمس مئة درهم مثلا وهي للتجارة ليست للسوم فقط تجب فيها الزكاة يعني اذا وجد سبب موجب للزكاة
وجبت وان وجد اخر مانع من الزكاة فلا يلتفت اليه. لاننا ننظر الاحظ للفقراء والمساكين. ولحق الله جل وعلا. نعم وان وجد نصابهما فخمس قيمتها مائتا درهم وجبات زكاة التجارة وحدها لانها احظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقصر
وسواء تم حولهما جميعا او تقدم احدهما صاحبه لذلك اذا كانت هذه نصاب وتجارة نصاب وهي سائمة وللتجارة سمعان سائمة وللتجارة من المعلوم ان نصاب السائمة يختلف عن نصاب التجارة
ومن المعلوم ان زكاة السائمة يختلف عن زكاة التجارة فاذا كان عنده مثلا مئة من الشياه من الغنم  وللتجارة يصلح ان نزكيها زكاة سائمة لانها سائمة ونأخذ من المئة الشاة شاة واحدة
ويصلح ان نزكيها عروض تجارة لانها للتجارة واذا زكيناها عروض تجارة مئة الشاة كم ناخذ منها شقتين ونصف لانها ربع العشر اثنان ونصف المئة ما نأخذ منها اشياء لكن ناخذ قيمة
القيمة الشاتين ونصف ايهما نقوم يقوم للتجارة لان للتجارة حظ للفقراء وتقويم التجارة ليس فيه وقف ليس فيه  بخلاف نصاب السائمة فيه وقف يسقط على الفقراء هذا اربعين شاة للتجارة
فيها شات واحدة للسائمة واحدة مئة وعشرون شاة للتجارة فيها ربع العشر فيها شاتين او فيها ثلاث شياه مئة وعشرين فيها ثلاث شياه ربع العشب للشائمة فيها شاة واحدة واذا كان الشاعمة وللتجارة نقومها الاحظ
للفقراء وهو التجارة لان التجارة ربع العشر مئة وعشرين في كل اربعين شاة ناخذ منها ثلاث شياه. يعني قيمة ثلاث شياه. بينما هي النصاب السائمة ناخذ منها واحدة لانها نصاب واحد ما تعدت الى النصاب الثاني. نعم
وان اشترى ارضا او نخلا للتجارة واثمرت النخل وزرعت الارض وكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر ثم يقوم النخل والارض فيزكيهما. لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه
رجل اشترى مزرعة للتجارة طبيعته يبيع ويشتري في المزارع ويستغلها ما يتركها هكذا يزرع الارض ويلقح النخل ويشتغل تم الحول واثمرت النخيل وحصد الزرع ماذا عليه عليه زكاة للزرع والنخل
وعليه زكاة للارض لانها عروض تجارة والملك والقصور التي فيها والبيوت ونحوها عروض تجارة ماذا عليه قال على القول الاول يزكيها الاحظ للفقراء اذا كان الاحظ للفقراء كانت عروض تجارة زكاها عروض تجارة
نعم نقول ننظر ماذا تساوي زكاة عروض تجارة تساوي مليون مثلا زكاتها خمسة وعشرون الف اذا قلنا زكاتها العشر العشر كم يساوي عشر الناتج يمكن يساوي خمسة الاف ستة الاف
العشب ماذا يزكيها عروض تجارة لانه احب القول الاخر ان لكل شيء زكاته هذه الارض نقول فيها زكاتان فيها زكاة الحبوب يطلعها زكاة النخيل والعنب يطلعها زكاة الارض والبيوت والامتعة اللي فيها
عروض تجارة هذا قوله وفي الاخر يقول في احد الوجهين يعني يزكي الاحد وفي الوجه الاخر يزكي الثمرة والزرع  الثمار ويزكي الارض والامتعة والبيوت التي فيها عروض تجارة. هذا هو الوجه الاخر. لان ذلك احظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه
وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح لان الربح من نمائها فكان حوله هولها السائمة وما نمى بعد الهول وتزكى وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح
مثلا اشترى سلعة امتعة اقمشة شراها بالف ريال  وكان يشتغل فيها يقلبها اشتراها في محرم فحينما وفي شهر ذي القعدة واذا هي تساوي الف ومئة  في اخر ذي الحجة ساوت خمسة الاف
ماذا عليه من الزكاة الف مائة تم حولها ثلاثة الاف وتسعمائة ما لها الا شهر هل تزكى نعم لانها ربح لانها ربح فالربح تبع  الاصل حوله حول اصله مثل ذلك النماء لان الربح شيء والنماء شيء اخر
مثلا اشترى  للتجارة وعرفنا ان زكاة التجارة احب للفقراء اشترى اربعين شاة في محرم بدأ الحول في محرم الى رمضان وهي لا تساوي الا الف ريال في رمضان حملة وولد بعضها
ونمى وكثر العدد وفيها حمى الكثير فجاء ليقومها في رمظان مقومها بالف في اخر ذي الحجة قومها بعشرة الاف لانها ولدت ولدت كثير وحملت كثير وصارت الشاة بدل ما تساوي مثلا خمسين ريال صارت تساوي مئتين
قيمتها عند تمام الحول محرم ينظر الى ما حال عليه الحول ام ينظر الى القيمة الحالية لان النماء تبع بحول الاصل وهكذا فانما والربح كله تبع للاصل يقول بضاعتي بالف ريال
واستمررت اشتغل فيها الى ذي القعدة. وهي بالف الف ومئتين الف وثلاث جاء الله بالرزق مع موسم الحج فربح فيها بدل الف ريال صارت خمسة الاف ماذا يزكي في محرم
خمسة الاف لان الربح تبع الاصل نعم وما نمى بعد الحول ضم اليه في الحول الثاني لانه انما وجد فيه. نعم وما نمى بعد الحول مثلا هذا النمو حصل نمو في ذي الحجة اللي حوله محرم
فجاء محرم فثمنها ففي سفر اتى الله بالغيث والخير  زانت الارض وزانت الماشية وحصل النمو فيها سمن وحمل وزيادة في القيمة الى اخره خير تتابع هذا الذي جاء في سفر بعد تمام الحول يزكيها الان
لأ هذا يضم الى حول الجاي وهكذا نعم ويكمل نصاب التجارة بالاثمان لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد ويكمل نصاب التجارة بالاثمان رجل عنده تجارة تقوم بمئة درهم
وعنده في الصندوق دراهم مئة درهم هذا لا يكمل نصاب تجارته ما تكمل نصاب ودراهمه ما تكمل نصابه وانما يضم بعضهما الى بعض ما يكمل لان التجارة والاثمان شيء واحد
وزكاتهما واحد بخلاف غير ذلك لو كان عنده مثلا تجارة بمئة وخمسين درهم وعنده نصف نصاب سائمة هل يكمل هذا بهذا؟ لا يختلفان لكن اذا كان عنده نصف نصاب تجارة
ونصف نصاب اثمان كمل بعضهما بعضا وصارا نصابا واخرج زكاته. نعم وتخرج الزكاة من قيمة العروب لا من اعيانها. وتخرج انتبه لهذا هذا مهم رجل تجارته في الاطعمة جاء رمضان وبدأ يعطي من هذه الاطعمة ينويها زكاة
هل تصح لا رجل ذكاء تجارته في الملبوسات الثياب والفناعل والملبوسات جاء الشتاء فاخرج شيئا مما عنده ونواه زكاته واعطاه للفقراء زكاة ثياب وفنايل وسراويل وغير ذلك هل يصح؟ لا
لان زكاة عروض التجارة ما تخرج من اعيانها الا على قول مرجوح وانما تخرج قيمتها. نقول صف من التجارة كثير من التجار يقول اود ان اخرج زكاتي اطعمة رز وسكر
اطعمة مرغوبة والفقير مضطر اليها اخرج خمسين كيس من الرز وخمسين كيس من الدقيق وهكذا زكاة عما في المستودع من الاطعمة نقول لا يا اخي اخرج اثمان  اخرج دراهم او
ذهب لان زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالاعيان وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الاموال واعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه ما اعتبر النصاب من يعني كالابل وكالغنم والبقر زكاتها منين
يعتبر نصابها منه يخرج منه زكاته مثلا الحبوب تخرج زكاتها منها الثمار التمر والعنب يخرج زكاته منه الا عروض التجارة وتخرج زكاته من الاثمان ان زكاة تتعلق بالقيمة لا بالعين
يعني كل المزكيات تعتبر زكاتها بالعين الا عروض التجارة فانها تعتبر بالقيمة وقد زكاته ربع العشر لانها تتعلق بالقيمة فاشبهت زكاة الاثمان وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك ويخرج عنها ما شاء من عين من عين او ورق لانهما جميعا قيمة. وقدر زكاته ربع العشر
زكاة عروض التجارة يقومها ويخرج ربع العشر في الاربعين ربع العشر في المئة اثنان ونصف وفيما زاد على النصاب بحسابه. ما في وقف عنده نصاب وربع نصاب ما نقول اخرج زكاة النصاب والربع يسقط
لا بحسابه كل شيء بربع العشر كما تقدم لنا عشرة الريالات مثلا زكاتها ربع  ان عشرة الريالات عشرها ما هو  ربع العشر ربع ريال عشرة ريالات زكاتها ربع ريال خمسة ريالات اذا كانت مع نصاب يعني ولا هي ما تجب فيها الزكاة وحدها
خمسة ريالات مع النصاب فيها ثمن ريال ريالان ونصف زكاة نصف الثمن يوسف ثمن ريال يعني ربع الربع فصل واذا تم الحول اخرج عنها ما شاء من عين او ورق
يعني هذه التجارة قومها يقول اخرج ربع عشر القيمة من ذهب او من فضة بكيفك العين الذهب والورق الفضة قل ان شئت اذا كانت كثيرة واحببت ان تدخل السرور على الفقير مثلا بدل ما تعطيه ثلاث مئة ريال او مئتين ريال عطوه
عن زكاة عروظ التجارة زين يكفي يعني انت بالخيار ان شئت تعطي دراهم وان شئت تعطي ذهب  واذا تم الحول على مال المضاربة وعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح
لان حول الربح حول الاصل وله اخراجها من المال لانها من مؤنته وواجبة بسببه ويحسبها من نصيبه لانها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه هذه مهمة ويقع فيها كثير من الناس
رجل له دراهم وسلمها في اخر يشتغل فيها مضاربة بربع الربح سلمه اياها في رمضان الف ريال ربع الربح مثلا جاء رمضان الاخر فيه ربح ماذا يزكي احصاء رأس المال والربح
وجده بحمد الله بدل ما كونه الف واحد وجده في رمظان الفين ماذا يزكي رب المال من يقول لي صاحبكم الالفين  يزكي الف وسبعمائة وخمسين لانه يزكي راس ماله اللي هو الالف
ونصيبه من الربح. كم نصيبه من الالف الثاني ثلاثة الارباع والعامل له  العامل له ربع رب المال ما يلزم ان يزكي نصاب نصيب العامل ما يزكي الالفين معا وانما يزكي الف وسبعمئة وخمسين
لان السبع مئة والخمسين تعتبر ربح له الان والمائتين والخمسين هذي ربع الالف الربح. هذي للعامل العامل ماذا يزكي ما يزكي شي لان ربح العامل هذا ما استقر وهو وقاية لرأس المال
فما يدري الا اذا تقاسموا اذا قالوا خلصنا تم الحول ونبي نصفي اخذ رب المال الف وسبع مئة وخمسين يزكيها جميع هذا يبدأ حول جديد والله اعلم لانه ما ما بداله حول هو
يبدأ حول جديد فمتى ما تم الحول زكى لانه لان ما له نصيبه المئتين والخمسين هذي عرظة عند تمام الحول ان تدخل في رأس المال ما قبض شيء هذا مثلا
التجارة ابتدأت في رمضان بالف ريال وللعامل خمسة وعشرين في المئة من الربح في ذي الحجة احصوا رأس المال وجدوه الف ريال ما ما زاد في سفر اصبح الفين في رجب
نظروا وجده رجع الى الف العامل ما قبل شي ما له شيء لكن رب المال عند تمام الحول يزكي الموجود. لانه له وتجارته وربما يكون زكاته هذه التي يدفع سببا لحفظه. ونماء وزيادته لكن العامل الى الان ما له شيء
احيانا يحسب يقول الحمد لله ربحنا كثير في سفر انا لي خمس مئة ريال في رجب حسب وجد ما بقى له الا مئة راحت خسارة مقص في شعبان حسب وجد المئة راحت
ما معهم الا الف ريال الف ريال من هو له برب المال هو معلش عند دخول رمظان تحرك السوق وزان العمل واصبح الالف ثلاثة الاف ريال رب المال يزكي ثلاثة الالاف الا ربع الالفين
يزكي الفين وخمسمائة لان ربع الالفين الاخيرة ما هو بله والعامل وجد له خمس مئة ريال الان لكن ما عليه زكاتي الى الان انه الان ما قبض شي. اذا تقاسموا وصار نصيبه هذا له. وهذا لرب المال حينئذ يبدأ حولا
جديدة فان اخرجوا جميع وحسبوها من حقهم هذا من حق وهذا من حقه فلا بأس عليهم اخرجها يعني التاجر صاحب الدراهم ان اخرجها من المبلغ كله حسبها مما دخل عليه. ما يحسبها على رأس المال
ويحتمل ان تحسب من الربح لانها من مؤنة المال فاشبهت اجرة الكيال يعني محتمل ان تحسب الزكاة من الربح لانها نفقة واجبة كما ان الاجور والمصاريف التي تصرف على المال تحسب من رأس من مجموعة من ربحه
يؤخذ من الربح. قال يحتمل ان الزكاة تؤخذ من الربح من المجموع ولا تكن على رأس المال وحده على رب المال وحده لكن الاول والله اعلم اظهر نعم وفي زكاة حصة المضارب وجهان
ومن اوجبها لم يجوز اخراجها من المال لان الربح وقاية رأس المال وليس عليه اخراجها من غيره حتى يقبض فيؤدي لما مضى كالدين يعني نصيب العامل مثل ما تقدم ما يطالب بزكاة لانه ما استقر له شيء
ولا يلزمه ان يخرج زكاة نصيبه من مال عنده من دراهمه المملوكة له من قبل انه ما يلزم هذا نعم ويحتمل جواز اخراجها منه. لانهما دخلا على حكم الاسلام. ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال
ويحتمل جواز اخراجها منه يعني من المال ككله لانهما دخلا على حكم الاسلام يعني اشتركا ودخل وعمل حال كونهما خاضعين لاحكام الاسلام ومن احكام الاسلام الزكاة على الجميع هذا احتمال
والقول الاول على ان العامل ما يزكي المال حتى يحول الحول على نصيبه ناظا بينا. نعم  واذا اذن كل واحد من الشريكين للاخر في اخراج زكاته فاخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه
لانه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الاخراج وان اذن كل واحد منهما من الشريكين للاخر باخراج زكاته اثنان زيد وعمرو اشتركا في تجارة واحد في مكة والاخر في الرياض
فقال كل واحد منهما للاخر اخرج زكاة مالنا فاخرج الذي في مكة الزكاة في رمضان واخرج الذي في الرياض الزكاة كل واحد اخرج الزكاة كاملة ما الذي عليهم يقول انت يا صاحب يا
الذي في الرياض يلزمك ان تضمن ما اخرجت عن صاحبك الذي في مكة وانت يا الذي في مكة يلزمك ان تضمن لصاحبك الذي في الرياض ما اخرجت من زكاته لان كل واحد منكم اخرج زكاة ماله هو
واما ما اذن له فيه من زكاة مال صاحبه فقد انعزل لان انا وكلته مثلا فلما بدأت باخراج الزكاة عبارة كأني عزلته ويضمن ما اخرج يضمن كل واحد منهما ما اخرج عن مال صاحبه
وان اخرجها احدهما قبل الاخر ومن الثاني نصيب الاول اذا ما اتفق الاول اخرج قبل عند تمام الحول اخرج والثاني اخر شهر فنقول الذي اخر هو الذي يضمن. لانه اخرج حق صاحبه بعدما اخرج صاحبه زكاته
والاول لا يظمن شيئا لانه اخرج عن صاحبه قبل ان يخرج زكاة ماله علم باخراجه او لم يعلم لان الوكالة زالت بزوال ما وكل فيه فاشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل
اذا وكل شخص اخر في بيع هذا الثوب ثم ان صاحب الثوب باعه ثم ان الوكيل باعه بعد ايام هل ينفذ بيع الوكيل؟ لا. لانه باع شيئا قد بيع باعه صاحبه. نعم
ويحتمل الا يضمن اذا لم يعلم لان المالك غره ويحتمل قول اخر انه لا يظمن لانه مجتهد وفعل ما امر به شرعا. وذاك حينما وكل واخرج هو الذي اخطأ   ومن اشترى شقسا للتجارة بمئتي درهم
وحال الحول وقيمته اربعمائة فعليه زكاة اربعمائة ويأخذه الشفيع بمئتي درهم لان الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الاول وزكاته على المشتري. لانها زكاة ما له ولو وجد  ومن اشترى شخصا للتجارة بمئتي درهم فحال الحول وقيمته اربع مئة درهم
صفة هذا شخص اشترى ربع هذه الدار للتجارة الدار مشتركة بين اربعة اشخاص  رجل اشترى من واحد من هالاربعة نصيبه الذي هو الربع ونواه للتجارة ما نواه للسكن نواه للتجارة
الشركاء الاربعة كلهم مسافرون ثلاثة سعيدون ما دريوا تراها مثلا في محرم بمئتي درهم ونواها للتجارة يبي تاجر لعل الله يقسم له فيها نصيب ربع هالدار او ربع هالارض الشركاء الثلاثة مسافرون
جاؤوا في ذي الحجة الحج وقيل لهم او لاحدهم ان شريككم فلان نصيبه من هذه الدار التي انتم شركاء فيها على جيد من الناس بمئتي درهم قال صحيح باعه قال باعه قال اشهدكم انني مشفع
اشهدكم انني مشفع يعني اريد اخذها بالقيمة انا احق بها لاني شريك فشهدوا هذا الرجل ربما يكون تم الحول قبل ان تكون الشفعة ما دريوا وش يساوي هالشخصة اللي شراه
في اربع مئة درهم بمئتي درهم ماذا يساوي؟ قالوا الارض تحسنت وزانت فهذه هذا الشخص الذي شريته بمئتي درهم يساوي الان اربع مئة درهم ماذا يزكي اربع مئة درهم يا الشفيع
واشهد انه مشفع حينما علم بان الشفعة كحل العقال لابد على الفور حينما يعلم جاء الشفيع وقال انا مشفع ترى انا زكيت ارضي هذي الشخصة اللي انا شريت على انه اربع مئة درهم وانا شاريه بمئتين
فماذا يدفع الشخص الذي شفع الرجل مشتري ذا الشخص بمئتي درهم وزكاه على انه الان يساوي اربع مئة درهم. وهذا يريد ان يأخذه لماذا يأخذه يأخذه بالقيمة الاولى مئتي درهم
والزكاة تروح على المزكي لانه زكى ما له وبعدين تبين بالشفعة فيما بعد انه اخذه الشفيع ويتأتى هذا ان يزكي الرجل ما له على انه اربع مئة درهم ويؤخذ منه بالشفعة على انه بمئة
درهم ولو وجد به عيبا رده بالثمن الاول وزكاته على المشتري وكذلك اشترى هذا الشخص للتجارة وزادت قيمته من مئتين الى اربع مئة درهم ثم اراد بيعة وكل من دخله وجد فيه عيب
فاراد ان يرده بعيبه مع انه زادت قيمته على العموم لكن يقول لوجود هذا العيب ما يصلح لي فبماذا يرده؟ يرده على انه زادت قيمته الى اربع مئة درهم او يرده على القيمة الاولى التي مئتي درهم
يرد على المائتي الاولى القيمة الاولى. لانه ليس له الا ما دفع سواء رده بعيب او اخذ منه  وان كان زكاه على زيادة القيمة. فالزكاة على المشتري لانه زكى ماله
والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
